الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - نية الراشي
النية الإجرامية: توافرها بغض النظر عما إذا كان العمل أو الامتناع المطلوب من الموظف حقاً أو غير حق.الحكم كاملاً
صورة واقعة يتوافر بها ارتكاب الجاني جريمة الرشوة بارادة تامة رغم الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي في سبيل كشف الجريمة وضبط المتهمين فيها.الحكم كاملاً
يجب أن تبني الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا كانت مؤدي أقوال الخفير أنه قبض على المتهم حين رآه يسكب الماء أمام المحل إعتقادا منه بأنه الشخص الذي دأب على إلقاء التراب والملح أمام المحل, والذي طلب منه أصحابه ضبطه, وأن ما فعله المتهم لا يعدو أن يكون من قبيل السحر.الحكم كاملاً
جريمة المادة 109 مكررا ع الأثر المترتب على عدم اختصاص الموظف بما هو مطلوب منه وعدم زعمه اختصاصه به.الحكم كاملاً
أنصراف نية الموظف الذي لم يقبل الرشوة إلى الإخلال بواجبات وظيفته غير لازم أثر ذلك في خصوص التبليغ السابق على الضبط.الحكم كاملاً
كون الراشي غير جاد في عرضه. لا يؤثر في قيام الجريمة مادام الموظف قد قبله على أنه جدي.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق