الصفحات

الأربعاء، 23 مارس 2022

الطعن 2879 لسنة 48 ق جلسة 11 / 6 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 توحيد المبادئ ق 4 ص 30

جلسة 11 من يونيه سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عادل محمود زكي فرغلي, وإسماعيل صديق محمد راشد, وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي, ومنصور حسن على غربي, ومحمد منير السيد جويفل, ود. حمدي محمد أمين الوكيل, وأحمد أمين حسان, وإدوارد غالب سيفين, وسامي أحمد محمد الصباغ, وعبد الله عامر إبراهيم نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

---------------

(4)
الطعن رقم 2879 لسنة 48 قضائية. عليا:

تأمينات اجتماعية - قرار المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بشأن تطبيق حكم المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - إعادة تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي.
ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقًا للمـواد (33) و (44) و (46) و (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم فهي بمنزلة التشريع, وتضحى واجبة التطبيق, وتحوز ما للأحكام النهائية من حجية وقوة , ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق , حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه, فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية, كان لصاحب الشأن الحق في المطالبة بها دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 20/ 1/ 2002 أودع الأستاذ/ محمد صميدة عبد الصمد - المحامي - بصفته وكيلاً عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (دائرة طلبات الأعضاء) صحيفة طعن قيدت بجدولها برقم 2879 لسنة 48ق. عليا - طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع:
أولاً: أحقية الطالب في إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه وهو أربعمائة جنيه شهريًا, بالإضافة إلى العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من هذا الأجر اعتبارًا من 22/ 6/ 1991 تاريخ انتهاء خدمته - وإضافة الزيادات المقررة قانونًا إلى المعاش - مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ثانيًا: أحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارًا من 22/ 6/ 1991 طبقًا للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقًا للقواعد العامة أيهما أفضل وبحد أقصى 100% من أجر التسوية أو 100% من أجر الاشتراك عن الأجر المتغير مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثًا: أحقيته في إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهري لأجوره الأساسية خلال السنتين الأخيرتين.
رابعًا: أحقيته في الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية حقوقه سالفة الذكر مع حفظ جميع الحقوق الأخرى, وأوضح الطاعن أنه أحيل إلى المعاش في 22/ 6/ 1991 وأخطر بربط معاشه في 21/ 8/ 1991.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا في الطعن انتهى لأسبابه إلى أحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارًا من 22/ 6/ 1991 تاريخ إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير أو على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافًا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونًا وأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه طبقًا للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل وذلك اعتبارًا من تاريخ الإحالة إلى المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير, مع ما يترتب على كل ذلك من آثار, ومن بينها إعمال هذا الأثر على مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وصرف الفروق المالية للطاعن عن المدة السابقة على إعادة التسوية.
وبجلسة 8/ 5/ 2003 نظرت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن, وبجلسة 16/ 2/ 2003 قدم الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه طلب في ختامها - وللأسباب الواردة بها - الحكم أصليًا بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى الهيئة لرفعه على غير ذي صفة باعتبار أن وزير المالية هو صاحب الصفة الأصلية في الطعن تبعًا لتحمل الخزانة العامة الفروق المترتبة على تطبيق قوانين أو قرارات خاصة، وعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المقرر بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975, وطلب احتياطيًا رفض طلبات الطاعن موضوعًا لقيامها على غير سند من القانون. وبذات الجلسة 16/ 2/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة المشكلة طبقًا للمادة (54) مكررًا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972, وبناءً على ذلك نظرت دائرة توحيد المبادئ الطعن بجلسة 8/ 5/ 2003, وتداولت نظره على الوجه المبين بمحاضر الجلسات. وبجلسة 12/ 2/ 2004 قررت إعادته إلى الدائرة السابعة لبيان الظرف الذي استدعى الإحالة في ضوء أحكام المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة, وبيان الأسباب الداعية للإحالة. وترتيبًا على ذلك أوضحت الدائرة السابعة أن الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يعمل نائبًا لرئيس مجلس الدولة, وأحيل إلى المعاش في 22/ 6/ 1991 لبلوغه السن المقررة قانونًا للإحالة إلى المعاش مع بقائه في وظيفته حتى نهاية السنة القضائية للعام المذكور, وسويت حقوقه التأمينية طبقًا للقانون رقم 75 لسنة 1979 في شأن قانون التأمين الاجتماعي إلا أنه لم يقم طعنه إلا في 20/ 1/ 2002 مستندًا إلى صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بتفسير نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي, وأن هذا التفسير يعد حكمًا نهائيًا بتفسير النص على نحو مغاير للتسوية التي أجريت له , ويفتح - على حد قوله - المواعيد المقررة لرفع الدعوى الواردة في المادة (142) من القانون المذكور التي تحظر على أصحاب الشأن رفع الدعوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش, وأن إقامة الدعوى بعد صدور التفسير أصبحت غير مقيدة بالميعاد المشار إليه بالمادة (142) وقد وجد هذا التفسير سندًا في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3144 لسنة 36ق. عليا بجلسة 19/ 5/ 1991 و 276 لسنة 37ق بجلسة 28/ 7/ 1991, وأوضحت الدائرة السابعة أنها خلافًا لذلك ترى أن القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتفسير نص المادة (31) المشار إليها إنما يفتح ميعادًا جديدًا أمام ذوي الشأن الذين لم يكن لهم حق في إقامة الطعن قبل صدوره, وهذا الميعاد هو من جنس الميعاد الوارد في المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي, أي سنتين يبدأ حسابهما من تاريخ نشر قرار التفسير بحسبانه التاريخ الذي أرسى اليقين لدى جميع سلطات الدولة وذوى الشأن بفساد التسويات السابقة وأحقيتهم في إعادة تسوية حالتهم, بحيث يتعين عليهم - إن أرادوا اللجوء إلى القضاء - أن يقيموا طعنهم خلال العامين التاليين لنشر قرار التفسير وإلا أصبح طعنهم غير مقبول شكلاً, وأكدت الدائرة أن القول بغير ذلك يعطي للتفسير أثراً لم تستهدفه المحكمة الدستورية العليا وهو الحكم بعدم دستورية المادة (142) فيما تضمنته من تحديد لميعاد رفع الطعن في تسوية المعاش, ويقضي على الحكمة التي استهدفها الشارع من تحديد الميعاد المذكور استقرارًا للمراكز القانونية ويفرغ المادة من مضمونها.
وبجلسة 2/ 9/ 2004 عادت دائرة توحيد المبادئ إلى نظر الطعون, وأثناء المرافعة قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في المسألة المحالة إلى الدائرة, انتهى لأسبابه إلى رفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وقبول الطعن, ورفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقبوله شكلاً, وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي والمتغير مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعمال هذه الآثار على مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة, وبجلسة 9/ 10/ 2004 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 11/ 12/ 2004, وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 12/ 3/ 2005, وبالجلسة الأخيرة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 11/ 6/ 2005, وبجلسة اليوم صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إنه عن الدفع الذي أبدته الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه على غير ذي صفة استناداً إلى أن صندوق التأمين والمعاشات الذي تديره الهيئة يلتزم بالمستحق وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي وأن الخزانة العامة تلتزم بأداء الفروق المترتبة على تطبيق أي قوانين أو قرارات خاصة, فإن هذا الدفع لا يقوم على أساس صحيح، ذلك لأن المادة (148) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "الحقوق التي تقرر طبقاً لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها الصندوق, فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون عن أيهما زيادة عليها تطبيقًا لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه، على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية ...".
وبناءً على صريح هذا النص فإن الهيئة تختص بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، سواء التزام الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة، وبالتالي فإنها تكون صاحبة صفة في طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبات المرتبطة به في هذا الطعن، الأمر الذي يستوجب رفض الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى الهيئة المطعون ضدها.
ومن حيث إنه عن دفع الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أساس أن الطاعن أحيل إلى المعاش في 22/ 6/ 1991 بعد 15/ 3/ 1990 تاريخ العمل بالتفسير الدستوري الذي يستند إليه، ولم يقم الطعن إلا في 20/ 1/ 2002م , وكان هذا الدفع هو حجر الزاوية في الإحالة إلى هذه الدائرة وفقًا لحكم المادة (54) مكررًا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972, فإنه لما كانت المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 56) و (59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناءً على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية" , وكانت دائرة طلبات الأعضاء بالمحكمة الدستورية العليا قد استقرت في أحكامها على رفض هذا الدفع على أساس أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية, واستثنى من ذلك حالات أوردها على سبيل الحصر منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي, وأن المقصود بالحكم القضائي النهائي هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا, وأن استناد الطاعن في طلباته إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومن محكمة النقض في حالات مماثلة يقتضى رفض الدفع بعدم القبول. (أحكام المحكمة الدستورية العليا - طلبات الأعضاء - في القضايا أرقام 6 لسنة 22 ق و 6 لسنة 23 ق و 1 لسنة 24 ق).
ومن حيث إن ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية, تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة، ولا يجوز الطعن عليها طبقًا للمواد (33) و (44) و (46) و (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم فهي بمنزلة التشريع وتضحى واجبة التطبيق، وتحوز ما للأحكام النهائية من حجية وقوة, ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق , حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه, فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية, كان لصاحب الشأن الحق في المطالبة بها دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي.
ومن حيث إنه تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فإنه كان يتعين على جهة الإدارة أن تصدر قرارًا بتسوية المعاش على أساس حكم القانون الذي قررته المحكمة الدستورية العليا, وإذ يبين من الأوراق أنها لم تصدر قرارًا بإعادة التسوية وبالتالي فإن الميعاد المنصوص عليه في المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه, لا يسرى في حق الطاعن، وإذ تقتضى المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية الأخذ بذات المبدأ حتى لا يختلف التطبيق في مسألة واحدة بالنسبة لهيئة قضائية عن باقي الهيئات القضائية الأخرى، فإنه يكون من المتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن الذي أبدته الهيئة المطعون ضدها.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

برفض الدفع بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد, وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة السابعة للحكم فيه على أساس ما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق