الصفحات

الخميس، 24 مارس 2022

الطعن 27894 لسنة 86 ق جلسة 12 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 103 ص 980

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رافع أنـور ، عادل عمارة ، عاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة وهشام رضوان عبد العليم .
-------------

 (103)

الطعن رقم 27894 لسنة 86 القضائية

(1) إثبات " شهود " " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إثارة التناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .

الإصابة الناتجة عن الاعتداء بسكين . يصح أن تكون رضية تأولاً لإمكان حصولها من الجزء غير الحاد منه .

(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .   

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟

عدم التزام الأحكام أن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها .

سرد المحكمة روايات الشاهد وإن تعددت . غير لازم . حسبها إيراد ما تطمئن إليه .

تناقض الشاهد في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال .

(3) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".

لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . لها تجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه . علة ذلك ؟

(4) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".

الدفع بنفي التهمة وتلفيقها . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادته الرد عليها ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم لا يسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أن الاعتداء بسكين لا يستنتج حتماً أن تكون الإصابة الناتجة عنها قطعية ، بل يصح أن تكون رضية تأولاً لإمكان حصولها من الجزء غير الحاد منها ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة الواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ، مادام أنه قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه بما لا تناقض فيه والشاهد الثاني واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهد بها ، وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية حدوث الإصابة ، ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصولها على الصورة التي قررها المجني عليه والتي تأيدت بأقوال الشاهد الثاني وبالتقرير الطبي الشرعي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شاهدي الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

3- لما كان من حق محكمة الموضوع أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تحريات الشرطة وعوّلت عليها في الإدانة – مع باقي الأدلة السائغة التي أوردتها – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

4- من المقرر أن الدفع بنفي التهمة وكيدية الاتهام وتلفيقه وبعدم معقولية الواقعة - كل ذلك - من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين سبق الحكم عليهما :

-       ضربوا المجني عليه .... عمداً فأحدثوا به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة على النحو المبين بالأوراق .

-       أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحاً أبيض ( عدد 2 مطواة قرن غزال ، زقلة ) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات ، والمادتين 1 /1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1980 ، والبند (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادتين ( 17 ، 32 ) من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة .

فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة ، وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من القانون قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه استند في الإدانة إلى الدليلين القولي والفني رغم تناقضهما إذ قرر المجني عليه أن الطاعن ضربه بمطواة في حين أورى التقرير الطبي الشرعي وجود إصابات رضية وليست قطعية مما تحدثه المطواة ، والتفت عن دفاعه بتعدد روايات المجني عليه وشهود الإثبات وكذبها وتناقضها ، وبعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم جدية التحريات ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من التقرير الطبي الشرعي . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم لا يسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أن الاعتداء بسكين لا يستنتج حتماً أن تكون الإصابة الناتجة عنها قطعية ، بل يصح أن تكون رضية تأولاً لإمكان حصولها من الجزء غير الحاد منها ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة الواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ، مادام أنه قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه بما لا تناقض فيه والشاهد الثاني واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهد بها ، وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية حدوث الإصابة ، ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصولها على الصورة التي قررها المجني عليه والتي تأيدت بأقوال الشاهد الثاني وبالتقرير الطبي الشرعي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شاهدي الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تحريات الشرطة وعوّلت عليها في الإدانة – مع باقي الأدلة السائغة التي أوردتها – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة وكيدية الاتهام وتلفيقه وبعدم معقولية الواقعة - كل ذلك - من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق