من المقرر أن الغيبوبة
المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة
عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه .
اطمئنان المحكمة إلى أن
إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد التعاطى بعد نفى قصد الإتجار عنه دون بيان العناصر
التى استقت منها ذلك. قصور وفساد فى الاستدلال.
التحدث عن توافر القصد
الجنائى فى جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام. غير لازم.
جريمة التعدي على أرض
أثرية. لا تستلزم قصداً خاصاً. إثبات الحكم تعدي الطاعن على أرض أثرية مسجلة بغير
ترخيص مع علمه بذلك. كفايته لتوافر عناصر الجريمة .
إدانة الطاعنة على مجرد
القول بأنها المستفيدة في عقد البيع دون استظهار صفتها في طلب الشهر والأفعال التي
قارفتها ومدى توافر القصد الجنائي في حقها وإغفال التعرض لدفعها بعدم بلوغها سن
الرشد وقت توثيق المحرر . قصور .
وجوب أن يتحدث الحكم عنه
استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه. مجرد الحديث عن الفعل المادي.
غير كاف في ثبوت نية القتل. لا يغني عن ذلك إيراد الحكم أن المتهمين قصدا إزهاق روح
المجني عليه طالما لم يورد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه .
لما كان الدخول المكون
للركن المادي في الجريمة المذكورة هو كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته
للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة، والقوة في هذه الجريمة هي ما تقع
على الأشخاص لا على الأشياء .
تحقق الجريمة المنصوص
عليها في المادة 123/ 2 عقوبات بامتناع الموظف عمداً عن تنفيذ الحكم واجب التنفيذ
بعد إنذاره قانوناً. طالما لم يصدر حكم ببطلانه أو بإيقاف تنفيذه .
من المقرر أن الاختلاس لا
يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس
بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه .
فعل الاختلاس. يستفاد من
وقوع السرقة. التحدث عنه صراحة . غير لازم . إيراد الحكم قيام المتهم بانتزاع
المصوغات من المجني عليها بعد خنقها. كفايته بياناً لفعل الاستيلاء على المسروقات .
من المقرر أن التحدث عن
نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل
شك في الواقعة المطروحة، أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه .
إسناد الحكم للشاهد بأن
تحرياته دلت أن الطاعن يحرز مواد مخدرة في حين أن الشاهد قرر أنه يقوم بالاتجار في
مخدر الهيروين . لا يعيبه . علة ذلك .
لمحكمة الموضوع الاطمئنان
للتحريات كمسوغ لإصدار إذن التفتيش وإطراحها في خصوص توافر قصد الاتجار . لا تناقض .
دفاع الطاعن بجهله بحالة
المجني عليها العقلية. غير مجد. ما دام لم يقم الدليل على أنه لم يكن بمقدوره أن
يعرف الحقيقة . علة ذلك .
جريمة خطف أنثى بالتحايل
والإكراه تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه بقصد العبث بها
باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . المادة 290 عقوبات .
تحقق قصد المساهمة في
الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها .
أخذ المحكمة بالتحريات
وأقوال شاهد الإثبات مسوغاً للإذن بالتفتيش ولإسناد واقعة إحراز المتهم لنبات مخدر
دون الأخذ بها بخصوص قصد الاتجار .
القصد الجنائي في جريمة
التبديد. عدم تحققه إلا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه
واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.
الاشتراك في التزوير.
مفاده علم المتهم بأن المحرر الذي استعمله مزور.
جريمة عرض أغذية مغشوشة
للبيع. عمدية. ثبوت علم المتهم بالغش وتعمد إدخاله على المشتري شرط لقيامها.
جريمة تسهيل الدعارة.
توافرها بقيام الجاني بأي فعل بقصد تسهيل البغاء لغيره بغرض تمكين هذا الغير من
ممارسته.
القصد الجنائي في جرائم
الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب البسيط. تحققه: في تعمد
الجاني فعل الضرب .
إيراد المحكمة في ختام
حكمها ما لا يتفق وما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها من التحقيقات
وسطرتها في صدر الحكم. يعيب الحكم.
من المقرر أن القصد الجنائي
في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في
المحرر .
لا يلزم أن يتحدث الحكم
استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من
وقائع وظروف يدل على قيامه.
قيام الطاعن بسداد جزء من
المبلغ المختلس. لا يؤثر في مسئوليته عن جريمة الاختلاس التي ارتكبها وتوافر
عناصرها في حقه.
تحدث الحكم استقلالاً عن
توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده الحكم
من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
حكم صادر بالبراءة من
محكمة النقض في جريمة بناء مخالف لشروط الترخيص.
جريمة خدع المتعاقد.
عمدية. وجوب إثبات الحكم علم المتهم بالغش في محل التعاقد وتعمده إدخاله على
المتعاقد معه. إغفال ذلك. قصور.
القصد الجنائي في جريمة
خطف الأطفال. تحققه: بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه اللذين لهم حق
رعايته وقطع صلته بهم.
القصد الجنائي في جريمة
إتلاف الزرع. تحققه: بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها
القانون .
القصد الجنائي في جرائم
القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة
بذاتها .
تحدث الحكم استقلالاً عن
قصد السرقة. غير لازم. ما دامت الواقعة تفيد بذاتها توافره.
إقامة حكم البراءة على
عدم صحة الاتهام. له حجية في دعوى البلاغ الكاذب. إقامته على الشك في الاتهام. لا
تعطيه هذه الحجية.
القصد الجنائي فيها يقتضي
تعمد اقتراف الفعل ونتيجته وهي إيقاظ شهوات الجمهور وإثارة غرائزه.
خلو الحكم المطعون فيه من
قيام الدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن بأنه يؤجر وينسخ ويبيع الأفلام
المضبوطة للغير لإثارة شهوات الجمهور وغرائزه.
قصد القتل أمر خفي.
إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في
نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
لا مانع قانوناً من
اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية .
استخلاص الحكم المطعون
فيه أن الطاعنين كان في نيتهم استعمال القوة في التعرض من دخولهم العقار الذي تضع
الشركة المجني عليها يدها عليه .
لما كان الحكم المطعون
فيه مما أورد في تحصيله للواقعة على نحو ما سلف قد بين ما يفيد اشتراك الطاعن مع
المجهول .
مجرد التمسك بالورقة
المزورة لا تقوم به جريمة استعمال المحرر المزور. وجوب ثبوت علم من استعملها بأنها
مزورة .
من المقرر أنه يشترط في
القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها،
وأن يكون الجاني عالماً بكذبها .
لما كانت المادة 102
"أ" من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو
المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها .
قصد القتل. أمر خفي لا
يدرك بالحس الظاهر إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية
التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
جريمة الاستيلاء بغير حق
على مال مملوك للدولة. تمامها. بإخراج الموظف العمومي أو المستخدم للمال من المكان
الذي يحفظ فيه بنية تملكه.
القصد الجنائي في جريمة
الرشوة. تحققه. بطلب الطاعن من المتهمة معاشرتها جنسياً مقابل إخلاله بواجبات
وظيفته.
الركن الأدبي في الجناية
المنصوص عليها في المادة 137/ أ مكرراً عقوبات. تحققه: بتوافر نية خاصة لدى الجاني
بالإضافة إلى القصد العام .
نعي الطاعنين على الحكم
عدم تدليله على القصد الخاص في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً/ أ
عقوبات. غير مجد.
تعليق خطة تنفيذ الجريمة
على شرط أو ظرف لا يحول دون قيام ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق المتهم.
قصد القتل. أمر خفي.
إدراكه من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية. استخلاص توافره.
موضوعي.
عدم استظهار الحكم القصد
الجنائي في جريمتي الحصول للغير على ربح بدون حق والشروع في الإضرار العمدي وبيانه
اتجاه إرادة المتهم للحصول على ربح أو منفعة للغير وإلحاق الضرر بأموال الجهة التي
يعمل بها. قصور.
القصد الجنائي في جريمة
التزوير في الأوراق الرسمية. تحققه متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع
انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة.
اقتصار الحكم بالإدانة في
جريمة البلاغ الكاذب على مجرد القول أن النيابة العامة انتهت إلى حفظ البلاغ لعدم
صحته غير كاف للتدليل على علم الطاعن بكذب البلاغ .
قصد القتل أمر خفي.
إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني
وتنم عما يضمر في نفسه.
قصد القتل. أمر خفي لا
يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية
التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
الركن الأدبي في الجرائم
المنصوص عليها في جرائم النوع الأول "الجنح" توافره بقيام القصد الجنائي
العام.
استظهار الحكم المطعون
فيه أن ما وقع من المتهم قد انصرف إلى منع المعتدى عليه من أداء أعمال وظيفته لعدم
تمكينه من ضبط متهم آخر وعدم بلوغه بذلك مقصده. كفايته لتوافر الجناية سالفة الذكر.
جريمة التحريض على ارتكاب
الفجور أو الدعارة. قيامها في حق من يحرض غيره أو يساعده على ممارسة الفحشاء من
الناس بغير تمييز أو يسهل له ذلك.
إشارة الحكم إلى الإقرار
المقدم من الطاعنة التي تمسكت بدلالته على انتفاء الجريمة المسندة إليها. التفاته
عنه وعدم تحدثه إيراداً أو رداً له. قصور .
تقديم شكوى في حق شخص إلى
جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً. ما دام القصد منه لم يكن إلا
التبليغ.
القصد الجنائي في جريمة
إحداث الجرح عمداً. قوامه: ارتكاب الفعل عن علم وإرادة، كفاية أن يكون هذا القصد
مستفاداً من وقائع الدعوى.
جريمة حيازة عملة مقلدة
بقصد الترويج. تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول. على
المحكمة استظهاره وعدم التزامها بإثباته في حكمها .
الترصد لا يصلح بدءاً في
تنفيذ جريمة القتل. علة ذلك. خلو الحكم المطعون فيه مما يفيد توافر البدء في
التنفيذ وقصد القتل في جريمة الشروع في القتل.
جريمة حيازة سلاح ناري
بغير ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها
عن علم وإدراك.
سلامة حكم الإدانة في
جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة. وجوب بيان فوق اتصال المتهم بالمال
المسروق أنه يعلم علم اليقين أن المال متحصل من جريمة سرقة .
التأخير في رد الشيء أو
الامتناع عن رده لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد.
توافر القصد الجنائي في
التزوير رهن بحصوله عن علم. الإهمال في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لا يتوافر به
هذا القصد.
إن توافر قصد الاتجار هو
من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب، ما دام تقديرها
سائغاً.
حيازة شخص معين للمخدر
لغير قصد الاتجار. إفضاءه بشيء منه لآخر فيعمد هذا الأخير إلى الاتجار به. يتحقق
قصد الاتجار لديه ولا تناقص في ذلك.
القصد الجنائي في هذه
الجريمة. يتحقق بعلم الجاني بأن فعله يسهل التعاطي.
قصد القتل. أمر خفي
إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني
وتنم عما يضمره في نفسه.
يجب لتوافر القصد الجنائي
في جريمة التزوير أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير
الحقيقة في الورقة المزورة .
القصد الجنائي في جريمة
هتك العرض. يتحقق بانصراف رغبة الجاني إلى الفعل ونتيجته.
لما كان ما أورده الحكم
في مدوناته كافياً وسائغاً في بيان نية الاختلاس، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن
يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما
أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
قصد القتل إدراكه من
الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما
يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
من المقرر أن القصد
الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي
ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم بإبعاده عن المكان الذي خطف منه وذلك عن
طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليه وحمله على موافقة الجاني
أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية لسلب إرادته مهما كان غرض الجاني من ذلك.
تجريم الاختلاس والعقاب
عليه. كفاية. وجود الشيء في حفظ الموظف المعهود إليه به سواء سلم إليه تسليماً
مادياً أو يكون بين يديه بمقتضى وظيفته.الاختلاس. وقوعه. متى وضحت نية الحائز في
أن يتصرف في الشيء الموكل بحفظه تصرف المالك لحرمان صاحبه منه.
تحدث الحكم استقلالاً عن
القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأموال الأميرية. غير لازم. ما دام فيما أورده من
وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
القصد الجنائي في جريمة
الرشوة. مناط تحققه.استنتاجه من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع
أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
من المقرر أن الأدلة في
المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن الدليل النفي ولو حملته أوراق رسمية
ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي
الأدلة في الدعوى.
الركن الأساسي في جريمة
البلاغ الكاذب. تعمد الكذب في التبليغ. مقتضى ذلك. توافر القصد الجنائي في هذه
الجريمة. مناطه.وجوب بيان حكم الإدانة بجريمة البلاغ الكاذب - للقصد الجنائي
بعنصريه.
لما كان ما يثيره الطاعن
الثاني في شأن كمية المخدر المضبوط وترشيحها لتوافر قصد التعاطي أو الاستعمال
الشخصي لديه، فهو لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة
الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
من المقرر أن حجم كمية
المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة.
القصد الجنائي في جريمة
التزوير يتحقق. متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة فيه. تحدث الحكم استقلالاً عن
توافره. غير لازم. ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه.
القصد الجنائي في جريمة
البلاغ الكاذب. توافره بعلم المبلغ بكذب الوقائع المبلغ عنها. وانتوائه الكيد
والإضرار بالمبلغ ضده. تقدير ذلك. موضوعي.
تحدث الحكم استقلالاً عن
توافر القصد الجنائي في جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة غير
لزم. كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل عليه.
لما كان القصد الجنائي في
جريمة التزوير يتحقق من تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله
في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة
بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها .
لما كانت حيازة وإحراز
المخدر بقصد الاتجار هي واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه
يقيمها على ما ينتجها، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة
الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن حيازة الطاعن للمخدر
المضبوط كان بقصد الاتجار.
للمحكمة أن ترى في تحريات
الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن المتهمين ألفا تشكيلاً
عصابياً للاتجار في المخدرات. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائز.
لما كان من المقرر أن
إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما
يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الاتجار لدى الطاعنين
واستظهره في قوله: "وحيث إنه عن قصد الاتجار لدى المتهمين فإن المحكمة تأخذه
من التحريات التي دلت على أن هذين الشخصين يتجران سوياً في مخدر الهيروين .
لما كان الحكم قد انتهى
في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى مسئولية الطاعن عن المبلغ موضوع الجريمة أخذاً بما
قرره شهود الإثبات واعتراف المتهم بالتحقيقات وقيامه بسداده.
من المقرر أن القصد
الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 253 من قانون العقوبات
يتحقق في وضع الجاني النار في شيء من الأشياء المذكورة بهذه المادة، وكان عالماً بأن
هذا الشيء مملوك لغيره فمتى ثبت للمحكمة أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه
وجب تطبيق تلك المادة.
من المقرر أنه لا يلزم أن
يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من
الوقائع ما يدل عليه، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية
متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من
أجله غيرت الحقيقة فيه.
لما كان الحكم المطعون
فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك في تزوير صور الأحكام الصادرة
بالبراءة والشهادات بعدم الطعن عليها بقصد توصيل المرافق إلى مساكن أقيمت على أرض
زراعية - وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات في حق الطاعنين.
انتهاء الحكم إلى أن
إحراز المخدر كان مجرداً عن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. كفايته
للرد على الدفاع بأن الإحراز كان بقصد التعاطي.
من المقرر أن القصد
الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى
المجني عليه شائنة بذاتها.
اشتمال المنشور على
عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة وأخرى مقصودها التشهير. مقتضاه:
الموازنة بين القصدين توصلاً لأيهما كانت الغلبة في نفس الناشر. تقدير ذلك. موضوعي.
لما كان الحكم قد استظهر
نية القتل بقوله: "وحيث إنه عن نية القتل فهي قائمة في حق المتهم إذ قامت
عليها الأدلة وكشفت عنها المظاهر الخارجية التي أتاها الجاني وأضمرها في نفسه
والمحكمة تستخلص ذلك من استخدام المتهم أدوات هي فانلته الداخلية وقطعة من الحبال
البلاستيك ليحيط بها عنق المجني عليها بأحكام شديد وقيامه باستعمالها في خنقها
بأقصى قوته.
قصد القتل. أمر خفي.
إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في
نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
استظهار الحكم رابطة
السببية بين الجريمتين وأنهما ارتكبتا بقصد جنائي واحد وتوقيع عقوبة الإعدام
استناداً إلى ذلك. صحيح في القانون.
ركن العلانية في جريمة
السب. تحققه. بتوافر عنصرين توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس
بغير تمييز. انتواء الجاني إذاعة المكتوب.
خلو الحكم بالإدانة في
جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة من بيان ما وقع من الطاعن من أفعال عن
دخوله العقار يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها عنها. قصور.
لما كان الأصل أن المرجع
في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله
لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في
التطبيق القانوني على الواقعة.
كفاية اتصال يد الجاني
بالشيء المسروق وبسط سلطانه عليه لاعتباره مخفياً له. ولو لم يكن في حيازته أو
محرزاً مادياً له.العلم في هذه الجريمة. نفسي. استفادته من ظروف الدعوى
وملابساتها. تحدث الحكم عنه صراحة. غير لازم.
تحدث الحكم استقلالاً عن
توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده الحكم
من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
جريمة عدم مراعاة الأصول
الفنية في تصميم العقار أو تنفيذه. مناط توافرها وأساسه؟ لا تستلزم قصداً خاصاً
لقيامها. كفاية تحقق القصد العام. تقدير قيام هذا القصد أو عدم قيامه. موضوعي.
لما كان الحكم المطعون
فيه قد أثبت بمدوناته عبارات القذف والسب وأن الإنذارات والشكوى المقدمة لجهاز
المدعي الاشتراكي - التي تضمنت هذه العبارات - قدمت لجهات عديدة وكانت الطاعنة
تعلم أنها تتداول من شخص إلى آخر، وكان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب يتحقق
متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها.
إن استظهار القصد الجنائي
في جريمتي القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى
وظروفها دون معقب عليها، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا
الاستنتاج.
لما كان القانون لا يتطلب
في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر
القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو
احتقاره، ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقداً صحة ما
رمى به المجني عليه من وقائع القذف.
إرسال شكوى إلى عدة جهات
حكومية متضمنة عبارات القذف. يتوافر بها ركن العلانية والقصد الجنائي في جريمة
القذف.استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً. موضوعي. ما دام سائغاً.
تعلق الحكم بعدم دستورية
نص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن.
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات وبسقوط
الفقرة الثانية منها فيما تضمنتاه من افتراض مسئولية رئيس تحرير الجريدة ومعاقبته
عما ينشر فيها.
القصد الجنائي في جريمة
التزوير. موضوعي. التحدث عنه صراحة في الحكم. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع
ما يدل عليه.
القصد الجنائي في جريمة
الاختلاس المؤثمة بنص المادة 112 عقوبات. مناطه: تصرف المتهم الذي بعهدته على
اعتبار أنه مملوك له. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم. كفاية إيراد الحكم من
الوقائع والظروف ما يدل عليه.
القصد الجنائي في جريمة
الغش المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً/ جـ عقوبات. وجوب ثبوته ثبوتاً فعلياً.
وجوب استظهار الحكم صفة الطاعن والأفعال التي أتاها وتعد إخلالاً بتنفيذ الالتزام
أو غشاً وعناصر مساهمته في ارتكاب الجريمة والأدلة على ذلك.
المسئولية في حالتي إحراز
وحيازة الجواهر المخدر. مناطها.القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر
المخدر. تحققه. بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة.
التحدث عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده الحكم كافياً في الدلالة عليه.
عدم تقيد المحكمة بالوصف
الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم لها تعديله متى رأت أن ترد
الواقعة إلى الوصف القانوني الصحيح. اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار
باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة حيازة مواد مخدرة لا يستلزم تنبيه الدفاع .
القصد الجنائي في جريمة
الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات تحققه بتصرف الموظف في المال الذي
بعهدته على اعتبار أنه مملوك له. تخلص المتهم من بعد من المال المختلس . لا يؤثر
في قيام الجريمة.علة ذلك تحدث الحكم استقلالاً عن توافر هذا القصد. غير لازم.
من المقرر أن جناية
الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات لا يتحقق
القصد الجنائي فيها إلا باتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة
المعهودة إلى الموظف .
اقتراف الجاني لجرائم
تتطلب قصد جنائي خاص. وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من
حقيقة الواقع . دفع الطاعن بإصابته بمرض عقلي لإدمانه تعاطي المخدر. ليس مانعاً من
مسئوليته عن جريمة إحراز المخدر بغير قصد .
جناية خطف أنثى بغير
رضاها. لا تستلزم قصدا خاصاً اكتفاء بالقصد العام. التحدث عن هذا الركن استقلالاً.
غير لازم. كفاية ما أورده الحكم من وقائع وظروف للتدليل عليه.
القصد الخاص في القتل
العمد هو قصد إزهاق روح المجني عليه. وجوب تحدث حكم الإدانة عن هذا الركن
استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه.
إيراد الحكم في بيانه
لأقوال الشهود ما يفيد توافر قصد الاتجار. انتهاؤه من بعد إلى اقتناعه بعدم توافر
هذا القصد. لا يعيبه.
مناط المسئولية في جريمة
إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية
صورة عن علم وإرادة . تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن . غير لازم .
القصد الجنائي في جريمة
حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة. مناط تحققه . جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد
الترويج. تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفعها للتداول. وجوب استظهار الحكم لها صراحة
وإيراد الدليل على توافره متى نازع فيه الجاني .
تعرض الحكم المطعون فيه
للدفع بانتفاء ركن العلانية وقصد الإذاعة برد سائغ وصحيح ويتفق والقانون. النعي
عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
فعل الاستيلاء في جرائم
الاعتداء على المال العام. تحققه: بإخراج المال من حوزة الدولة ونقله من المكان
المعد لحفظه إلى خارجه. سواء أكان المال في حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته
أو لم يكن .
أخذ المحكمة بالتحريات
مسوغاً للإذن بالتفتيش. لا يمنعها من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار أو
التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
تقدير إحراز المخدر بقصد
الاتجار . موضوعي . ما دام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر قصد
الاتجار في حق الطاعن .
كفاية انبساط سلطان الشخص
على المادة المخدرة لاعتباره حائزاً لها ولو لم تكن في حيازته المادية . الجدل
الموضوعي لا يقبل أمام النقض . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على نسبة المخدر والمضبوط
للطاعن .
العبرة في عقود الأمانة
بحقيقة الواقع . تمسك الطاعن بنفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد
الجنائي لديه وتقديمه مستندات تمسك بدلالتها على ذلك. دفاع جوهري .
جريمتا الشروع في وقاع
أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بالقوة والتهديد. قيامهما بعناصر وأركان قانونية
ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى.
القصد الجنائي في جريمة
إحراز أو حيازة الجوهر المخدر. يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه
مخدر. تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده من وقائع وظروف دالاً
عليه.
جريمة الإتلاف المؤثمة
بالمادة 361 عقوبات. عمدية. تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل
المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق .
مؤدى نصي المادتين 122،
124 مكرراً من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المضافتين بالقانون رقم 75 لسنة
1980 . إغفال المحكمة استظهار توافر قصد الاتجار لدى الطاعن في جريمة حيازة بضائع
أجنبية بقصد الاتجار دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عنها. قصور .
لما كان من المقرر أن
القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو
العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال
الوظيفة أو الإخلال بواجباتها .
من المقرر أن جريمة شهادة
الزور يتطلب القانون للعقاب عليها أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين
أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء.
يشترط للعقاب على الأفعال
المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات أن يكون الباعث عليها هو إعاقة الجاني على
القرار من وجه القضاء.
تقديم شكوى في حق شخص إلى
جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه. لا يعد قذفاً. شرط ذلك . استخلاص قصد
التشهير . موضوعي .
القصد الجنائي في جريمة
القذف . مناط توافره . تحصيل الحكم المطعون فيه عبارات قصد منها النيل من المجني
عليه. كفايته بياناً للقصد الجنائي .
تحدث الحكم استقلالاً عن
القصد الجنائي في جريمة جلب مواد مخدرة. غير لازم. إلا إذا كان المخدر المجلوب لا
يفيض عن حاجة الشخصي أو استعماله الشخصي .
القصد الجنائي في جريمة
مواقعة أنثى بغير رضاها. مناط تحققه . تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد غير
لازم. كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف مؤدياً للدلالة على قيامه .
جريمة الإتلاف المنصوص
عليها في المادة 361 عقوبات. عمدية . تحدث الحكم عن القصد الجنائي فيها. غير لازم.
كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف مؤدياً لقيامه .
القصد الجنائي في جريمة
الرشوة . مناط توافره . استنتاج هذا القصد من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل
أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة .
انتهاء الحكم إلى أن
إحراز المخدر كان مجرداً من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . كفايته
للرد على الدفاع بأن الإحراز كان بقصد التعاطي .
انتفاء مصلحة الطاعن في
النعي على الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال في استظهار نية قتل المجني عليها
الثانية . ما دامت العقوبة المقضى بها عليه مبررة حتى مع عدم توافر هذا القصد .
قصد القتل . أمر خفي
إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني
وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاصه . موضوعي .
من المقرر أن جريمة إتلاف
الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد
الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون .
قصد القتل أمر خفي .
إدراكه بالظروف المحيطة . استخلاصه . موضوعي . مثال . لتسبيب سائغ للتدليل على
توافر نية القتل .
لما كان إحراز المخدر
بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام أنه يقيمها
على ما ينتجها ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار .
القصد الجنائي في جريمة
التزوير . رهن بتعمد الجاني التداخل بنشاطه في نشاط الفاعل . التحدث صراحة
واستقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التزوير . غير لازم .
من المقرر أن التحدث عن
نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل
شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه .
اختلاس الدائن متاع مدينه
تأميناً لدين لا دليل عليه ادعاه للحصول على فائدة غير مشروعة . سرقة .
جناية الإخلال العمدي في
تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة . عمدية . القصد الجنائي
فيها . مناط تحققه .
القصد الجنائي في جريمة
الرشوة . مناط تحققه . استنتاج هذا القصد من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل
أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة .
عدم تقيد المحكمة بالوصف
الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . أساس ذلك . استبعاد قصد
الاتجار في المخدر . باعتباره ظرفاً مشدداً . لا يقتضي تنبيه الدفاع .
القصد الجنائي في جريمة
زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها . قوام ه: علم الزارع بأن النبات الذي
يزرعه من النباتات الممنوع زراعتها .
من المقرر أنه يكفي أن
تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث
عنه صراحة، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت
ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه .
لما كان ما أثاره
الطاعنون من انتفاء نية السرقة لديهم مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون
فيه أنه قد خلص في بيان كاف إلى توافر أركان الجريمة وتوافر الدليل عليها فلا
يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة .
من المقرر أن إحراز
المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيم
قضاءه في شأنها على أسباب تحمله. وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم سائغاً
في العقل والمنطق وكافياً فيما خلص إليه الحكم من أن حيازة وإحراز الطاعن للمخدر
كان بقصد الاتجار.
جريمة إصدار شيك بدون
رصيد. مناط تحققها. الأسباب التي دعت إلى إصدار شيك. دوافع لا أثر لها على
المسئولية الجنائية.
حكم الإدانة في تلك
الجريمة وجوب إيراده وقائع القوة والعنف أو التهديد بما يكفي لقيام الركن المادي
واستظهار أن غرض الجاني مما وقع منه من أفعال مادية قد انصرف إلى حمل الموظف
المتعدى عليه على أداء عمل من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو الامتناع عن
أدائه وأن يتمكن الجاني بما استعمله من وسائل من بلوغ مقصده. إغفال ذلك: قصور.
أخذ المحكمة بتحريات
الشرطة سنداً لإذن التفتيش ونسبة المخدر للمتهم. لا يمنع من عدم الأخذ بها في خصوص
قصد الاتجار.
قصد القتل أمر خفي إدراكه
بالمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره.
موضوعي.
تمام جريمة إعطاء شيك
بدون رصيد قائم وقابل للسحب. بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم
وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ استحقاقه. العلم بعدم وجود مقابل وفاء.
مفترض في حق المتهم. متابعة حركة الرصيد للاستيثاق من كفايته للوفاء بالشيك. واجب
على المتهم.
عقوبة إحراز المخدر بقصد
الاتجار طبقاً لما تنص عليه الفقرة "أ" من المادة 34 من القانون 182
لسنة 1960 المعدل. هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف
جنيه إلى عشرة آلاف جنيه.
لمحكمة الموضوع تجزئة
أقوال الشاهد وتحرياته والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها وأن ترى فيها
ما يسوغ الإذن بالتفتيش وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعنة ولا ترى فيها ما يقنعها
بأن الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. الجدل الموضوعي في
تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
الركن المعنوي اللازم
لتجريم فعل الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة. ماهيته. ارتكاب الطاعن
الفحشاء مع امرأة في مسكن يدار للدعارة لقاء أجر. لا يوفر في حقه جريمتي الاعتياد
على ممارسة الفجور أو الاشتراك في الاعتياد على ممارسة الدعارة. علة ذلك.
وجوب استظهار حكم الإدانة
في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة كون الأرض زراعية أو فضاء وماهية السلوك
الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض الدولة أو إحدى
الجهات المبينة في المادة 372 مكرراً عقوبات ومدى توافر القصد الجنائي لديه.
تحدث الحكم استقلالاً عن
القصد الجنائي في جنايتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام. غير لازم. ما دام
قيامه مستفاد من مجموع عباراته.
الفاعل الأصلي في حكم
المادة 39 عقوبات. الفاعل مع غيره. شريك بالضرورة. يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر
لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.
القصد الجنائي في جريمة
إتلاف غيط مبذور المنصوص عليها في المادة 367 (ثانياً) عقوبات. مناط تحققه. وجوب
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي أو أن يورد من الوقائع والظروف ما يكفي
للدلالة على قيامه. عدم بيان الحكم المطعون فيه أن الطاعن تعمد إتلاف الغيط
المبذور موضوع الاتهام. قصور.
تميز القتل العمد والشروع
فيه بنية خاصة. هي إزهاق الروح. وجوب استظهار الحكم له وإيراد ما يدل على توافره.
الحديث عن الأفعال المادية. لا ينبئ بذاته عن توافره. مثال لتسبيب معيب في استخلاص
نية القتل.
عدم تحدث الحكم استقلالاً
عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع
التي أثبتها الحكم تفيد توافر هذا العلم لديه. القول بتوافر العلم بالتقليد.
موضوعي.
جناية القتل العمد تميزها
بقصد إزهاق روح المجني عليه. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد ما
يدل عليه. تعدد الضربات وشدتها وإصابة المجني عليها في مقتل. غير كاف بذاته لثبوت
هذا القصد. علة ذلك.
جريمة إتلاف الأشجار
المؤثمة بالمادة 367 عقوبات. متى يتحقق القصد الجنائي فيها. وجوب تحدث الحكم عنه
استقلالاً أو يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. إغفال
الحكم المطعون فيه استظهار القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدونات الحكم لا
تفيد بذاتها أن الطاعنين تعمدا إتلاف الأشجار موضوع الاتهام. قصور.
دفاع الطاعن بأنه لم يكن
مديناً بكل المبلغ المثبت بالشيك. لا أثر له على توافر القصد الجنائي والمسئولية
الجنائية. إغفال الرد عليه. لا بطلان.
القصد الجنائي في جريمة
الرشوة. مناط توافره. تدليل الحكم المطعون فيه على أن العطية قدمت للطاعن تنفيذاً
للاتفاق السابق الذي انعقد بينه وبين المجني عليه. كفايته لتوفر القصد الجنائي.
تحقق جريمة الشروع في
السرقة. ليس رهناً بوجود المال. ما دامت نية الجاني قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة.
القصد الجنائي في جريمة
السرقة. قوامه. تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً. غير لازم. ما دامت مدوناته
تنبئ به. استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الجاني وإثبات الارتباط بينها
وبين الإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.
تقدير القصد الجنائي في
جرائم التزوير. موضوعي. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. ما دام قد أورد من
الوقائع ما يدل عليه.
تناول المخدر أو المسكر عن
علم واختيار. حكمه. اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصداً جنائياً خاصاً. وجوب التحقق
من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع.
القصد الجنائي في جريمة
الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات. مناط تحققه. إثبات الحكم أن الطاعن
وضع النار عمداً في منزل خصومه في المشاجرة مما أدى إلى اشتعاله وموت المجني عليها
وإدانته بالمادتين 252/ 1، 257 عقوبات. كفايته لاستظهار القصد الجنائي لديه.
إحراز المخدر بقصد
الاتجار. واقعة مادية. تقديرها. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ في توافر قصد الاتجار في
المواد المخدرة.
تحدث الحكم صراحة عن
القصد الجنائي في جريمة التزوير غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع والأدلة ما
يشهد لقيامه.
مجرد تمسك المتهم بالمحرر
المزور وكونه صاحب المصلحة فيه غير كاف لثبوت ارتكاب التزوير والعلم به. ما دام
ينكر ارتكابه ويجحد علمه به. إغفال الحكم المطعون فيه التدليل على اشتراك الطاعنة
في التزوير وتعويله في إدانتها على مجرد توافر القصد الجنائي لدى متهم آخر. قصور.
جريمة اغتصاب سند مثبت
لدين بالقوة. تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي فيها. غير لازم. كفاية
أن يكون ما أورده يدل على قيامه.
تقدير توافر قصد الاتجار
في المواد المخدرة. موضوعي. حد ذلك. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر قصد الاتجار
في المواد المخدرة.
المواد 34، 37، 38 من
القانون 182 لسنة 1960 تفرق بين إحراز المخدرات وحيازتها بقصد الاتجار وبين
إحرازها وحيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو بدون قصد شيء من ذلك.
قصد القتل. أمر خفي
إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في
نفسه. استخلاص توافره. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ في توافر نية القتل.
قصد القتل. أمر خفي.
إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما
يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
استقلال جريمة تسهيل
تعاطي المواد المخدرة بغير مقابل عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي. مؤداه.
إيراد الحكم ما يفيد أن
الطاعنين قصدا إلى الإضرار بأموال ومصالح الشركة التي يعملان بها تحقيقاً لمنافع
شخصية واتجاراً منهما بوظيفتيهما. وانتهاؤه في قضائه إلى أن ما أخذه الأول من عطية
وقبله الثاني من هدية مكافأة لاحقة. يعيبه.
اعتبار جريمة معينة نتيجة
محتملة لأخرى. موضوعي. المادة 43 عقوبات. مساءلة الطاعن الثاني والمتهم الثاني
كشريكين في جريمة القتل لاتفاقهما مع الأول على ارتكاب السرقة باعتبار الأول نتيجة
محتملة للثانية. صحيح.
تحدث الحكم عن القصد
الجنائي وركن الإكراه في السرقة. غير لازم. ما دامت مدونات الحكم تكشف عن توافره.
استظهار الحكم أن الطاعن اعترض سيارة المجني عليه وشهر مطواة في وجهه بقصد سلب
السيارة وما معه من مال وضبطه قبل إتمام الجريمة. يتوافر به الشروع في السرقة بالإكراه.
انتهاء الحكم إلى أن
إحراز المخدر كان مجرداً عن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. كفايته
للرد على الدفاع بأن الإحراز كان بقصد التعاطي.
جريمة إعطاء شيك بدون
رصيد. مناط تحققها. القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. قصد عام. توافره.
بعلم الساحب بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب أو بإصدار أمر إلى المسحوب عليه بعدم
الدفع وإن كان لسبب مشروع. علة ذلك.
الجاني في جريمة الضرب أو
إحداث جرح عمداً. مسئول عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي. ما
لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة. مرض
المجني عليه. من الأمور الثانوية. التي لا تقطع رابطة السببية.
قصد القتل. أمر خفي.
إدراكه بالظروف والأمارات الخارجية التي تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
الجدل الموضوعي حول حق
محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض. تزيد
الحكم فيما لم يكن في حاجة إليه لإثبات توافر نية القتل. لا يعيبه. ما دام استوفى
دليله على توافرها لدى الطاعن. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل لدى
الطاعن.
جريمة تسهيل الاستيلاء
على المال العام بغير حق. ميز الشارع بين فاعليها من حيث نوع الجريمة والعقوبة
بالقصد الجنائي. المادة 113 عقوبات. انصراف إرادة الفاعل في تسهيل الاستيلاء إلى
تمليك المال العام لمن استولى عليه. جناية. عدم توافر هذه النية. يجعلها جنحة.
قصد القتل أمر خفي لا
يدرك بالحس الظاهر. يستخلصه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. تقدير توافر
ظرف سبق الإصرار. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على ثبوت قصد القتل وظرف سبق الإصرار
لدى الطاعنين.
جريمة الغش في عقد
التوريد. عمدية. تحقق القصد الجنائي فيها باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال
بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك. القصد الجنائي. من أركاب الجريمة. أثر
ذلك: وجوب أن يكون ثبوته فعلياً.
قصد القتل. أمر خفي.
إدراكه بالظروف المحيطة. استخلاصه. موضوعي.
القصد الجنائي في جرائم
الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب البسيط. تحققه: متى تعمد
الجاني فعل الضرب وهو يعلم أنه يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.
قصد القتل أمر خفي.
إدراكه بالظروف المحيطة. استخلاصه. موضوعي.
تقدير توافر القصد
الجنائي في جرائم التزوير أو الاشتراك فيه. موضوعي. تحدث الحكم عنه صراحة وعلى
استقلال. غير لازم. ما دام قد أورد ما يدل عليه.
قصد القتل. أمر خفي.
إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عنه. استخلاص توافره.
موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن.
قصد القتل. أمر خفي.
إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تتم عنه. استخلاص توافره.
موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن.
الجمع بين ظرفي سبق
الإصرار والارتباط. لا يخالف القانون. الفصل في هذه المسألة. موضوعي.
تقدير توافر قصد الاتجار
في المواد المخدرة. موضوعي. ما دام سائغاً.
تحدث الحكم استقلالاً عن
القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على مال للدولة بغير حق. غير لازم. علة ذلك.
اقتصار التعديل على
استبعاد نية القتل باعتباره أحد عناصر الجريمة. عدم تنبيه الطاعن أو المدافع عنه.
لا إخلال بحق الدفاع.
جريمة استغلال الدين في
الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة 98 (و) من قانون العقوبات. ما
يتطلب لتوافرها. اكتفاء الحكم بسرد أقوال المجني عليه ووالده وعدم بيان مدى
مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون وطريقة الترويج للأفكار المتطرفة وماهية تلك
الأفكار.
القصد الجنائي في جريمة
إحراز أو حيازة مخدر. قوامه: العلم بكنه المادة المخدرة.
جريمة زراعة النباتات
المخدرة. ذات قصد خاص . وجوب استظهاره. مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجاني بأن
ما زرعه من النباتات المخدرة. غير كاف .
من المقرر أن القصد
الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو
الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته .
قصد القتل. أمر خفي.
إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات الخارجية استخلاصه. موضوعي.
مناط المسئولية في جريمة
إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة
بأية صورة عن علم وإرادة. كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة.
تقصي العلم بحقيقة المخدر
المضبوط. موضوعي. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
حيازة أو إحراز المخدر
بقصد الاتجار. واقعة مادية. تقديرها موضوعي.
قصد القتل أمر خفي.
إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي تنم عنه.
استخلاص توافره. موضوعي.
قصد القتل. أمر خفي.
إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات الخارجية التي تنم عما يضمره الجاني في
نفسه. استخلاص توافره. موضوعي. مثال للتسبيب في توافر نية القتل صادر من محكمة
النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
اشتراك الطاعن في تزوير
ورقة. مفاده: علمه عند استعمالها بأنها مزورة. عدم تحدث الحكم عن ركن العلم في
جريمة استعمال الورقة المزورة. لا يعيبه.
القصد الجنائي في جريمة
حيازة أو إحراز المخدر. متى يتحقق. تحدث المحكمة استقلالاً عن العلم بالجوهر
المخدر. غير لازم. ما دام ما أوردته في حكمها يكفي في الدلالة على قيامه.
إحراز المخدر بقصد
الاتجار. واقعة مادية. الفصل فيها. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على توافر قصد الاتجار
لدى الطاعن في جريمة حيازة المخدر.
قصد القتل. أمر خفي.
إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني
وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
إثبات الحكم أن الطاعن
أصدر الشيكات ووقع عليها بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الساحبة مع علمه بعدم وجود
رصيد قائم وقابل للسحب. أثره وعلة ذلك.
إثبات الحكم أن الطاعن
أصدر الشيكات ووقع عليها بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الساحبة مع علمه بعدم
وجود رصيد قائم وقابل للسحب. أثره وعلة ذلك.
القصد الجنائي في جريمة
إحراز المخدر أو حيازته. توافره: بقيام العلم لدى الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه
مخدراً. استظهار ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها. موضوعي.
من المقرر أن حيازة
المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها
على ما ينتجها .
استخلاص نية السرقة
وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.
تحدث الحكم استقلالاً عن
نية السرقة . ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة . إلا إذا كانت هذه
النية محل شك في الواقعة المطروحة .
القصد الجنائي في جرائم
الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة والتي تفضي إلى الموت. قصد عام. تحققه:
بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه أو صحته .
تحقق القصد الجنائي في
جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر بما يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر
فيما غيرت الحقيقة من أجله.
القصد الجنائي في جريمة
الاختلاس. توافره. بتصرف الموظف في المال الذي بعهدته باعتباره مملوكاً له. تحدث
الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل
عليه .
القصد الجنائي في جريمة
التعذيب المنصوص عليها في المادة 126 عقوبات. تحققه بتعمد الموظف العام أو المستخدم
العمومي تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف أياً كان الباعث له على ذلك .
التدليل على اتفاق
المتهمين من نوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في
تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثره:
اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية تعذيب المجني عليه .
تحدث الحكم استقلالاً عن
كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
من المقرر أنه يتحقق
القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية، متى تعمد الجاني تغيير
الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة .
إحراز المخدر بقصد
الاتجار. واقعة مادية. يستقل قاضي الموضوع بتقديرها. الجدل الموضوعي في تقدير
الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
تحدث الحكم استقلالاً عن
القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام. غير لازم. شرط ذلك: أن
يكون ما أورده من وقائع ما يدل على قيامه .
جريمة استعمال الورقة
المزورة. قيامها: بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة. مجرد التمسك بها أمام الجهة
التي قدمت لها لا يكفي. ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا
الفعل .
التسليم بقصد الابتعاد
بالشيء عن صاحبه فترة من الزمن - طالت أم قصرت - لا يتحقق به الاختلاس في السرقة .
التدليل على اتفاق
المتهمين من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث
واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصْد الآخر في إيقاعها
ووحدة الحق المعتدى عليه. أثر ذلك: اعتبارهم فاعلين أصليين في جريمة الضرب المفضي
إلى الموت متضامنين في المسئولية.
القصد الجنائي في جريمة
زراعة نبات من النباتات الممنوعة زراعتها. قوامه. علم الزارع بأن النبات الذي
يزرعه من تلك النباتات. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. كفاية أن يكون ما
أورده الحكم دالاً عليه.
زراعة نبات مخدر بقصد
الاتجار. واقعة مادية. استخلاصها . موضوعي . ما دام سائغاً .
من المقرر أن القصد
الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة أو نقل الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو
الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من المواد المخدرة .
توافر عنصر اختصاص الموظف
بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله. موضوعي. ما دام سائغاً.
القصد الجنائي في جريمة
القتل العمد تميزه بعنصر خاص. هو قصد إزهاق روح المجني عليه .
القصد الجنائي في جريمة
إحراز المخدر أو حيازته. مناط توافره: ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر.
تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم.
الفاعل مع غيره. شريك.
وجوب أن تتوافر فيه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة. وإلا فلا يسأل
إلا عن فعله وحده.
من المقرر أن جريمة إعطاء
شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل
وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق .
إثارة الطاعن أن
الاستيلاء على السيارة لم يكن بنية التملك. غير مجد. ما دام الحكم أثبت أنه وآخر
سرقا بالإضافة إلى السيارة حافظة نقود ورخصتي القيادة والتسيير وبطاقة إثبات
الشخصية المملوكة للمجني عليه.
القصد الجنائي في جريمة
إحراز أو حيازة أو نقل المخدر. قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عن
استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده الحكم كافياً في الدلالة عليه .
من المقرر أن القصد
الجنائي في جرائم التزوير والنصب من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل
فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها .
الاشتراك في الجريمة .
مناط تحققه أن يكون الاتفاق والمساعدة سابقاً على وقوعها . وأن يكون وقوع الجريمة
ثمرة لهذا الاشتراك في الجريمة التي دان بها الطاعنين وأنهم كانوا عاملين بها
قاصدين الاشتراك فيها وقت وقوعها .
تعمد توجيه ألفاظ تحمل
بذاتها معنى الإهانة. كفايته لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة . سواء أثناء
تأدية الوظيفة أو بسببها .
القصد الجنائي في جريمة
الضرب أو إحداث جرح عمداً . مناط تحققه . إثبات الحكم في حق الطاعن تعمد قذف
المجني عليها بقالب طوب . لا ينال في مسئوليته أن يكون قصد من ذلك إسكاتها .
القصد الجنائي في جريمة
الإضرار العمدي المنصوص عليها بالمادة 116 مكرراً عقوبات . تحققه باتجاه إرادة
الموظف الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه .
قصد القتل . أمر خفي .
إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عليه. استخلاص
توافره . موضوعي .
من المقرر أن قصد القتل
أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات
والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه
النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية .
تحدث الحكم استقلالاً عن
القصد الجنائي في جريمة الإخلال العمدي بنظام توزيع سلعة متعلقة باحتياجات الشعب .
غير لازم . ما دام قيامه مستفاداً مما أورده من وقائع وظروف تدل عليه .
قصد القتل أمر خفي .
إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عليه . استخلاص توافره
. موضوعي . مثال لتسبيب سائغ لاستظهار نية القتل في حق الطاعن .
ركن العلانية في جريمة
القذف . تحققه . مشروط بتوافر عنصرين : توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على
عدد من الناس بغير تمييز . وانتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب .
استمداد الشريك صفته من
فعل الاشتراك ذاته وقصده فيه ومن الجريمة التي وقعة بناء على اشتراكه .عدم توافر
أي صورة من صور الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة في حق الطاعن .
وعدم اندراج الفعل المسند إليه تحت أي نص عقابي آخر .
قصد القتل . أمر خفي .
إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى . استخلاص توافره . موضوعي .
الخطأ في شخص المجني عليه
أو في توجيه الفعل . لا ينفي القصد الجنائي . الخلط بينهما . عدم تأثيره على صحة
ما انتهى إليه الحكم من نتيجة .
القوة في جريمة التعرض في
الحيازة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
القصد الجنائي من أركان
الجريمة . ثبوته فعلياً . واجب . المسئولية الفرضية . لا يصح القول بها إلا بنص
صريح . أو باستخلاص سائغ من استقراء النصوص وتفسيرها وفقاً للأصول المقررة .
توافر القصد الجنائي في
جريمة السب أو القذف متى كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات
الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار .
القصد الجنائي في جريمة
عرض رشوة لم تقبل . يتحقق : بحمل الموظف على الإخلال بواجبات وظيفته وأن يكون
العطاء ثمناً لاستغلاله لها .
جريمة عرض الرشوة. لا
يشترط لقيامها أن يصرح الراشي للموظف بقصده من العرض ومن أنه يريد شراء ذمته .
كفاية أن تدل ظروف الحال على توافره . لمحكمة الموضوع أن تستدل عليه بكافة طرق
الإثبات .
انتفاء الجدوى من نقض
الحكم المطعون فيه القاضي ببراءة المطعون ضده استناداً إلى هذه القرينة ما دام أن
المدعي بالحقوق المدنية لا يدعي وجود دليل آخر قبل المطعون ضده يثبت في حقه العلم
بأن البضائع الأجنبية المضبوطة بحوزته مهربة .
تقدير صحة التبليغ من
كذبه وتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ
على توافر أركان تلك الجريمة .
قصد الاشتراك. يجب أن
ينصب على جريمة معينة. عدم ثبوت الاشتراك في جريمة معينة أو فعل معين. أثر ذلك: لا
تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك .
تحقق القصد الجنائي في
جريمة إتلاف الزرع . بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها
القانون واتجاه إرادته إلى أحداث الإتلاف أو عمله بأنه يحدثه بغير حق . وجوب تحدث
الحكم عنه استقلالاً أو إيراد ما يدل على قيامه .
إن إحراز المخدر بقصد
الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما
ينتجها، وكانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها من الأمور النسبية التي تقع في تقدير
المحكمة .
انتفاء مصلحة الطاعن في
تعييب الحكم بخصوص قصد الاتجار . ما دام قد أوقع عليه عقوبة تدخل في حدود العقوبة
المقررة لإحراز المخدر من القصود .
بيان الحكم أن الجريمتين
اللتين ارتكبهما الطاعن وقعتا لغرض واحد . ومعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة
الأشد إعمالاً للمادة 32 عقوبات . لا ينال منه إغفال ذكر الجريمة الأشد .
تحدث المحكمة استقلالاً
عن العلم بالجوهر المخدر. غير لازم. طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف
يكفي للدلالة على توافره .
لما كان الحكم المطعون
فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط
بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر
وعاقبه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
القصد الجنائي في الجرائم
العمدية اقتضاؤه: تعمد ارتكاب الفعل المادي والنتيجة المترتبة عليه .
وجوب بيان الحكم في جريمة
الشهادة الزور. موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها
من حقيقة .
من المقرر أن التحدث عن
نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل
شك في الواقعة المطروحة .
اطمئنان محكمة الموضوع
لتحريات وأقوال الضابط كمسوغ للإذن بالتفتيش في إسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن .
دون أن ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار . لا تناقض .
قصد القتل. أمر خفي.
إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما
يضمره في نفسه.
من المقرر أن إحراز
المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط
ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاًً تؤدى إليه ظروف
الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها .
إحراز المخدر بقصد
الاتجار. واقعة مادية. الفصل في توافرها. موضوعي.
اطمئنان محكمة الموضوع
لتحريات وأقوال الضابط كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش دون أن ترى فيها ما يقنعها بأن
هذا الإحراز كان بأحد القصود الخاصة . لا تناقض .
الاشتراك بالاتفاق يتحقق
باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية . أمر داخلي لا يقع
تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل
لاحق يشهد به .
قصد المساهمة في الجريمة
. أمر باطني . يضمره الجاني . العبرة بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد
لقيامه .
مسئولية الفاعل أو الشريك
عن جميع الجرائم المحتمل حصولها. ولو كانت غير تلك التي قصد ارتكابها. متى وقعت
بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التي اتفق على ارتكابها.
تحدث الحكم استقلالاً عن
القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة أو الركن المادي فيها غير لازم ما دام
ذلك مستفاداً منه.
الركن الأساسي في جريمة
البلاغ الكاذب . هو تعمد الكذب في التبليغ وإن يكون المبلغ عالماً يقيناً بكذب
الوقائع المبلغ بها وأن المبلغ ضده برئ منها .
مجرد الامتناع عن رد
المال المختلس لوجود حساب معلق . لا تتحقق به جريمة الاختلاس . أساس ذلك .
القصد الجنائي في هذه
الجريمة . تحققه : رهن بإثبات علم الجاني بتقليد العلامة . ضرورة تحدث الحكم عنه
استقلالاً . أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي الدلالة على قيامه .
من المقرر أن يشترط في
الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً
من قانون العقوبات أن يكون محققاً، أي حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على
احتمال تحقق أحد أركانها .
قصد القتل أمر خفي .
إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عليه .
مساءلة المتهم عن جريمة
القتل العمد سواء أكانت الوفاة حصلت من إصابة وقعت في مقتل أو من إصابة وقعت في
غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة .
من المقرر أن توافر قصد
الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل من الأمور
الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً.
إحراز المخدر أو حيازته بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .
القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة المخدر . العلم بكنه المادة المخدرة . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه .
عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمتي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد دون مقتض . كفاية أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته . توافره . بقيام العلم لدى الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر لا على المحكمة استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها .
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة: ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة . عن علم وإرادة .
إحراز المخدر بقصد الاتجار إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها ما دامت أنها تقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد .
إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع .
أخذ المحكمة بأقوال الضابط مسوغاً للإذن بالتفتيش . لا يمنعها من عدم الأخذ بها في قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
المقرر قانوناً أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته .
العقوبة المقررة لإحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . هي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
إن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد سنداً لنسبة المخدر للمتهم لا يمنعها من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار .
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر قوامه . العلم بكنه المادة المخدرة . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه .
دفاع الطاعن بأن المالك للسيارة والمقطورة محل الجريمة على ما يبين من العقدين المبرمين بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية والتي تحتفظ فيهما بحق الملكية لحين سداد باقي الثمن. والمقدم صوريتهما بحافظة مستنداته - جوهري - التفات الحكم عنه رغم اتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان جريمة التبديد . يعيبه .
قصد الاتجار في المواد المخدرة استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرط ذلك أن يكون تقديرها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي .
قصد القتل . أمر خفي . لا يدرك بالحس الظاهر . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه .
قصد القتل. أمر خفي. لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأيتها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه .
لما كان القصد الجنائي الذي تطلبه القانون في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات يتوافر لدى الجاني بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعني بتحقيق ما يثيره .
القصد الجنائي في جريمة تزوير محرر عرفي واستعماله المنصوص عليها في المادة 215 عقوبات مناطه. أن يقصد المتهم تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها مع علمه بحقيقة الواقعة. مجرد إهماله في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لا يحقق به هذا القصد.
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية الاستدلال على قيامه مما أورده من وقائع وظروف. مثال. لتسبيب سائغ لاستظهار نية الاختلاس في جريمة اختلاس أموال أميرية.
مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه. لا يعد قذفاً. ما دام القصد منه التبليغ عن تلك الوقائع وليس التشهير به. استخلاص القصد الجنائي في تلك الجريمة. موضوعي.
دفاع الطاعن بأنه كان في حالة من حالات الاستفزاز ألجأته إلى فعلته وأنه لم يقصد قتلاً دون سبق إصرار أو ترصد. يعد نفياً للقصد الخاص لهذه الجريمة والظروف المشددة المقترنة بها. ويؤذن بتوافر عذر قضائي مخفف يخضع لتقدير المحكمة.
القصد الجنائي في جريمة التقليد في مفهوم المادة 206 عقوبات. قصد خاص. افتراض توافره من ارتكاب التقليد. على المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد.
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية إيراد ما يدل على تحققه.
حق المحكمة في استخلاص نية القتل من ظروف الدعوى وملابساتها. لا يقيدها في ذلك ما ذكره شهود الإثبات في خصوصها.
القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناط تحققه؟ استخلاصه. موضوعي. تحدث الحكم استقلالاً عن توافره. غير لازم.
تحقق القصد الجنائي في جريمة تزوير محررات رسمية. سواء كان للجاني مصلحة شخصية أو تحقيق مصلحة لغيره أو إيقاع الأذى به. البواعث مهما تنوعت. غير مؤثره في القصد الجنائي.
من المقرر في قضاء النقض أو توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً.
إقامة الحكم الدليل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر بركنيه المادي والمعنوي ونفيه قصد الاتجار عنه يكفي لحمل قضائه بإدانة الطاعن بالمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز.
أخذ المحكمة بأقوال المتهمات الأخريات سنداً لإسناد جرائم الاتفاق الجنائي والجلب والتهريب الجمركي للطاعنة. لا يمنعها من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار في المواد المخدرة.
لما كان الحكم قد استظهر نية القتل بقوله "ومن حيث إنه بالنسبة لقصد القتل فإن أدلة الدعوى تقطع بتوافره لدى المتهم إذ هو قام باختطافها بقصد مواقعتها ولما صرخت وضع يده على رقبتها وضغط عليها ضغطاً شديداً وقام بلف رقبتها بقطعة من القماش لفتين كاملتين محكمتين عقد طرفيها عقدتين بإحكام ومن شأن الضغط الشديد على العنق ولف قطعة قماش حوله بإحكام وعقد طرفي قطعة القماش عقدتين محكمتين أن يؤديا لا محالة إلى الوفاة.
ركن القوة في جريمة الشروع في وقاع. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي. مثال. لتسبيب سائغ لاستظهار نية القتل في حق الطاعن.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ لاستظهار نية القتل في حق الطاعن.
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت توافر ركن العلانية كما يتطلبه القانون من تداول صحيفة الدعوى المتضمنة عبارات القذف بين أيدي الكثيرين من الموظفين المختصين.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على توافر نية القتل في حق الطاعن.
استخلاص نية السرقة وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. طالما كان سائغاً.
القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها قوامه: علم الزارع بكنه تلك المادة. وفى جريمة حيازة المواد المخدرة. قوامه: علم الحائز بكنه تلك المادة. تحدث الحكم استقلالاً عنه. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم دالاً عليه.
زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار. واقعة مادية استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً.
حظر جلب أو تصدير أو نقل أو تملك أو إحراز أو شراء أو بيع أو تبادل أو تسليم أو تسلم أو النزول عن النباتات المبينة بالجدول (5) في جميع أطوار نموها. كذلك بذورها. المادة 29 من القانون 182 لسنة 1960. الاستثناءات الواردة بالجدول رقم (6). ماهيتها.
كفاية إثبات النيابة في جرائم الزنا أن المرأة التي زنى بها متزوجة. إثبات علم شريكها. غير لازم علة ذلك. نفى الشريك العلم بأن الزوجة الزانية متزوجة. شرطه.
القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه: بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن هذا الركن. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه.
جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً عقوبات. مناط تحققها.
إفراغ الحكم المطعون فيه في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصوده لا يتحقق به غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام. مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جرائم إضرار عمدي ورشوة وتربح.
الشيك في حكم المادة 337 عقوبات. تعريفه. قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. عدم تأثرها بسبب تحريره أو الغرض منه. النعي بأن الشيك كان تأميناً لعملية تجارية. غير مقبول.
جريمة التهريب الجمركي. عمديه. يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها. عدم صحة القول بالمسئولية المفترضة إلا إذ نص عليها الشارع صراحة. أو كان استخلاصها سائغاً من نصوص القانون.
القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. لا يلزم التحدث عنه صراحة في الحكم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالتحريات وأقوال الضابط في شأن إسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر ولا تأخذ بها في شأن توافر قصد الاتجار.
مجرد إخلال الطاعن. بما فرضه عقد الوديعة. لا يفيد ارتكاب جريمة التبديد. وجوب ثبوت سوء القصد وحدوث الضرر بالمجني عليها.
جريمة تسهيل تعاطي المخدرات. مناط تحققها. القصد الجنائي في جريمة تسهيل تعاطي المخدرات. مناط تحققه.
مجرد إخلال الطاعن. بما فرضه عقد الوديعة. لا يفيد ارتكاب جريمة التبديد. وجوب ثبوت سوء القصد وحدوث الضرر بالمجني عليها.
جريمة تسهيل تعاطي المخدرات. مناط تحققها. القصد الجنائي في جريمة تسهيل تعاطي المخدرات. مناط تحققه.
الاشتراك بالاتفاق يتحقق بإتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. للقاضي الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ويستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. تحدث الحكم عن الركن المادي لإحراز وحيازة المخدر - استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
أخذ الحكم بالتحريات مسوغاً للإذن بالتفتيش. لا يمنعها من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدلل على قيامه.
- القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في محرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه ولا حرج على القاضي في استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدوناته توافره توافراً فعلياً.
تحقق القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ الاستحقاق.
بيانات حكم الإدانة. المادة 310 إجراءات. توافر القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً/ 1 عقوبات. شرطه: إضافة المختلس للمال المعهود إليه لملكه بنية إضاعته على مالكه.
الأصل وجوب ثبوت القصد الجنائي من الجريمة فعلياً دون القول بالمسئولية المفترضة. حد ذلك. عدم مساءلة الشخص شريكاً كان أو فاعلاً إلا بقيامه بالفعل أو الامتناع المجرم قانوناً. افتراض المسئولية استثناء. قصره في الحدود التي نص عليها القانون.
القصد الجنائي في جريمة تسهيل تعاطي المخدرات. مناط تحققه. تقدير توافره. موضوعي.
لما كانت حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار هي واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن حيازة كل من الطاعنين الثلاثة للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك بما يتنافر وواقع الدعوى.
قصد القتل. أمر خفي. استخلاص توافره. موضوعي.مثال لتسبيب سائغ على إثبات توافر نية القتل.
استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت جريمتي القذف والسب، وسوء قصد الطاعن حين وجه مطاعنه إلى المدعي بالحقوق المدنية. مؤداه: انتفاء شرط حسن النية الواجب توافره للإعفاء من العقوبة. وعدم جدوى المجادلة حول تطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 عقوبات.
لما كان القصد الجنائي في جرائم تقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية وتزوير المحررات يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات أو تقليد الخاتم مع انتواء استعمال المحرر أو الخاتم في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكب التقليد .
قصد القتل. أمر خفي إدراكه من الظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم في استظهار نية القتل. ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد.
عدم التزام محكمة الموضوع بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة. إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على توافر ذلك العلم.
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
إقامة الحكم الدليل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر بركنيه المادي والمعنوي. ونفيه قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي عنه. يكفي لحمل قضائه بإدانته بالمادة 38 من القانون 182 لسنة 1960.
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بواقع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها.
من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها .
مناط المسئولية في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً أن الواقعة المبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها وأن ينتوي السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه.
نفي الحكم عن الطاعن قصد الاتجار في المخدر مستظهراً أن الإحراز كان مجرداً من القصود. تضمنه الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي.
إثبات الحكم ضخامة كمية المخدر الذي أدخله الطاعن إلى البلاد. كفايته لانطباق وصف الجلب على هذا الفعل. إثارة الطاعن أنه لم يتم وزن كل طربة من المخدر على حدة وتحليلها. وأثر ذلك على قصد الجلب. منازعة موضوعية. عدم جواز إثارتها أمام محكمة النقض.
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفسي. استفادته. ليس فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزام المحكمة التحدث عنه صراحة ما دامت الوقائع الثابتة بالحكم تفيد توافره.
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عنه استخلاص توافره. موضوعي.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ولها تجزئتها وأن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
لما كان ما يثيره الطاعن بقوله من أنه ضبط ميزان ملوثة كفتاه بالمخدر مما يرشح لتوافر قصد الاتجار في حقه، يكون في غير محله وذلك لانعدام مصلحته في إثارته.
جريمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإرادة.
القصد الجنائي في جريمة إحراز جوهر مخدر. مناط توافره: علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر. استظهار قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. غير لازم.
عقوبة إحراز مخدر الهيروين - مجرداً من القصود. الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. أساس ذلك؟ معاقبة الطاعن بعقوبة تقل عن ذلك الحد. خطأ. لا تملك محكمة النقض تصحيحه.
عقوبة إحراز مخدر الهيروين - مجرداً من القصود. الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. أساس ذلك؟
عقوبة إحراز المخدر طبقاً لنص المادة 38/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين. مؤدى نص المادة 36 من القانون المذكور.
من المقرر أن تقدير قيام القصد الجنائي وعدم قيامه والعلم بالغش يعد مسألة متعلقة بالوقائع وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب.
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكل إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية .
من المقرر أن العلانية في جريمة السب لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب.
تداول الشكوى المتضمنة عبارات السب أيدي موظفين بحكم عملهم. غير كاف لتوافر ركن العلانية. وجوب أن يقصد الجاني إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.
لما كان تقصي العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء هذا العلم لديه .
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية. يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
لا يشترط أن يتحدث الحكم عن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره في حق الطاعن.
لما كان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - يكفي في استظهار نية القتل كما هي معرفة به قانوناً قبل الطاعنين بوصف أولهما فاعلاً أصلياً في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وبوصف الثانية شريكة له فيها بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة .
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
يتحقق القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه اللذين لهما حق رعايته وقطع صلته بهما. مهما كان غرضه من ذلك.
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث على استقلال عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر.
عقوبة إحراز المخدر المجرد من القصود طبقاً للمادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989. الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
من المقرر أن قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيه ما دام استخلاصه سائغاً .
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة .
من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه .
جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 عقوبات. تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه.
من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام، تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه.
جريمة البلاغ الكاذب. شرطها: أن يكون الجاني سيئ القصد عالماً كذب الوقائع التي أبلغ عنها. وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ عنه.
القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب. توافره متى كانت العبارات التي وجهت إلى المجني عليها شائنة بذاتها.
من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
من المقرر أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي في القتل أو انتفائه وسبق الإصرار فلكل مقوماته وكانت عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني .
لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لقصد الاتجار في قوله "أن المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة في حق المتهم المذكور.
الباعث ليس من أركان الجريمة. عدم بيانه تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله كلية لا يقدح في سلامة الحكم.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني استخلاص توافره. موضوعي.
الغيبوبة المانعة من المسئولية في مفهوم المادة 62 عقوبات.تناول الجاني مادة مخدرة اختياراً أو عن علم بحقيقتها يتوافر به القصد الجنائي لديه.
من المقرر أن مناط المسئولية في حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة أما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
إحراز المخدر بقصد الاتجار، واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
قصد القتل. أمر خفي. لا يدرك بالحس الظاهر. إنما بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره.
يعيب الحكم من بعد أن تكون المحكمة قد استبعدت ظرف سبق الإصرار لما هو مقرر من أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار فلكل مقوماته فقد يتوافر القصد الجنائي وينتفي في الوقت ذاته سبق الإصرار .
الركن المادي في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. ماهيته. القوة في هذه الجريمة: هي ما يقع على الأشخاص لا الأشياء.
تحقق القصد الجنائي العام بمجرد حيازة أو إحراز أجزاء السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإرادة.
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس أموال أميرية غير لازم، ما دام قيامها مستفاد من مجموع عباراته.
القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات - مناطه: تصرف الموظف في المال المعهود إليه باعتبار أنه مملوك له.
القصد الجنائي اللازم لتوافر جريمة تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص. مناطه: إزالة الجاني الأتربة من الأرض الزراعية ونقلها بغير الحصول على ترخيص عن علم وإرادة. توافر قصد خاص في هذه الجريمة. غير لازم.
القصد الجنائي في جريمة التزوير - تعلقه بوقائع الدعوى. لمحكمة الموضوع الفصل فيه على ضوء الظروف المطروحة عليها.
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل عليه.
القصد الجنائي في جريمة السرقة. هو علم الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس منقولاً مملوكاً للغير من غير رضاه بنية تملكه. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم.
ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في التحريات ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن حيازة الجوهر المخدر كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها.
عدم تحقق القصد الجنائي في جريمة التبديد بمجرد قعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه.
القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات. تحققه بتصرف الموظف العام في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له. تحدث الحكم استقلالاً عن توافر هذا القصد. غير لازم.
من المقرر أنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
عدم جدوى ما يثيره الطاعنان بشأن جريمة الاشتراك في التزوير طالما أن الحكم قد أثبت في حقهما توافر جريمة استعمال المحرر المزور مع علمهما بذلك وأوقع عليهما عقوبتها.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عليه استخلاص توافره. موضوعي.
من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة بتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك فإن منعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . توافره. الدفع بتعذر توفير مقابل الوفاء بالشيك لغل يد الطاعن عن الإدارة بسبب فرض الحراسة دفاع ظاهر البطلان . علة ذلك .
الحيازة المادية للمخدر. ليست شرط لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة. كفاية أن يكون سلطانه مبسوطاً على المخدر .
لما كان الجلب بطبيعته وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - لا يقبل تفاوت القصود فلا يلزم الحكم أن يتحدث عن القصد في هذه الجريمة على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي .
لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات، إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب .
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن نية الاختلاس ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن - المتهم قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه .
القضاء ببراءة المطعون ضده لعدم توافر القصد الجنائي في حقه في جريمة حيازة أداة وزن غير مدموغة وغير صحيحة. يوجب المصادرة.
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس أموال أميرية . غير لازم . ما دام قيامها مستفاداً من مجموع عباراته .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره في استظهار نية القتل . متى كانت العقوبة المقضى بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد .
من المقرر أن تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه استناداً إلى عدم اطمئنانه لما ذهب إليه الطاعن في هذا الشأن تأسيساً على ما شاب أقواله من تضارب في تحديد الشخص الذي سلمه المضبوطات .
الحيازة المادية للمخدر ليست شرطاً لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة. كفاية أن يكون سلطانه مبسوطاً على المخدر.
سوء النية في جريمة إصدار شيك دون رصيد. متى يتوافر. وجوب مراقبة الساحب تحركات رصيده والاحتفاظ فيه بما يفي قيمة الشيك حتى يتم صرفه . التقاء عبارتي عدم وجود حساب جاري وعدم وجود رصيد في الأدلة على معنى واحد هو تخلف الرصيد .
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص هذا القصد. موضوعي . مثال لتسبيب سائغ على توافر نية القتل .
جريمة إخلال الموظف العام بنظام توزيع سلعة كان مسئولاً عن توزيعها أو عهد إليه بتوزيعها . عمدية . قيامها . رهن بتوافر القصد الجنائي العام .
إيراد الشارع مصطلحاً معيناً في نص لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه . جريمة المادة 109 مكرراً ثانياً عقوبات . جريمة مستحدثة ذات كيان خاص يغاير جريمة الوسيط في الرشوة المنصوص عليها في المادة 107 مكرراً عقوبات .
جريمة المادة 326 عقوبات. تحققها. رهن بصدور فعل من الجاني على المجني عليه بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على تسليم مبلغ من المال أو أي شيء آخر بغير حق. تقدير توافر أركانها. موضوعي.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها ما دامت الوقائع كما أثبتها تعتبر توافر هذا العلم لديه وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها.
كفاية توافر القصد الجنائي العام لتحقق جريمة إحداث الجروح عمداً . تحدث الحكم عن هذا القصد استقلالاً. غير لازم كفاية أن يكون مستفاداً من وقائع الدعوى .
مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. رهن بثبوت التعرض المادي للغير في حيازته الفعلية بقصد منعها بالقوة. المادة 369 عقوبات. القوة فيها هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج . تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول. على المحكمة استظهاره وعدم التزامها بإثباته في حكمها على استقلال . ما لم يكن محل منازعة من الجاني .
إن القانون لا يتطلب في جريمة الإخلال بالآداب العامة قصداً خاصاً، بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق من حيازة المتهم بقصد الاتجار صوراً، وهو عالم بما تنطوي عليه من منافاة للآداب العامة .
انتهاء الحكم إلى أن قصد الطاعن من ارتكاب القتل العمد هو ارتكاب جنحة السرقة دون استظهار هذا القصد وإقامة الدليل على توافره في حقه بما يقيم علاقة السببية بين القتل والسرقة. قصور.
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معزرة لما ساقته من أدلة. لها أن ترى فيها ما يبرر الإذن بالتفتيش وأن تطرحها فيما عداه.
ثبوت ارتكاب المتهم فعل الغش أو علمه به. شرط لإدانته بالجريمة المؤثمة بالقانون 10 لسنة 1966 .
عدم جدوى إثارة الطاعن انتفاء نية السرقة بالنسبة للسيارة متى ثبت ارتكابه وآخرين جناية سرقة النقود المؤثمة بالمادة 315 عقوبات .
قصد القتل أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عنه . استخلاص توافره. موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل .
من المقرر أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية .
وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة. المادة 369 عقوبات. القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
من المقرر أن تعمد القتل أمر داخلي متعلق بالإرادة يرجع تقديره أو عدم توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل لدى الطاعن وزميله من الظروف والملابسات التي أوضحها هو تدليل سائغ ويكفي لإثبات توافر هذه النية .
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته .
من المقرر أن القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعنان بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً يتوافر أركانها، فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد، كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً .
إدخال أو إخراج النقد المصري. على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً. مؤثم. المادة 9 من القانون 97 لسنة 1976.
الجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون 97 لسنة 1976. عمدية. لم يستلزم القانون لها قصداً خاصاً. مؤدى ذلك. الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه. لا ينفي القصد الجنائي. أساس ذلك .
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
التهريب الجمركي. ماهيته.مجرد وجود الشخص داخل المنطقة الجمركية يحمل بضائع أجنبية لا يعتبر في ذاته تهريباً أو شروعاً فيه. إلا إذا قام الدليل على توافر نية التهريب.
القصد الجنائي في جريمة السرقة. عدم لزوم التحدث عنه استقلالاً. شرط ذلك.
الجريمة الاحتمالية قيامها قبل المتهم. رهن بثبوت مساهمته في جريمة أصلية قصد إليها فاعلاً كان أم شريكاً.
ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين. يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة منهم.
استظهار الحكم اتفاق الطاعن مع المتهم الآخر على قتل المجني عليه من معينه في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وإن كل منهما قَصَدَ قصْد الآخر في إيقاعها. اعتباره فاعلاً أصلياً في الجريمة.
مجرد تقديم شكوى إلى جهة الاختصاص في حق شخص وإسناد وقائع معينة إليه. لا يعد قذفاً معاقباً عليه. ما دام أن القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.
لما كان البين مما أورده الحكم أن الطاعن بوصفه مرتشياً قد طلب وأخذ العطية المتمثلة في مبلغ من النقود لقاء القيام بعمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها على اعتبار أنها ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها .
القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله.
قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. استخلاص توافره. موضوعي.مثال: لتسبيب سائغ في استظهاره في جريمة قتل عمد.
جريمة الزنا. ركن العلم فيها بأن من زنى بها متزوجة. أمر مفترض في حق الشريك ينفيه. إثباته أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه.
جريمة تسهيل الدعارة. توافرها بقيام الجاني بأي فعل بقصد تسهيل البغاء لغيره بغرض تمكين هذا الغير من ممارسته. فلا تقوم إلا إذا لم ينصرف قصد الجاني إلى ذلك بصفة أساسية ولو جاء التسهيل عرضاً أو تبعاً.
جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار. من الجرائم ذات القصود الخاصة. وجوب استظهار القصد الخاص فيها. إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركي دون استظهار ذلك القصد.
جريمة إخراج النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً. متى تتحقق.عدم استلزام القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً.
القصد الجنائي في جرائم التزوير. موضوعي. تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم. ما دام قد أورد ما يدل عليه.
لما كان تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع، وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج من موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي.
كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة. القصد الجنائي في جريمة جلب الجواهر المخدرة. استخلاصه موضوعي. متى كان سائغاً.
تقدير توافر قصد الاتجار في المخدر. موضوعي.حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها تجزئة هذه التحريات .
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من إحرازه.
إقامة حكم البراءة على عدم صحة الاتهام. له حجية في دعوى البلاغ الكاذب. إقامته على الشك في الاتهام لا تعطيه هذه الحجية. القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. مناط تحققه . مثال. لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة بلاغ كاذب.
تداول الشيك بالطرق التجارية. متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنه.انتقال ملكية الشيك بطريق التظهير. أثره: خضوعه لقاعدة التطهير من الدفوع. تظهير الشيك لا يحول دون وقوع جريمة المادة 337 عقوبات على المظهر إليه.
من المقرر أن السداد اللاحق على وقوع جريمة إصدار الشيك بدون رصيد لا أثر له في المسئولية الجنائية.
تناول الخمر أو المسكر عن علم واختيار. حكمه.اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصد جنائي خاص. وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع.
توقيع عقوبة المخالفة على من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14، 14 مكرراً والقرارات المنفذة لها. متى كان حسن النية مع وجوب القضاء بالمصادرة. المادة 18 المعدلة من القانون المذكور.
العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع. موضوعي. استنتاج الحكم انتفاء علم المتهم بأن البضاعة مغشوشة. لا محل للنعي عليه.
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر.
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنين القائم على عدم علمهما بوجود المخدر في صندوق سيارة ثانيهما ورد عليه بقوله أنه بثبوت توافر علم المتهمين الآخرين .الطاعنين.
جريمة الإتلاف. طبيعتها. جريمة عمدية القصد الجنائي فيها. تحققه: بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
تحقق الجريمة المؤثمة بالمادة 133/ 2 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات المستعملة تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة. ولو لم تكن مشتملة على قذف أو سب. تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة. كفايته لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة.
إفادة البنك بعدم وجود الرصيد. إجراء كاشف للجريمة.مجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل للشيك. يتحقق به القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة. اعتباره في حكم التهريب.العلم بالتهريب مفترض في حق الحائز.
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. عدم تحققه بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه. وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.
القصد الجنائي في جريمة عرض رشوة لم تقبل. يتحقق بحمل الموظف على الإخلال بواجبات وظيفته وأن يكون العطاء ثمناً لاستغلاله لها.
مجرد تراخي تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات. لا ينهض بذاته دليلاً على توافر القصد الجنائي.القصد الجنائي في الجرائم العمدية. تطلبه تعمد ارتكاب الفعل المادي والنتيجة المترتبة عليه.
مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته رهن ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته الفعلية بقصد منعها بالقوة. المادة 369 عقوبات. اطراح المحكمة دفاع الطاعنة القائم على ثبوت حيازة شخص آخر للعين تأسيساً على ما ثبت لديه.
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
يجب لتوافر جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة. ولا يتوافر عنصر القوة إلا إذا كان واقعاً على الأشخاص لا على الأشياء.
مناط العقاب في جريمة البلاغ الكاذب أن تكون الواقعة المبلغ عنها كاذبة كلها أو بعضها وأن يعلم الجاني كذبها ويبلغ عنها منتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه.
خامات المحاجر. تعريفها.المادة الأولى من القانون رقم 86 لسنة 1956. استخراج خامات المحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيه. جريمة من نوع خاص. القصد الجنائي فيها. مجرد علم الجاني بأنه لم يحصل على الترخيص.
توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله: متروك لتقدير محكمة الموضوع ما دام سائغاً.
إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعيات أو تنظيمات بقصد سيطرة أو قضاء طبقة على أخرى أو قلب نظم الدولة الأساسية أو الترويج لذلك. مؤثم. المادة 98 أ عقوبات.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد سنداً للإذن بالتفتيش ونسبة المخدر للمتهم لا يمنع من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار.
القصد الجنائي في جريمة إحداث الجرح عمداً. قوامه. ارتكاب الفعل عن علم واردة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم.
إدانة الطاعن بجريمة تزوير شيك واستعماله. استناداً إلى تمسكه به وبأنه صاحب المصلحة في تزويره. عدم كفايته. ما دام قد أنكر توقيعه عليه ولم يثبت أن التوقيع له.
الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج.
مجال تطبيق المادة 112 عقوبات.تمام الاختلاس بانصراف نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه من مال على اعتبار أنه مملوك له وأن لم يتم التصرف فيه فعلاً.
تسليم المال إلى الموظف بسبب الوظيفة ليس شرطاً في جريمة الاستيلاء.تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على مال عام. غير لازم.شرط ذلك.
جريمة الإتلاف المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات. طبيعتها: جريمة عمدية. القصد الجنائي فيها. تحققه: بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.
إن الجلب أو التصدير في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها أو تصديرها المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون المذكور .
عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر أو تصديره.استخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن الشروع في تصديرها كان بقصد الاتجار صحيح.
متى يتحقق القصد الجنائي في جريمة السرقة.تحدث الحكم استقلالاً عن قصد السرقة. غير لازم. إلا إذا كان مدار دفاع المتهم هو انتفاء هذا القصد.
كفاية استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف المجني عليه لتوافر الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً عقوبات. حدوث إصابة بالمجني عليه. غير لازم.
لئن كان من المقرر أن حق تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه، لا يعد قذفاً معاقباً عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون البلاغ صادقاً مقترناً بحسن النية ولا تشوبه شائبة من سوء القصد.
تحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العرض بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته. لا عبرة بما دفع الجاني إلى الفعل أو بالغرض منه.
دخول المتهم شقة مورثه. بعد أن استمرت الحيازة له ولباقي الورثة. نفي القصد الجنائي استناداً إلى ذلك. سائغ.
استعمال القوة في منع الحيازة. غير لازمه. كفاية دخول المتهم العقار بقصد منع حيازة حائزه بالقوة.
جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار. من الجرائم ذات القصود الخاصة. وجوب استظهار القصد الخاص فيها. إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركي دون استظهار ذلك القصد. قصور.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.
إن نقص العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف مما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
من المقرر قانوناً أن توافر القصد الجنائي هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض، متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى.
صحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة. مشروطة بالتحدث عن نية السرقة متى كانت محل شك أو جادل المتهم في قيامها لديه.
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع. بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
إن القصد الجنائي في جريمتي تزوير محرر وتقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية، يتحقق من تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر، أو تقليد الخاتم، مع انتواء استعمال المحرر أو الخاتم في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكاب التقليد.
القصد الجنائي في جريمة التقليد المعاقب عليها بالمادة 206 عقوبات. قصد خاص. افتراض توافره من ارتكاب التقليد أو التزوير.
الركن المادي في جريمة دخول عقار في حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة. متى يتحقق.معنى الدخول في حكم المادة 369 عقوبات.
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لا يكفى في بيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة.
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض. تحققه بانصراف إرادة الجانى إلى الفعل لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها.
ركن العلانية في جريمة السب، تحققه. مشروط بتوافر عنصرين. توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز. وانتواء الجاني إذاعة المكتوب.
جريمة القذف والسب. ركن العلانية فيها لا يكفي لتوافره أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم. وجوب اتجاه قصد الجاني إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.
تقدير أدلة الدعوى. موضوعي. إفصاح المحكمة عن أسباب الأخذ بها أو إطراحها. أثره. التعاقد بالشراء عن المضبوطات الواردة في سيارة حكومية يمكن حمله على أنها مختلسة. وعلى نقيضه في تأكيد أنها مشتراة من مزاد عام. أثر ذلك على ثبوت تحقيق علم الطاعن بأحد الاحتمالين. الهرب أثر الضبط: لا يسلس إلى هذا العلم.
الجلب هو استيراد المخدر بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس. استيراد المواد المخدرة لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل الجمهورية. الحيازة المادية للمخدر. ليست شرط لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة. كفاية أن يكون سلطانه مبسوطاً على المخدر. متى يعد المتهم فاعلاً أصلياً في جريمة جلب مواد مخدرة.
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني تستفاد من ظروف الدعوى وعناصرها يستخلصها القاضي منها استخلاصاً. ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج. شرط توافره في حق الجاني. أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء.
عدم توافر القصد الجنائي في جريمة جلب الجوهر المخدر. بمجرد تحقق الحيازة المادية. وجوب قيام الدليل على علم الجاني.
افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة. إنشاء - لا يمكن إقراره - لقرينة قانونية. القصد الجنائي وجوب ثبوته فعلياً لا افتراضياً.
عدم تحقيق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لمجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده. وجوب أن يكون مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه.
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفسي. استفادته من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه صراحة.
عدم توافر القصد الجنائي لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك في الجريمة متى تحقق القصد الجنائي لدى الشريك.
توافر انعقاد إرادتي الشريك والفاعل الأصلي في الاشتراك بطريق التحريض أو المساعدة غير واجب. أثره: عدم لزوم أن يكون الفاعل أهلاً للمسئولية الجنائية أو يتوافر لديه القصد الجنائي.
يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 أن يكون الموظف المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
لما كان قانون العقوبات إذ نص في المادتين 369، 370 منه على معاقبة كل من دخل عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه إنما قصد أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة.
لا عبرة بالأسباب والدوافع التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره. إذ هي من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية التي لا يلزم لتوافرها نية خاصة.
مفاد نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج ولا هو واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود.
حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 مدني. إباحته للمتهم بجريمة التبديد والامتناع عن رد الشيء موضوع الجريمة حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر إقامة مبان.
أركان جرائم التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المواد 133، 136، 137، 137 مكرراً ( أ ) عقوبات.تحقق جريمة المادة 137 مكرراً ( أ ) عقوبات، إذا كان ما وقع من المتهم قد انصرف إلى منع الموظف المعتدى عليه من أداء عمل وظيفته.
القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه: بتعمد الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله.
قصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. ليس ركناً من أركان جريمة التخابر المنصوص عليها في المادة 47/ د من قانون العقوبات.
ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه مخدراً. يتوافر به القصد الجنائي. استظهار هذا القصد موضوعي.
إدانة المتهم في جناية قتل عمد. وجوب تحدث الحكم عن قصد القتل استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. إغفال ذلك. قصور.
لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة، فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالوساطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس، سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أم لحساب غيره .
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
القصد الجنائي في جريمة إحراز مفرقعات تحققه. بثبوت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيبه. إثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف. غير ضروري. لا شأن للقصد الجنائي بالباعث على الإضرار.
من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها، دون معقب عليها، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف، لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
لا محل للبحث في مسألة النية في جرائم القذف والسب. متى تحقق القصد الجنائي فيها. إلا إذا كان الطعن موجهاً إلى موظف عام. فيتعين أن يثبت المتهم سلامة نيته وأنه يبغي الدفاع عن مصلحة عامة وأن ما أسند إلى الموظف حقيقياً.
جريمة المادة 109 مكرراً ثانياً عقوبات. الغرض منها. تجرم الأفعال التي لا تجاوز عرض أو قبول الوساطة في رشوة. ولا تبلغ حد الاشتراك أو الشروع فيها. ولا يؤثمها نص آخر.ما يلزم لقيام تلك الجريمة. إتيان الجاني فعله في المهد الأول للرشوة وهو عليم بوجود حقيقي لموظف عام أو من في حكمه .
نفي الحكم المطعون فيه وقوع جريمة الامتناع عن البيع من جانب المتهم الثاني الذي كان موجوداً بالمحل لانتفاء علمه بوجود جبس بمخزن تابع للمحل. لا محل معه للقول بقيام مسئولية مفترضة في حق الطاعن عن تلك الجريمة.
جريمة خطف أنثى يزيد عمرها عن ست عشرة سنة بالتحيل أو الإكراه تحققها بإبعادها عن مكان خطفها. أياً كان. يقصد العبث بها. باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بها وحملها على مواقعة الجاني لها. أو أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. توافره بعلم الجاني بكذب الوقائع المبلغ بها وانتوائه السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه.
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات التي دين الطاعن بها يتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به .
لما كان إحراز الجوهر المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً مما يضحى معه النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول.
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. إحالة الحكم تدليلاً على توافره. إلى ما أثبته من أن التحريات أسفرت عن اتجار المتهم بالمواد المخدرة وترويجها ومن ضبط كمية معه. كفايته.
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها. ولو أحرزها مادياً شخص غيره. تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
الأصل أن الاتجار في الجواهر المخدرة إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها ما دامت تقيمها على ما ينتجها.
جنح التعدي على الموظفين. ركنها الأدبي: توافره بمجرد قيام القصد الجنائي العام. الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً أ عقوبات ركنها الأدبي. ضرورة أن يتوافر لدى الجاني بالإضافة إلى القصد الجنائي العام نية خاصة تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة .
فاقد الشعور والاختيار نتيجة تناوله مسكراً. طواعية أو كرهاً. لا تتوافر لديه نية ارتكاب جريمة ذات قصد خاص.
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها. ولو أحرزها مادياً شخصاً غيره.تحدث الحكم استقلالاً عن ركن حيازة المخدر. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده ما يكفي للدلالة على قيامه.
ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه. أو ينقله مخدراً يتوافر به القصد الجنائي في تلك الجرائم. استظهار هذا القصد. موضوعي.
لما كان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجواهر المخدرة لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها .
لما كان القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات والتي أصبحت برقم 116 مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975، هو اتجاه إرادة الموظف الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال والخطأ في جريمة الإهمال .
ولئن كان من المقرر أن حيازة المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها.
استناد الحكم في إثبات توافر قصد الاتجار إلى القول بأن مجرد قيام الطاعن بتخزين المواد المخدرة بمقابل لحساب تاجرة أخرى يتحقق معه قيام هذا القصد. خطأ في تأويل القانون .
جريمة الإتلاف. طبيعتها جريمة عمدية القصد الجنائي فيها. تحققه. بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه. واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف. وعلمه أنه يحدثه بغير حق. ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالاً.
قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
لما كان ما يثيره الطاعن من أن شاهدي الرؤية قررا أنهما لا يعرفان قصد الطاعن من إطلاق النار على المجني عليه - فضلاً عن أن أقوال الشاهد الثاني بجلسة المحاكمة تضمنت أن الطاعن قصد إزهاق روح المجني عليه فإن هذا القول - بفرض صحته - لا يقيد حرية المحكمة في استخلاص قصد القتل من كافة ظروف الدعوى وملابساتها .
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
قول المجني عليه الثالث بجلسة المحاكمة أن الطاعنين استهدفوا عميه بإطلاق النار عليهما أو أنه نفى في التحقيقات قصد قتله - كما يثير الطاعنين في طعنهم - فإن هذا القول لا يقيد حرية المحكمة في استخلاص قصد القتل بالنسبة له من كافة ظروف الدعوى وملابساتها .
جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المبين للسلعة, ولما كانت هذه الجريمة تتحقق باقتراف الفعل المادي دون أن يتطلب القانون قصداً جنائياً خاصاً .
وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة. المادة 369 عقوبات. القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة فيه والعلم به. عدم كفايته لثبوت ارتكابه التزوير ما دام ينكر ارتكابه له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه ولم يشهد عليه شاهدي المدعين بالحقوق المدنية.
البين من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان أنه يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه كما أن جريمة خلط الدخان أساسها أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا يجوز إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت .
القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى موت. تحققه من ارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم أنه يترتب عليه مساس بسلامة المجني عليه. تحدث الحكم صراحة عنه. غير لازم.
وجوب بيان الحكم في جريمة شهادة الزور. موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة. وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة. وتأثير ذلك على مركز الخصوم. والضرر المترتب عليها. وتعمد قلب الحقائق عن قصد وسوء نية وإلا كان قاصراً.
أنواع الجرائم الثلاثة المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978؟جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها.
جريمة حيازة أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 الملحقين بالقانون 394 لسنة 1954 المعدل. تتحقق باقتران حيازتها بقصد الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها.
لما كان استظهار القصد من إحراز الجواهر المخدرة لاستخلاص الواقع من توافر قصد الاتجار فيها أو انتفائه وإن كان من شئون محكمة الموضوع تستقل بالفصل فيه بغير معقب إلا أن حد ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً من شأن ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها أن تؤدي إليه .
لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي، سواء ما تعلق منه بنية الاختلاس أو علم المتهم بأن المال مملوك للدولة أو من في حكمها، إلا أن شرط ذلك أن تكون الوقائع التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة المال المستولى عليه إلى ملكه .
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك في عبارة واضحة وصريحة بعدم علمه أن المجني عليه من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات وكان المشرع لم يشترط لقيام جريمة التعدي المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قصداً جنائياً خاصاً .
لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه .
لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها، ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
انتفاء التناقض بين إدانة الطاعن الأول عن إحراز السلاح وذخيرته وإدانة الثاني عن حيازة ذات السلاح والذخيرة متى تحقق استيلاء الأول مادياً عليهما وملكية الثاني لهما.كفاية الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص .
لما كان ما أثبته الحكم من تقديم سند الدين المسروق للمدعي بالحق المدني وإيهامه بصحته وحصوله منه على قيمته نتيجة هذا الخداع كافية لتحقق ركن الاحتيال في جريمة النصب، وكان لا يلزم التحدث عن ركن القصد الجنائي في هذه الجريمة على استقلال ما دام ما أورده الحكم من وقائع دالاً بذاته على قيامه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون صحيحاً.
لما كان الأصل أن الاتجار في المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن بضخامة كمية المواد المخدرة المضبوطة وتنوعها .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له وأنه متى ثبت ذلك في حقه فإنه لا يؤثر في قيام الجريمة رده مقابل المال الذي تصرف فيه .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف, وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن الثاني تعمد إتلاف المزروعات موضوع الاتهام إذ أن قيامه بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الآخر لا يعد بمجرده دليلاً على اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .
من المقرر ان تقدير قيام العلم الذى يتوافر به القصد الجنائى يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم كاف وسائغ لاستظهار تحقق القصد الجنائى لدى الطاعن .
حكم الادانة عن جريمة حيازة دقيق القمح بقصد الاتجار لغير الجهات المرخص لها بذلك. وجوب استظهاره قصد الاتجار لدى المتهم والا كان قاصرا.
لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى ازهاق روح المجنى عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر تلك الجرائم .
مجرد التأخير فى رد الشئ المسلم أو الامتناع عن رده لا يكفى لتحقق الركن المادى لجريمة التبديد. ضرورة اقترانه بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه.
لما كان احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما انها تقيمها على ما ينتجها.
كفاية توافر القصد الجنائى العام لتحقق احداث جريمة الجروح عمدا.تحدث الحكم عن هذا القصد استقلالا. غير لازم. كفاية أن يكون مستفادا من وقائع الدعوى.
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن الطاعن استولى على منقولات زوجته المجنى عليها المبينة بالقائمة وبنى على ذلك ادانته بجريمة التبديد دون ان تثبت قيام القصد الجنائى لديه وهو انصراف نيته الى اضافة المال الذى تسلمة الى ملكه واختلاسه لنفسه .
القانون يوجب فى الجريمة المعاقب عليها بالمادتين 164، 166 من قانون العقوبات توافر أمرين: - انقطاع المواصلات بالفعل وكون هذا الانقطاع نتيجة لتعمد المتهم ارتكاب الفعل الذى تسبب عنه حصوله.
توافر القصد الجنائى فى الجريمة أو عدم توافره مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتى تنأى عن مراقبة محكمة النقض متى كان استخلاصه سليما مستمدا من أوراق الدعوى.
لما كانت جريمة الضرب أو احداث جرح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجانى الفعل عن ارادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .
لما كان الحكم قد استدل على علم الطاعن بسرقة المحرك الذى أخفاه من اقراره بالتحقيقات وبارتيابه فى أمره عند شرائه من المحكوم عليه...... وعدم وجود مثيل له بالاسواق، وكان العلم فى جريمة اخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة مسألة نفسية لا يستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تثبتها من ظروف الدعوى وما توحى به ملابساتها .
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن نية الاختلاس لأن شرط ذلك أن تكون الواقعة الجنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها ان المتهم قصد بفعلته اضافة ما اختلسه الى ملكه الأمر الذى خلت منه مدونات الحكم.
لما كان من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة احراز المفرقعات يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات .
ان حسن النية الذى اشترط القانون توافره لدى القاذف تبريرا لطعنه فى أعمال الموظفين لا يكفى وحده للاعفاء من العقاب وانما يجب ان يقترن باثبات صحة الوقائع المسندة الى الموظف العمومى .
جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو ان يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى ازهاق روح المجنى عليه .
ركن العلانية في جريمتي القذف والسب لا يكفي لتوافره أن تكون عبارات القذف والسب قد تضمنتها شكوى تداولتها أيدي الموظفين بحكم عملهم. وجوب توافر القصد الجنائي لإذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.
من المقرر أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن حسن نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة مصلحة عامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية - ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحالة إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف بل يجب إدانته .
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره. استخلاصه. موضوعي.
قصد القتل أمر خفي. لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره.
استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكولاً إلى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ما دام تدليلها على توافرها كافياً.
التسوية بين المسئولية الافتراضية لأصحاب المخابز والمسئولية عن إدارتها وبين المسئولية الفعلية لمن يقارف الفعل المنهي عنه. أساسها والحكمة منها؟
من المقرر أن استخلاص نية القتل لدى الجاني وتقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها وإن كان أمراً موضوعياً متروكاً لمحكمة الموضوع دون تعقيب إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً .
من المقرر في قضاء النقض أن السكران متى كان فاقد الشعور والاختيار في عمله فلا يصح أن يقال عنه إنه كانت لديه نية القتل وذلك سواء أكان أخذ المسكر بعلمه ورضاه أم كان قد أخذ قهراً عنه أو على غير علم منه .
القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه.
القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 70، 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 تقدير قيام القصد الجنائي فيها أو انتفاؤه موضوعي. مثال لتسبيب غير معيب.
القصد الجنائي في جريمة التزوير موضوعي. لا يلزم التحدث عنه صراحة في الحكم ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
لما كانت جريمة إنتاج الخبز ناقص الوزن تتوافر قانوناً بمجرد إنتاجه مهما ضؤل مقدار النقص فيه، وكانت المادة 26 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 لا تجيز التسامح في أية نسبة في وزن الخبز الساخن .
من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره.
الأثر المترتب على صدور القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس. اعتبار الحكم المطعون فيه الواقعة مخالفة رغم ثبوت حسن نية المتهم وإثبات مصدر البضاعة المغشوشة خطأ في القانون.
عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توفر هذا العلم لديه.
القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها.
نفى الحكم عن المطعون ضده الاتجار بغير ترخيص في الأسلحة النارية وانتهاؤه إلى تبرئته دون بحث مدى انطباق مواد القانون على واقعة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص. خطأ في تطبيق القانون. أثر ذلك؟.
مجرد تمسك المطعون ضده بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في تزويره. عدم كفايته للدليل على ارتكابه التزوير أو علمه به.
استدلال الحكم على جدية اعتراف متهم بالتحقيق وبإقرارين كتابيين باعتراف متهم آخر لا أصل له في الأوراق. خطأ في الإسناد.
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاة تجري مجرى النقود في المعاملات .
قصد القتل أمر خفي. لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره. استخلاصه موضوعي.
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضو ع في حدود سلطته التقديرية.
جريمة زراعة النباتات المخدرة الواردة فى الجدول رقم 5 المرافق للقانون رقم 182 لسنة 1960. من الجرائم ذات القصود الخاصة. وموازنة هذا القانون بين ماهية كل من القصود التى يتطلبها فى الصور المختلفة لهذه الجريمة وتقديره عقوبة مناسبة لكل منها.
التحدث عن نية السرقة. شرط لازم لصحة الحكم بالادانة فى جريمة السرقة. متى كانت هذه النية محل الشك أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه.
تحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائى فى جريمة الاختلاس. غير لازم كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى أو الامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية.
لما كان الثابت من جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بحسن نيته استنادا الى أنه اشترى الزجاجات المضبوطة بموجب فاتورة بما مؤداه الدفع بانتفاء القصد الجنائى لديه .
القصد الجنائى فى جريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص. ماهينه؟. عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه استقلالا. كفاية أن يكون مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.
من حيث ان الثابت من الحكم المطعون فيه، أنه دان الطاعنة بتهمتى الاشتراك فى تزوير محرر رسمى وفى استعماله مع العلم بتزويره استنادا الى أنها صاحبة المصلحة الأولى فى تزوير التوقيع المنسوب الى المجنى عليه، دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك فى التزوير ويورد الدليل على أن الطاعنة زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها - ما دامت تنكر ارتكابها له .
لما كان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص الى جهات الاختصاص واسناد وقائع معينة اليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن الا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.
ينبغى لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالما علما يقينيا لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برىء منها وأن يقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والاضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالادانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد .
تميز جرائم القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة هى انتواء القتل وازهاق الروح. وجوب ابراز هذه النية وايراد الأدلة التى تثبت توافرها.قعود المحكمة عن استظهار القصد الجنائى الخاص بعدم ايراد الأدلة أو المظاهر الخارجية التى تدل عليه. قصور.
قصد القتل أمر خفى. ادراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التى تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعى.
قصد القتل أمر خفى. ادراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره. استخلاصه. موضوعى.
حظر تداول الأغذية الغير مطابقة للمواصفات. مادة 2/ 1 من القانون رقم 10 لسنة 1966.استبدال عقوبة المخالفة بعقوبة الجنحة. اذا كان المتهم حسن النيه مع وجوب القضاء بالمصادرة. المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 المعدلة بالقانون 30 لسنة 1976.
القصد الجنائى فى جريمة احراز أو حيازة مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن .
قصد القتل أمر خفى. ادراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التى تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعى.
من المقرر ان قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، واستخلاص هذه النية موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية.
تحقق جريمة المادة 133/ 2 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل معنى الاساءه أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف. تعمد توجيه الفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانة. كفايته لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة.
القصد الجنائى فى جرائم التزوير والنصب. موضوعى تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم مادام قد أورد ما يدل عليه.
من المقرر أن احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .
العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع. موضوعى. عجز المشتغل بالتجارة عن اثبات مصدر حصوله على المادة موضوع الجريمة. افتراض علمه بالغش. لا عيب.
من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، واستخلاص هذه النية موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية.
تصرف الموظف فى المال المعهود اليه به. كمالك. يتوافر به القصد الجنائى فى جريمة المادة 112 عقوبات. عدم لزوم التحدث استقلالا عن ذلك القصد مادام الحكم أورد من وقائع الدعوى وظروفها. ما يدل عليه.
ركن العمد فى معنى المادة 253 من قانون العقوبات التى دين الطاعنان بها، هو توجه الارادة اختيارا الى وضع النار.
اقامة الدعوى الجنائية عن جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار تعديل المحكمة وصف التهمة الى ضرب افضى الى الموت. لا تثريب. ليس للمحكمة - فى هذه الحالة - محاكمة المتهم عن جناية اسقاط حبلى عمدا - التى لم ترفع عنها الدعوى - ولو قامت هذه الجريمة - فعلا - فى الاوراق.
حيازة دقيق القمح أو النخالة من غير الجهات المرخص لها. شرط تأثيمها أن يكون بقصد الاتجار.
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه .
لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار فلكل مقوماته، فقد يتوافر القصد الجنائي وينتفي في الوقت ذاته سبق الإصرار الذي هو مجرد ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص.
لما كانت المادة 17 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد نصت على أنه "لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد .
لما كان الحكم قد أورد: "أنه بالنسبة للمتهم الثاني فإن ركن علمه بالمخدرات مستفاد من ملازمته للمتهم الأول ثم قيادته السيارة من الإسكندرية ومن الحالة التي كانت عليها المخدرات بالسيارة فقد عثر عليها بداخل الحقيبة الخلفية وعلى المقعد الخلفي وفي الفراغ بين هذا المقعد والمقعد الأمامي أي كانت خلف المتهم المذكور مباشرة مما يقطع بأنه كان قد علم بأمرها .
تأخير تقديم الشيك عن الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 تجاري. لا يزيل صفته كشيك . ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء . كل ما للساحب أن يثبت أن مقابل الوفاء . كان موجوداً ولم يستعمل لمصلحته .
مجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك . يتحقق به القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد .
من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة - كما أن التحدث عن القصد الجنائي صراحة واستقلالاً في الحكم أمر غير لازم .
كفاية أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة. ليستفاد توافر فعل الاختلاس.القصد الجنائي في جريمة السرقة. ماهيته ؟ عدم لزوم التحدث عنه استقلالاً .
القصد الجنائي المتطلب في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون العقوبات يتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومي إلى تعذيب متهم لحمله على الاعتراف أياً كان الباعث له على ذلك .
جريمة تحرير أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو لوحدة منه. لا تستلزم قصداً خاصاً. توافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام . عدم التزام المحكمة التحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجريمة .
من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع هذا الاستنتاج .
متى كان ما أورده الحكم في مدوناته كاف وسائغ في بيان نية الاختلاس، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه كما هو الحال في الدعوى المطروحة .
إرسال شكوى إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف والسب . يتوافر به ركن العلانية والقصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً . استخلاص القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً . موضوعي .
جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات يتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها .
يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع.
متى كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين في قوله "وحيث إن قصد القتل لدى المتهمين أمر دلت على توافره الملابسات والظروف التي أحاطت بهما والأعمال المادية المحسوسة التي صدرت عنهما.
لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
من المقرر أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية كما أن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها.
من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر.
من الثابت أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته، ويكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.
لما كان القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ يتحقق بتعمد ارتكاب الفعل المادي المكون لها وهو يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض، متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى،
متى كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
قصد القتل، أمر داخلي، يتعلق بالإرادة، تقدير توافره من عدمه، موضوعي. استنتاج توافر سبق الإصرار من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام ذلك سائغاً.
تقدير قيام القصد الجنائي. أو عدم قيامه. موضوعي. مثال لسبب سائغ. في استظهار تحققه.
كفاية استخلاص توافر العلم بالغرض من تأجير الشقة بأدلة سائغة. عدم تطلب اقتضاء أجر أو أية منفعة أخرى.
جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها. أساس ذلك.
تحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العرض. بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته لا عبرة بما دفع الجاني إلى الفعل أو بالغرض من ذلك. ركن القوة في جريمة هتك العرض. توافره. بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها. وبغير رضاها.
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. استفادته. ليس فقط من أقوال الشهود. بل من ظروف الدعوى وملابساتها.
تقدير توافر رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. موضوعي. متى كان سائغاً. إسهام المجني عليه بخطئه في إحداث الوفاة. لا ينفي مسئولية المتهم. ما دامت فعلته هي العامل الأساسي في وقوعها. مثال في وفاة نتيجة صعق تيار كهربائي.
إستظهار الحكم من ظروف الدعوى وما وقع من الطاعن وباقى الجناة من أفعال مادية إنصراف نيته إلى منع الموظفين من أداء عمل من أعمال وظائفهم كفايته تدليلاً على توافر القصد الجنائى فى جريمة المادة 137 مكرر (أ) عقوبات.
إدانة الحكم الطاعن بجريمة القتل العمد ومعاقبته عنها بالمادة 251 عقوبات حملاً على أنه تجاوز بها حقه فى الدفاع الشرعى عنه نفسه وماله بحسن نية دون أن يوازن بينها وبين ما وقع عليه من إعتداء، ودون أن يدلل على توافر نية القتل فى جانبه قصور.
الاطمئنان للتحريات كمسوغ لإصدار إذن التفتيش وإطراحها وأقوال محرر محضرها فى خصوص توافر قصد الاتجار لا تناقض.
من المقرر أن استخلاص نية القتل لدى الجانى وتقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها وإن كان أمراً موضوعياً متروكاً لمحكمة الموضوع دون معقب إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن تكون الوقائع والظروف استندت إليها وأسست عليها رأيها تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى رتبتها عليها.
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها ولو أحرزها مادياً شخص غيره.
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تقديرها موضوعى متى كان سائغاً.
دفع المتهم بعدم علمه بوجود مخدر مخبأ فى ثلاجة ذكر أنه تسلمها من آخر يوجب عند رفضه إيراد ما يبرر توافر هذا العلم إفتراض المحكمة العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته إنشاء لقرينة قانونية مخالفة ذلك للقانون.
إستخلاص الحكم نية القتل من اعتداء المتهم على المجنى عليه بآلة حادة مرتين الأولى فى رقبته سببت قطع الأعصاب والأوعية الدموية بها والثانية فى خصره الأيسر نفذت إلى التجويف البطنى وأبرزت الأمعاء الدقاق سائغ.
مناط التأثيم فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته رهن بثبوت التعرض المادى للغير فى حيازته الفعلية بقصد منعها بالقوة المادة 369 عقوبات شراء المتهم للعقار مما يصح معه اعتقاده بحقه فى دخوله نفى القصد الجنائى استناداً إلى ذلك سائغ.
عدم تطلب جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 سوى القصد الجنائى العام.
مجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك فى تاريخ السحب يتحقق به القصد الجنائى فى جريمة المادة 337 عقوبات.
مجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك فى تاريخ السحب يتحقق به القصد الجنائى فى جريمة المادة 337 عقوبات.
مساءلة الطاعن كشريك فى جريمة القتل التى ارتكبها آخر ممن اتفق معه على ارتكاب السرقة باعتبار الأولى نتيجة محتملة للسرقة المتفق عليها صحيح.
التزام المحكمة بالتحدث استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر. غير لازم. طالما كان ما أورده في حكمها من وقائع يكفي للدلالة على توافره .
من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس .
لما كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهمة على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة .
القصد الجنائي في جريمة الجرح عمداً. قوامه: ارتكاب الفعل عن علم وإرادة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم .
عدم جدوى النعي على الحكم في استظهار قصد القتل. متى أوقع على الطاعن عقوبة السرقة بإكراه المسندة إليه بالإضافة لجريمة القتل عمداً. أساس ذلك .
القرينة التي افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة. قصد بها رفع عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة. قابليتها لإثبات العكس دون اشتراط أدلة معينة ودون مساس بضرورة توافر الركن المعنوي .
جريمة اختلاس المحجوزات. قوامها: الاعتداء على السلطة العامة التي أوقعت الحجز قضائية كانت أو إدارية. استخلاص حصول التبديد من عناصر الدعوى. موضوعي .
إدانة المتهم لمجرد تصرفه فيما أودع لديه. دون الفصل في النزاع على ملكيته وانتفاء القصد الجنائي لديه وما يظاهره من مستندات . قصور وإخلال بحق الدفاع .
التفات الحكم عن المستندات التي قدمها الطاعن تمسكاً بدلالتها على انتفاء مسئوليته في جريمة التبديد . قصور . وإخلال بحق الدفاع .
إن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص .
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفسي. استفادته من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه صراحة .
توافر القصد الجنائي في التزوير. رهن بحصوله عن علم. الإهمال في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لا يتوافر به هذا القصد .
قعود الحكم عن استظهار القصد الجنائي الخاص بعدم إيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه. قصور. مثال: مباغتة المتهم لقائد السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم ومحاولة إغراقهم بترعة. لا يفيد سوى تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي .
القصد الجنائي في جريمة استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها. قوامه: علم الجاني وقت مقارفته الجريمة بعدم الحصول على الترخيص. أساس ذلك.
قصد القتل أمر داخلي يتعلق بالإرادة. تقدير توافره من عدمه. موضوعي.
متى كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله: "وكان يبين من أقوال الشهود أن كلاً من المتهمين ضرب واحداً معيناً من المجني عليهم ولم يشترك اثنان منهم أو يشترك ثلاثتهم في ضرب شخص واحد من بين المجني عليهم وكانت ضرباتهم من الضراوة والبشاعة والعمق وتوجيها إلى مقتل المجني عليهم وتعددها في أكثر من مقتل بالنسبة للمجني عليهما الأولين.
قول الحكم في موضع منه. أن المتهم صوب سلاحه نحو غريمه فأخطأه وقتل المجني عليه ثم قوله في موضع آخر استظهاراً لنية القتل أنه صوب السلاح نحو القتيل. تناقض يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها.
التحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ليس بلازم. ما دام فيما أورده الحكم من وقائع ما يكفي لاستظهاره. احتجاز المنقولات دون مقتض ودون حق في احتباسها يكفي لتوافر سوء القصد وتتحقق به أركان جريمة خيانة الأمانة.
القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة. قوامه. علم الحائز بكنة تلك المادة. التحدث عنه استقلالاً غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم دالاً عليه.
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. حجم كمية المخدر المضبوط. لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من إحرازه.
توعد الطاعن المجني عليه بالإيذاء عند انصرافهما من السينما. وسبقه إياه في الانصراف منها وانتظاره له بالطريق العام واعتداؤه عليه فور مشاهدته له. كفايته تدليلاً على توافر ظرف سبق الإصرار في حقه.
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
تحقق جريمة إحداث الجرح العمدي. بتوافر القصد الجنائي العام.
توافر القصد الجنائي في الجريمة أو عدم توافره مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمستشار الإحالة والتي تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سليماً مستمداً من أوراق الدعوى.
مجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل ,وفاء له في تاريخ إصداره يتحقق به سوء النية في جريمة إصداره. العلم مفترض كذلك في حق الساحب. متابعة حركة الرصيد للاستيثاق من كفايته للوفاء بالشيك. واجب على الساحب ووكيله في السحب على حد سواء.
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني. استخلاص توافره. موضوعي.
انتواء الحصول من الموظف على نتيجة معينة مشروعة كانت أو غير مشروعة يتحقق به القصد الجنائي في جريمة المادة 137 مكرراً ( أ ) عقوبات. استعمال القوة أو التهديد مع موظف أو مكلف بخدمة عامة بقصد حمله على قضاء حق أو اجتناب عمل مكلف به. وجوب عقابه بالمادة المذكورة بصرف النظر عن توقع الجاني استجابة المجني عليه من عدمه.
البغاء كما هو معرف به في القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن ارتكبه الرجل فهو فجور وإن قارفته الأنثى فهو دعارة.
من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب، ما دام تقديرها سائغاً.
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التبديد يتحقق بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه.
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني.
تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة. كفايته لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة.
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني .
من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها.
تسجيل الحكم أن الحادث ارتكب أخذاً بثأر ابن عم الطاعن. لا يكفي بذاته لتوافر قصد الاعتداء أو نية إزهاق روح المجني عليه لديه.
سبق الإصرار على القتل في حق المتهمين. أثره. تضامنهم في المسئولية عن تلك الجريمة كفاعلين أصليين. المادة 39 عقوبات.
استخلاص قصد القتل. موكول لمحكمة الموضوع. تستشفه من الظروف والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
عدم التزام المحكمة بالتحدث عن نية السرقة. متى انتهت إلى توافر أركان جريمة الشروع فيها.
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما بالظروف والأمارات المحيطة بالدعوى. استخلاص ذلك. موضوعي.
تحرير الخطاب المتضمن عبارات القذف والسب في حضور شخص. وإبلاغ آخر بفحواء وتعمد إرساله إلى زوج المجني عليها. يتوافر به ركني العلانية والقصد الجنائي .
لا يشترط في التزوير في ورقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفي احتمال وقوعه، والبحث في وجود الضرر واحتماله .
من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 137/ 1، 2 مكرراً أ لا تتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة .
ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها ليس بلازم. كفاية أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية .
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
تقدير توافر أو انتفاء قصد الاتجار في المخدر. موضوعي ما دام سائغاً. مثال على استخلاص غير سائغ في نفي قصد الاتجار.
من المقرر إن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة .
ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه مخدراً. يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إحرازه. استظهار هذا القصد. موضوعي.
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
قيام المتهم بفض أجولة ووضعه أكياس النايلون المعبأة بالأفيون التي كانت بداخل هذه الأجولة في مكان خفي بجسم سفينة. يتوافر به علمه بكنه هذا المخدر.
القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام المسلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه .
عدم تحقق القصد الجنائي في جريمة التبديد إلا بانصراف نية المتهم إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه.
قصد القتل أمر خفي. استخلاصه من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
تحقق جريمة تسهيل عادة الفجور أو الدعارة في المحال المفتوحة للجمهور بعلم المالك أو المدير بأن من قبلهم في محله اعتادوا ممارسة الدعارة .
تقدير قيام القصد الجنائي من عدمه – من ظروف الدعوى. موضوعي.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين، من أنهما كانا ضحية جريمة نصب قام بها بعض تجار المخدرات تحت ستار الإرشاد .
تحقق القصد في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. بعلم الساحب بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. أو بإصداره أمراً إلى المسحوب عليه بعدم الدفع.
سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. مفترض. على الساحب متابعة حركات رصيده.
عقوبة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقاً للفقرة الأولى من المادة 37 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. السجن والغرامة .
قول المتهم بأنه انتوى قتل المحنى عليه في الليلة السابقة على الحادث. يتوافر به سبق الإصرار.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد سنداً للإذن بالتفتيش ونسبة المخدر للمتهم. لا يمنعها من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار.
استخلاص نية القتل من الظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
الادعاء بالجهل بإجراءات الحصول على الترخيص وأن قانون المباني لا يعد من القوانين الجنائية دفاع قانوني ظاهر البطلان.
استخلاص القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات الخشخاش. موضوعي.
القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته .
منازعة المتهم بجريمة تقليد مصنف. في توافر القصد الجنائي لديه. توجب على المحكمة استظهار هذا القصد.
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفى استفادته. ليس فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى وملابساتها.
إدانة المتهم في جناية قتل عمد. وجوب تحدث الحكم عن قصد القتل استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه.
طلب المتهم فدية من والد المخطوف. بدعوى أنه تفاوض بشأنها مع الجناة وقبضه إياها بالفعل تتحقق به أركان جريمة الخطف.
جناية الغش في عقد التوريد عمدية القصد الجنائي فيها تحققه بتعمد الجاني الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه.
إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله. استنادا إلى تمسكه به وأنه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره.
قصد القتل أمر خفي. إدراكه من الظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية. استخلاصه موضوعي ما دام سائغا.
تحقق جريمة خيانة الأمانة. رهن بارتكاب الفعل المكون لها إضررا بالمجني عليه. بقصد حرمانه منه.
تداول الشيك بالطرق التجارية متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنة.
سبب إصدار الشيك أو الباعث عليه. عدم تأثيرهما على مسئولية مصدره المقررة في المادة 337 عقوبات.
عدم تأثير السداد اللاحق لقيمة الشيك. على جريمة إصداره بدون رصيد قائم وقابل السحب.
من المقرر أن الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ومتى تم ذلك فإن أركان هذه الجريمة تتوافر ولو ظل الحمل في رحم الحامل بسبب وفاتها.
عدم اشتراط تحدث المحكمة استقلالا عن العلم بكنه الجوهر المخدر. كفاية إيراد الوقائع والظروف الدالة على توفره.
عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر. ما دام ما أوردته في حكمها يكفي للدلالة عليه.
تقدير قيام قصد الاتجار لدى محرز المخدر. موضوعي. ما دام سائغا.
وجوب بيان الحكم في جريمة شهادة الزور موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة وتأثير ذلك على مركز الخصوم.
سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج.
استدلال الحكم بسوابق المتهم كقرينة على علمه بالسرقة لا يتعارض مع نفيه ظرف العود.
قصد القتل أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني استخلاص هذا القصد. موضوعي.
سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني.
عدم تقيد محكمة الموضوع في أخذها باعتراف المتهم بنصه وظاهره.
عدم تقيد المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم بنصه وظاهره. حق المحكمة في استنباط الحقيقة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية طالما اتفق ذلك مع العقل والمنطق.
لا يعيب الحكم سكوته عن التحدث عن قصد الطاعنة من الجلب ذلك أنه غير مكلف بذلك أصلا ما دام ما أورده كافيا في حد ذاته في الدلالة على ثبوت الجلب في حقها.
دفاع الطاعن بانتفاء علمه بأن المضبوطات تحتوي على مشروب الطافيا دفاع جوهري وجوب التصدي له.
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة نفي استفادته ليس فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى وملابساتها.
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر توافره بتحقق الحيازة المادية مقرونة بالعلم بكنه المادة المخدرة استخلاص هذا العلم موضوعي متى كان سائغاً.
استخلاص نية السرقة وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه موضوعي طالما كان سائغاً.
أن القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ يتحقق بتعمد ارتكاب الفعل المادي المكون لها.
منازعة الطاعنة في ثبوت جريمة استيراد الذهب على خلاف القانون وبقصد الاتجار فيه عدم جدواه طالما ثبت في جانبها استيراده على خلاف الأحكام المقررة في شأن السلع الممنوعة.
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر الاستدلال عليه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية صحيح.
استخلاص نية القتل موكول لمحكمة الموضوع بغير معقب متى كان سائغاً.
مجرد حيازة المخدر مادياً لا يتحقق بها توافر القصد الجنائي في جريمة إحرازه.
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة غير لازم.
القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير بدون رضاء مالكه بنية امتلاكه.
تقدير توافر قصد الاتجار في المخدرات موضوعي ما دام سائغاً.
القصد الجنائي في جريمة التبديد توافره بنقل المحجوزات بنية إخفائها عن الدائن الحاجز.
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب تقدير توافره موضوعي.
نية التملك شرط للعقاب في حالة العثور على الأشياء المفقودة ولو قامت بعد العثور على هذه الأشياء.
إبانة الحكم واقعة الدعوى بما يتحقق به معنى حمل الموظف على الإخلال بواجبات وظيفته. كفايته تدليلاً على توافر جريمة الرشوة في حق الطاعن.
مجرد الامتناع عن الرد لا يتحقق به وقوع جريمة خيانة الأمانة متى كان سبب الامتناع راجعا إلى وجوب تسوية الحساب بين الطرفين.
الجنون والعاهة العقلية هما مناط الإعفاء من المسئولية الجنائية فحسب المادة 62 عقوبات.
تصرف الموظف فى المال المعهود إليه به .كمالك. يتوافر به القصد الجنائى فى جريمة المادة 112 عقوبات.
تحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائى والضرر. فى جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قيامها مستفادا من مجموع عباراته.
استخلاص قصد القتل وظرف سبق الإصرار. موضوعى. متى كان سائغا.
تحقق القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب. بعلم الجانى بكذب الوقائع التى أبلغ عنها وإقدامه على ذلك منتويا الإضرار بالمجنى عليه.
الجمع بين جريمة القتل عمدا مع سبق الإصرار. وجريمة القتل عمدا المرتبط بجنحة. لا يخالف القانون.
متى كان ما أثبته الحكم كافيا بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنة الثالثة مع باقى المتهمين على قتل المجنى عليها من معيتهم فى الزمان والمكان .
جريمة التهديد المنصوص عليها بالمادة 327 عقوبات. قيامها ولو لم تكن عبارة التهديد دالة بذاتها على اعتزام الجانى ارتكاب الجريمة بنفسه.
جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن. عدم تطلبها قصد خاصا. علم المنتج أو الصانع بمخالفة فعله للقانون. أو قعوده عن مراعاة تنفيذ أحكامه.
قصد الاتجار فى الجوهر المخدر. واقعة مادية. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها.
إقتضاء المؤجر لأى مقدم إيجار أيا كانت صورته أو بواعثه. جريمة. أساس ذلك: المادة 17 من القانون 52 لسنة 1969.
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى جريمة الاختلاس .
نصت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 فى شأن العلامات والبيانات التجارية، المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954.
جريمة خطف أنثى يزيد عمرها عن ست عشرة سنة بالتحيل أو الاكراه. تحققها بإبعادها عن مكان خطفها.
القصد الجنائى فى جريمة السرقة. هو علم الجانى. وقت ارتكاب الفعل. بأنه يختلس منقولا مملوكا للغير عن غير رضاه بنية تملكه.
مجرد إثبات الحكم تعمد الجانى إتيان الفعل المادى الذى أدى إلى الوفاة.
لا تلازم بين قيام القصد الجنائى وسبق الإصرار فلكل مقوماته. فقد يتوافر القصد الجنائى وينتفى فى الوقت ذاته سبق الاصرار .
إيراد الحكم فى سياق استدلاله على توافر نية القتل. وقائع لا معين لها من الأوراق. يعيبه بالخطأ فى الإسناد.
قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى .
إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود عند تغيير هيئة المحكمة. غير واجب. ما لم يصر المتهم أو المدافع على ذلك .
لئن كان المشرع قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها فى حق الصانع فأنشأ فى حقه نوعا من المسئولية الفرضية .
استخلاص الحكم علم المتهم بأن ما يحرزه مخدرا. بما يسوغه. كفايته ردا على الدفع بانتفاء هذا العلم.
متى تتحقق جريمة جلب الجواهر المخدرة المعاقب عليها بالمادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
إحراز الكسب بقصد الاتجار. واقعة مادية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.
التبليغ من الوقائع الجنائية. حق واجب على كل إنسان.
جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص. يكفى لتحققها الحيازة المادية ولو قصرت مدتها. لا تأثير للباعث فى قيامها.
جريمة خلط الدخان. تعريفها. المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933. القصد الجنائى فى هذه الجريمة. مفترض فى حق الصانع.
مساءلة من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب عما يحدث بالغير من جروح على أساس العمد. إعفاؤه لا يكون إلا بقيام حالة الضرورة.
العبرة في جرائم القوادة الولية يقصد الجاني نفسه لا يقصد المجني عليها .
إذ نصت المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعتبر فاعلا فى الجريمة من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال.
قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد. عدم تأثرها بسبب تحريره أو الغرض منه. النعى بأن تحرير الشيك كان تأمينا لعمليات تجارية لا يقبل.
النعى على المحكمة عدم ندبها خبيرا لتحقيق الباعث على إصدار الشيك. لا أساس له ما دام لم يطلب منها ذلك ولم تعول هى على الباعث فى إدانته.
التحدث عن نية السرقة شرط غير لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة. إلا إذا كانت هذه النية محل الشك .
إثبات الحكم قيام الطاعن بتحريض الأهالي ضد رجال القوة وإمساكه مفتش التموين لمنعه من ركوب السيارة.
النعي بأن الواقعة جنحة تعد على موظفين عموميين منطبقة على المادة 136 عقوبات دون جناية المادة 137 مكرراً منه لانتفاء القصد الخاص المتطلب فيها.
تعمد القتل مسألة موضوعية لم يعرفها القانون وهى أمر داخلي متعلق بالإرادة يرجع تقدير توافره أو عدم توفره إلى سلطة قاضى الموضوع وحريته في تقدير الوقائع.
المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
قصد القتل أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره.
كفاية الإعطاء أو العرض دون استلزام تحدث الراشي مع الموظف ما دام قصد شراء ذمة الموظف واضحاً من ملابسات الدعوى وقرائن الأحوال فيها.
إنشاؤها نوعاً من المسئولية الافتراضية بتوافر القصد الجنائي لدى الطاعن إذا كان صانعاً إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف على ما يصنعه.
توفر القصد الجنائي فيها بالعلم بنوع التبغ الذي انصب عليه فعل الجاني.
القصد الجنائي من أركان الجريمة ثبوته يجب أن يكون فعلياً.
توافر القصد الجنائي تقديره موضوعي مثال لتسبيب سائغ في جريمة تهريب تبغ.
تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل كما حدده القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.
انصراف قصد المتهم إلى الاستئثار بالمبلغ لنفسه دون أن ينصرف قصده إلى الاتصال بالطرف الآخر المزمع إرشائه.
عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع في اطمئنانها إلى شهادة الضابط بإقامة الطاعن بالمسكن المأذون بتفتيشه والذي ضبط فيه.
أخذ محكمة الموضوع بالتحريات وشهادة الضابط في صدد إحراز الطاعن المخدرات وإطراحها في خصوص قصد الاتجار.
القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة ماهيته هو علم المحرز بأن ما يحرزه مخدر.
إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا تقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضى – فيما عدا الحالات الاستثنائية.
القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب. توافره بعلم المبلغ بكذب الوقائع المبلغ عنها وانتوائه الكيد والاضرار بالمبلغ ضده. تقدير ذلك. موضوعى.
الفاعل المنفرد بالجريمة. والفاعل مع غيره الذى يأتى عملا تنفيذيا فى الجريمة وصحت لديه نية التدخل فى ارتكابها. يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.
مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره واختياره فى عمله وقت ارتكاب الفعل أن يكون سببه جنون أو عاهة فى العقل دون غيرها. المادة 62 عقوبات. الإثارة والاستفزاز والغضب لا يتحقق بها الدفع بالجنون أو العاهة فى العقل.
الإثارة أو الاستفزاز أو الغضب لا تنفى نية القتل. لا تناقض بين قيام نية القتل وارتكابه تحت تأثير أى منها. هى إعذار قضائية مخففة مرجع الأمر فى تقديرها إلى المحكمة الموضوع.
دفع المتهم التهمة بأنه ليست لديه أموال للقصر امتنع عن تسليمها للوصى الجديد. وتقديمه إقرارا من الأخير مؤيدا لذلك. دفاع جوهرى. لإتصاله بتحديد مسئوليته الجنائية. وجوب تناوله استقلالا. إدانة الطاعن دون الرد عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع.
تقدير توافر تعمد القتل مرجعه محكمة الموضوع متى كان ما أوردته يكفى لإثبات توافر النية.
عدم تحدث الحكم صراحة عن نية السرقة. لا يعيبه. ما دام قد انتهى بأسباب سائغة. إلى ثبوت مقارفة الطاعنة جريمة الشروع فى السرقة.
قصد القتل. أمر خفى. يستخلصه قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية.
تميز جريمة القتل العمد بنيته خاصة هى انتواء القتل وإزهاق الروح. وجوب اعتناق الحكم بالإدانة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة عليه.
قصد القتل أمر خفى لا يدرج بالحس الظاهر إنما بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره. استخلاص نية القتل. موضوعى.
المسئولية الجنائية فى جريمة المادة 337 عقوبات. عدم تأثرها بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك. الوفاء بجزء من قيمة الشيك إلى المستفيد. لا أثر له على المسئولية الجنائية. ما دام المتهم لم يسترد الشيك من المستفيد.
جريمة انتاج خبز ناقص الوزن لا تتطلب قصدا جنائيا خاصا. توافرها قانونا بمجرد انتاجه مهما ضؤل مقدار النقض فيه.
تقدير توافر القصد الجنائى. تستقل به محكمة الموضوع.
التدليل غير القاطع على علم المتهم بكنه ما ضبط فى حوزته وأنه مخدر هو قصور فى التدليل على توافر القصد الجنائى.
لا يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التبديد بمجرد قعود الجانى عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه. تعود الحكم عن استظهار هذا الركن وعدم الرد على دفاع الطاعن بعرض المنقولات على زوجته المجنى عليها بالطريق الرسمى. قصور.
عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر. ما دام ما أوردته فى حكمها يكفى للدلالة عليه.
القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. يكفى لتوافره امتناع الحارس عن تقديم المحجوزات أو الارشاد عنها يوم البيع بقصد عرقلة التنفيذ إضرارا بالدائن الحاجز. عدم اشتراط تبديد الحارس للمحجوزات أو تصرفه فيها.
جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر. المناط فى قيامها بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين بغض النظر عن صلة البائع بالسلعة أو صفته فى بيعها. يكفى فيها بالقصد العام.
جناية الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر عقوبات. جريمة عمدية. قيامها مشروط بتوفر القصد الجنائى باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه. مع علمه بذلك.
خلو المادة 116 مكرر عقوبات من النص على قرينة افتراض العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة.
وجوب ثبوت القصد الجنائى فعليا. لكونه من أركان الجريمة.
إيراد الحكم عبارة تنفى وجود دليل على توافر القصد الجنائى فى جريمة المادة 116 مكرر عقوبات. كفاية. ما دامت الطاعنة لا تدعى تقديمها دليل معين يتوافر به هذا الركن.
نفى الحكم اتجاه إرادة المتهم إلى الغش فى عقد التوريد مع علمه بذلك. وإدانته. فى الوقت ذاته. يجر بيع لبن مغشوش مع علمه بالغش أخذا بالقرينة المنصوص عليها فى القانون رقم 48 سنة 1941. لا تناقض.
تبرئة محكمة أول درجة المتهم من تهمتى إشتغاله ببيع المواد الغذائية دون الحصول على شهادة صحية وعرضه للبيع لحوما مكشوفة معرضة للتلوث، مع إدانة محرر المحضر بجريمة الشهادة الزور متخذة مما أثبت بالبطاقة العائلية للمتهم الأصلى وبطاقة حيازته الزراعية وما ادعاه من وجود نزاع بينه وبين محرر المحضر دليلا على توافر القصد الجنائى فى جريمة الشهادة الزور.
القصد الجنائي في التزوير يتحقق بتعمد تغييراً لحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة فيه.
جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات تحققها متى كان المال مسلماً إلى الموظف العام أو من في حكمه طبقاً للمادتين 111 و119 من هذا القانون .
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يشترط لتوافره أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها.
القصد الجنائي في جريمة التبديد هو انصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه.
نية القتل أمر موضوعي يرجع تقدير توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع باعتبارها أمراً داخلياً متعلقاً بالإرادة.
جريمة الإهانة يكفي لتوافرها أن تحمل العبارات المستعملة معني الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة.
تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة مرجع الأمر فيه إلى ما يطمئن إليه قاضي الموضوع بلا رقابة لمحكمة النقض عليه.
القصد الجنائي في جريمة الإهانة يكفي لتوافره تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه في المجني عليه وتحقق الإهانة في أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
جناية القتل العمد تميزها بقصد إزهاق روح المجني عليه اختلافه عن القصد الجنائي العام المتطلب في سائر الجرائم.
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لمحكمة الموضوع استخلاصها من أقوال الشهود ومن ظروف الدعوى وملابساتها.
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة.
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة.
النقل في حكم المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 مكافحة المخدرات فعل مادي من الأفعال المؤثمة التي ساقتها هذه المادة.
قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل (مكافحة المخدرات) من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً.
الركن الأدبى فى جناية المادة 137 مكررا 1 و2 عقوبات. تحققه بتوافر نية خاصة لدى الجانى. بالإضافة إلى القصد الجنائى العام.
إطراح الحكم لقصد الاتجار وإهداره لتمسك الطاعن بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من فانون رقم 182 سنة 1960 لا يعيبه طالما أنه نفى عن الطاعن قصد الاتجار.
عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة للفعل المسند إلى المتهم حقها في أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم طالما لم يتضمن تعديلها إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة.
أركان جريمة إحراز المخدر المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960؟ عدم استلزامها قصدا خاصا للإحراز.
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه.
استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
نية الاختلاس. التحدث عنها استقلالا غير لازم. شرط ذلك؟ إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تفيد قصد المتهم إضافة ما اختلسه إلى ملكه.
من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل به واستظهار ذلك القصد من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها في ذلك.
تحقق القصد الجنائي في جريمة القذف بإثبات قصد التشهير بالمجني عليه. لا محل للتحدث عن حسن النية أو صحة وقائع القذف ما دام المجني عليه ليس من الموظفين العموميين أو من في حكمهم.
القضاء بالبراءة لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من بحث هذه التهمة بلا قيد.
تقدير صحة التبليغ من كذبه. من شأن محكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب. شرط ذلك؟
إن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون، هو أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتويا الكيد والإضرار بالمبلغ ضده.
من المقرر أن تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها.
تتحقق جريمة البلاغ الكاذب ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوعه بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل.
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده دون أن يعرض للدليل المستمد من اعترافه بمحضر الضبط المحرر بمعرفة مأمور الجمرك ودون أن تدلي المحكمة برأيها فيه.
اعتياد الشخص السفر من مكان إلى آخر لا يتم عن امتهانه حرفة أمين نقل وبالتالي لا يبرر نفي علمه بما تحويه أمتعته من مخدر.
لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة، كما أنه لا يؤثر في قيام تلك الجريمة عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك.
إن التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
تتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.
عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في تلك الجريمة.
حالة الحجز على رصيد مصدر الشيك في البنك صورة من صور عدم قابلية الرصيد للسحب ولو تحقق وجود رصيد قائم, متى كان الثابت أن الحجز قد توقع على هذا الرصيد قبل إصدار الشيك.
الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين. دفع موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس أو التأخير في الوفاء به لا تتحقق به جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كانت نية الجاني قد انصرفت إلى إضافته إلى ملكه إضرارا بصاحبه.
من المقرر أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز.
التزام الحارس قانونا بتقديم الأشياء المحجوزة يوم البيع بمحل الحجز.
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع الجريمة لا يؤثر في قيامها.
الدفاع القانوني الظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة ردا.
مناط العقاب على شهادة الزور: كون الشهادة قد أديت أمام قضاء الحكم بعد حلف اليمين. وبقصد تضليله.
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب, أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ عنه بريء مما أسند إليه.
إن توقيع الساحب للشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك.
لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه إذا خلا من هذا التوقيع يكون ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل.
إن المسئولية الجنائية في صدد إصدار شيك بدون رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطى من أجله الشيك.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء للسحب وهو قصد جنائي عام.
كفاية استيفاء الورقة شرائطها القانونية كشيك. لاعتبارها كذلك.
من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي.
المراد بجلب المواد المخدرة المعاقب عليه بالمادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960؟ القصد الجنائي في جريمة الجلب. متى يتوافر؟
التفرقة بين حالتي الإعفاء المقررتين في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. تقدير توافر شروط انطباق أي منهما. موضوعي.
إن جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن, تتوافر قانونا بمجرد إنتاجه كذلك مهما ضؤل مقدار النقص فيه, ولا تتطلب قصداً جنائياً خاصاً.
العبرة في تحديد وزن الرغيف تكون بعد دخوله النار وصيرورته معداً للبيع وليس وقت كونه عجينا.
لا يستلزم المشرع أن يجري وزن الخبز عند ضبطه على ميزان المخبز.
مناط أعمال المادة 48 من قانون المخدرات. تناقض المتهم في تحديد شخصية من سيستلم المخدر منه. كفاية هذا التناقض سنداً لرفض دفعه بأحقيته في الإعفاء المنصوص عليه في المادة المذكورة.
تأسيس الحكم توافر قصد جلب المخدر. على كبر الكمية المضبوطة. سائغ.
القطع بحقيقة المادة المخدرة. لا يقدح فيه عدم تحديد مشتقها.
من المقرر أن الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر. إستخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن جلبه كان بقصد الإتجار . صحيح .
لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف دلالة على قيامه.
وضع البيان غير الحقيقي على السلعة. مع العلم بعدم مطابقته الحقيقية. تتوافر به جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة. ولو كانت السلعة غير مغشوشة.
إن القانون لا يعاقب على مجرد الحيازة المادية للكسب أو مواد العلف المصنوع, وإنما يتعين للإدانة أن يثبت أن الحيازة كانت بقصد الاتجار أو البيع.
وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي, صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها بنفسه. عدم صحة إدخاله في تكوين عقيدته حكما لسواه.
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر توافره بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا.
لا جدوى للطاعن من نعيه على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابه جريمة الشروع في التهريب ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة التي أثبتها الحكم في حقه.
ثبوت اتصال المتهم بالمخدر مباشرة أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه. تحقق مسئوليته الجنائية. حائزا كان أو محرزا.
إن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة مخدر, إنما هو علم المحرز أو الحائز, بأن ما يحرزه من المواد المخدرة.
إن المحكمة غير مكلفة بالتحدث عن ركن القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز المخدر, إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على أن المتهم كان عالما بأن ما يحرزه مخدر.
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر توافره بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا.
لا جدوى للطاعن من نعيه على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابه جريمة الشروع في التهريب ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة التي أثبتها الحكم في حقه.
ثبوت اتصال المتهم بالمخدر مباشرة أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه. تحقق مسئوليته الجنائية. حائزا كان أو محرزا.
إن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة مخدر, إنما هو علم المحرز أو الحائز, بأن ما يحرزه من المواد المخدرة.
إن المحكمة غير مكلفة بالتحدث عن ركن القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز المخدر, إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على أن المتهم كان عالما بأن ما يحرزه مخدر.
جريمة إصدار شيك بدون رصيد. تحققها بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. لا عبرة بالأسباب التي دفعت إلى إصدار الشيك في قيام الجريمة.
توفر سوء النية في تلك الجريمة بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.
تحقق الإكراه في السرقة. ولو كان الاعتداء المكون له قد أعقب فعل الاختلاس. متى تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس.
ارتكاب أحد المتهمين في السرقة بإكراه لفعل الاختلاس وارتكاب الآخر لفعل الإكراه, تنفيذا للسرقة المتفقين عليها. إعتبارهما فاعلين أصليين في هذه الجريمة.
جريمة التزوير في الأوراق الرسمية صدورها فعلا من الموظف المختص بتحريرها غير لازم لتحققها إعطاء الورقة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها كاف لتحقق الجريمة ولو نسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام برسميتها.
يتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه.
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازما عن طبيعة التزوير في المحرر الرسمي.
عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرط ذلك؟ لها الاعتماد على أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث.
إدخال المتهم في روع المجني عليهن إمكانه علاجهن من العقم عن طريق الاستعانة بالجن ثم إتيانه أفعالا مخلة بالحياء العرضي لهن مع علمه بذلك تحقق جريمة هتك العرض بالقوة مهما كان الباعث على ما ارتكبه من أفعال.
إن لكل من جريمة هتك العرض بالقوة وجريمة النصب، أركانها المستقلة تماما عن الأخرى، ومن ثم فإن القول بأن انتفاء إحداهما يحول دون قيام الأخرى، يكون على غير أساس.
معاقبة المتهم بجريمتي هتك العرض والنصب بعقوبة الجريمة الأولى الأشد عدم جدوى نعيه بانتفاء جريمة النصب.
إن القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
قدرة الجاني تحقيق ما ادعاه لا يؤثر في توافر جريمة النصب ما دام أن نيته قد اتجهت إلى مجرد الاستيلاء على أموال المجني عليهم.
استعانة المتهم في تأييد مزاعمه بنشر إعلانات عن نفسه وعن مشروعه وعن فتحه حساب في أحد البنوك لإيداع قيمة الأموال التي يساهم بها الآخرون في مشروعه.
الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد العبرة في القصد بالنظر إلى الجاني وليس المجني عليه.
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن.
إن ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة، مسألة نفسية، لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها، كما أن فعل الإخفاء يتحقق بكل اتصال فعلي بالمال المختلس، مهما كان سببه أو الغرض منه، ومهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله.
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه، بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من علم الطاعن بأن الأجولة مختلسة، لا يتعارض مع نفي علمه بوظيفة المختلس، لأن العلم بالاختلاس لا يستلزم حتماً العلم بوظيفة المختلس.
إذ تنص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أنه "لا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة" فإنه لا يعيب الحكم ما أشار إليه خطأ من أنه يري أخذ المتهمين بالرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات ما دام لم يعمل حكمها عند تطبيق العقوبة على المتهمين.
إنه يكفي لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 34 (ا) من القانون رقم 182 لسنة 1960 مجرد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة, ولو لم يتخذ الجاني الاتجار في المواد المخدرة حرفة له إذ لم يجعل القانون الاحتراف ركنا من أركان هذه الجريمة.
اشتراك المتهمتين في تهريب الدخان. القضاء عليهم بالتضامن. صحيح.
حق محكمة الموضوع في استخلاص ركن العلم من ظروف الدعوى وملابساتها دون التحدث صراحة عن هذا الركن. ما دام استخلاصها سائغاً.
عدم اعتبار فعل الجلب متوافراً فيه قصد التداول بين الناس. إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله. أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من ينقل لحسابه وكان الظاهر والملابسات يشهد له.
القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب. توافره متى كانت العبارات التي وجهت إلى المجني عليه شائنة بذاتها.
علانية الإسناد تتضمن حتماً قصد الإذاعة بمجرد الجهر بالألفاظ النابية في المحل العام مع العلم بمعناها.
من المقرر أن تعمد القتل أمر داخلي يتعلق بالإرادة يرجع تقدير توافره أو عدم توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع متى كان ما أورده من الظروف والملابسات سائغاً يكفي لإثبات توافر هذه النية.
البحث في توافر سبق الإصرار. موضوعي. صحة استنتاجه من ظروف الدعوى وعناصرها. ما دام موجبها لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن، إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدراً.
الإحراز بقصد الاتجار. واقعة مادية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها.
عدم مساءلة الشخص. شريكاً كان أو فاعلاً. إلا بقيامه بالفعل أو الامتناع المحرم قانوناً. افتراض المسئولية. استثناء. قصره في الحدود التي نص عليها القانون فحسب.
إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة في حق الصانع له. أساسها المسئولية المفترضة، لا يستطيع دفعها في حالة ثبوت الغش. عدم امتداد هذه المسئولية على حالة استنبات التبغ أو زراعته محلياً المعتبرة تهريباً في حكم القانون رقم 92 لسنة 1964 مساءلة من يستنبت التبغ أو يزرعه محلياً وفق القواعد العامة في المسئولية الجنائية.
جريمة استنبات التبغ أو زراعته. عمديه. يتحقق القصد فيها من تعمد ارتكاب الفعل المؤثم.
الادعاء بأن الشيك كان يحمل تاريخين مختلفين أحدهما لإصداره والآخر لاستحقاقه ثم إجراء تعديل في أحدهما ليتفق مع التاريخ الآخر. دفاع موضوعي. لا يجوز التحدث عنه لأول مرة أمام النقض.
من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، يتوافر لدى الجاني بإعطائه الشيك وهو يعلم بأنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب.
متى ثبت وقوع تزوير المحرر من الجاني فإنه يلزم عن ذلك أن يتوافر في حقه ركن العلم بتزويره واستعماله.
تحقق القصد الجنائي في جريمة إحراز مخدر. بعلم المتهم أن ما يحرزه مخدراً.
لما كان ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة مسألة نفسية للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى، فإن الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه يسوغ به التدليل على توافر علم الطاعن الرابع بالظروف التي أحاطت بالجريمة التي تحصلت منها الأشياء المختلسة، وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات.
الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها.
إمكان حصول الوقاع. دون أن يترك أثراً بالمجني عليها. المنازعة في عدم حصول المواقعة. لعدم وجود آثار بالمجني عليها. جدل موضوعي. لا تصح معاودة التصدي له أمام النقض.
تحقق جريمة هتك العرض ولو لم يترك الفعل أثراً بالمجني عليها.
الفاعل في معنى المادة 39 عقوبات: هو من يرتكب الجريمة وحده. أو مع غيره إذا كانت تتكون من جملة أفعال حسب طبيعتها أو خطة تنفيذها وصحت لديه نية التدخل فيها. ثم أتى عملاً تنفيذياً فيها.
وجوب استظهار الحكم أن المتهم بإخفاء أشياء متحصلة من جناية، كان يعلم يقيناً بهذه الجناية. علة ذلك: العلم اليقيني بالجناية وملابساتها. هو مناط العقاب وفق المادة 44 مكرر عقوبات.
استظهار الحكم قدراً من الاختصاص يسمح للمتهم بتنفيذ الغرض من الرشوة. كفايته.
يتحقق القصد الجنائي في جريمة الرشوة بمجرد علم الراشي بصفة المرتشي، وأن الرشوة التي عرضها أو قدمها إليه، مقابل اتجار الأخير بوظيفته واستغلاله إياها.
استخلاص الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها. العلم بكنه المخدر المضبوط. صحته. ما دام استخلاصه سائغاً.
عقوبة جلب المخدرات: الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه. المادة 33/ أ من القانون 182 لسنة 1960. وجوب توقيع هذه العقوبة على الفاعل والشريك.
تحقق سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الانفعال. ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف. أو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد بها شخص معين أو غير معين صادفه. ولو أصاب بفعله شخصاً وجده غير ذلك الذي قصده.
اتفاق المتهمين على القتل. يرتب بينهم تضامناً في المسئولية الجنائية. عرف محدث الإصابات القاتلة منهم أم لم يعرف.
إذا كان الحكم قد استفاد نية القتل من استعمال آلات قاتلة، واستهداف المتهمين مقاتل المجني عليهما وتعدد الضربات المزهقة للحياة، فإن ذلك يكفي لإقامة قضائه.
دفاع المتهمة بممارسة الدعارة بعدم توافر الاعتياد والبغاء قبلها. جوهري. وجوب الرد عليه. ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز. بغاء. الدفع بانتفاء العلم في جريمة تأجير مسكن يدار للدعارة مع العلم بذلك. وجوب تحقيقه والرد عليه.
جرى قضاء محكمة النقض في جرائم الاعتياد، على وجوب الاعتداد في توافر ركن الاعتياد بجميع الوقائع التي لم يمض بين كل واحدة منها والتي تليها وكذلك بين آخر واقعة وتاريخ بدء التحقيق في الدعوى أو رفعها، مدة ثلاث سنوات.
عدم التزام الحكم بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي. مثال في جريمة التصرف في المواد التموينية لغير مستحقيها. مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها أو المجادلة فيها. غير مقبولة.
إلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة. دون استظهار سوء القصد وتعمد التخلص من الضريبة.
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة .
كفاية القصد العام في جريمة المادتين 151، 152عقوبات. التدليل على قيام هذا القصد.
عقوبة إحراز المخدر بغير قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. تتساوى مع عقوبة إحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن.
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها .
جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن. تمامها بمجرد إنتاجه كذلك. يكفي لقيامها في حق الصانع علمه بأن فعله مخالف للقانون أو قعوده من مراعاة تنفيذ أحكامه.
توافر قصد الإضرار في جريمة المادة 116 مكرراً (أ) عقوبات. بانصراف نية الجاني إلى إلحاق الضرر بالمنشأة التي يعمل بها.
قوام الخطأ في جريمة الإهمال المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (ب) عقوبات.
لا تقع جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما.
تحقق جريمة المادة 137 مكرراً ( أ ) (2) عقوبات إذا كان ما وقع من المتهم قد انصرف إلى منع الموظف المعتدى عليه من أداء أعمال وظيفته.
معاقبة المتهم عن جريمة المادة 137 مكرراً ( أ )، (2) عقوبات. انعدام مصلحته في المجادلة في توافر القصد في جريمة السرقة المسندة إليه.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تحققها بإعطاء الشيك إلى المستفيد مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ استحقاقه.
لا يكفي في جريمة التبديد مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.
مجرد إنتاج خبز يقل وزنه عن المقرر. جريمة. تحققها بالعلم بأن الفعل مخالف للقانون أو القعود عن تنفيذ أحكامه.
الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته.
تحصيل الحكم في مدوناته ما يدل على ملكية الشيء المختلس. كفايته للتدليل على الملكية.
كفاية إيراد الحكم لوقائع وظروف تدل على توافر القصد الجنائي.
إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية.
يتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه.
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة عدم لزوم التحدث عنه استقلالاً.
الوفاء اللاحق لارتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يؤثر عليها عدم دلالته بذاته على انتفاء القصد الجنائي.
قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة.
تمام جريمة عدم عرض المتهم لما في حوزته من أوراق النقد الأجنبي بمجرد وقوع الترك المنهي عنه في القانون عن عمد عدم تطلب قيام الجريمة قصداً جنائياً خاصاً ولا فوات ميعاد معين.
القصد الجنائي في جريمة التهديد تحققه عدم لزوم تحدث الحكم عنه استقلالاً ما دام أن عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة تكفي لذلك.
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن نية الاختلاس ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه.
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب توافره بعلم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده.
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني أن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً.
مناط التفرقة بين جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المادتين 136 و137 عقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر "أ" من القانون ذاته.
الدخول المكون للركن المادي في جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة لفظ اصطلاحي يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة.
تحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بإصدار المتهم للشيك عالماً بأنه لا يقابله رصيد.
تعمد القتل أمر داخلي متعلق بالإرادة تقدير توفره موضوعي.
تحدث الحكم استقلال عن القصد الجنائي في جريمة التزوير غير لازم ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
أخذ الحكم بأقوال الشاهد في خصوص كيفية ضبط المتهم، وعدم أخذه بها في صدد ما رواه عن اعتراف المتهم له بأنه يحرز المخدر بقصد الاتجارلا يعيبه.
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة.
لا يلزم التحدث عن ركن القصد الجنائي في جريمة النصب على استقلال ما دام الحكم قد أورد الوقائع بما يدل على أن مراد المتهمين كان ظاهراً وهو اقتراف الجريمة بقصد سلب مال المجني عليه وحرمانه منه.
علم المتهم بغش ما يصنعه يستفاد ضرورة من كونه منتجاً له اعتباراً بأن الصانع يعلم كنه ما يصنعه ونسبة المواد الداخلة في تكوينه عدم قبول التذرع بجهله.
جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادة 342 عقوبات من جرائم الاعتداء على السلطة القصد الجنائي فيها هو عرقلة التنفيذ.
شرط إعمال المادة 145 عقوبات. ألا ينطوي عمل الزوجة على جريمة يعاقب عليها القانون.
وجود المال تحت يد الموظف العام أو من في حكمه. شرط للتجريم في حكم المادة 112 عقوبات.
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سليم وبأدلة سائغة وجود الطاعنين - معاً - على مسرح الجريمة وإطلاقهم الأعيرة النارية على المجني عليه تنفيذاً لقصدهم المشترك .
لا يتطلب القانون لتحقيق جريمة صنع خبز مخالف للمواصفات قصداً جنائياً خاصاً، وتتم الجريمة بمجرد مقارفة الفعل المؤثم مع العلم بماهيته .
القصد الجنائي أمر باطني، العبرة في الاستدلال عليه بما يستظهره الحكم من وقائع تشهد لقيامه.
صفة الجاني أو صفة الوظيفة هي الركن المفترض في جناية الاختلاس. عدم لزوم التحدث عنها في الحكم.
جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع بنص المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها .
تحقق جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها في المادة 367 عقوبات بتوافر القصد الجنائي العام.
مجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله، لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة.
إحراز السلاح بغير ترخيص بصفة مجردة معاقب عليه بعقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر .
قوام جريمة الإقراض بالربا الفاحش هو الاعتياد الذي ينم عليه توالي القروض الربوية ولو لشخص واحد.
تقدير توافر ركني الضرر والقصد الجنائي في جريمة التبديد مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض .
كفاية القصد الجنائي العام لتحقق جريمة تعامل غير المقيم أو وكيله بالنقد المصري.
عدم التزام الحكم بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التزوير .
متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام قصد القتل في حق المتهم تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافره لديه .
خلط الحكم في سبب الحادث أو الباعث عليه. لا يعيبه ما دام لم يعول عليه في قضائه.
عدم جدوى النعي على الحكم لعدم توافر القصد الجنائي في جريمة عزو طفل حديث العهد بالولادة لغير والدته .
إذا كان المتهم قد دفع التهمة بأن زيادة حموضة الزيت إنما ترجع إلى عوامل التهوية وأنه لم يكن في مكنته أن يعلم بها أو يتبينها .
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً.
إهمال المتهم في تحري الحقيقة مهما كانت درجته، لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التزوير.
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن أنه يبيع الدقيق الذي حاز منه قدراً ضخماً على وجه الاعتياد .
إذا كان ما أورده الحكم في رده على الدفع المبدى من المتهم بعدم علمه بوجود الذهب في الحقيبتين اللتين كانتا معه سائغاً وكافياً لحمل قضائه فيما انتهى .
وجود عجز في الشيء الذي أؤتمن عليه المتهم، لا ينهض قرين الاختلاس بمعناه القانوني .
القصد الجنائي في جريمة الإهانة. توافره بمجرد تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها.
توافر القصد الجنائي في جريمة التهديد بالقتل المصحوب بطلب. متى ثبت أن الجاني ارتكب التهديد مدركاً أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه.
لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار. جواز توافر القصد مع انتفاء الإصرار السابق.
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة. غير لازم.
جريمة حبس العملة الفضية عن التداول. توافرها: بكل فعل - أياً كان كنهه - يخرج تلك العملة عن الغرض الذي صكت من أجله ورصدت له وهو تداولها بين الناس باعتبارها نقداً.
تعمد المتهم إتيان الفعل الماس بسلامة المجني عليه. يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إحداث العاهة المستديمة.
جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر الجبري لا تتطلب إلا القصد الجنائي العام.
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر. مجرد تحقق الحيازة المادية غير كاف لتوافره.
حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 مدني. إباحته للمتهم بجريمة التبديد الامتناع عن رد الشيء موضوع الجريمة حتى يستوفي ما هو مستحق له من أجر إصلاحه.
القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه: بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضررا وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه.
جريمة إحراز وحيازة السلاح: قيامها بمجرد توافر القصد الجنائي العام.
تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوفر القصد الجنائي في دعوى البلاغ الكاذب. موضوعي.
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالا غير لازم كفاية استخلاصه ضمنا.
استهداف الشارع بما نص عليه في المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 أن يحيط بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملا وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب.
المادة 38 من القانون المذكور لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز توافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام.
النقل في حكم المادة 38 سالفة الذكر هو فعل مادي لا ينطوي في ذاته على قصد خاص.
قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من ذات القانون تقديره موضوعي.
إصدار الساحب أمرا بعدم الدفع كفايته لتوافر القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد.
جريمة خيانة الأمانة القصد الجنائي فيها توافره بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على وجه الأمانة بنية إضاعته على ربه .
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة عدم تحققه بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه.
أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة.
جريمة الإتلاف طبيعتها جريمة عمدية القصد الجنائي فيها تحقيقه بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.
جريمة إحراز أو حيازة المخدر طبيعتها جريمة مستمرة.
القصد الحنائي في تلك الجريمة ماهيته هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو ما يحوزه من المواد المخدرة.
جريمة صنع خبز مخالف للمواصفات المعتادة. قيامها لا يتطلب توافر قصداً جنائياً خاصاً.
لا تدفع التهم بغلبة الظن في مقام اليقين.
القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات. تحققه بثبوت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيبه. إثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف. غير ضروري. لا شأن للقصد الجنائي بالباعث على الإحراز.
مثال لتسبيب قاصر على توافر القصد الجنائي في جريمة الامتناع عن تخفيض الأجرة.
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في تلك الجريمة. غير لازم. طالما أن المتهم لم يجادل في شأنه، وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم تكشف عن توافره لديه.
البحث في أمر الإباحة المستمدة من التنظيم القانوني لتداول السلعة أو في انتفاء القصد الجنائي لقيام المبرر المشروع لدى تاجر التجزئة في التزامه حد التوزيع المعقول بين عملائه للسلعة موضوع الطلب. لا محل له.
إن دعوة الطاعن بجهله بحقيقة ما أجراه من تعديل في البناء وهل يرقى أو لا يرقى إلى مرتبة الإنشاء. جهل مركب من جهل بالقانون وبالواقع. أثره على انتفاء القصد الجنائي.
القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة ماهيته هو علم المحرز بأن المادة التي يحرزها مخدراً.
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب شرط توافره علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتواؤه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده.
تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب.
سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد توفره بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.
القصد الجنائي في جريمة هتك العرض. تحققه: بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته. لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو الغرض الذي توخاه منها.
جعل الشارع مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها. تسويته في توافر الركن المادي لهذه الجريمة بين أن يكون الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة.
القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف. توفره: إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار.
القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد: توافره بمجرد إصدار الساحب الأمر بعدم الدفع. لا عبرة بالأسباب التي دفعته إلى إصداره .
القصد الجنائي في جريمة السرقة: هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه.
جريمة تقليد نماذج ورقية مطبوعة لأخرى مسجلة: جريمة عمدية. عدم تحققها إلا بقيام القصة الجنائي لدى الجاني، وهو علمه بأنه يبيع نموذجاً مقلداً.
نهت المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956 عن لعب القمار في المحلات العامة. ورد نصها عاماً. انطباقه على الكافة.
جريمة خلط الدخان: توافر الركن المادي لها سواء أكان الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة. مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها.
جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص تحققها: بمجرد الحيازة المادية طالت أم قصرت، وأياً كان الباعث عليها، ولو كانت لأمر عارض أو طارئ عدم تطلبها سوى القصد الجنائي العام.
المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 عقوبات عدم تأثرها بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك تحقق القصد الجنائي بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب.
لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر.
لمحكمة النقض تصحيح الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما هي ثابتة في الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم لها في جرائم النشر أن تستظهر مرامي العبارات لتتبين إن كانت تكون جريمة أم لا.
الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم، ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد.
معاقبة المتهم عن جريمة احراز مخدر بقصد الاتجار عملا بنص المادة 34/ 1 من القانون 182 لسنة 1960. إغفال الحكم استظهار قصد الاتجار. قصور.
إدانة المتهم بجريمة التبديد. دون إثبات قيام القصد الجنائى لديه. قصور يعيب الحكم. القصد الجنائى فى جريمة التبديد.
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يجب لتوافره: أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه جوهر مخدر مجرد وجود المخدر فى حيازة شخص لا يكفى لاعتباره عالما بكنه الجوهر المخدر.
ركن القصد الجنائى فى جريمة التهديد متى يتوافر؟ ثبوت أن الجانى ارتكب التهديد وهو يدرك أثره فى نفس المجنى عليه.
قصد الاعتداء تحوله إلى إرادة القتل استخلاص ذلك مقبول ما دامت وقائع الدعوى وأدلتها تؤيده.
القصد الجنائي العام هو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة يكفي لتوافر الركن الأدبي في جرائم النوع الأول.
نية الإرشاء شراء ذمة الموظف لمحكمة الموضوع أن تستدل على توافره بكافة طرق الإثبات.
القصد الجنائى هو من الأمور النفسية والتى قد لا تترك أثرا محسوسا يدل عليها مباشرة فيكون للقاضى أن يستخلصه بكافة الممكنات العقلية .
القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب .
القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات يتوافر لدى الجاني بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد .
الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ولا يكتفي فيه بالرائحة، ولا يجدي في ذلك التدليل على العلم من ناحية الواقع .
تقدير توافره من عدمه مسألة موضوعية التدليل الكافي على توافره.
تتحقق جريمة المادة 237 من قانون العقوبات بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع حتى ولو كان هناك سبب مشروع, ذلك بأن مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على أساس أنه يجري فيها مجرى النقود.
إذا كانت المحكمة قد تحدثت عن القصد الجنائي لدى المتهم بما مفاده أن المتهم إنما قصد من الاعتداء الهرب بعد أن كان مقبوضا عليه ومودعا في حراسة اثنين من أفراد البوليس, والحيلولة بين المجني عليه.
المادة 27 من القانون رقم 224 لسنة 1951 هى من قوانين البوليس المقصود بها توقي تداول الدمغات في ذاته, دون أن يلابس هذا التداول نية الغش أو أي باعث آخر غير مشروع.
خطأ الحكم عند اعتباره إعلان المتهم بيوم البيع في مواجهة شيخ البلدة صحيحاً رغم خلوه مما يفيد اتباع الإجراءات التي رسمها نص المادة 12 من قانون المرافعات.
إتيان الجانى فعلا لا يترتب عليه عادة حصول الجرح. حدوث الجرح من هذا الفعل بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر.
متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر وأفقدتها الإبصار.
تراخى المجنى عليه فى دفع نفقات حفظ المنقولات التى عين المتهم حارسا عليها. بيعها بمعرفة المحضر وفاء لمتأخر إيجار المخزن الذى حفظت فيه.
القصد الجنائى فى جريمة الحصول على مال بطريق التهديد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 326 من قانون العقوبات يتحقق متى أقدم الجانى على ارتكاب الفعل عالما بأنه يغتصب مالا لا حق له فيه قانونا ومتوخيا فى ذلك تعطيل إرادة المجنى عليه بطريق التهديد .
القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى زور من أجله وما دامت الوقائع التى أثبتها الحكم تتضمن هذا المعنى فليس من الضرورى بعد ذلك التحدث عن الركن المذكور صراحة.
لا يشترط أن يتحدث الحكم عن القصد الجنائى فى جريمة التبديد بعبارة مستقلة، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفادا من الظروف والملابسات التى أحاطت بالواقعة.
النص عليه في الحكم بعبارة صريحة، لا يلزم. يكفي أن يكون مستفاداً من ظروف الواقعة المبينة به.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق