الصفحات

السبت، 19 مارس 2022

الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين "

مساعد وزير العدل

بعد الإطلاع على القانون رقم 23 لسنة 1992 بإضافة المدة 44 مكررا لقانون المرافعات المدنية والتجارية :

ينبه على أقلام المحضرين بإتباع الآتي :

أولا : يقوم المحضرين بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة المدنية أو الجنائية إلى ذوي الشأن في خلال المواعيد المحددة وفقا لأحكام قانون المرافعات .

ثانيا : تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة المدنية أو الجنائية يقوم به المحضرون تطبيقا للمادة 44 مكررا من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن تذيل هذه القرارات بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 280/3 مرافعات .

ثالثا : يكون التظلم من تنفيذ القرارات الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، وفي الميعاد المحدد ولا يعتبر الإشكال أثناء التنفيذ طريقا للتظلم ولا يترتب عليه وقف التنفيذ .

ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .

رابعا : أن وقف تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة يكون بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاض الأمور المستعجلة المختص بعد رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة وهو أمر جوازي يقدره القاضي .

وعلى أقلام المحضرين تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة .

صدر في 2/ 11/ 1992

مساعد وزير العدل

    ليست هناك تعليقات:

    إرسال تعليق