جلسة 27 من أكتوبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة"،
وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، صلاح محمد عبد العليم، د. أحمد مصطفى
الوكيل ووليد محمد بركات "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(3)
الطعن 1635 لسنة 89 ق "رجال القضاء"
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الدعوى هي حق
الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فإنه يلزم توافر
الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه هذه الحماية
وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي
صفة متى ثبت عدم أحقية المدعى في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته
بها.
2 - النص في المادة 120 من قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه "عند وفاة المؤمن عليه
أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلي الأجر
المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن
شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش
بحسب الأحوال، والنص في المادة 122 من ذات القانون على أنه" عند وفاة صاحب
المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد
أدني مائتا جنيه تصرف للأرامل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو أي شخص يثبت
قيامه بصرف نفقات الجنازة"، ونص في الفقرة الأخيرة من المادة 69 من القانون
رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية - المنطبق على الواقعة - على أنه
"تنتهى خدمة الموظف بالوفاة، وفي هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة
شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه
بتحمل هذه النفقات، ومؤدي هذه النصوص سالفة البيان أن الهيئة القومية للتأمين
الاجتماعي لا تلتزم بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة إلا في حالة وفاة صاحب
المعاش الذي أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية، وهي بالنسبة للقضاة سبعون
عاما عملا بالمادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة
بالقانون رقم 17 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/ 5/ 2007 والتي نصت
على أنه "استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء
أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين عاما، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث
المطعون ضدهم كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف، وتوفي بتاريخ 10/ 4/ 2019 وقبل
إحالته إلى التقاعد ببلوغه سن سبعين عاما، إذ إنه مواليد 29/ 12/ 1964، فإن جهة
العمل هي التي تلتزم بصرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة وهي الجهة صاحبة الصفة في
الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بصفتها - رئيس
مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - بأن تؤدى للمطعون ضدهم منحة الوفاة
ومصاريف الجنازة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 136 ق القاهرة "رجال
القضاء" على الطاعنة بصفتها وآخر - غير مختصم في الطعن - بطلب الحكم باحتساب
الأجر الإضافي الشهري والأجر الصيفي عن شهور الصيف الثلاثة مقسوما على 12 شهرا
وذلك مضروبا في 5 شهور وذلك ضمن عناصر منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، وإلزام
الطاعنة بصفتها بأن تؤدي لهم الفروق المالية، وقالوا في بيان دعواهم إن مورثهم كان
يشغل درجة رئيس محكمة استئناف وانتهت خدمته بالوفاة، ولكون جهة العمل قامت بصرف
منحة الوفاة ومصاريف الجنازة دون إدراج الأجر الإضافي والأجر الصيفي باعتبارهما من
الأجور المتغيرة ضمن عناصر احتساب منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، فقد أقاموا
الدعوى، بتاريخ 30/ 10/ 2019 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضدهم في صرف فروق نفقات
الجنازة ومنحة الوفاة وفقا للضوابط المبينة بأسباب الحكم وألزمت المدعى عليه بصفته
بالأداء. طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة
المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق