دفاع الطاعن أن الزيادة في الدخان المضبوط مرجعها إلى إضافة نسبة من المياه للحفاظ عليه قبل تصنيعه. جوهري .الحكم كاملاً
عدم استظهار الحكم المطعون فيه مقدار الموادالكحولية المضبوطة ونسبة الكحول الصافي ومقدار الرسم المستحق عليها. قصور.الحكم كاملاً
عرض المتهم كحولاً غير مطابق للمواصفات للبيع،وحيازته كحولاً منتج في معمل أو مصنع غير مرخص ومهرباً من رسوم الإنتاج - يعد فعلاً واحداً تقوم به جريمتان مرتبطتان المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب من أداء الرسوم بالتصالح. لا تأثير لذلك على الدعوى الجنائية الأخرى عن جريمة الغش طالما لم يصدر في موضوع الواقعة حكم نهائي بالإدانة أو بالبراءة.الحكم كاملاً
قيام من له صفة الضبط القضائي من موظفي مصلحة الجمارك بالتفتيش دون إذن كتابي من رئيس مكتب الإنتاج المختص. غير جائز مخالفة ذلك. أثره. بطلان التفتيش وما أسفر عنه وشهادة من أجروه.الحكم كاملاً
مجرد عرض المطعون ضده الصلح وسداده نصف التعويض دون أن يصادف ذلك قبولاً من وزير الخزانة أو من ينيبه لا يرتب الأثر الذي نصت عليه المادة الرابعة سالفة الذكر من انقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
تقدير الحكم رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول. يستوجب بيان الأساس الذي تقيم عليه المحكمة تقدير الرسم. مخالفة ذلك. قصور.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 21 من القرار بالقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأدائه تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة .الحكم كاملاً
اذ كان القانون رقم 363 لسنة 1956 فى شأن تنظيم وتحصيل رسوم الانتاج والاستهلاك على الكحول، المنطبق على واقعة الدعوى، قد خلا من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك المحل المنتج أو مديره .الحكم كاملاً
عدم استظهار الحكم المطعون فيه مقدار الخمور المضبوطة ونسبة الكحول الصافى ومقدار الرسم المستحق عليها ومقدار المبلغ المحكوم به والمقصود بالرسم المستحق. قصور.الحكم كاملاً
الجزاء المنصوص عليه فى المادة الأولى من قرارى رئيس الجمهورية رقمى 4623 لسنة 1965، 2497 لسنة 1969 بفرض رسم الانتاج والاستهلاك على بعض الأصناف المنتجة محليا. ماهيته تعويض من نوع خاص.الحكم كاملاً
عرض المتهم كحولاً غير مطابق للمواصفات انطواؤه فى ذاته على حيازته له دون أداء رسوم الإنتاج عنه محاكمته عن التهمة الأولى نهائياً أثره عدم جواز محاكمته عن التهمة الثانية المادة 32/ 1 ع.الحكم كاملاً
وجوب تعرض المحكمة للدفاع الجوهري وتمحيصه. اختلاف نتيجة تقريري التحليل المقدمين وإثارة الطاعن تغير درجة الكحول تبعاً لتغير درجة الحرارة بعد فترة زمنية طويلة. دفاع هام في صورة الدعوى المطروحة.الحكم كاملاً
تقدير الحكم. رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول. يستوجب بيان الأساس الذي تقيم عليه المحكمة تقدير الرسم.الحكم كاملاً
وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على أدلة الثبوت في الدعوى.الحكم كاملاً
مجرد إقرار المرء ببيعه زجاجات الخمور المضبوطة في حوزة آخر لا يدل بذاته على المساهمة بفعل إيجابي في جريمة غشها أو حيازتها دون أداء رسم الإنتاج والاستهلاك عنها.الحكم كاملاً
استقلال نص المادة 21 من القانون 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول عن نص المادة 20 من ذات القانون.الحكم كاملاً
نطاق حق موظفي مصلحة الجمارك وغيرهم ممن لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأماكن المنصوص عليها في القانون المذكور.الحكم كاملاً
مجرد عرض الصلح من المتهم دون قبول من مدير عام الجمارك. لا تنقضي به الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
متى يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش مساكن ومصانع المتهمين على موجب حكم القانون 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول؟الحكم كاملاً
المصلحة المالية لوزارة الخزانة على مقتضى القانون 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول.الحكم كاملاً
الجزاء المنصوص عليه في المادة 21 من القرار بقانون رقم 363 سنة 1956 الخاص بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول.الحكم كاملاً
التعويضات المنصوص عليها فى قانون رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول. عقوبة. تنطوى على عنصر التعويض.الحكم كاملاً
الاحكام الجنائية. الأصل عدم تنفيذها إلا بعد صيرورتها نهائية. المادة 46 إجراءات. خلو قانون رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول من نص يخالف ذلك.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض فى الحكم لخلوه من النص على صدور طلب بإقامة الدعوى. مشروط بأن يكون فى الميعاد. إثارته. بعد الميعاد. كسبب جديد. لا تجوز.الحكم كاملاً
المادة 23 من القانون 363 سنة 1956 تحديدها مأموري الضبط المنوط بهم تطبيق أحكامه ورسمها إجراءات التفتيش .الحكم كاملاً
التجاء مصلحة الجمارك إلى المحكمة الاستئنافية للحكم في دعواها المدنية التي أغفل الحكم المستأنف الفصل فيها.الحكم كاملاً
النعي على الحكم فيما أقام عليه قضاءه لا جدوى منه ما دام قد انتهى إلى نتيجة صائبة.الحكم كاملاً
مجال إعمال الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول .الحكم كاملاً
السوائل الكحولية عامة ومنها المشروبات الروحية قابلة للزيادة والنقص تبعا لظروف التخزين ومدته.الحكم كاملاً
القانون 346 لسنة 1956 فى شأن مشروب الطافيا. ألغى صناعتها ولم ينص فى بيان العقوبة على أداء رسم أو تعويض عنها. مذكرته الإيضاحية فى هذا الشأن. الادعاء مدنيا المترتب على التعامل فى مشروب الطافيا يكون على غير أساس.الحكم كاملاً
على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف وإلا بنى الحكم على بطلان في إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً
انحصار المصلحة المالية للخزانة العامة في معنى القانون 363 لسنة 1956 في تحصيل رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول وما عسى أن يقضي به من مصادرة الأشياء محل الجريمة.الحكم كاملاً
الغرض من المصادرة. تمليك الدولة قهراً وبغير مقابل. أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة. المصادرة عقوبة تكميلية في الجنايات والجنح. إلا إذا نص القانون على غير ذلك.الحكم كاملاً
خلو القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن الغش من نص يعطي الخزانة العامة الحق في الحصول على مقابل المصادرة. مطالبتها بتعويض مقابل المصادرة. غير مقبولة. لانعدام الصفة.الحكم كاملاً
تحديد القانون 363 لسنة 1956 الأحوال التي تعتبر فيها المادة مهربة. ليس من بين هذه الأحوال غش الكحول. اتهام الشخص بتهمة مواد كحولية لا تتوافر بها الحدود المقررة في عناصر تركيبها. عدم انطباق المادة 363 لسنة 1956 عليه.الحكم كاملاً
التعويضات المنصوص عليها في قانون رسم الإنتاج. طبيعتها: تضمينات مدنية فضلاً عن كونها جزاءات تأديبية تكمل العقوبات المقررة للجرائم الخاصة بهذا القانون.الحكم كاملاً
للخزانة العامة التدخل في الدعاوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في قانون رسم الإنتاج.الحكم كاملاً
العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج: هي الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن مائة جنية وبأداء الرسم الذي يكون مستحقا فضلا عن الغلق والمصادرة.الحكم كاملاً
إذا كانت مدونات الحكم قد خلت من بيان مقدار الخمور المضبوطة ونسبة الكحول الصافي فيها ومقدار الرسم المستحق عليها، ولم يفصح عما إذا كانت المبالغ المحكوم بها هي قدر الرسم المستحق على الكحول والذى أوجبت المادة 20 من القانون رقم 363 لسنة 1956 إلزام المخالف بأدائه.الحكم كاملاً
خلو القانونين 363 لسنة 1956 في شأن تنظيم وتحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك و346 لسنة 1956 في شأن مشروب الطافيا .الحكم كاملاً
استحقاق الرسوم فى جميع الحالات على منتجاته ولو لم تضبط. المرسوم الصادر فى 7 يوليو سنة 1947.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق