الصفحات

الأربعاء، 2 مارس 2022

الطعن 118 لسنة 64 ق جلسة 8 / 3 / 2004

المؤلفة من السيد المستشار / أحمد محمود مكي " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / يحيى جلال ، أحمد إبراهيم سليمان بليغ كمال ، مجدى زين العابدين " نواب رئيس المحكمة " أعضاء

بحضور رئيس النيابة السيد / خالد مصطفى .

وأمين السر السيد / أشرف السيد .

-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر /يحيى جلال فضل " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 1799 لسنة 1984 شبين الكوم الابتدائية على الطاعن ومورثة باقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 17 / 8 / 1980 والتسليم استناداً إلى أنه بموجب هذا العقد باعته المورثة المذكورة العقار المبين بالأوراق مقابل ثمن مقداره 800 جنيه وأضاف أنه اختصم الطاعن لأنه يضع اليد على العقار المبيع بغير سند ، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 305 لسنة 17 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " وبتاريخ 13 / 11 / 1993 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه رفض دفعه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن الثمن الوارد بعقد البيع يجاوز اختصاص المحكمة الجزئية في حين أن الدعوى الراهنة بطلب صحة ونفاذ عقد بيع المنزل موضوع النزاع تقدر قيمتها بمائه وثمانين مثل الضريبة الأصلية المربوطة عليه الذى يدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجزئية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول . ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم ثمة دليل على أن العقار موضوع النزاع قد ربطت عليه ضريبة أو ما يدل على أن قيمة العقار باعتبارها الأساس في تقدير قيمة الدعوى تقل عن نصاب المحكمة الابتدائية التي حكمت فيها فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل وبالتالي غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه تمسك بملكية عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة فأغفل الحكم المطعون فيه تحقيق هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول . ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن ولئن تمسك أمام محكمة أول درجة بملكية عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة وخلص الحكم الابتدائي إلى عدم توافر شروطه إلا أنه لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فإن إثارته بوجه النعي يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يتعين طرحه على محكمة الاستئناف ويكون النعي في حقيقته وارداً على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول من مورثة باقى المطعون ضدهم وبإلزامها والطاعن بالتسليم باعتباره أثراً من آثار عقد البيع الصحيح رغم أنه لم يكن طرفاً في ذلك العقد ويضع يده على عقار النزاع استناداً إلى عقود عرفية قضى بصحتها ونفاذها ولا يجوز نزع العين من يده وتسليمها للمطعون ضده الأول مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك أنه لما كان النص في المادة 152 من القانون المدني على أنه ( لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً ) يدل على أن الأصل في العقود ألا ينصرف أثرها إلى غير المتعاقدين وخلفائهم فلا يجوز أن ترتب التزاماً في ذمة الغير الذى لم يكن طرفاً فيها وإن جاز أن تكسبه حقاً . وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع العرفي لا ينقل إلى المشترى ملكية العقار المباع إلا بالتسجيل ، فإذا تزاحم المشترون لعقار واحد بعقود عرفية صحيحة فلا محل للمفاضلة بينهم لتعادل سنداتهم مما مقتضاه أنه إذا تسلم أحدهم العقار من البائع تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد بينهما لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى مشتر آخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت الأفضلية له . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن ومورثة المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة بتسليم العقار موضوع النزاع كأثر من آثار عقد البيع الصحيح الصادر من المورثة إلى المطعون ضده الأول في حين أن الطاعن لم يكن طرفاً في هذا العقد فلا يجوز مطالبته بالتزام متولد عنه ورغم أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه يضع اليد على عقار النزاع استناداً إلى عقود عرفية صادرة له من المطعون ضدهم من الثانية للخامسة بصفتهم مشترين من مورثتهم وقضى بصحتها ونفاذها بالحكم الصادر في الدعوى 142 لسنة 1984 شبين الكوم الابتدائية والمسجلة صحيفتها برقم 2459 بتاريخ 19 / 5 / 1984 شهر عقاري شبين الكوم ومن ثم لا يجوز نزع العقار من تحت يده وتسليمه إلى المطعون ضده الأول المشترى الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت الأفضلية له وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن بتسليم عقار النزاع .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن بتسليم عقار النزاع وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضده الأول والطاعن بالمصاريف مناصفة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق