الصفحات

السبت، 26 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رهان




جريمة تلقى المراهنات خفية تمامها بمجرد تلقيها من الآخرين ولو لم يتم تسليم المبلغ المراهن به إلى من يتلقاها.الحكم كاملاً




الأصل وفق القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل أن عرض أو إعطاء أو تلقي الرهان على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من الألعاب الرياضية .الحكم كاملاً




سريان حكم العقوبة المغلظة الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1947 على كل شخص يقبل الرهان من آخرين على سباق الخيل أو الألعاب الأخرى.الحكم كاملاً




شرط معاقبة من يراهن على نوع من الألعاب المنصوص عليها في المادة 2/ 1 من القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون 135 لسنة 1947.الحكم كاملاً




القانون رقم 10 لسنة 1922 لم يكن يعاقب من يراهن على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من أنواع الألعاب الأخرى .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق