الصفحات

Additional Menu

السبت، 26 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / ري وصرف

مناط المسئولية في جريمة صرف المخلفات في المجاري المائية أن يكون الصرف مخالفاً للضوابط والمعايير المحددة باللائحة التنفيذية للقانون 48 لسنة 1982. أساس ذلك .



العقوبة المقررة لجريمة صرف مخلفات في مجاري المياه بدون ترخيص. الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحداهما. المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982.



عقوبة مخالفة أحكام المواد 2 و3/ فقرة أخيرة و4 و5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982. وجوب إزالة الأعمال المخالفة أن تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري. إغفال ذلك. أثره.



مناط المسئولية الجنائية في جريمة صرف مخلفات صرفاً غير صحي وبدون ترخيص. أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالف للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.



جريمة صرف المخلفات في مجاري المياه. عقوبتها. الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين المادة 16 من القانون 48 لسنة 1982


تسديد المالك الرسم وإخطاره من السلطة المختصة باعتماد الرسومات الهندسية المقدمة والترخيص له بالبدء في العمل وفقاً لها لا يعني سوى الموافقة على البدء في تنفيذ التركيبات طبقاً لتلك الرسومات.



تغليظ العقاب فى حالة إحداث قطع بجسر النيل أو ترعة عمومية. حكمته. ق 68 سنة 1953



القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف. اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى التي ترفع إليها عن وقائع حدثت قبل صدوره.


إن الغرق المقصود في المادة 314 من قانون العقوبات هو الغرق الشامل الذي يغمر مساحات واسعة ويعرّض كيان البلاد وحياة السكان للخطر.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق