الصفحات

Additional Menu

السبت، 26 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رابطة السببية



الإهمال أو التراخي في علاج المجني عليه. لا يقطع رابطة السببية. ما لم يثبت أنه كان متعمدًا لتجسيم المسئولية.




تقدير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية أو المدنية فى جريمة الإصابة الخطأ. موضوعى.




علاقة السببية فى المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى قارفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدًا.




علاقة السببية. علاقة مادية. تقدير توافرها. موضوعى. ما دام سائغًا. مثال لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السببية فى جريمة ضرب مفضى إلى الموت.




اكتفاء الحكم المطعون فيه بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه ووصف الإصابات المنسوب للطاعنين إحداثها بجسم المجني عليه وكيفية حدوثها وعلاقة السببية بينها وبين الوفاة من واقع دليل فني . قصور وإخلال بحق الدفاع .




من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله .




استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليهما ووفاتهما نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية . لا قصور .




لما كان الحكم قد أورد في تحصيله للواقعة "أن الطاعن أطلق عياراً نارياً صوب رأس المجني عليه استقر بيمين الجبهة محدثاً كسوراً بالجمجمة وتهتك بالمخ والسحايا ونزيف دماغي أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ووفاة المجني عليه .




بيان الحكم إصابات المجني عليهما من واقع تقرير الطب الشرعي وعلاقة السببية بين تلك الإصابات بالنسبة للمجني عليه الثاني ووفاته. لا قصور .




رابطة السببية في جريمة القتل الخطأ. اقتضاؤها أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب.




سلامة حكم الإدانة في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. رهينة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.




الخطأ الجسيم. صوره: الإهمال في أداء الوظيفة والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة.




لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية "أنه بتشريح جثة المجني عليه تبين أنها في حالة تعفن .




استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليهم وبين وفاتهم نقلاً من تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.




الخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية. توافره. بتصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية.




رابطة السببية. ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالإصابة أو القتل اتصال السبب بالمسبب. وجوب استناد توافرها إلى دليل فني .




الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه. لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية.




تقدير قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة ضرب أفضى إلى الموت. موضوعي. ما دام سائغاً.




رابطة السببية في المواد الجنائية. ماهيتها. تقدير توافرها. موضوعي.




مسئولية الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي. ولو كانت عن طريق غير مباشر.




رابطة السببية في جريمة القتل العمد بين فعل المتهم والوفاة. التدليل على قيامها من البيانات الجوهرية في الحكم.




رابطة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً.




استظهار الحكم المطعون فيه واقعة حمل الطاعن للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التي قارفها مع المحكوم عليه الآخر وضبطها بحوزته. صحيح. إغفاله التعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح. لا يعيبه.




رابطة السببية. ركن في جريمة القتل والإصابة الخطأ. اقتضاؤها. اتصال الخطأ بالقتل أو الجرح اتصال السبب بالمسبب. وجوب إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني.




استظهار الحكم رابطة السببية بين الجريمتين وأنهما ارتكبتا بقصد جنائي واحد وتوقيع عقوبة الإعدام استناداً إلى ذلك. صحيح في القانون.




لما كان من المقرر أن تقدير رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لو لا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر .




علاقة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. تقدير توافرها. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للدليل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابات المجني عليه في جريمة هتك عرض بالقوة.




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.




من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني .




لما كانت علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني، وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً .




عدم جدوى منازعة الطاعن في قيام رابطة السببية بين فعله والعاهة . ما دامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة الضرب البسيط .




قضاء الحكم بالتعويض المؤقت تأسيساً على ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد في حق المحكوم عليه وارتباط الضرر الموجب للتعويض مع المسند إليه برابطة سببية مباشرة. صحيح.




لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. وجوب وقوع القتل تأهباً لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة. وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة.




استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابة المجني عليه وبين وفاته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.




رابطة السببية في المواد الجنائية. مناط تحققها. تقدير رابطة السببية. موضوعي. ما دام سائغاً.




استظهار الحكم قيام رابطة السببية بين إصابات المجني عليها وفعل وضع النار عمداً وبين وفاتها. نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.




رابطة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. تقدير توافرها. موضوعي.




الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً. مسئول عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي. ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة. مرض المجني عليه. من الأمور الثانوية. التي لا تقطع رابطة السببية.




رابطة السببية في المواد الجنائية. مناط تحققها. تقديرها. موضوعي.




رابطة السببية في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. تقدير توافرها. موضوعي.




من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها.




رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها . ما دامت تتفق والسير العادي للأمور .




كفاية ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات.




من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً .




كون وفاة المجني عليه مرجعها إلى تلوث الإصابة بمرض التيتانوس كمضاعفة لإصاباته النارية الرشية. يقطع بتوافر رابطة السببية بين الإصابة والوفاة .




تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق .




استخلاص الحكم أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر. كفايته لتوافر رابطة السببية.




مسئولية الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة.




إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه. تضمنه بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية .




لما كان الحكم قد أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعنة أعدت مبيداً حشرياً ناتج تناوله الموت أذابت كمية منه بكوب شاي أعدته لزوجها بيد أنه لظرف عمله انصرف تاركاً إياه فتناوله نجلهما فأودى بحياته على نحو ما جاء بتقرير الصفة التشريحية له .











رابطة السببية . ركن في جريمة الإصابة أو القتل الخطأ . اقتضاؤها اتصال الخطأ بالإصابة أو القتل اتصال السبب بالمسبب . وجوب إثبات توافرها استناداً إلى دليل فني .




من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله .




الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه . لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .




ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية. سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.




اعتبار عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأً مستقلاً بذاته في جريمة الإصابة الخطأ. رهن بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث. إغفال الحكم بيان وقائع الحادث وموقف المجني عليهم ومسلك قائد السيارة وخلوه من بيان إصابات المجني عليهم ومؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم. قصور.




استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه وبين وفاته. نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.




صيانة العقار وترميمه. واجب على مالكه. تقصيره في ذلك يوجب مساءلته. مثال لحكم بالإدانة في جريمة قتل خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.




الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث. يصح أن يكون مشتركاً بين المتهم وغيره دون أن ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر.




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ لاستظهار توافر الخطأ وعلاقة السببية في جريمة قتل خطأ.




رابطة السببية مؤداها إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني. متى يقطع خطأ الغير رابطة السببية. إطراح الحكم دفاع الطاعن القائم على نفي رابطة السببية جملة دون تفنيده بما ينفيه. قصور.




من المقرر أن تقدير توافر الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هي من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها معينها الصحيح في الأوراق .




رابطة السببية. ركن في جريمتي الإصابة والقتل الخطأ. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالجرح اتصال السبب بالمسبب. وجوب إثبات توافرها بالاستناد إلى دليل فني.




من المقرر أن تقدير رابطة السببية هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يكفي لتوافر رابطة السببية هذه أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى وأدلتها أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الحادث .




لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة .




وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة. لا يكفي قيام علاقة الزمنية بينهما. على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من الفعل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.




استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل، وبين وفاته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.




إثبات الحكم اعتداء الطاعنين على المجني عليها وإحداث إصابتها وعدم اشتراك أحد غيرهما في ضربها وأن هاتين الإصابتين قد ساهمتا في إحداث الوفاة. كاف وسائغ في مسألة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت.




لما كان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية، مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.




رابطة السببية فى المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذ ما أتاه عمدا.




الاهمال فى علاج المجنى عليه أو التراخى فيه. بفرض صحته لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية.




مسئولية المتهم فى جريمة الضرب أو احداث جرح عمدا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى. ما لم تتداخل عوامل اجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة.




علم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد . غير مؤثر . المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج عن الجريمة دون المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيك . شرط قبول الدعوى المدنية فيها .




رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ. تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادي للأمور . خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية. متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً لإحداث النتيجة .




لما كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من قول شاهد الواقعة أن الطاعن حاول الدوران في الطريق الرئيسي دون أن يحتاط للطريق فاصطدمت عربة المجني عليه بالدوبل الخلفي للسيارة ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر ما كان يجب عليه تفادياً لوقوع الحادث .




من المقرر أن إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه .




لما كان ما قاله الحكم من أن الطاعن ضرب المجني عليه بمطواة في بطنه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ارتبط بتخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه هو فتق بيسار البطن - ارتباط السبب بالمسبب .




إيراد الحكم أن وفاة المجني عليه حدثت من إصاباته التي أحدثها الطاعن وآخر. وأن كلاً منهما أسهم في إحداث الوفاة. يصح معه مساءلة الطاعن عن جناية الضرب المفضي إلى الموت. وفي إثبات علاقة السببية بين فعلته والنتيجة.




وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة. لا يكفي قيام علاقة الزمنية بينها. على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.




لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات نقل عن تقرير الصفة التشريحية "أن الإصابات الموصوفة بجثة المجني عليها إصابات طعنية قطعية حيوية حديثة حدثت من إصابة بنصل آلة حادة وهي جائزة الحدوث .




إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهما ونوعها وكيف أدت إلى وفاة أحدهما. من واقع الدليل الفني وكذا عدم استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر . قصور .




توافر الحادث القهري بشرائطه . أثره : انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ.الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . جوهري . على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه .




جريمة المادة 116 مكرراً عقوبات. أركانها: خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بينها.




استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل وبين وفاته. نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية.




بيانات حكم الإدانة.سلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ. مشروطة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل.




إثبات الحكم اعتداء الطاعنين على المجني عليه وإحداث جميع إصاباته وعدم اشتراك أحد غيرهما في ضربه وأن جميع الإصابات قد ساهمت في إحداث الوفاة كاف وسائغ في مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى موت .




حكم الإدانة في جريمة القتل والإصابة الخطأ. شرط صحته؟ رابطة السببية. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب.




الدفع بانقطاع رابطة السببية بين اعتداء الطاعن على المجني عليه ووفاته - للتدخل الجراحي - يجب أن يكون صريحاً. وإلا فلا يعد مطروحاً على المحكمة. ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه. ما لم تنقطع رابطة السببية بعوامل أجنبية غير مألوفة. تقدير توافر السببية بين الفعل والنتيجة. موضوعي.




رابطة السببية كركن من أركان جريمتي القتل والإصابة الخطأ. تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها. طالما تتفق والسير العادي للأمور.




انعدام مصلحة الطاعنين من نفي مسئوليتهم عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضى بها عليهم تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب باستعمال آلة.




مجرد الانحراف من جهة إلى أخرى لا يعتبر دليلاً على الخطأ إلا إذا لم يكن هناك ما يبرره لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد اجتياز الطاعن السيارة التي أمامه وانحرافه لأقصى اليمين ما يوفر الخطأ في جناية.




إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي أحدثها المتهم بالمجني عليها ونوعها وكيف أن خطأه أدى إلى حدوثها وذلك من واقع الدليل الفني.




إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصل في الأوراق.




من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتوافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق .




بيانات حكم الإدانة.سلامة الحكم بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ. مشروطة ببيان ركن الخطأ ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.مجرد مصادمة الطاعن للمجني عليه بالسيارة قيادته. لا يعتبر دليلاً على الخطأ.




رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادي للأمور.




علاقة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً.




مسئولية المتهم. في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً. عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر. ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية.




إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً، وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر، مما يتعلق بموضوع الدعوى، وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة.




لا ينال من مسئولية الطاعن أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بينه وبين آخرين ما دام أن خطأ هؤلاء لا ينفي خطأه هو ولا يستغرقه.











لما كان الحكم قد أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن صدم المجني عليه بالسيارة فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ثم نقل عن تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة تهتك بأنسجة المخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب أدى إلى نزيف بالمخ وصدمة عصبية وكان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها .




مرض المجنى عليه من الأمور الثانوية التى لا تقطع رابطة السببية.




رابطة السببية فى المواد الجنائية وجودها وتقدير توافرها موضوعى.




إستظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل. وبين وفاته نقلا عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.




رابطة السببيه كركن من أركان جريمة القتل الخطأ. تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادى للأمور.




رابطة السببية. استقلال قاضى الموضوع بتقدير توافرها. مثال لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السببية فى جريمة ضرب أحدث عاهة.




رابطة السببية كركن من اركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة الى خطأ الجانى ومساءلته عنها ما دامت تتفق والسير العادى للأمور.




استخلاص الحكم انه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر. تتوافر به رابطة السببيه.




تحقق الحادث القهرى. اثره: انقطاع علاقة السبيبه بين الخطأ والضرر.




رابطة السببية في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. تقدير توافرها. موضوعي.




المصاحبة الزمنية أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد. أو في فترة قصيرة من الزمن تقدير ذلك. يستقل به قاضي الموضوع. توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات.




لما كان طلب التعويض في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يكون من إصداره كذلك ورده إلى المجني عليه وعدم صرفه فإن طلب المدعي بالحقوق المدنية إلزام المتهم بالتعويض الناشئ عن ارتكابه لهذه الجريمة تكون قد توافرت مقوماته، لما هو مقرر من أنه يكفي في وقوع الضرر المستوجب للتعويض أن تثبت إدانة المتهم .




من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها .




متى كان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وفعل التغريق الذي قارفه الجناة بدفع المجني عليه في مياه الترعة بعد إحداث إصاباته والضغط على كتفيه وبين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن حدوث هذه الإصابات بالمجني عليه تؤثر على درجة الوعي لديه أو تفقده الوعي .




لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجني عليه حين وقوع الحادث وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.




تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها، هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، مادام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق.




لما كان رابطة السببية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله اذا ما أتاه عمدا، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها .




مسئولية المتهم فى جريمة الضرب أو احداث جرح عمدا. عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكة الاجرامى. لا يدفع المسئولية الا ما يقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة.




من المقرر ان أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته انما لوحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه ومراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته .




لما كان الحكم حين دان المتهم بجريمة الاصابة الخطا ورتب على ذلك مسئولية متبوعه (المسئول عن الحقوق المدنيه) جاء خلوا مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمه بالدليل الذى استنبطت منه عقيدتها فى الدعوى ومدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فانه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه .




الأصل أن من يشترك فى أعمال البناء والهدم يسأل عن نتائج خطئه. قيام مقاول مختص بمثل هذه الأعمال عادة تحت مسئوليته. مؤداه: أنه يسأل عن نتائج خطئه فيه. تقرير الخطأ وتوافر رابطة السببية بينه والنتيجة. موضوعى.




لما كان الحكم قد بين اركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، فانه يكون قد احاط بعناصر المسئولية المدنية احاطة كافية.




لما كان الأصل ان المتهم لا يسأل الا عن الفعل الذى ارتكبه أو اشترك فى ارتكابه متى وقع ذلك الفعل، الا ان الشارع وقد توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها وفقا للمجرى العادى للامور خرج عن ذلك الاصل وجعل المتهم مسئولا عن النتائج المحتملة لعملة متى كان فى مقدوره أو كان من واجبه ان يتوقع حصولها .




العبرة فى أعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانون ادانة المتهم بجريمة ضرب أفضى الى موت ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط بعد اعمال المادة 17 عقوبات. انتفاء مصلحته فى المجادلة فى مسئوليته عن الوفاة.




من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الاصابات والعاهة المستديمة المتخلفة عنها فى جريمة الضرب المفضى الى عاهة من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ومتى فصلت فى شأنها - اثباتا أو نفيا - فلا رقابة لمحكمة النقض عليها .




علاقة السببية في المواد الجنائية . مناط تحققها . تقديرها . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ على توافر رابطة السببية بين التعذيب والوفاة .




كون وفاة المجني عليه مرجعها إلى تلوث موضع الإصابة بمرض التيتانوس وما ضاعف ذلك من التهاب رئوي . يقطع بتوافر رابطة السببية بين الإصابة والوفاة .




استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابة المجني عليه وبين العاهة المستديمة فيما نقله عن التقرير الطبي الشرعي . كفايته سنداً لذلك .




لا يلزم لمساءلة الطاعن عن موت المجني عليه نتيجة التعذيب أن يكون الموت قد ثبت بدليل معين عن طريق الكشف على جثته وتشريحها .




لما كان الحكم الابتدائي قد أورد أقوال شهود الحادث متضمنة أن الطاعن كان يقود السيارة بسرعة شديدة، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم من أقوال هؤلاء الشهود له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد تضمن الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي على ما سلف بيانه، فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.




وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه ركل المجني عليها فسقطت على الأرض وتوفيت، ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن ووفاة المجني عليها بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن الانفعال والمجهود الجسماني والألم الإصابي الناشئة عن التعدي قد ساهمت في إحداث الوفاة فإن في ذلك ما يحقق مسئوليته.




لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته .




من المقرر أن علاقة السببية. في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذ ما أتاه عمداً، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها.




إن تقدير توافر الدليل على الخطأ وقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر - في الدعوى المدنية - من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها - إثباتاً أو نفياً - دون معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.




استخلاص الحكم عدم يقظة قائد السيارة. وعدم اتخاذه الحيطة الكافية وأنه كان يسير بسرعة غير عادية. وأثر ذلك في إلحاق الإصابة بالمجني عليهم. تتوافر به أركان المسئولية الجنائية.




من المقرر أن تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق كما هو الحال في الدعوى المطروحة.




توافر رابطة السببية بين الخطأ وحصول العاهة. شرط للحكم بالإدانة.




علاقة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. تقدير قيام علاقة السببية. موضوعي.




من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ويجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الحريق بإهمال أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق.




تقدير توافر الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير قيام رابطة السببية بينه وبين النتيجة الضارة. موضوعي. مثال. تجربة ماكينة - أشرف الطاعن على تصنيعها - دون اتخاذ الحيطة الكافية لعدم وقوع حادث.




تقدير توافر رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. موضوعي. متى كان سائغاً. إسهام المجني عليه بخطئه في إحداث الوفاة. لا ينفي مسئولية المتهم. ما دامت فعلته هي العامل الأساسي في وقوعها. مثال في وفاة نتيجة صعق تيار كهربائي.




تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر موضوعى.




جواز أن يكون الخطأ المسبب للحادث مشتركاً بين المتهم والمجنى عليه خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما لم يثبت عليه نفى أركان الجريمة.




إغفال الحكم استظهار سلوك المتهم وقت الحادث وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح له بالسرعة التى كان يقود بها أم لا، وهى حيطته وحذره وإمكانية تلافيه للحادث .




إغفال الحكم الرد على ما جاء بالمعاينة من ترك السيارة آثار فرامل على يسار الطريق طولها 22 متراً واعتراف المتهم بخطئه قصور.




رابطة السببية إقتضاؤها إسناد إلى خطأ المتهم إنتفاؤها متى استغرق خطأ المجني عليه خطأ الجانى وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة.




حق محكمة الموضوع فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها الجزم بما لم يجزم به متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.




تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية أو المدنية موضوعى عدم قبول الجدل بشأنه أمام النقض.




استقلال قاضى الموضوع بتقدير توافرها مثال فى ضرب أحدث عاهة.




رابطة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجانى وترتبط به من الناحية المعنوية مما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً.











مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه ما لم تنقطع رابطة السببية بعوامل أجنبية غير مألوفة.




من المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق.




استخلاص الحكم أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر تتوافر به رابطة السببية.




ثبوت مساهمة المتهم فى القتل بفعل ساهم بقدر ما فى التعجيل بالوفاة مساءلته كفاعل أصلى فى القتل صحيحة.




سقوط المجني عليه أرضاً نتيجة دفع المتهم له. حدوث إصابات مميتة له من أثر ارتطامه بالأرض . مساءلة المتهم عن ضرب أفضي إلى موت . صحيحة .




إهمال الطاعن. في وضع السلك العازل للكهرباء. في موقع العمل. رغم التعليمات الكتابية الصادرة إليه. وتأدية ذلك إلى صعق المجني عليه بالتيار الكهربائي. صحة مساءلة الطاعن عن القتل الخطأ .




إغفال حكم الإدانة التدليل على قيام رابطة السببية بين الخطأ وإصابات المجني عليه التي أدت إلى وفاته . استناداً إلى دليل فني . قصور .




رابطة السببية . ركن في جريمة القتل الخطأ اقتضاؤها اتصال الخطأ بالقتل اتصال السبب بالمسبب . وجوب إثبات توافرها استناداً إلى دليل فني .




تمسك المتهم في جريمة القتل الخطأ بعدم اختصاصه بإصلاح أو تركيب أبواب الكشك محل الحادث وإنها منوطة بقسم الصيانة بالمؤسسة التي يعمل بها وتقديمه المستندات والتعليمات المؤيدة لذلك. سكوت الحكم عن هذا الدفاع إيراداً ورداً. قصور.




من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع .




قول الحكم أن التهمة ثابتة من اعتراف الشرطي المتهم بالتسبب في وفاة المجني عليه من عيار ناري أطلقه لحمله على الوقوف حال مشاهدته شارعاً في السرقة. رغم ما عزا به المتهم حدوث الإصابة إلى انزلاق قدمه عند الإطلاق. قصور وإخلال بحق الدفاع .




اشتراك المجني عليه في الخطأ. لا ينال من مسئولية المتهم عن القتل الخطأ. متى توافرت عناصره في حقه. تحقق رابطة السببية متى ثبت أنه لولا الخطأ ما وقع الضرر. استخلاص سيطرة المتهم على البناء وإشرافه عليه. وتقدير مسئوليته عنه. موضوعي.




السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.




وجوب بيان إصابات المجني عليه ومؤدى التقرير الطبي ورابطة السببية. في الحكم الصادر في جريمة القتل الخطأ.




رابطة السببية في المواد الجنائية. حدودها ؟ كون المجني عليه مصاباً بحالة مرضية سابقة. لا يقطع رابطة السببية بين فعل الضرب والوفاة ولو أسهمت فيها هذه الحالة. مثال.




من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً.




الأصل مساءلة المتهم عن كافة النتائج المحتمل حصولها نتيجة فعله الإجرامي. ما لم تتدخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية.




أن تقدير توافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.




حق محكمة الموضوع في استخلاص الحقيقة من الدليلين القولي والفني.استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة عناصرها. موضوعي.




استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل وبين وفاته في معرض سرده لشهادة الطبيب الشرعي بالجلسة وما تضمنه من مسائل فنيه.




كفاية توافر السببية بين الخطأ والضرر باستخلاص المحكمة من واقع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب ما وقع الضرر.




تقدير توافر السببية بين الخطأ والإصابة التي أدت إلى الوفاة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع .




تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.




إدانة المتهم بجريمة الضرب المفضي إلى الموت. دون التدليل على قيام رابطة السببية بين إصابة المجني عليه ووفاته. استناداً إلى تقرير فني. قصور.




إنزال المتهم. الأسلاك الكهربائية – حتى قرب الأرض. انصرافه دون فصل التيار عنها. اصطدام شخص بها. وصعقه. يتوافر به ركني الخطأ ورابطة السببية.




إغفال الحكم بيان إصابات المجني عليه وكيف أنها أدت إلى وفاته ومن واقع التقرير الطبي. قصور.




تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة. من عدمه موضوعي.




رابطة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمدا.




مسئولية الفاعل عن جميع النتائج المحتملة. ما لم يثبت أن المجني عليه تعمد تجسيم المسئولية.




إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع .




تغليظ العقوبة على المتهم بالضرب بسبب نتيجة فعلته. رهن بتوافر حسن نية المجني عليه.




ثبوت اتصال خطأ المتهم بالحادث اتصال السبب بالمسبب كفايته تدليلاً على قيام رابطة السببية.




عدم تحقق جريمة النصب بطرق تأييد الادعاءات الكاذبة من قبل شخص آخر إلا إذا تداخل الأخير بسعي الجاني وتدبيره ولم يكن التأييد مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل.




رابطة السببية مؤداها إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى.




سلامة الحكم بالإدانة فى الجرائم غير العمدية، مشروطة بيان ركن الخطأ، والتدليل عليه.




القضاء بالبراءة للشك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم. رهن بالإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وبخلو الحكم من عيوب التسبيب.




رابطة السببية. بدؤها بالفعل الضار وارتباطها. من الناحية المعنوية بما يجب على الجانى أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا.




من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى .




مسئولية المتهم. فى جريمة الضرب أو أحداث جرح عمدا. عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى. لا يدفع المسئولية إلا ما يقطع رابطة السببية .




خلو التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى من بيان سبب الإصابة التى نشأت عنها العاهة .




استئصال طحال المجنى عليه رغم إصابته بالمرض يشكل عاهة مستديمة.




تقدير توافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا.




السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ.




الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية أو المدنية وتوافر رابطة السببية بينه وبين الضرر.




الخطأ المشترك لا ينفى المسئولية.




رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادي للأمور.




خطأ المجني عليه بقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً لأحداث النتيجة.




الدفع بانقطاع رابطة السببية دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية المتهم الجنائية والمدنية .




علاقة السببية في المواد الجنائية طبيعتها علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية.




خلو الحكم من بيان إصابات المجني عليهم وإغفاله إيراد مؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم .











عدم التزام المحكمة ببيان عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به.




إثبات الأمر. قطع التقرير الطبى بأن ما صاحب الحادث من انفعال نفسانى ومجهود جسمانى نبه العصب السمبتاوى مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب التى انتهت بالوفاة. كفايته لإثبات توافر رابطة السببية. امكان حصول النوبة ذاتيا. لا يغير من ذلك.




تقدير توافر الخطأ ورابطة السببية بينه وبين الضرر. تستقل به محكمة الموضوع.




تقدير الخطأ وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والإصابة. موضوعى.




إثبات الحكم لاعتداء الطاعنين على المجنى عليه وإحداث جميع إصاباته وعدم اشتراك أحد غيرهما فى ضربه وأن جميع الإصابات قد ساهمت فى إحداث الوفاة. كاف وسائغ فى مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت.




إذا كان الحكم قد نقل عن التقرير الطبى الشرعى وصف إصابات المجنى عليها وأن وفاتها تعزى إلى إصاباتها النارية مجتمعة بما أحدثته من كسور وتهتك نزيف فى مواضع حددها ، فإنه يكون بذلك قد دلل على توافر رابطة السببية بين إصابات المجنى عليها وسببها بما ينفى عنه القصور فى التسبيب .




مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة. مثال لتسبيب معيب فى ضرب أفضى إلى موت.




استظهار الحكم خطأ الطبيب ورابطة السببية بينه وبين النتيجة بافقاد المجنى عليه ابصار كلتا عينيه من واقع التقارير الفنية. يسوغ به التدليل على توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر.




إغفال الحكم بيان إصابات المجنى عليه وكيف أنها أدت إلى وفاته من واقع تقرير فنى قصور.




عرض الحكم لإصابات المجني عليه من واقع الكشف الطبي وإدانته للطاعن بجريمة القتل الخطأ دون تدليل على قيام رابطة السببية




شرط اعتبار عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ .




عرض الحكم لإصابات المجني عليه من واقع الكشف الطبي وإدانته للطاعن بجريمة القتل الخطأ .




إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي أحدثها المتهم بالمجني عليهما ونوعها وكيف أدت إلى وفاة أحدهما.




رابطة السببية يكفي لتوافرها أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر.




رابطة السببية. انفراد قاضى الموضوع بتقدير قيامها. ما دام يقيم قضاءه على أسباب سائغة.




إيراد الحكم نقلا عن التقرير الطبى أن الإصابات الناتجة عن الأعيرة النارية التى أطلقها المتهمون على المجنى عليه هى التى سببت وفاته.




إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا, مما يتعلق بموضوع الدعوى.




مساءلة قائد السيارة القاطرة عما تحدثه السيارة المقطورة من إصابات بسبب يرجع إلى خطئه.




إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.




تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق.




تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها، طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.




من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن أثبت توافر الخطأ في حق الطاعن إلا أنه أغفل كلية التصدي إلى موقف المجني عليه .




وجوب تبيان الحكم إصابات المجني عليه وتطورها وسبب حدوثها والآلة المحدثة لها، وما انتهت إليه هذه الإصابات. من واقع الدليل الفني. خلو الحكم من هذه البيانات. قصور في بيان رابطة السببية بين الفعل والإصابة.




مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة. تقدير توافر رابطة السببية أو عدم توافرها. أمر موضوعي.




إن علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.




توافر علاقة السببية بين إصابة المجني عليه. ووفاته الناشئة عن هذه الإصابة.




جريمتا القتل والإصابة الخطأ. أركانهما: خطأ. ضرر. رابطة سببية.التعجيل بالموت مرادف لإحداثه في توافر علاقة السببية واستيجاب المسئولية. الخطأ المشترك لا يجب مسئولية أي من المشاركين فيه.




تقدير توافر علاقة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. أمر موضوعي.




إيراد الحكم لعنصر الخطأ. واجب. مجرد الانحراف بالسيارة من جهة إلى جهة أخرى ووجود آثار لفراملها. لا يعتبر دليلاً على الخطأ. إلا إذا كان ذلك بغير مسوغ. خلو الحكم من بيان رابطة السببية بين ما وقع من المتهم وبين وفاة المجني عليه. قصور.




ثبوت وقوع جريمة هتك عرض المدعية بالحقوق المدنية. تضمنه بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.




كفاية ثبوت الفعل الضار. القضاء بالتعويض المؤقت. دون بيان الضرر بنوعيه. بيان ذلك الضرر قائماً. يكون عند الحكم بالتعويض الكامل.




على المحكمة إذا ما واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وإلا كان حكمها معيباً.




رابطة السببية ركن في جريمة القتل الخطأ. تطلبها إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.




وجوب تدليل الحكم على قيام رابطة السببية بين أصابات المجني عليه وبين وفاته استناداً إلى دليل فني وإلا كان قاصراً.




تقدير علاقة السببية. موضوعي. متى أقيم على أسباب سائغة.




تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة. أمر موضوعي




تبيان الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية لا تثريب عليه بعد ذلك إن هو لم يبين عناصر الضرر.




الزام المجني عليه بتحمل جراحة يمكن أن تؤدي إلى شفائه من العاهة التي لديه لا يصح ما دام يخشى أن تعرض العملية حياته للخطر.




نشوء الضرر عن خطأين يوجب توزيع التعويض عنه بنسبة كل من الخطأين ولو كان أحد هذين الخطأين صادراً من المضرور مخالفة الحكم هذا النظر وإلزام المتهم والمسئول بالحقوق المدنية عنه بكامل التعويض دون إنقاصه بمقدار ما يجب أن يتحمله المضرور بسبب خطته الذي ساهم في إحداث الضررمخالف للقانون.




تحقق جريمة القتل خطأ بحدوث القتل نتيجة توافر صورة من صور الخطأ المنصوص عليها في المادة 238 عقوبات.




تقدير توافر علاقة السببية موضوعي عدم جواز المجادلة في توافرها أمام النقض ما دام أن الحكم قد أقيم على أسباب تؤدي إلى توافرها.




إيراد الحكم لأوجه الخطأ التي أسهمت في وقوع الحادث كفايته للتدليل على قيام رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة الضارة التي حوسب المتهم عنها.




الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة.




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة .




انتفاء الخطأ في جانب المتهم. صحة القضاء ببراءته ورفض الدعوى المدنية قبله.




للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها .




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً وتقدير توافر علاقة السببية وانتفاؤها من الأمور الموضوعية التي تترك لمحكمة الموضوع .




متى كان الحكم قد دلل في منطق سائغ على أن المتهم هدأ من سير التزام قيادته عند وصوله إلى المحطة مما جعل المجني عليه يعتقد أنه سيقف .




تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .




كفاية ثبوت الفقد الدائم لمنفعة العضو الذي تخلفت به العاهة ولو فقداً جزئياً .











علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية يستقل قاضي الموضوع بتقديرها.




إدانة الحكم المتهم بجريمة القتل الخطأ وترتيبه على ذلك مسئولية متبوعة دون التدليل على قيام رابطة السببية بين الإصابة والوفاة استناداً إلى دليل فني.




الدفع بانقطاع رابطة السببية بين اعتداء المتهم على المجني عليه وتخلف عاهة مستديمة لدى الأخير .




من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من نتائج مألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا.




تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.




تطابق مؤدى الدليل القولي مع مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه.




علاقة السببية في المواد الجنائية استقلال قاضي الموضوع بتقديرها.




علاقة السببية في المواد الجنائية: علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً.




علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه، ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه.




رابطة السببية بين إصابات المجني عليه وبين وفاته ركن في جريمة القتل الخطأ. اقتضاؤها أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ. وجوب إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني.




وجوب توافر رابطة السببية بين الخطأ الجسيم والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه - فعلاً كان أو امتناعاً.




عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة. إمكان اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ. شرط ذلك.أن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها.




خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها. موضوعي.




متى كان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد اقتصر على الإشارة إلى إصابة المجني عليه الثاني بكسر في عظمتي العضد الأيسر دون أن يورد مؤدى التقرير الطبي الموقع عليه، كما فاته أن يبين إصابات المجني عليهما الأولى.




تبيان الحكم عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. لا تثريب عليه إن هو لم يبين عناصر الضرر.




علاقة السببية في المواد الجنائية. طبيعتها: علاقة مادية، تبدأ بالفعل الضار وترتبط معنويا بما يجب على الجاني أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله العمدي.




مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر.




علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية انفراد قاضي الموضوع بتقديرها.




علاقة السببية في المواد الجنائية. طبيعتها: علاقة مادية. تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني من الناحية المعنوية .




إحاطة الحكم بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم بالتعويض. عدم تبيانه عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض .




بيان الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر ورابطة سببية. إحاطته بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية.




إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية. مسألة موضوعية. عدم جواز المجادلة فيها أمام محكمة النقض.




متى كان الحكم قد أطرح من انقطاع رابطة السببية بين السيارة وبين الإصابات لأن السيارة لم تصطدم بالمجني عليه .




علاقة السببية فى المواد الجنائية. علاقة مادية، تبدأ بالفعل الضار وترتبط معنويا بما يجب على الجانى أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعل العمد.




الحكم بالإدانة فى جريمة قتل الخطأ. إغفال التدليل على قيام رابطة السببية بين إصابات المجنى عليه وبين وفاته استنادا إلى دليل فنى قصور يعيب الحكم.




الدفع بانتفاء رابطة السببية بين الضرب والعاهة دفاع جوهرى سكوت الحكم عن الرد عليه.




العلاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله .




إذا لم يكن بين خطأ التابع وبين ما يؤدي من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر ولم تكن الوظيفة ضرورية فيما وقع من خطأ ولا داعية إليه.




إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهم عن جريمة القتل العمد لم يبين كيف انتهى إلى أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هي التي سببت وفاة المجني عليه .




عدم إذعان المجني عليهم لطلب الإخلاء الموجه إليهم لا ينفي عن المتهم الخطأ الموجب لمسئوليته عن الحادث .




القصور فى استظهار علاقة السببية بين الخطأ والوفاة من واقع الدليل الفنى " وهو التقرير الطبى" فى جريمة القتل الخطأ مما يعيب الحكم.




يعتبر الحكم قد بين رابطة السببية بين خطأ المتهم الذي دانه بالقتل خطأ وبين إصابته للمجني عليه بإصابات قاتلة، بما يكفي لإثبات قيام هذه الرابطة بقوله "وحيث إن خطأ المتهم ثابت من قيادته السيارة بسرعة.




جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجرم متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ.




 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق