الصفحات

الجمعة، 25 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قضاة - صلاحية القضاة



النص في المادة 75 من قانون السلطة القضائية من اشتراط عدم وجود صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بين أحد القضاة الذين ينظرون الدعوى وممثل النيابة.الحكم كاملاً




وجوب وقف السير في الدعوى عند طلب رد القاضي لأول مرة. معاودة طلب رد القاضي بعد الفصل في الطلب الأول بالسقوط أو عدم القبول أو التنازل عنه.الحكم كاملاً




النعى على الحكم بعدم صلاحية السيد رئيس الدائرة التى أصدرته لسبق إصداره قرار بمنع الطاعن من التصرف فى أمواله. غير مقبول. علة ذلك؟الحكم كاملاً




قيام القاضى بعمل يجعل له رأيًا فى الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها تلقائيا. وإلا كان حكمه باطلا ً. أساس وعلة ذلك؟الحكم كاملاً




اشتراك القاضى فى إصدار الحكم فى الطعن. رغم صدور الحكم المطعون فيه منه. يبطله. من لم يكن طرفًا فى الخصومة الاستئنافية. لا يمتد إليه أثر الطعن.الحكم كاملاً




قضاء الحكم ببراءة متهمين آخرين وإثبات بمدوناته أن الطاعن وحده مرتكب الجرائم وإحالة أوراقه لفضيلة المفتى. إبداء لرأى المحكمة وكشف لعقيدتها.الحكم كاملاً




يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى إذا كان قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعةالحكم كاملاً




الانتقام والرغبة فى الإدانة. مسائل داخلية تقوم فى نفس القاضى. تقدير الإدانة. متروك له. النعى عليه. غير مقبول.الحكم كاملاً




قيام القاضي بوظيفة النيابة العامة في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها. مخالفة ذلك. يبطل الحكم. المادة 247 إجراءات .الحكم كاملاً




الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى. ورودها على سبيل الحصر في المادة 247 إجراءات. عدم توافر أي منها.الحكم كاملاً




التحقيق والإحالة في مفهوم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم. هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً




ثبوت أن رئيس الهيئة التي قضت بتأييد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بمنع الطاعن من التصرف في أمواله .الحكم كاملاً




الأحكام الجنائية الأصل فيها أن تبنى على المرافعة أمام المحكمة والتحقيق الشفوي الذي تجريه بنفسها في الجلسة وجوب صدورها من القضاة الذين سمعوا المرافعة.الحكم كاملاً




امتناع القاضي عن سماع الدعوى وعدم صلاحيته لنظرها ولو لم يرده أحد الخصوم. شرطه.وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى متى قام بعمل يجعل له رأياً في الدعوى.الحكم كاملاً




وجوب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن متى كان الحكم المطعون فيه صادراً منه،. مخالفة ذلك. يبطل الحكم في الطعن.الحكم كاملاً




قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها تلقائياً. وإلا كان حكمه باطلاً. أساس ذلك وعلته .الحكم كاملاً




عدم استجابة المحكمة لطلب المحامي الحاضر مع المتهم تأجيل الدعوى لحضور محاميه الأصيل لا يعد سبباً لردها من الحكم . قضاء المحكمة في الدعوى دون أن تمنح الطاعن أجلاً لسلوك طريق الرد. لا ينال من سلامة الحكم .الحكم كاملاً




تقديم طلب رد القاضي. أثره: وقف الدعوى الأصلية قبل جميع المتهمين فيها. ما دام لم يسبقه طلب آخر في ذات الدعوى قضى برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه . المادة 162 مرافعات .الحكم كاملاً




رد القاضي . أحد أسباب زوال ولايته عن نظر الدعوى حتى يفصل فيه نهائياً . متى توافرت شروطه واكتملت إجراءاته .الحكم كاملاً




الغضب والرغبة في الإدانة واستشعار الحرج ليست من أسباب عدم الصلاحية. تقديرها للقاضي وما يطمئن إليه وجدانه. قيام إحداها. لا يحول دون نظر الدعوى. حد ذلك.الحكم كاملاً




الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى. ورودها على سبيل الحصر في المادة 247 إجراءات. عدم توافر أي منها. أثره.الحكم كاملاً




وجوب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن متى كان الحكم المطعون فيه صادراً منه. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم في الطعن. المادة 247 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




قيام القاضي بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة في الدعوى أثره: وجوب امتناعه عن الاشتراك في الحكم فيها. أو اشتراكه في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه. أساس ذلك.الحكم كاملاً




التحقيق والإحالة في مفهوم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه أو يصدره في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم.الحكم كاملاً




تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الباطل لصدوره من قاضي محظور عليه الفصل فيها. استطالة البطلان إليه. وجوب النقض والإعادة لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً .الحكم كاملاً




نظر الدعوى ابتدائياً وصدور حكم فيها من القاضي الذي أصدر القرار بتأييد أمر النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الأرض محل النزاع. يبطل الحكم.الحكم كاملاً




قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى. يوجب امتناعه عن نظرها. المادة 247 إجراءات. كشف القاضي عن اعتناق لرأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها. أثره: فقدان صلاحيته للحكم.الحكم كاملاً




لما كان قضاء المحكمة فى دعوى اخرى ضد الطاعن ليس من شأنه أن يقيدها بشئ وهى بصدد الفصل فى الدعوى المطروحة ولا يعد من بين اسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى. وجوب إمتناعه عن نظرها تلقائيا. والا كان حكمه باطلا. أساس وعلة ذلك ؟الحكم كاملاً




نظر القاضي المعارضة التي رفعت من المتهم في الأمر الصادر بحبسه احتياطياً ورفضها. لا يمنعه من الحكم عليه في الدعوى ذاتها . أساس ذلك .الحكم كاملاً




امتناع القاضي عن الاشتراك في نظر الدعوى . رهن بقيامه بعمل يجعل له رأياً فيها يتعارض مع حيدته . أساس ذلك . مجرد حضور وكيل النيابة جلسة النطق بالحكم. لا يجعل له رأياً في الدعوى . أثر ذلك .الحكم كاملاً




قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها تلقائياً، وإلا كان حكمه باطلاً. أساس وعلة ذلك .الحكم كاملاً




المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظراً لدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ومن بين هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة.الحكم كاملاً




القرابة أو المصاهرة التي تمنع القاضي من نظر الدعوى. ماهيتها.إثبات الحكم المطعون فيه في مدوناته أن المحكمة تبينت بعد النطق بالحكم أن المحامي تربطه بالقاضي عضو اليمين قرابة من الدرجة الرابعة. أثره: بطلان الحكم.الحكم كاملاً




وجوب امتناع القاضى عن الاشتراك فى نظر الدعوى والفصل فيها اذا قام به سبب من اسباب عن الصلاحية. ولو لم يرده أحد الخصوم.الحكم كاملاً




الأحكام الجنائية. الأصل فيها أن تبنى على المرافعة أمام المحكمة وعلى التحقيق الذي تجريه في الجلسة. وجوب صدورها من القضاة الذين سمعوا المرافعة. مخالفة ذلك. أثره.الحكم كاملاً




إصدار محكمة الجنايات أمر بالقبض على المتهم وحبسه لا يفيد أنها كونت رأيها في الدعوى قبل إكمال نظرها.الحكم كاملاً




حددت المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى وفى الحكم فيها، لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضى قد قام بوظيفة النيابة العامة فى الدعوى فيتعين على القاضى فى هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على ان "لمحكمة الجنايات فى جميع الاحوال ان تأمر بالقبض على المتهم واحضاره ولها ان تأمر بحبسه احتياطيا، وان تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا.الحكم كاملاً




قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها تلقائياً. وإلا كان حكمه باطلاً. المادة 247 إجراءات . عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق أن مثل النيابة فيها .الحكم كاملاً




وجوب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن متى كان الحكم المطعون فيه صادرا منه.الحكم كاملاً




إصدار محكمة الجنايات أمراً بالقبض على المتهم وحبسه لا يفيد أنها كونت رأيها في الدعوى قبل إكمال نظرها.الحكم كاملاً




الحالات التى يمتنع فيها على القاضى الحكم فى الدعوى. حددتها المادة 247 إجراءات من بينها قيام القاضى بعمل من أعمال التحقيق.الحكم كاملاً




كون أحد أعضاء هيئة محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم المطعون فيه. هو الذى كان قد أصدر الأمر باحالة المتهم إلى المحاكمة. أثره: بطلان الحكم.الحكم كاملاً




نظر القاضي الدعوى في إحدى جلسات محكمة أول درجة واقتصار عمله فيها على سماع شهادة المجني عليه دون أن يبدي فيها رأيا أو يصدر حكما.الحكم كاملاً




من المقرر أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى.الحكم كاملاً




اقتصار عمل القاضي على المشاركة في تلاوة الحكم لا يبطله ولو كان عضواً في الهيئة التي أصدرت الحكم الاستئنافي المنقوض.الحكم كاملاً




تنص المادة 77 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية على أنه: "لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية.الحكم كاملاً




اشتراك القاضي في هيئة غرفة المشورة التي نظرت الطعن في القرار الصادر النيابة بألا وجه إلغاء الغرفة لهذا القرار عمل من أعمال الإحالة امتناع اشتراك القاضي بعد ذلك في الحكم في الدعوى.الحكم كاملاً




جواز اشتراك القاضي الذي عرضت عليه الدعوى بمحكمة أول درجة في الهيئة الاستئنافية التي فصلت فيها طالما أنه لم يبد فيها رأياً أو يصدر فيها حكماً.الحكم كاملاً











خلو الأوراق مما يدل على صدور الحكم المطعون فيه قبل الحكم برفض طلب رد الهيئة التي أصدرته.الحكم كاملاً




مجرد كون رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أخا للنائب العام لا ينهض سببا لعدم صلاحيته للاشتراك في نظر الدعوى.الحكم كاملاً




عدم صلاحية القاضي وامتناع اشتراكه في الحكم في الطعن إذا كان قد سبق وأصدر الحكم المطعون عليه.الحكم كاملاً




جواز اشتراك قاضى المحكمة العسكرية العليا الذى قرر باحالة القضية إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها .الحكم كاملاً




كون القاضي قريب لقاضي التحقيق الذي ندب لاستجواب المتهمين نفاذاً لقرار غرفة الاتهام. لا تقوم عدم الصلاحية.الحكم كاملاً




إن مجرد نظر القاضي المعارضة التي رفعت من المتهم في الأمر الصادر بحبسه احتياطياً ورفضها - ذلك ليس من شأنه أن يمنعه من الحكم عليه بعد ذلك في الدعوى ذاتهاالحكم كاملاً







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق