(35)
الطعن رقم 50579 لسنة 85 القضائية
تفتيش " إذن التفتيش . إصداره
" . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الدفع ببطلان إذن النيابة العامة
بالقبض والتفتيش لصدوره من معاون نيابة . جوهري . وجوب تحقيقه واستجلاء صفة مصدره .
إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع . علة وأثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين للمحكمة من مطالعة
محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع الحاضر مع الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة
بالقبض والتفتيش لكونه قد صدر من معاون نيابة ، وكان دفاع الطاعن سالف الذكر يعد
دفعاً جوهرياً في صورة الدعوى ومؤثراً في مصيرها . إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه
الرأي فيها ، ممّا كان يقتضي من المحكمة تحقيقاً تستجلي به
صفة مُصدر الإذن ، أما وأنها لم تعرض لهذا الدفع وأغفلته كلية ، فإن حكمها يكون
مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ، ممّا يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة
لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيــابة العامة كلاً من : 1- ....
" طاعن " . 2- .... بأنهما :
1- اتجرا بغير ترخيص في سلاحين ناريين غير
مششخنين " بندقيتين خرطوش " .
2- حازا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين
" بندقيتين خرطوش " .
3- حازا
ذخائر " 30 طلقة " ممّا تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن
يكون مرخصاً لهما في حيازتها أو
إحرازها .
وأحالتهما إلى محكمة
جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ،
26 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل والجدول رقم
2 الملحق بالقانون ، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات ، حضورياً للأول وغيابياً
للثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة ألف جنيه عن الاتهام المسند إليهما
ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين ، وذلك بعد استبعاد جريمة الإتجار في
الأسلحة النارية بغير ترخيص .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن ممّا ينعاه الطاعن على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة سلاحين ناريين غير مششخنين وذخيرة بغير ترخيص قد
شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه أغفل الرد على دفعه
ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه لصدوره من معاون نيابة لم يندب
لإصداره كتابة ، ممّا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين للمحكمة من مطالعة محضر جلسة
المحاكمة أن الدفاع الحاضر مع الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض
والتفتيش لكونه قد صدر من معاون نيابة ، وكان دفاع الطاعن سالف الذكر يعد دفعاً
جوهرياً في صورة الدعوى ومؤثراً في مصيرها . إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه
الرأي فيها ، ممّا كان يقتضي من المحكمة تحقيقاً تستجلي به صفة مُصدر الإذن ، أما
وأنها لم تعرض لهذا الدفع وأغفلته كلية ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور والإخلال
بحق الدفاع ، ممّا يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق