(36)
الطعن رقم 27300
لسنة 87 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه
. تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة
الثبوت في بيان وافٍ . نعي الطاعن على الحكم إيراده في صورة مجملة مبهمة . غير
مقبول .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى
كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
.
بيان الحكم الدور الذي أسهم به الطاعن مع باقي
المتهمين والمصلحة ذات المنفعة العامة التي تعطلت من جراء مقارفتهم للجريمتين
اللتين دانه بهما . لا قصور .
(3) إتلاف . قصد جنائي .
جريمة الإتلاف العمدي .
لا تستلزم قصداً خاصاً . القصد الجنائي فيها . مناط تحققه ؟
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة
إتلاف عمدي لخط أنابيب البترول المستخدم في نقل المواد البترولية المؤثمة بالمادة
361 /3،1 عقوبات .
(4) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
.
التناقض الذي يعيب الحكم
. ماهيته ؟
مثال لما لا يعد
تناقضاً في حكم صادر بالإدانة في جريمة إتلاف عمدي لخط أنابيب البترول المستخدم في
نقل المواد البترولية .
(5) إثبات " شهود " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير الدليل " .
مفاد أخذ المحكمة
بأقوال شهود الإثبات ؟
للمحكمة الالتفات عن
أقوال شهود النفي . ما دامت لم تستند إليها .
للمحكمة الالتفات عن دليل
النفي . ولو حملته أوراق رسمية . قضاؤها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت . مفاده ؟
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع
. ما لا يوفره " .
النعي
على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
(7) غرامة . عقوبة "
تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن .
الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
إغفال
الحكم القضاء على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها في المادة 361 /1 ، 3 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون
. لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر
به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما
في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض
المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها
إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ،
وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً
في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في
الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في
هذا الشأن يكون لا محل له .
2- لما كان البيَّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه
بيَّن الدور الذي أسهم به الطاعن مع باقي المتهمين والمصلحة ذات المنفعة العامة
التي تعطلت من جراء مقارفتهم للجريمتين اللتين دانه بهما - وذلك خلافاً لما ادعاه
بأسباب طعنه - فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب .
3- لما كانت المادة 361 من قانون العقوبات لا
تستلزم قصداً جنائياً خاصاً ، إذ القصد الجنائي
في جرائم التخريب والإتلاف العمدي يتطابق فيما اعتبره القانون من الجنايات منها
والجنح ، وهو ينحصر في تعمد الجاني ارتكاب الفعل الجنائي المنهي عنه
بأركانه التي حددها القانون ويتلخص في اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث الإتلاف أو
غيره من الأفعال التي عددتها النصوص مع علمه
بأنه يحدثه بغير حق ، وإذن فمتى كان
الحكم قد أثبت بمدوناته قيام الطاعن
وباقي المتهمين بارتكاب الجريمة المسندة لهم بركنيها
المادي والمعنوي والمتمثل في إتلاف خط أنابيب البترول المستخدم في نقل المواد
البترولية والمملوكة للدولة والمخصصة لمنفعة عامة بعد قيامهم بالحفر بجوار خط
الأنابيب – بدون ترخيص – ووضع الأدوات التي استخدموها في سرقة المواد البترولية
وأنه تم ضبطهم متلبسين بالجريمة وهم عالمين بأن المسروقات غير مملوكة لهم – والذي
ترتب عليه ضرر متمثل في خسائر توقف الخط وإعادة الشيء لأصله قدرت تكلفتها بمبلغ
.... ألف جنيه وأن كمية المواد البترولية المسروقة .... طن خام ، ومن ثم فإنه يكون
قد توافرت أركان جريمة الإتلاف العمدي المؤثمة بالمادة 361/1 ، 3 من قانون
العقوبات في حقه ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
4- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله
هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين
قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى حاصلها
قيام الطاعن وباقي المتهمين بإتلاف خط أنابيب البترول – .... – .... – .... ووضع
محابس فوقه وتوصيلها بخراطيم وسرقة المواد البترولية مما نشأ عنه تعطيل أعمال
مصلحة ذات منفعة عامة وأن خسائر توقف الخط وإعادة الشيء لأصله قدرت بمبلغ .... ألف
جنيه وأن كمية المواد البترولية المسروقة حوالي .... طن خام ، فإن ما يثيره الطاعن
بدعوى التناقض في التسبيب وعدم تنبيه الدفاع لتغيير وصف الاتهام يكون غير قويم .
5- من المقرر أنه متى أخذت
المحكمة بأقوال شهود الإثبات ، فإن
ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها
دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقوالهم ، ومن ثم فلا محل لما يثيره
الطاعن من قرائن للتشكيك في أقوال شهود الإثبات ، وكذلك لا محل لما يثيره من
التفات المحكمة عن أقوال شهود النفي وما حوته المستندات المقدمة منه إذ هي غير
ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، كما لها ألَّا
تأخذ بدليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، وفي قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت الـتي أوردتها دلالة عـلى أنها لم
تطمئـن إلى أقوال هـؤلاء الشهـود أو تلك الورقة فاطرحتها ، مما يكون النعي
في هذا الصدد غير مقبول .
6- لما كان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء
تحقيق بخصوص مكان ضبطه ، فليس له من
بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة
لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود .
7- لما كان الحكم المطعون فيه أغفل القضاء على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها في
المادة 361/1 ، 3 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
، إلَّا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، فإنه محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ،
لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء
على الطعن المرفوع منه وحده .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن وآخرين صدر الحكم غيابياً في حقهم بأنهم :
(1) أتلفوا عمداً أموالاً
" ثابتة " لا يمتلكوها بأن قاموا بمد وصلة من أنابيب البترول وعمل حفرة
ومد خراطيم واستخدام محابس التحكم في مرور البترول ونشأ عن فعلهم تعطيل أعمال
مصلحة ذات منفعة عامة . (2) قاموا بحفر في جزء جانبي خط أنابيب المواد
الهيدروكربونية السائلة بدون الحصول على ترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية
العامة للبترول .
وأحالته
إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للطاعن وغيابياً للباقيين عملاً
بالمادة 361/1 ، 3 من قانون العقوبات ، والمواد 2 ، 3 ، 7/1 من القانون رقم 4 لسنة
1988 ، وبعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث
سنوات ومصادرة المضبوطات والمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الإتلاف العمدي لأموال ثابتة لا يمتلكها
مما نشأ عنه تعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة والقيام بأعمال الحفر بجوار خط
أنابيب مواد هيدروكربونية دون ترخيص ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ،
والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن حررت أسبابه في صورة مبهمة مجملة ، وخلا من بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والأفعال التي قارفها الطاعن والمصلحة ذات المنفعة
العامة التي قام بتعطيلها ، كما لم يستظهر
القصد الجنائي لديه ، هذا إلى أن ما حصّله فـي بيانه لواقعــة الدعوى من قيام الطاعن
بالاشتراك مع المتهمين الآخرين في تكوين تشكيل عصابي لسرقة المواد البترولية
يتناقض مع ما انتهى إليه من قيامهم بالإتلاف العمدي لأموال ثابتة نشأ عنه تعطيل مصلحة ذات منفعة عامة ، مما كان يقتضي تنبيه الدفاع
لما اعتنقه في تحصيله لواقعة الدعوى ، وأخيراً فقد رد بما لا يسوغ على ما
أثاره الطاعن مؤيداً بالمستندات وأقوال شهود النفي من عدم ضبطه بالأرض محل الواقعة ودون أن تُجري المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن
، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد
على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء
استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت
بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة
، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً
في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في
الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في
هذا الشأن يكون ولا محل له . لما
كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بيَّن الدور الذي أسهم به
الطاعن مع باقي المتهمين والمصلحة ذات المنفعة العامة التي تعطلت من جراء مقارفتهم
للجريمتين اللتين دانه بهما - وذلك خلافاً لما ادعاه بأسباب طعنه - فإنه ينحسر عنه
دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكانت المادة 361 من قانون العقوبات لا
تستلزم قصداً جنائياً خاصاً ، إذ القصد الجنائي في جرائم التخريب والإتلاف العمدي
يتطابق فيما اعتبره القانون من الجنايات منها والجنح ، وهو ينحصر في تعمد الجاني
ارتكاب الفعل الجنائي المنهي عنه بأركانه التي حددها القانون ويتلخص في اتجاه
إرادة الجاني إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التي عددتها النصوص مع علمه
بأنه يحدثه بغير حق ، وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت بمدوناته قيام الطاعن وباقي
المتهمين بارتكاب الجريمة المسندة لهم بركنيها المادي والمعنوي والمتمثل في إتلاف
خط أنابيب البترول المستخدم في نقل المواد البترولية والمملوكة للدولة والمخصصة
لمنفعة عامة بعد قيامهم بالحفر بجوار خط الأنابيب – بدون ترخيص – ووضع الأدوات
التي استخدموها في سرقة المواد البترولية وأنه تم ضبطهم متلبسين بالجريمة وهم عالمين بأن المسروقات غير مملوكة لهم – والذي ترتب عليه ضرر متمثل في خسائر توقف
الخط وإعادة الشيء لأصله قدرت تكلفتها
بمبلغ .... ألف جنيه وأن كمية المواد البترولية المسروقة .... طن خام ، ومن ثم
فإنه يكون قد توافرت أركان جريمة الإتلاف العمدي المؤثمة بالمادة 361/ 1 ، 3 من
قانون العقوبات في حقه ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه
بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان
الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى حاصلها قيام الطاعن وباقي
المتهمين بإتلاف خط أنابيب البترول – .... – .... – .... ووضع محابس فوقه وتوصيلها
بخراطيم وسرقة المواد البترولية مما نشأ عنه تعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة وأن
خسائر توقف الخط وإعادة الشيء لأصله قدرت بمبلغ .... ألف جنيه وأن كمية المواد
البترولية المسروقة حوالي .... طن خام ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى التناقض في
التسبيب وعدم تنبيه الدفاع لتغيير وصف الاتهام يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان
من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شهود الإثبات ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان
علة اطمئنانها إلى أقوالهم ، ومن ثم
فلا محل لما يثيره الطاعن من قرائن للتشكيك في أقوال شهود الإثبات ، وكذلك لا محل لما يثيره من التفات المحكمة عن أقوال
شهود النفي وما حوته المستندات المقدمة منه إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، كما
لها ألَّا تأخذ بدليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، وفي قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت
الـتي أوردتها دلالة عـلى أنها لم تطمئـن إلى أقوال هـؤلاء الشهـود أو تلك الورقة
فاطرحتها ، مما يكون النعي في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البيّن من
الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق بخصوص مكان ضبطه ،
فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة
كما رواها الشهود . لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه أغفل القضاء على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها في المادة 361 /1
، 3 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلَّا أنه لما كان
الطاعن هو المحكوم عليه ، فإنه محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما في
ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على
الطعن المرفوع منه وحده . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن
برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق