الصفحات

الجمعة، 11 مارس 2022

الطعن 3592 لسنة 86 ق جلسة 2 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 27 ص 221

جلسة 2 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفى ، نبيل الكشكي وجمال عبد المنعم نواب رئيس المحكمة وأحمد مدحت نبيه .
----------

(27)

الطعن رقم 3592 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .

مثال .

(2) إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها ".

لمحكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة . ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها .

(3) تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . حد ذلك ؟

توجه مأمور الضبط القضائي للطاعن وسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله وإقرار الطاعن بمزاولته نشاط تزوير التوكيلات لقاء مبالغ نقدية وتقديمه الأوراق المزورة طواعية قبل القبض عليه . تتوافر به حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش . علة وأساس ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .       

        مثال .

 (4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

        لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. مفاده: اطراحها .

    الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض .

(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

    النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير مقبول .

مثال .

(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟

   الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .

(7) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

مثال .

(8) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . تزوير " الادعاء بالتزوير " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أُثبت بمحضر الجلسة من فض الحرز واطلاع المحكمة عليه في مواجهة الطاعن . إلَّا بالطعن بالتزوير .

نعي الطاعن ببطلان الإجراءات لعدم تمكين دفاعه من الاطلاع على المحررات المزورة . غير مقبول . ما دامت فضت الحرز وكان في مكنته أو المدافع عنه الاطلاع عليه .

إثبات المحكمة فض الحرز المحتوي على المحررات المزورة . لا يقصد به اطلاعها وفضها لحرز واحد . نعي الطاعن بعدم اطلاع المحكمة على جميع الأوراق المزورة . غير مقبول . ما دام لا يدعي أن باقي الأوراق المزورة كانت في حرز مُغلق لم يفُض لدى نظر الدعوى . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : " تتحصل في أنه حال تقديم .... لأوراق ترخيص "توك توك" بإدارة مرور .... تبين أن شهادات البيانات ومُبايعة تبين أنها مُزورة وأقرت بأنها منحت المتهم ثمانمائة جنيه مقابل استخراج تلك الأوراق وأنها قدمتها على أنها صحيحة ولم تكن تعلم بأنها مزورة وساندها في ذلك الشاهد .... وتبين أن شهادة البيانات منسوب صدورها لإدارة مرور .... تحمل سريال .... وأن المُبايعة منسوب صدورها لشركة .... وبمناقشة المتهم بمحضر جمع الاستدلالات أقر بارتكاب الواقعة وبتزوير أوراق وأختام للإدارة العامة لمرور .... ومكتب توثيق .... فرع توثيق .... ومبايعات منسوبة لشركة .... باصطناع مبايعات على غرار الصادرة منها ووضع أختام عليها نسبها زوراً إليها وقدم تلك الأوراق المُزورة لضابط الواقعة .... " ، وقد دلّل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما يُنتجها من وجود الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها " . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك مُحققاً لحكم القانون ، فضلاً عن أنه يبين من مدوناته أنه أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، فإن ما يُثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .

2- لمَّا كان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات المُقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على حكمها في هذا الصدد يكون على غير سند .

3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن النيابة العامة وعدم توافر حالة التلبس فمردودٌ بأن الثابت بمحضر الضبط أن الضابط تقابل مع المتهم وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة وبتزوير توكيلات وأوراق بيع أخرى قدمها له ، ومن ثم تتحقق في حقه حالة التلبس وفق صحيح القانون التي تجيز القبض والتفتيش ، ومن ثم يضحى الدفع غير سديد مُتعيناً رفضه " . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو الذى أقر لضابط الواقعة بمزاولته أنشطة تزوير التوكيلات والأوراق لقاء مبالغ مالية وقدم له الأوراق المزورة والمُقلدة أختامها وكان ذلك منه طواعيةً واختياراً وقبل أن يقبض عليه الضابط ، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تُبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذه الأوراق وما تلاه من قبض صحيحاً في القانون ، وكان من المُقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير مُعقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من انتفائها ومن بطلان القبض كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عما هو مقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المُؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المُبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم ، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخوّل مأمورو الضبط القضائي في أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومُرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولمَّا كان توجه مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن وسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله في نطاق ما أسفر عنه ضبط المحررات المزورة التي قدمتها شاهدة الإثبات الأولى وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضاً مادياً فيه مساس بحريته الشخصية ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن ما قام به مأمور الضبط القضائي من توجه إلى مكان تواجد الطاعن وسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريته ، فإن رفضها الدفع ببطلان القبض يكون سليماً بما تنتفي معه قالة الخطأ في القانون .

4- من المُقرر أن ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، إذ هي غير مُلزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالةً على أنها لم تطمئن إليها فأطرحتها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

5- لمَّا كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يُطلب منها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

6- لمَّا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مُتفقاً مع العقل والمنطق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد الثالث ضابط الواقعة وبصحة تصويره للواقعة ، فإن رمي الحكم بالفساد في الاستدلال لتعويله على أقوال الشاهد المذكور بقوله أنها لا تتفق مع العقل والمنطق غير مقبول ، إذ هو في حقيقته جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط مُعتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

7- من المُقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مُبيناً به ما يرمي إليه مُقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه مُنتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، ولمَّا كان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال ضابط الواقعة شاهد الإثبات الثالث والتضارب فيها ولم يُفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول إنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المُطروحة بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .

8- من المُقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يُخالف ما أُثبت سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلَّا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسَلك هذا السبيل في خصوص ما أُثبت بمحضر جلسة المرافعة من أن المحكمة أمرت بفض الحرز واطلعت عليه في مواجهة الطاعن ومحاميه ودون اعتراض منهما ، فإن الزعم بأن المحكمة لم تقُم بهذا الإجراء يكون غير مقبول . لمَّا كان ذلك ، وكان البيّن من محضر جلسة .... التي مثل بها المحكوم عليه والدفاع أن المحكمة فضّت الحرز المُحتوى على المُحررات المُزورة ، ومن ثم كانت هذه المُحررات معروضة على بساط البحث والمُناقشة في حضور الخصوم وكان في مُكنة الطاعن أو المُدافع عنه الاطلاع عليها إذا ما طَلب من المحكمة ذلك ، فإن ما يثيره من بطلان الإجراءات لا يكون له محل . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرر أن العبرة في تحرى حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذى ورد فيه ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة السالف بيانه التي مثل فيها المحكوم عليه والدفاع أن المحكمة فضتّ الحرز المُحتوى على المُحررات المزورة وهو غير مقصود به اطلاع المحكمة وفضها لحرز واحد يحوي إحدى الورقات المزورة ، إذ من المُقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، فضلاً عن أن الطاعن لا يدعي أن باقي الأوراق المزورة كانت في حرز مُغلق لم يفُض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة ، ومن ثم يكون نعي الطاعن في شأن عدم اطلاع المحكمة على جميع الأوراق المُزورة على غير أساس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- قلد وآخر مجهول أختاماً لجهات ومصالح حكومية هي الإدارة العامة لمرور .... ، مكتب توثيق ... فرع توثيق .... بأن اصطنع أختاماً على غرار الخاتم الصحيح على النحو المبين بتقرير أبحاث التزييف والتزوير على النحو المبين بالأوراق .

2- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي" شهادات البيانات المنسوب صدورها للإدارة العامة لمرور.... ، توكيلين منسوب صدورهما لمكتب .... فرع توثيق .... " بأن اتفق معه على ارتكاب الجريمة وساعده بأن أمده بالبيانات ، فقام ذلك المجهول بتحريرها ومهرها بإمضاءات وأختام مزورة نسبها زوراً لتلك الجهات ، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المُبين بالأوراق.

3- اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات عرفية هي المبايعات التسع المنسوبة لشركة .... بأن اصطنع مبايعات على غرار الصادر منها ووضع عليها أختاماً نسبها زوراً إليها ، ووقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

4- استعمل المحررات المزورة آنفة البيان وهي شهادات البيانات المنسوب صدورها للإدارة العامة لمرور .... والمبايعة المنسوبة للشركة .... والمؤرخة .... باسم .... بأن قدمتها للأخيرة والتي قدمتها لإدارة مرور .... لإنهاء إجراءات ترخيص مركبة آلية "توك توك" حال كونها حسّنة النية وذلك على النحو المُبين بالأوراق .

5- توصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية المُبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها .... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليها سالفة الذكر بقدرته على إنهاء ترخيص مركبة آلية وقدم لها المُستندات والأوراق المُزورة وذلك على النحو المُبين بالأوراق .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 39 ، 40/ثانياً ، 206/1 بند 3 ، 4 ، 211 ، 212 ، 214 ، 215 ، 336 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته ، بمعاقبة المتهم بالسجن المُشدد ثلاث سنوات عما أسند إليه ومُصادرة المُحررات المزورة المضبوطة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

    حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد أختام لإحدى الجهات الحكومية والاشتراك في تزوير واستعمال محررات رسمية وعرفية والنصب ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة في بيان وافٍ ، وأورد أدلة الدعوى كما تضمنتها قائمة الإثبات المُقدمة من النيابة ، واطرح بما لا يسوغ دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالات التلبس ، بدلالة ما قرره شاهدا النفي ودون أن تعنى المحكمة بالإشارة لأقوالهما وبتحقيق دفاعه ، وعوَّل على أقوال ضابط الواقعة رغم بطلان ما قام به من إجراءات وما نتج عنها من أدلة ، كما أن روايته لا تتفق مع العقل والمنطق ، فضلاً عن تناقضها وهو ما يؤكد دفعه بعدم معقولية حدوث الواقعة مُلتفتاً عن دفوعه في ذلك الشأن وما أبداه من أوجه أخرى ، هذا إلى أن المحكمة لم تُبين في حكمها قيامها بفض جميع الأحراز والاطلاع عليها وتمكين دفاعه من الاطلاع على المُحررات المزورة بدلالة إثباتها بمحضر الجلسة قيامها بفض الحرز رغم احتواء الأوراق على العديد من الأحراز بما يفيد أنها قامت بالاطلاع على إحداها دون فض الباقي ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

   ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : " تتحصل في أنه حال تقديم .... لأوراق ترخيص "توك توك" بإدارة مرور.... تبين أن شهادات البيانات ومُبايعة تبين أنها مُزورة وأقرت بأنها منحت المتهم ثمانمائة جنيه مقابل استخراج تلك الأوراق وأنها قدمتها على أنها صحيحة ولم تكن تعلم بأنها مزورة وساندها في ذلك الشاهد .... وتبين أن شهادة البيانات منسوب صدورها لإدارة مرور .... تحمل سريال .... وأن المُبايعة منسوب صدورها لشركة .... وبمناقشة المتهم بمحضر جمع الاستدلالات أقر بارتكاب الواقعة وبتزوير أوراق وأختام للإدارة العامة لمرور.... ومكتب توثيق .... ومبايعات منسوبة لشركة .... باصطناع مبايعات على غرار الصادرة منها ووضع أختام عليها نسبها زوراً إليها وقدم تلك الأوراق المُزورة لضابط الواقعة .... " ، وقد دلّل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما يُنتجها من وجود الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها " . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك مُحققاً لحكم القانون ، فضلاً عن أنه يبين من مدوناته أنه أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، فإن ما يُثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لمَّا كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات المُقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على حكمها في هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن النيابة العامة وعدم توافر حالة التلبس فمردودٌ بأن الثابت بمحضر الضبط أن الضابط تقابل مع المتهم وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة وبتزوير توكيلات وأوراق بيع أخرى قدمها له ، ومن ثم تتحقق في حقه حالة التلبس وفق صحيح القانون التي تجيز القبض والتفتيش ، ومن ثم يضحى الدفع غير سديد مُتعيناً رفضه " . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو الذي أقر لضابط الواقعة بمزاولته أنشطة تزوير التوكيلات والأوراق لقاء مبالغ مالية وقدم له الأوراق المزورة والمُقلدة أختامها وكان ذلك منه طواعيةً واختياراً وقبل أن يقبض عليه الضابط ، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تُبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذه الأوراق وما تلاه من قبض صحيحاً في القانون ، وكان من المُقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير مُعقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من انتفائها ومن بطلان القبض كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عما هو مقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المُؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المُبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم ، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخوّل مأمورو الضبط القضائي في أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومُرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولمَّا كان توجه مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن وسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله في نطاق ما أسفر عنه ضبط المحررات المزورة التي قدمتها شاهدة الإثبات الأولى وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضاً مادياً فيه مساس بحريته الشخصية ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن ما قام به مأمور الضبط القضائي من توجه إلى مكان تواجد الطاعن وسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريته ، فإن رفضها الدفع ببطلان القبض يكون سليماً بما تنتفي معه قالة الخطأ في القانون . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرر أن ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، إذ هي غير مُلزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالةً على أنها لم تطمئن إليها فأطرحتها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يُطلب منها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لمَّا كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مُتفقاً مع العقل والمنطق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد الثالث ضابط الواقعة وبصحة تصويره للواقعة ، فإن رمي الحكم بالفساد في الاستدلال لتعويله على أقوال الشاهد المذكور بقوله أنها لا تتفق مع العقل والمنطق غير مقبول ، إذ هو في حقيقته جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط مُعتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مُبيناً به ما يرمي إليه مُقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه مُنتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، ولمَّا كان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال ضابط الواقعة شاهد الإثبات الثالث والتضارب فيها ولم يُفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول إنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المُطروحة بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يُخالف ما أُثبت سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلَّا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسَلك هذا السبيل في خصوص ما أُثبت بمحضر جلسة المرافعة من أن المحكمة أمرت بفض الحرز واطلعت عليه في مواجهة الطاعن ومحاميه ودون اعتراض منهما ، فإن الزعم بأن المحكمة لم تقُم بهذا الإجراء يكون غير مقبول . لمَّا كان ذلك ، وكان البيّن من محضر جلسة .... التي مثل بها المحكوم عليه والدفاع أن المحكمة فضّت الحرز المُحتوى على المُحررات المُزورة ، ومن ثم كانت هذه المُحررات معروضة على بساط البحث والمُناقشة في حضور الخصوم وكان في مُكنة الطاعن أو المُدافع عنه الاطلاع عليها إذا ما طَلب من المحكمة ذلك ، فإن ما يثيره من بطلان الإجراءات لا يكون له محل . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرر أن العبرة في تحرى حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذى ورد فيه ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة السالف بيانه التي مثل فيها المحكوم عليه والدفاع أن المحكمة فضتّ الحرز المُحتوى على المُحررات المزورة وهو غير مقصود به اطلاع المحكمة وفضها لحرز واحد يحوي إحدى الورقات المزورة ، إذ من المُقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، فضلاً عن أن الطاعن لا يدعي أن باقي الأوراق المزورة كانت في حرز مُغلق لم يفُض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة ، ومن ثم يكون نعي الطاعن في شأن عدم اطلاع المحكمة على جميع الأوراق المُزورة على غير أساس . لمَّا كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مُتعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق