الصفحات

الجمعة، 11 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قذف وسب - القصد الجنائي




القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والإهانة. تحققه: متى كانت الألفاظ الموجهة للمجنى عليه شائنة بذاتها.الحكم كاملاً




توافر القصد الجنائي في جريمة القذف. متى كانت المطاعن الصادرة من القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار .الحكم كاملاً




استخلاص القصد الجنائي في جريمة السب والقذف علناً . موضوعي . ما دام سائغاً .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة . تحققه . متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها .الحكم كاملاً




اشتمال المقال على عبارات الغرض منها المصلحة العامة وأخرى القصد منها التشهير . لمحكمة الموضوع تقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر .الحكم كاملاً




استخلاص القصد الجنائي في جريمة السب والقذف علناً. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




ركن العلانية في جريمة القذف. تحققه. مشروط بتوافر عنصرين. توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز. وانتواء الجاني إذاعة المكتوب.الحكم كاملاً




القذف المستوجب للعقاب. ماهيته. استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى. حق لقاضي الموضوع.الحكم كاملاً




لا محل للبحث في مسألة النية في جرائم القذف والسب والإهانة متى تحقق القصد الجنائي منها. إلا في صورة الطعن الموجه إلى موظف عام.الحكم كاملاً




لما كانت العبارة التى أثبت الحكم المطعون فيه توجيهها إلى المدعى بالحقوق المدنية تتضمن بذاتها خدشا للاعتبار، فلا موجب للتحدث صراحة واستقلالا عن توافر القصد الجنائى لديه إذ يكفى أن يكون القصد مستفادا من عبارة السب ذاتها.الحكم كاملاً




من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها.الحكم كاملاً




من المقرر أن القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق فيها متى أذاع القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره عند الناس .الحكم كاملاً




توافر القصد الجنائي فى جريمتى القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم شائنة بغض النظر عن الباعث على توجيهها.الحكم كاملاً




لا يتطلب القانون فى جريمة القذف قصدا خاصا بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق متى نشر القذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه أو احتقاره.الحكم كاملاً




متى كانت العبارة المنشورة، كما يكشف عنوانها وألفاظها دالة على أن الناشر إنما رمى إلى إسناد وقائع مهينة إلى المدعى بالحق المدنى هى أنه يشتغل بالجاسوسية فإن إيراد هذه العبارة بما اشتملت عليه من وقائع تتضمن بذاتها الدليل على توافر القصد الجنائى ولا يعفى المتهم أن تكون هذه العبارة منقولة عن جريدة أخرى أجنبية .الحكم كاملاً




إن القصد الجنائى فى جريمة القذف يتوافر متى كانت العبارات التى وجهت إلى المجنى عليها شائنة تمسها فى سمعتها أو تستلزم عقابها.الحكم كاملاً




ما دامت عبارات السب التى أثبتها الحكم على الطاعن تتضمن بذاتها خدشاً للشرف والاعتبار فلا موجب للتحدث صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي لديه.الحكم كاملاً




يكفي فيه أن تتضمن ألفاظه خدش الشرف بأي وجه القصد الجنائي لا يلزم التحدث عنه صراحة واستقلالا يكفي أن يكون مستفاداً من عبارات السب.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة السب. الألفاظ التي أثبتها الحكم هي في ذاتها مما يخدش الشرف والاعتبار. يكفي في إثبات القصد الجنائي قول المحكمة إنه ثابت من نفس ألفاظ السب ومدلولها وظروف المناقشة التي صدرت فيها.الحكم كاملاً




إن القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً جنائياً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد الجنائي العام الذي يتحقق فيها متى نشر القاذف أو أذاع الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره عند أهل وطنه.الحكم كاملاً




إن القصد الجنائي في جرائم العيب والسب والقذف يتحقق بمجرّد الجهر بالألفاظ النابية المكوّنة لها مع العلم بمعناها، ولا يشترط أن يكون المتهم قد قصد النيل ممن صدرت في حقه تلك الألفاظ.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم لم يتحدّث صراحة عن توافر القصد الجنائي لدى المتهم في جريمة القذف، ولكن كان هذا القصد مستفاداً من ذات عبارات القذف التي أوردها الحكم نقلاً عن المقالات التي نشرها المتهم في حق المجني عليه، فإن هذا يكفي.الحكم كاملاً




إن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والعيب من شأن محكمة الموضوع تقدير ثبوته في كل دعوى، ولها أن تستخلص توافره من ذات عبارات القذف والسب والعيب، وعلى المتهم في هذه الحالة عبء النفي، وليس على المحكمة أن تتحدّث في الحكم صراحة عن قيام هذا الركن.الحكم كاملاً




إن القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً جنائياً خاصاً، بل يكتفي بتوافر القصد الجنائي العام الذي يتحقق فيها متى نشر القاذف أو أذاع الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره عند الناس.الحكم كاملاً




إن القصد الجنائي في جرائم القذف ليس إلا علم القاذف بأن ما أسنده للمقذوف من شأنه لو صح أن يلحق بهذا الأخير ضرراً مادّياً أو أدبياً.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة القذف يتوافر إذا كان القاذف يعلم بأن الخبر الذي نشره يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره. وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها ومقذعة.الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها، ولا حاجة فى هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق