الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 25 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رقابة إدارية - اختصاصها



اختصاص الرقابة الإدارية: الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء وبسبب مباشرتهم واجبات الوظيفة



اختصاص الرقابة الإدارية بضبط الجرائم التي تقع من غير الموظفين العموميين أو من في حكمهم. متى استهدفت الجريمة المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة. بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة.



اختصاص الرقابة الادارية. الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء وبسبب مباشرتهم واجبات وظائفهم.



اختصاص رجال الرقابة الإدارية. مقصور على الجرائم التي يقارفها الموظفون أثناء مباشرتهم لوظائفهم. عدم امتداد هذا الاختصاص إلى آحاد الناس. ما لم يكن طرفاً في الجريمة التي ارتكبها الموظف.



انبساط اختصاص الرقابة الإدارية على القطاع الخاص عند تعامله مع شركة من شركات القطاع العام ولو كان تعامله معها من الباطن.



اختصاص الرقابة الإدارية. لا يحول بين الجهة الإدارية وبين حقها فحص الشكوى والرقابة والتحقيق. المادة 8 من القانون 54 لسنة 1964


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق