الصفحات

السبت، 26 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رأفة



تقدير ظروف الرأفة. العبرة فيه. بذات الواقعة والظروف التى حدثت فيها. لا بالوصف المسبغ عليها.الحكم كاملاً




تطبيق المحكمة المادة 17 ع. في جريمة إحراز السلاح المعاقب عليها قانوناً بالسجن. نزولها بعقوبة الحبس إلى أسبوع. خطأ.الحكم كاملاً




القضاء على المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة في جنايتي قتل عمد وشروع فيه مع سبق الإصرار. خطأ المحكمة في وصف جناية الشروع في القتل بأنها قتل عمد. إعمال حكم المادة 17 ع. لا مصلحة من النعي بخطأ المحكمة المذكورة ما دامت العقوبة على قدر الواقعة الجنائية ذاتها.الحكم كاملاً




إدانة متهم بجناية القتل العمد. نعيه بأن الوصف الصحيح للفعل المسند إليه هو الضرب المفضي إلى الموت. لا يجديه ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت. لا يغير من ذلك إعمال حكم م 17 ع. ظروف الرأفة.الحكم كاملاً




إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب حكمها ما دامت العقوبة التى أوقعتها تدخل فى الحدود التى رسمها القانون وما دام تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى رأته.الحكم كاملاً




لما كان الشارع قد أورد حكما خاصا فى المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 يقضى بأن يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه كل من زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى مادة من المواد المخدرة.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة قد طبقت فى حق المتهم المواد 40 و41 و45 و46 و230 و17 و32 من قانون العقوبات لاشتراكه فى قتل عمد مع سبق الإصرار وشروع فيه, وساءلته عن الجريمة الأشد وهى الاشتراك فى القتل العمد ثم أخذته بالرأفة تطبيقا للمادة 17 المشار إليها.الحكم كاملاً




إذ كانت المحكمة قد اعتبرت المتهمين جميعا فاعلين فى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد عاملتهم بالمادة 17 من قانون العقوبات وأوقعت عليهم عقوبة .الحكم كاملاً




جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة الحكم على المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات خطأ يجب أن لا تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر.الحكم كاملاً




تخوف المتهم أو توهمه غير المبني على أسباب معقولة. لا مانع من الاعتبار في أخذه بالرأفة .الحكم كاملاً




ملاحظة موجبات الرأفة. غير لازم على القاضي. استعمال الرأفة مع الصغير متروك للقاضي.الحكم كاملاً




إن القانون إذ أجاز للقضاة الرأفة بالمتهمين وتخفيف العقوبة الواردة بالنص إذا اقتضت ذلك أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى قد ترك الأمر في ذلك للقضاة يقدرونه على حسب ما يرون من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً




إن تقدير ظروف الرأفة وموجباتها مناطه الواقعة الجنائية في ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني، فالخطأ في الوصف لا يكون له تأثير على سلامة الحكم إلا إذا كانت المحكمة - بسبب هذا الخطأ - لم تستطيع أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت.الحكم كاملاً




إن طلب الرأفة لا يصلح أن يكون أساساً للطعن بطريق النقض، إذ هذا الطلب متعلق بوقائع الدعوى وظروفها، ولمحكمة الموضوع وحدها حق إجابته إذا رأت له محلاً.الحكم كاملاً




لا يطعن على الحكم ألا تكون المحكمة استعملت الرأفة مع المتهم حتى لو كانت النيابة نفسها قد بينت فى مرافعتها وجوب الرأفة بهالحكم كاملاً




صغر سن المتهم وما يترتب عليه من استعمال الرأفة هو من المسائل التى تقدّرها محكمة الموضوع بحسب ما تراه ولا شأن لمحكمة النقض بها.الحكم كاملاً




إذا اعتبرت محكمة الجنايات الواقعة المرفوعة لها جنحة وطبقت عليها المادة التى رأت انطباقها عليها وعاقبت المتهم بعقوبة مشعرة أنها رأفت به ورأت محكمة النقض أن الواقعة ليست جنحة تدخل تحت متناول المادة التى طبقتها محكمة الموضوع وإنما هى جناية تنطبق عليها مادة أخرى وجب على محكمة النقضالحكم كاملاً




لا يجوز عند استعمال الرأفة فى جناية أصل عقوبتها السجن بمقتضى المادة 17 المعدلة بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 أن تنقص العقوبة عن ثلاثة شهور.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق