الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قتل - قتل عمد / سبق الإصرار والترصد - تعدد المتهمين
اتفاق المتهمين على قتل المجني عليه تعليق التنفيذ على سنوح الفرصة للظفر به. لا يمنع من توافر ظرف سبق الإصرار.الحكم كاملاً
إدانة متهم بعينه في هذه الجريمة مع نفي سبق الإصرار عنه أو الاتفاق مع الآخرين على القتل. عدم إقامة الدليل على أنه هو الذي أحدث كل إصابات الرأس التي ساهمت في الوفاة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق