الصفحات

الأربعاء، 2 فبراير 2022

الطعن 649 لسنة 73 ق جلسة 22 / 7 / 2015 مكتب فني 66 ق 148 ص 1002

جلسة 22 من يوليو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوى، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(148)
الطعن رقم 649 لسنة 73 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم: مدى تعلقه بالنظام العام".
جواز الطعن في الحكم من عدمه. تعلقه بالنظام العام. لازمه. وجوب بحث المحكمة له من تلقاء نفسها.
(2 - 7) نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعن بالنقض: الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي" "أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل".
(2) جواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. م 249 مرافعات. شرطه. مناقضته لقضاء سابق فصل في ذات النزاع بين نفس الخصوم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.
(3) عدم جواز الطعن بالنقض استنادا للمادة 249 مرافعات طالما اقتصر الحكم المطعون. فيه على القضاء في شكل الاستئناف. علة ذلك.(4) تعييب الحكم المطعون فيه فيما خلا منه. غير مقبول.
(5) الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. جواز الطعن فيه بالنقض. شرطه. فصله في نزاع خلافا لحكم أخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه. النعي عليه بمخالفة حجية حكم آخر. غير جائز. أثره. غير مقبول. علة ذلك.
(7) النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه - الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية - القانون والخطأ في تطبيقه. خروجه عن حالات الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية. أثره. عدم جوازه.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى النظر في شكل الطعن وموضوعه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 249 من قانون المرافعات يدل على أنه يشترط لجواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الشيء المحكوم فيه في مسألة ثار حولها ذات النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا.

3 - إذ كان لا يجوز الطعن بالنقض استنادا للمادة 249 من قانون المرافعات إذا اقتصر الحكم المطعون فيه على القضاء في شكل الاستئناف، كالحكم بعدم جوازه أو بعدم قبوله أو سقوط الحق فيه أو سقوط الخصومة فيه أو بطلان صحيفته، ذلك أنه لم يقض في الموضوع الذي سبق أن فصل فيه الحكم المستأنف.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه، كان النعي واردا على غير محل، ومن ثم فهو غير مقبول.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدي نص المادة 249 من قانون المرافعات أن الطعن بطريق النقض جائز في أحكام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إذا فصلت الأخيرة في نزاع خلافا لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند القضاء بعدم جواز نظر الاستئناف السابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم ... لسنة 1998 مدني الزقازيق الابتدائية - مأمورية منيا القمح - ولم يعرض لموضوع النزاع، وكان حاصل النعي بالسبب الأول من سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم الصادر من محكمة النقض بتثبيت ملكية مورث الطاعنين لمساحة متداخلة مع المساحة محل النزاع، فإن حقيقة هذا النعي ومرماه أنه موجه إلى قضاء حكم محكمة الدرجة الأولى الجزئية في موضوع الدعوى المطروحة عليها، ويكون الحكم المطعون فيه بمنأى عن هذا العيب، ويكون هذا النعي غير جائز، ومن ثم غير مقبول.

7 - إذ كان الثابت أن النعي بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه هو مما يخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية، ومن ثم يضحى الطعن برمته غير جائز.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل - وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين وآخرين غير مختصمين في الطعن الدعوى رقم ... لسنة 1992 أمام محكمة منيا القمح الجزئية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 1/4/1953، وقالوا بيانا لذلك إنهم يمتلكون أطيان التداعي بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 1/4/1953 والصادر لمورثهم من آخرين غير مختصمين في الطعن بثمن مقداره 1547,360 جنيه، فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقا حتى الفصل في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 53 ق، وبعد تعجيلها من الوقف قضت بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة الزقازيق الابتدائية - مأمورية منيا القمح - بالاستئناف رقم ... لسنة 1998، وبتاريخ 6/9/2001 حكمت المحكمة - بهيئة استئنافية - باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. أستأنف الطاعنون الحكم الجزئي السالف للمرة الثانية أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 2001، وبتاريخ 26/12/2002 حكمت المحكمة - بهيئة استئنافية - بعدم جواز الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم ... لسنة 1998 مدنى الزقازيق الابتدائية - مأمورية منيا القمح - طعن الطاعنون في هذا الحكم الأخير بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرتها الأولى وأبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بالنقض وأعقبتها بمذكرة تكميلية ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فجددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدئ من النيابة بعدم جواز الطعن في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى النظر في شكل الطعن وموضوعه، كما أنه من المقرر - أيضا - أن النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي – أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لجواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الشيء المحكوم فيه في مسألة ثار حولها ذات النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا، كما أنه وإذ كان لا يجوز الطعن بالنقض استنادا للمادة 249 من قانون المرافعات إذا اقتصر الحكم المطعون فيه على القضاء في شكل الاستئناف كالحكم بعدم جوازه أو بعدم قبوله أو سقوط الحق فيه أو سقوط الخصومة فيه أو بطلان صحيفته، ذلك أنه لم يقض في الموضوع الذي سبق أن فصل فيه الحكم المستأنف، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا على غير محل، ومن ثم فهو غير مقبول. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات أن الطعن بطريق النقض جائز في أحكام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إذا فصلت الأخيرة في نزاع خلافا لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند القضاء بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم ... لسنة 1998 مدني الزقازيق الابتدائية - مأمورية منيا القمح - ولم يعرض الموضوع النزاع، وكان حاصل النعي بالسبب الأول من سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم الصادر من محكمة النقض بتثبيت ملكية مورث الطاعنين لمساحة متداخلة مع المساحة محل النزاع، فإن حقيقة هذا النعي ومرماه أنه موجه إلى قضاء حكم محكمة الدرجة الأولى الجزئية في موضوع الدعوى المطروحة عليها، ويكون الحكم المطعون فيه بمنأى عن هذا العيب، ويكون هذا النعي غير جائز، ومن ثم غير مقبول، والنعي بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه هو مما يخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية، ومن ثم يضحى الطعن برمته غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق