الصفحات

الأربعاء، 23 مارس 2022

الطعن 5959 لسنة 84 ق جلسة 18 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 32 ص 258

جلسة 18 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، خالد جاد وجلال شاهين نواب رئيس المحكمة .
-----------

(32)

الطعن رقم 5959 لسنة 84 القضائية

محكمة أمن الدولة . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

الفصل في جواز الطعن سابق على النظر في شكله .

الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ . غير جائز . لا يغير من ذلك صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 59 لسنة 2012 بإنهاء حالة الطوارئ . أساس ذلك ؟ 

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ .... 1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن . 2- أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه ، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا ( طوارئ ) لمحاكمته ، والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بجلسة .... بإدانته ، وعند القبض عليه حُددت له جلسة لإعادة إجراءات محاكمته أمام ذات المحكمة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة .... بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المضبوطات ، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الفصل في جواز الطعن سابق على النظر في شكله ، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا ( طوارئ ) ، ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز ، ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012 بتاريخ 24/1/2012 بإنهاء حالة الطوارئ ؛ لما هو مقرر طبقاً لنص المادة (19) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ من أنه : " عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها .... " .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

 1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش محلي الصنع " على النحو المبين بالأوراق .

 2- أحرز ذخائر " ثلاث طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازه .

وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بإدانته ، وعند القبض عليه حُددت له جلسة لإعادة إجراءات محاكمته أمام ذات المحكمة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم ( 2 ) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة المضبوطات .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ .... 1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن . 2- أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه ، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا ( طوارئ ) لمحاكمته ، والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بجلسة .... بإدانته ، وعند القبض عليه حُددت له جلسة لإعادة إجراءات محاكمته أمام ذات المحكمة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة .... بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المضبوطات ، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الفصل في جواز الطعن سابق على النظر في شكله ، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا (طوارئ) ، ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز ، ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012 بتاريخ 24/1/2012 بإنهاء حالة الطوارئ ؛ لما هو مقرر طبقاً لنص المادة (19) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ من أنه : " عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها .... " .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق