الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - عرض رشوة
إدانة المحكوم عليه بجريمة عرض رشوة. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس دون العزل.الحكم كاملاً
توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله: متروك لتقدير محكمة الموضوع ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان تسجيل واقعة عرض الرشوة. دفع قانونى مختلط بواقع. عدم جواز اثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً
اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب إليه أداؤه. ركن في جريمة عرض الرشوة. وجوب إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه.الحكم كاملاً
يجب أن تبني الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا كانت مؤدي أقوال الخفير أنه قبض على المتهم حين رآه يسكب الماء أمام المحل إعتقادا منه بأنه الشخص الذي دأب على إلقاء التراب والملح أمام المحل, والذي طلب منه أصحابه ضبطه, وأن ما فعله المتهم لا يعدو أن يكون من قبيل السحر.الحكم كاملاً
التسليم بأن عرض مبلغ قد تم الرشوة من جانب الطاعنين وأن الرفض قد وقع من جانب المبلغ يمتنع به القول بإمكان حصول عدول اختياري بعد ذلك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق