الصفحات

السبت، 26 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / ربا - ركن العادة




جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش. عدم جواز الادعاء فيها مدنياً امام المحاكم الجنائية.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. العبرة في ثبوت اتفاق المتهم على عقد عقود ربوية لم يمض بين بدء التحقيق فيها وآخر اتفاق منها ولا بين كل اتفاق وآخر أكثر من ثلاث سنوات. توافر ركن الاعتياد. عدم سقوط الحق في رفع الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




وجوب عدم انقضاء ثلاث سنوات بين كل من القروض التي تؤسس عليها الجريمة وبين القرض الآخر.الحكم كاملاً




يكفي لتوافر ركن الاعتياد في جريمة الإقراض بالربا الفاحش حصول قرضين ربوبيين مستقلين أي لشخصين اثنين أو لشخص واحد في وقتين مختلفين.الحكم كاملاً




يكفي قانوناً في جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا أن تكون القروض الربوية التي حصل الاتفاق عليها لم يمضِ بين كل واحد منها والذي يليه وكذلك بين آخر قرض وتاريخ بدء التحقيق في الدعوى مدّة ثلاث سنوات.الحكم كاملاً




إنه لما كان الإقراض بالربا الفاحش من جرائم العادة، وكانت هذه الجرائم لا يثبت فيها ركن الاعتياد إلا بوقائع لم يمضِ بين كل واحدة منها والتي تليها، وكذلك بين أخر واحدة وتاريخ البدء في إجراءات التحقيق أو الدعوى.الحكم كاملاً




إن جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا تتم بإقراض الجاني قرضين ربويين على الأقل مختلفين لم تمض بينهما ثلاث سنين. وكل تجديد للدين مع تقاضي فوائد ربوية يعتبر عملية ربوية مستقلة تحتسب في ركن العادة.الحكم كاملاً




إن الإقراض بالربا الفاحش ليس من الجرائم المستمرة وإنما هو من جرائم الاعتياد، فتتم الجريمة فيه متى أقرض الجاني قرضين ربويين مختلفين لم يمض بينهما ثلاث سنين.الحكم كاملاً




يكفي لتوافر ركن العادة في جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش وجود قرضين ربويين مختلفين، ولو لشخص واحد، في وقتين مختلفين، فلا يشترط تعدّد المجني عليهم.الحكم كاملاً




إن الأمر المعاقب عليه في جريمة اعتياد الإقراض بالربا الزائد على الحدّ القانوني إنما هو الاعتياد ذاته، وهو وصف يقوم بذات الشخص المقرض ولا ضرر فيه بالمقترضين.الحكم كاملاً




الركن المادّي في جريمة الاعتياد على الإقراض بفوائد زائدة على الحدّ الأقصى الممكن قانوناً يتحقق بمجرّد الإقراض مقابل تلك الفائدة الربوية.الحكم كاملاً




إذا تكرر تجديد سند الدين بإضافة فوائد فاحشة إلى أصل المبلغ، وكان كل تجديد يختلف عن سابقه أصلاً وفائدة، فكل تجديد يعتبر قرضاً ربوياً مستقلاً عن الآخر، ويصح أن يتكوّن من تعدّده ركن العادة المطلوب في الفقرة الثالثة من المادة 294 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




إن القرض الواحد إذا تكرر احتساب فوائد ربوية على باقيه، كان هذا التجديد عملية ربوية مستقلة واجباً احتسابها في تكوين ركن العادة.الحكم كاملاً




ليس للمقترضين بالربا الفاحش أن يدخلوا مدعين بحق مدنى فى الدعاوى التى ترفع على معتادى هذا الإقراض طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 294 المكررة من قانون العقوباتالحكم كاملاً




وجود قرضين ربويين يكفى لتكوين عادة الإقراض بالربا الفاحش. واتحاد تاريخ القرضين الحاصلين لشخصين لا يفقد ركن العادة إلا إذا ثبت أن عملية الإقراض كانت عملية واحدة للشخصين معا فى آن واحدالحكم كاملاً




يكفى لتحقق ركن العادة فى جريمة الاعتياد على الإقراض بربا فاحش حصول قرضين ربويين مختلفين ولو لشخص واحد فى وقتين مختلفين. وتتم الجريمة بمجرّد الاتفاق على فوائد ربوية فى قرضين مختلفين ولو لم يتم قبض الفوائد بالفعل.الحكم كاملاً




تقع جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش بمجرّد حصول قرضين مختلفين بفوائد تزيد على الحد الأقصى الممكن الاتفاق عليه قانونا ولو لم يتم قبض الفوائد بالفعل متى توافرت الشروط الأخرى.الحكم كاملاً




فى جريمة الاعتياد على الإقراض بفائدة تزيد على الحدّ الأقصى للفائدة المتفق عليها قانونا يشترط لتوافر ركن الاعتياد ألا يكون قد مضى بين كل حادثة من الحوادث التى تتكوّن منها العادة والحوادث التى تلتها الزمن الكافى لسقوط الحق فى رفع الدعوى العمومية عن الحادثة السابقة.الحكم كاملاً




الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش يتحقق ولو لم يحصل الفعل إلا مرتين فقط. فاذا كانت أولى المرتين لم تسقط بمضى المدة قبل حدوث الثانية والثانية لم تسقط قبل رفع الدعوى فان أركان الجريمة تتحقق بهاتين المرتين.الحكم كاملاً




يجب فى الحكم القاضى بادانة متهم لاعتياده على إقراض نقود بربا فاحش بيان الوقائع التى تدل على هذا الاعتياد بيانا واضحا.الحكم كاملاً




يجب فى الحكم القاضى بإدانة متهم لاعتياده على إقراض نقود بربا فاحش بيان الوقائع التى تدل على هذا الاعتياد، وإلا كان هذا الحكم ناقصا نقصا جوهريا يعيبه ويوجب نقضه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق