الصفحات

الجمعة، 11 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قذف وسب - أساس إباحته




من المقرر أن الدفع بإباحة القذف أو السب إعمالاً لحكم المادتين 302، 309 من قانون العقوبات وإن كان دفاعاً جوهرياً على المحكمة أن تعرض له في حكمها إيراداً ورداً إلا أنه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً في حق الموظفين أن يكون صادراً عن حسن نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة. فإذا كان القاذف سيء النية ولا يقصد من طعنه إلا شفاء ضغائن وأحقاد شخصية، فلا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق