الصفحات

الجمعة، 25 مارس 2022

الطعن 4328 لسنة 87 ق جلسة 31 / 8 / 2020 مكتب فني 71 ق 92 ص 686

جلسة 31 من أغسطس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ نبيل فوزي إسكندر "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أسامة البحيري، محمد عطية، محمد عبد الواحد "نواب رئيس المحكمة" وأحمد لطفي.

----------------

(92)

الطعن 4328 لسنة 87 ق

(1 ، 2) قانون" تفسير القانون: من أنواع التفسير: التفسير القضائي: ضوابط التفسير القضائي".
(1) النصوص التشريعية الاستثنائية. الأصل التزام القاضي في تفسيرها عبارة النص دون مجاوزتها. عدم جواز القياس لمد حكم النص لأمور سكت عنها أو يضيف لعباراته أمرا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي إلى التوسع في تطبيق النص.

(2) النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.

(3) حق "حق الانتفاع".
حق المستأجر شخصي ولو ورد على عقار. م 558 مدني.

(4) بطلان" بطلان التصرفات: مسائل متنوعة: بطلان التصرفات المخالفة للمادة 66 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء".
إعمال البطلان المنصوص عليه في المادة 66 ق 119 لسنة 2008. مناطه. أن يكون ما أتاه المخالف تصرفا.

(5) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المؤجر: الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة".
التزام المؤجر- الطاعن بصفته- بتمكين المستأجر- الشركة المطعون ضدها- من الانتفاع بالعين المؤجرة وفقا لما ينشئه عقد الإيجار من التزامات. ليس من قبيل التصرفات القانونية التي تتضمن النزول عن الحق وترتب حقا عينيا على العين. أثره. عدم خضوعه للبطلان الوارد بالمادة 66 ق 119 لسنة 2008. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ.

(6) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. لازمه. نقض الحكم الصادر في الدعوى الفرعية. شرطه.

---------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية بعبارة النص ولا يجاوزها، فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف لعباراته أمرا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي إلى التوسع في تطبيق النص.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عنه أو تأويله.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد المادة 558 من القانون المدني أن حق المستأجر بطبيعته حق شخصي وليس حقا عينيا، وهو بهذه المثابة يعتبر مالا منقولا ولو كان محل الإجارة عقارا، كما يعد عقد الإيجار من أعمال الإدارة لا من أعمال التصرف.

4 - إذ كان نص المادة 66 سالفة البيان (المادة 66 من القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء) يدل على أن المناط لأعمال البطلان المنصوص عليه- وهو متعلق بالنظام العام دونما توسع أو القياس عليه- هو أن يكون ما أتاه المخالف تصرف فلا ينصرف إلى ما دونه.

5 - إذ كان عقد الإيجار سند الدعوى ينشئ التزامات شخصية على المؤجر- الطاعن بصفته- هو تمكين المستأجر- الشركة المطعون ضدها- من الانتفاع بالعين وتسليمها في حالة تصلح للانتفاع بها وإجراء الترميمات الضرورية، فهو ليس من قبيل التصرفات القانونية التي تتضمن النزول عن الحق ويترتب عليها حقا عينيا على العين المؤجرة، ومن ثم فلا يخضع للبطلان الوارد بتلك المادة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى ببطلانه لمخالفته المادة 66 من القانون 119 لسنة 2008 رغم عدم انطباقها عليه، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إذا كانت الدعوى الفرعية مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطا وثيقا لا يمكن فصله، إذ لا تعدو أن تكون دفاعا فيها، فإن نقض الحكم في الدعوى الأصلية يترتب عليه نقضه في الدعوى الفرعية.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2011 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم- وفقا لطلباته الختامية- بإلزامها بسداد الأجرة المتأخرة، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 6/6/2009 استأجرت منه الشركة المطعون ضدها عن التداعي بغرض استخدامها تجاريا لقاء أجرة شهرية مقدارها 40 ألف جنيه إلا أنها امتنعت عن سدادها عن الفترة من 1/3/2010 حتى 30/4/2011 رغم إنذارها، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وجهت الشركة المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ مليونين وخمسمائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا بسبب إيهامها بصلاحية العين المؤجرة للغرض التجاري على غير الحقيقة، وكذا مبلغ 2 مليون جنيه قيمة ما أنفقته الشركة من تجهيزات بالعين، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الفرعية برفضها، وفي الأصلية بإلزام الشركة المطعون ضدها بأداء مبلغ 2.678.400 جنيه قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/3/2010 حتى 29/1/2015. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 20ق القاهرة، وبتاريخ 10/1/2017 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وفي الدعوى الأصلية برفضها، وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بصفته بتسليم المنقولات المبينة بمحضر التسليم المؤرخ 31/1/2015 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى ببطلان عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 6/6/2009 لمخالفته نص المادة 66 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء، في حين أنها لا تنطبق عليه وليست ضمن حالاته، وأن أحكام القانون المدني بشأن الإجارة هي الواجبة التطبيق، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية بعبارة النص ولا يجاوزها، فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف لعباراته أمرا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي إلى التوسع في تطبيق النص، كما أنه من المقرر- أيضا- أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عنه أو تأويله، وكان النص في المادة 66 من القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء قد جرى على أن "يقع باطلا كل تصرف يكون محله ما يأتي 1- ...، 2- ...، 3- تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة. ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكن ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف"، كما أنه من المقرر- أيضا- أن مفاد المادة 558 من القانون المدني أن حق المستأجر بطبيعته حق شخصي وليس حقا عينيا، وهو بهذه المثابة يعتبر مالا منقولا ولو كان محل الإجارة عقارا، كما يعد عقد الإيجار من أعمال الإدارة لا من أعمال التصرف. لما كان ذلك، وكان نص المادة 66 سالفة البيان يدل على أن المناط لإعمال البطلان المنصوص عليه- وهو متعلق بالنظام العام دونما توسع أو القياس عليه- هو أن يكون ما أتاه المخالف تصرف، فلا ينصرف إلى ما دونه، وكان عقد الإيجار سند الدعوى ينشئ التزامات شخصية على المؤجر- الطاعن بصفته- هو تمكين المستأجر- الشركة المطعون ضدها- من الانتفاع بالعين وتسليمها في حالة تصلح للانتفاع بها، وإجراء الترميمات الضرورية فهو ليس من قبيل التصرفات القانونية التي تتضمن النزول عن الحق ويترتب عليها حقا عينيا على العين المؤجرة، ومن ثم فلا يخضع للبطلان الوارد بتلك المادة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى ببطلانه لمخالفته المادة 66 من القانون 119 لسنة 2008 رغم عدم انطباقها عليه، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دونما حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن، وإذ كانت الدعوى الفرعية مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطا وثيقا لا يمكن فصله، إذ لا تعدو أن تكون دفاعا فيها، فإن نقض الحكم في الدعوى الأصلية يترتب عليه نقضه في الدعوى الفرعية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق