وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيقالإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 4 بتاريخ 17/ 2 / 2022
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 30 بتاريخ 23 / 11 / 2020 والمتضمن انه : " أولا : يستبدل بنص المادة 332 من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 النص التالي : إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
ثانيا : يلغى ما يخالف ذلك من تعليمات سابقة .
وحيث إن المنشور الفني رقم 2 لسنة 2015 كان ينص على انه : " انتهت اللجنة المشكلة بقرار السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 74 / 2015 والخاص ببحث معوقات العمل من بحثها لموضوع قيد وشهر استمارات نزع الملكية للمنفعة العامة والتي مضى عليها أكثر من عامين إلى السير في إجراءات شهر أو قيد استمارات البيع التي تم التوقيع عليها من أصحاب الشأن وصرفت مقابل التعويض عنها بغض النظر عن تاريخ صدور القرار الخاص بنزع الملكية أو نشره وذلك تحقيقا للصالح العام وقد تم إخطار هيئة المساحة بذلك .
وبذلك يضحى جليا أن المنشور الفني رقم 30 لسنة 2020 قد ألغى كل ما يخالفه من تعليمات ومن بينها المنشور الفني رقم 2 لسنة 2015 .
بناء عليه
أولاً : تؤكد المصلحة على ضرورة الالتزام بما تقرر بأحكام المنشور الفني رقم 30 لسنة 2020 وعدم جواز إيداع نماذج نقل الملكية للمنفعة العامة التي تم التوقيع عليها من أصحاب العقارات والحقوق بعد مضي اكثر من ثلاث سنوات على نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية .
ثانياً : يلغى العمل بالمنشور الفني رقم 2 لسنة 2015 وكل ما يخالف ذلك من تعليمات .
ثالثاً : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق