الصفحات

الثلاثاء، 1 مارس 2022

القضية 198 لسنة 27 ق جلسة 27 / 8 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 دستورية ق 431 ص 2734

جلسة 27 أغسطس سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------------

قاعدة رقم (431)
القضية رقم 198 لسنة 27 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "تعديل طلبات - تحديد نطاق الدعوى في ضوئه".
من المقرر أن للخصوم - وإلى ما قبل قفل باب المرافعة في الدعوى - أن يعدلوا طلباتهم، فلا يبقى ماثلاً منها إلا ما يكون محدداً لصورتها النهائية.
(2) دعوى دستورية "رقابة سابقة - حجية الحكم الصادر في الدعوى الدستورية".
مقتضى نصي المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.

------------------
1 - حيث إن المدعية بعد أن تقدمت في الدعوى الراهنة بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (8، 13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه، نزلت - وقبل قفل باب المرافعة - عن طلب الحكم بعدم دستورية المادة (8)، وقصرت طلباتها على الحكم بعدم دستورية المادة (13). وإذ كان من المقرر أن للخصوم - وإلى ما قبل قفل باب المرافعة في الدعوى - أن يعدلوا طلباتهم، فلا يبقى ماثلاً منها إلا ما يكون محدداً لصورتها النهائية. متى كان ذلك، فإن طلب المدعية الحكم بعدم دستورية المادة (13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، يكون وحده موضوعاً للخصومة الماثلة، وبه يتحدد نطاقها.
2 - حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تعرضت لمدى دستورية النص المذكور - مع غيره من نصوص القانون المشار إليه - بقرارها الصادر بتاريخ 26/ 6/ 2005 ثم بحكمها الصادر في القضية رقم 188 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 15 يناير سنة 2006 والذي قضت فيه برفض الدعوى بالنسبة للنص المطعون عليه، أي اتفاقه مع أحكام الدستور، وبذلك فإن هذه المحكمة تكون قد حسمت المسألة المثارة في الدعوى الماثلة، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 1/ 2006 العدد 2 مكرر، وكان مقتضى نصي المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من أكتوبر سنة 2005، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية نصي المادتين (8، 13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقدمت المدعية مذكرة قصرت فيها طلباتها على طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (13) من القانون المشار إليه، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 38497 لسنة 59 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعادها من الترشيح لرئاسة الجمهورية، وقبول طلبات مرشحي الأحزاب، استناداً إلى أنها لم ترفق بطلب ترشيحها المقدم إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح، أو ترشيح الحزب المنصوص عليها في البند (1) من المادة (13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وأثناء نظر تلك الدعوى، دفعت المدعية بعدم دستورية المادتين 8، 13 من القانون المشار إليه. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت لها برفع دعواها الدستورية، فقد أقامت المدعية دعواها الماثلة.
وحيث إن المدعية بعد أن تقدمت في الدعوى الراهنة بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (8، 13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه، نزلت - وقبل قفل باب المرافعة - عن طلب الحكم بعدم دستورية المادة (8)، وقصرت طلباتها على الحكم بعدم دستورية المادة (13). وإذ كان من المقرر أن للخصوم - وإلى ما قبل قفل باب المرافعة في الدعوى - أن يعدلوا طلباتهم، فلا يبقى ماثلاً منها إلا ما يكون محدداً لصورتها النهائية. متى كان ذلك، فإن طلب المدعية الحكم بعدم دستورية المادة (13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، يكون وحده موضوعاً للخصومة الماثلة، وبه يتحدد نطاقها.
وحيث إن المادة (13) المشار إليها تنص على أن "يُقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المادة التي تحددها، على ألا تقل عن سبعة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة، وعلى الأخص:
(1) النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح، أو ترشيح الحزب له.".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تعرضت لمدى دستورية النص المذكور - مع غيره من نصوص القانون المشار إليه - بقرارها الصادر بتاريخ 26/ 6/ 2005 ثم بحكمها الصادر في القضية رقم 188 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 15 يناير سنة 2006 والذي قضت فيه برفض الدعوى بالنسبة للنص المطعون عليه، أي اتفاقه مع أحكام الدستور، وبذلك فإن هذه المحكمة تكون قد حسمت المسألة المثارة في الدعوى الماثلة، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 1/ 2006 العدد 2 مكرر، وكان مقتضى نصي المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق