الصفحات

السبت، 26 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رسوم



لما كانت المادة 35 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تنص على عقاب كل من يتوصل عمداً إلى التهرب من أداء بعض الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق تجزئة الصفقة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإجراءات .الحكم كاملاً




ترجيح المحكمة دفاع المتهم القائم على مسئولية المصنع المنتج للسائل الكحولى المضبوط لديه عن عدم سداد رسوم الإنتاج كفايته لتبرئته أساس ذلك وجوب استفادة المتهم من كل شك.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة عند قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام.الحكم كاملاً




سماع الخصوم أمام محكمة النقض من الإجازات الموكولة لتقديرها متى اتصلت بالطعن بناء على التقرير به. دعوة الخصوم للمثول أمامها. غير لازمة. عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة من محكمة النقض لأية علة.الحكم كاملاً




التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض.الحكم كاملاً




عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة بيع طوابع دمغة سبق استعمالها قبل صدور طلب كتابي من مصلحة الضرائب.الحكم كاملاً




الغرامة والمصادرة التي كانت تقضي بهما اللجان الجمركية في مواد التهريب. طبيعتها: تعويضات مدنية لصالح الخزانة العامة. لمصلحة الجمارك الادعاء مدنياً بها.الحكم كاملاً




مفاد نص المادتين 1 و2 من القانون 417 لسنة 1955 - من فرض رسم حليج على الأقطان التي يتم حلجها وإلزام أصحاب المحالج ومديريها بتحصيله من أصحاب القطن وتوريده لحساب مصلحة القطن خلال الأجل الذي حدده القانون.الحكم كاملاً




الزيادة في الضريبة المنصوص عليها في المادة 14/ 2 من القانون 221 لسنة 1951. من قبيل التعويض للدولة مقابل ما ضاع أو ما كان عرضة للضياع عليها من الضريبة بسبب مخالفة الممول للقانون.الحكم كاملاً




متى كانت الواقعة التى أثبتتها محكمة الموضوع فى حكمها هى أن المتهم بصفته محصلا بسوق صفط الملوك قد استولى حال تحصيله للرسوم المستحقة للبلدية على مبلغ يزيد عن قيمة هذه الرسوم.الحكم كاملاً




قداحات عرضها للبيع دون أن تكون مدموغة بالختم الدال على سداد الرسم. الحكم بالإدانة وإغفال القضاء بالرسوم المستحقة.الحكم كاملاً




محكوم عليه طعن في الحكم من جهة الدعويين الجنائية والمدنية. رفض طعنه وإلزامه بالمصاريف المدنية الاستئنافية. تسوية هذه المصاريف يكون طبقاً للقاعدة العامة الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق