إدانة المحكوم عليه بجريمة عرض رشوة. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس دون العزل.
توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله: متروك لتقدير محكمة الموضوع ما دام سائغاً.
الدفع ببطلان تسجيل واقعة عرض الرشوة. دفع قانونى مختلط بواقع. عدم جواز اثارته لأول مرة أمام النقض.
اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب إليه أداؤه. ركن في جريمة عرض الرشوة. وجوب إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه
يجب أن تبني الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا كانت مؤدي أقوال الخفير أنه قبض على المتهم حين رآه يسكب الماء أمام المحل إعتقادا منه بأنه الشخص الذي دأب على إلقاء التراب والملح أمام المحل, والذي طلب منه أصحابه ضبطه, وأن ما فعله المتهم لا يعدو أن يكون من قبيل السحر.
التسليم بأن عرض مبلغ قد تم الرشوة من جانب الطاعنين وأن الرفض قد وقع من جانب المبلغ يمتنع به القول بإمكان حصول عدول اختياري بعد ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق