--------------
(21)
الطعن 20460 لسنة 88 ق
(3) تعيين المطعون ضده
الأول في وظيفة محام بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف القانونية على أن يكون تاليا
لزملائه شاغلي تلك الوظيفة بالقطاع القانوني دون أن تشترط المطعون ضدها الثانية
مدة خبرة قانونية سابقة للتعيين في تلك الوظيفة. أثره. تتحدد أقدميته في هذه
الوظيفة بتاريخ تعيينه فيها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة
للثابت بالأوراق.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة 248 من قانون المرافعات
إذ نصت على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة
...." قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا في الخصومة حتى صدور الحكم
ضده سواء كان مستأنفا أو مستأنفا عليه خصما أصليا أو ضامنا لخصم أصلي أو مدخلا في
الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، ولما كان
الطاعن قد تدخل منضما للمستأنفة- المطعون ضدها الثانية- في طلباتها وأصبح بذلك
طرفا في الخصومة، ولم يتخل عن منازعته مع خصمه المطعون ضده الأول، وصدر الحكم
المطعون فيه لغير مصلحته في هذه المنازعة، ويضحى من حقه الطعن عليه بطريق النقض،
ويكون هذا الدفع على غير أساس.
2 - إذ كان النص في المادة 11 من لائحة نظام
العاملين رقم 33 لسنة 2003 المعمول بها اعتبارا من 29/1/2003- المنطبقة على واقعة
النزاع- لعدم سريان القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات
العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أعضاء القطاع القانوني لدى
الشركة المطعون ضدها باعتبارها من شركات المساهمة الخاصة التي يسري عليها قانون
شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وفقا لنظامها الأساسي على أن "........،
ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون اختيار على الوجه الآتي (أ ......، ب-
إذا كانت الخبرة هي المطلوبة فتكون الأولوية في التعيين طبقا لمدد الخبرة الأطول
......"، والنص في المادة 12 منها على أن "يرتب العاملون بالشركة على
أساس التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه كل منهم، وتعتبر الأقدمية في درجة الوظيفة
من تاريخ التعيين فيها ......"، والنص في المادة 15 من ذات اللائحة على أن
"يتم حساب مدة الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليها في الأقدمية
والأجر، وذلك على النحو التالي أولا: مدد الخبرة المكتسبة علميا .... ثانيا: مدد
الخبرة المكتسبة عمليا ..... بشرط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة
لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة
المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر ...." يدل على أن
الأقدمية في الوظيفة تتحدد بتاريخ التعيين فيها ما دامت جهة العمل لم تطلب لشغل
الوظيفة توافر مدة خبرة سابقة، وإذا اشترطت ذلك احتسبت للعامل مدة الخبرة في
أقدمية الوظيفة التي عين فيها شريطة ألا تزيد هذه المدة عن مدة الخبرة المطلوبة
لشغل الوظيفة، وألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة مماثلة في التاريخ
الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية أو الأجر.
3 - إذ كان الثابت من القرار رقم .... لسنة
2013 الصادر عن المطعون ضدها الثانية- المرفق صورته بملف الطعن- أنه يتضمن النص
على تعيين المطعون ضده الأول اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار في 12/7/2013 في
وظيفة محام بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف القانونية على أن يكون تاليا لزملائه
شاغلي تلك الوظيفة بالقطاع القانوني، وإذ خلت الأوراق والقرار سالف الذكر مما يثبت
أن المطعون ضدها الثانية قد اشترطت توافر مدة خبرة قانونية سابقة للتعيين في وظيفة
محام ثالث التي عين عليها المطعون ضده الأول، فإن أقدميته في هذه الوظيفة تتحدد
بتاريخ تعيينه فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول
بضم مدة خبرته السابقة وإرجاع أقدميته في الوظيفة التي عين فيها إلى 7/2/2007 مع
ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمقولة إن الطاعن لا يعتبر زميل له في
التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة رغم عدم اشتراط المطعون ضدها الثانية توافر
مدة خبرة سابقة لتعيينه في هذه الوظيفة، فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت
بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2015 عمال
الإسماعيلية الابتدائية على باقي المطعون ضدهم وانتهى فيها إلى طلب الحكم أولا:
بضم مدة خبرته العملية التي قضاها بمهنة المحاماة في الفترة من 7/2/2007 حتى
13/7/2013 تاريخ تعيينه محام بالشركة المطعون ضدها الثانية إلى مدة خدمته الفعلية
لديها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. ثانيا: بإرجاع أقدميته إلى تاريخ
7/2/2007 تاريخ قيده بنقابة المحامين طبقا للمادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973
بشأن الإدارات القانونية وترقيته إلى الدرجة الثانية، وقال بيانا لها إنه التحق
بالعمل لدى المطعون ضدها الثانية– شركة ...... لإنتاج الكهرباء- بتاريخ 1/1/2013
بوظيفة باحث شئون قانونية بالدرجة الثالثة التخصصية، وبتاريخ 14/7/2013 أصدرت
الشركة المطعون ضدها قرارها بتعيينه بوظيفة محام بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف
القانونية، وكان قد سبق له العمل في الفترة المذكورة في مهنة المحاماة، وإذ يحق له
ضمها إلى مدة خدمته الحالية إلا أن المطعون ضدها الثانية رفضت تسوية حالته
الوظيفية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم
تقريره حكمت بتاريخ 20/11/2016 بإلزام المطعون ضدها الثانية بضم مدة الخبرة
العملية للمطعون ضده الأول إلى مدة خدمته الفعلية بالشركة اعتبارا من 7/2/2007 حتى
14/7/2013، وإرجاع أقدميته إلى تاريخ 7/2/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق
مالية، استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية
بالاستئناف رقم ..... لسنة 41ق، ولدى ذات المحكمة استأنفه المطعون ضده الأول
بالاستئناف رقم .... لسنة 42ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ندبت خبيرا، وبعد
أن قدم تقريره تدخل الطاعن في الاستئناف خصما انضماميا للمطعون ضدها الثانية في
طلباتها برفض الدعوى الأصلية والاستئناف الفرعي المقام من المطعون ضده الأول،
وبتاريخ 9/9/2018 قضت المحكمة برفض الاستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم
المستأنف. ثانيا: بقبول التدخل الانضمامي شكلا، وفي الموضوع برفضه، طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق