الصفحات

الجمعة، 11 مارس 2022

الطعن 1724 لسنة 77 ق جلسة 6 / 7 / 2015 مكتب فني 66 ق 147 ص 996

جلسة 6 من يوليو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر نواب رئيس المحكمة وأحمد صلاح الدين.
-------------

(147)
الطعن رقم 1724 لسنة 77 القضائية

(1 - 3) دعوى "شروط قبول الدعوى: اللجوء للجان التوفيق وفقا للقانون 7 لسنة 2000". دفوع "الدفوع الشكلية: ماهيتها".
(1) تقديم طلب التوفيق للجنة المختصة بالقانون 7 لسنة 2000 قبل رفع الدعوى. غايته. تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف أعباء التقاضي والحد من إساءة استغلاله. م 11 من ذات القانون ومذكرته الإيضاحية.(2) الدفع بتخلف إجراء أوجبه القانون. دفع شكلي. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول. شرطه. انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة أو الحق في رفع الدعوى. مؤداه. تقديم المدعي طلب للجان التوفيق المختصة في بعض المنازعات الخاضعة لق 7 لسنة 2000 بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم منه للخصومة. استيفاؤه للإجراء الذي اشترطه ذلك القانون. مقتضاه. وجوب السير في نظر الدعوى دون الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطلب المذكور. علة ذلك.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم طلب للجنة فض المنازعات المختصة قبل رفعها تأسيسا على تقديم الطلب أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة. صحيح.
(4 ، 5) دعوى "نطاق الدعوى: تكييف الدعوى".
(4) تكييف الطلبات في الدعوى. العبرة فيه بحقيقة المقصود والمطروح واقعا لها لا حرفية عباراتها وألفاظها.
(5) انحصار الطلبات في الدعوى بتقدير قيمة الوحدة المبيعة. مؤداه. تكييفها الصحيح. دعوى تحديد قيمة المبيع لا إنقاص الثمن. النعي بتقادم الحق في الدعوى لكونها دعوى إنقاص ثمن. على غير محل.

-------------

1 - النص في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 - بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها - مفاده أن المشرع في غير المسائل والطلبات الواردة في هذا النص تطلب لقبول الدعوى بشأن إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم المدعي فيها قبل رفعها بطلب التوفيق إلى اللجنة المختصة، وإلا كانت هذه الدعوى غير مقبولة، وإذا كانت الغاية من هذا القانون - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - هي تحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها، دون الاضطرار إلى ولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه في مراحله المختلفة من الأعباء المادية والمعنوية وما قد يصاحبها في أحيان كثيرة من إساءة استغلال ما وفره القانون من أوجه الدفاع والدفوع، واتخاذها سبيلا للكيد، ووسيلة لإطالة أمد الخصومات على نحو يرهق القضاء ويلحق الظلم بالمتقاضين.

2 - المقرر - في قضاء الهيئة العامة المدنية لمحكمة النقض - أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه، وحتى تستقيم الدعوى، فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها، وإن اتخذ اسما بعدم القبول، لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه، ومؤدى ذلك – وعلى ضوء ما تغياه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضي - أنه إذا رفع المدعي في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها هذا القانون، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى - وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة فيها - تدارك الأمر، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة إعمالا لأحكام القانون سالف الذكر، فإن هذا المدعي يكون قد استوفى الإجراء الذي أوجبه هذا القانون، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هي مضت في السير في نظر دعواه دون حاجة للحكم بعدم قبولها لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلي (عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة) وإلا كان الرضوخ له سبيلا للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون.

3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على سند من تقدم المطعون ضده إلى لجنة فض المنازعات المختصة بتاريخ 7/ 5/ 2005 بعد رفع الدعوى بتاريخ 15/ 4/ 2003، إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق أن اللجنة المختصة نظرت الطلب سالف الذكر وأصدرت توصيتها فيه بتاريخ 19/ 5/ 2005، وكانت الدعوى الماثلة ما زالت منظورة أمام المحكمة حتى أصدرت حكمها بعد ذلك بتاريخ 29/ 3/ 2006، ولا تثريب عليها إن لم تحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها القانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء، فإنه يكون متوافقا مع الفهم السليم للقانون.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عبارتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات، وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها، أخذا في الاعتبار ما يطرحه واقعا مبررا لها.

5 - إذ كان البين من الأوراق أن الطلبات في الدعوى تنحصر في طلب تقدير قيمة الوحدة المبيعة محل التداعي، بما مؤداه أن التكييف الصحيح وفق هذه الطلبات هي أنها دعوى تحديد قيمة المبيع، وليست دعوى بإنقاص الثمن، وإذ انصب النعي بوجه سبب الطعن على تقادم الحق في الدعوى الأخيرة وليس الحق في الدعوى الماثلة، فإنه يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم يضحى على غير أساس.

-----------

الوقائع

وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ..... لسنة 2005 مدني كلي "مأمورية ديرب نجم" بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة الوحدة السكنية، واعتبار هذه القيمة حسب الاتفاق بينه وبين الطاعنين بصفتيهما، وأسوة بباقي المالكين في ذات العقار الكائن به وحداتهم، وقال بيانا لذلك إنه تعاقد مع الطاعنين بصفتيهما على شراء الوحدة السكنية موضوع النزاع في شهر يوليو عام 1982 على أن يتم التسليم خلال ثمانية عشر شهرا، إلا أنه تم تسليمه إياها بشروط ومواصفات تخالف التعاقد، فضلا عن المغالاة في سعرها، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره، وبتاريخ 29/ 3/ 2006 حكمت المحكمة باعتبار قيمة الوحدة السكنية وفق تقرير الخبير. استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 49 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 30/ 11/ 2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين، ينعي الطاعنان بصفتيهما بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، رغم أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى الماثلة بتاريخ 15/ 4/ 2003، ثم قدم بعد ذلك طلبه إلى لجنة التوفيق في المنازعات بتاريخ 7/ 5/ 2005 خلافا لما استوجبه هذا القانون من تقديم هذا الطلب للجنة المختصة قبل رفع الدعوى، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 - بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها - على أنه "عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ، والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ولا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول..." مفاده أن المشرع في غير المسائل والطلبات الواردة في هذا النص تطلب لقبول الدعوى بشأن إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم المدعي فيها قبل رفعها بطلب التوفيق إلى اللجنة المختصة، وإلا كانت هذه الدعوى غير مقبولة، وإذ كانت الغاية من هذا القانون - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - هي تحقيق عدالة ناجزة، تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الاضطرار إلى ولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه في مراحله المختلفة من الأعباء المادية والمعنوية وما قد يصاحبها في أحيان كثيرة من إساءة استغلال، ما وفره القانون من أوجه الدفاع والدفوع واتخاذها سبيلا للكيد ووسيلة لإطالة أمد الخصومات على نحو يرهق القضاء ويلحق الظلم بالمتقاضين، وكان من المقرر - في قضاء الهيئة العامة المدنية بهذه المحكمة - أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى، فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها وإن اتخذ اسما بعدم القبول، لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه، مؤدى ذلك - وعلى ضوء ما تغياه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضي - أنه إذا رفع المدعي في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها هذا القانون، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى - وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة فيها - تدارك الأمر، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة إعمالا لأحكام القانون سالف الذكر، فإن هذا المدعي يكون قد استوفى الإجراء الذي أوجبه هذا القانون، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت في السير في نظر دعواه دون حاجة للحكم بعدم قبولها لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلي، وإلا كان الرضوخ له سبيلا للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على سند من تقدم المطعون ضده إلى لجنة فض المنازعات المختصة بتاريخ 7/ 5/ 2005 بعد رفع الدعوى بتاريخ 15/ 4/ 2003، إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق أن اللجنة المختصة نظرت الطلب سالف الذكر وأصدرت توصيتها فيه بتاريخ 19/ 5/ 2005، وكانت الدعوى الماثلة ما زالت منظورة أمام المحكمة حتى أصدرت حكمها بعد ذلك بتاريخ 29/ 3/ 2006، ولا تثريب عليها إن لم تحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها القانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء، فإنه يكون متوافقا مع الفهم السليم للقانون، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين بصفتيهما ينعيان بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بصفتيهما أمام محكمة الموضوع بتقادم حق المطعون ضده في المطالبة بإنقاص الثمن بالتقادم سواء الحولي، أو الطويل، إذ إنه تسلم الوحدة محل التداعي في غضون شهر مايو 1985, وأقام دعواه بتاريخ 15/ 4/ 2003، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث هذا الدفاع رغم جوهريته، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عبارتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات، وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها، أخذا في الاعتبار ما يطرحه واقعا مبررا لها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطلبات في الدعوى تنحصر في طلب تقدير قيمة الوحدة المبيعة محل التداعي، بما مؤداه أن التكييف الصحيح وفق هذه الطلبات هي أنها دعوى تحديد قيمة المبيع، وليست دعوى بإنقاص الثمن، وإذ انصب النعي بوجه سبب الطعن على تقادم الحق في الدعوى الأخيرة وليس الحق في الدعوى الماثلة، فإنه يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم يضحى على غير أساس، ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق