الصفحات

الخميس، 3 فبراير 2022

الطعن 6489 لسنة 81 ق جلسة 25 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 25 ص 181

جلسة 25 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / محمود مسعود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي ، أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم ومحمد عبدالسلام نواب رئيس المحكمة .
----------

(25)

الطعن رقم 6489 لسنة 81 القضائية

(1) محكمة الإعادة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

  نقض الحكم . يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض .

  إعادة المحاكمة . لا يترتب عليها إهدار الأدلة والإجراءات الصحيحة التي تضمنتها أوراق الدعوى . للمحكمة الاستناد إليها في قضائها وأن تورد في حكمها الأسباب التي اتخذها الحكم المنقوض أسباباً لحكمه . ما دامت تصلح لذلك .

(2) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

مفاد أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود ؟

تناقض الشهود وتضارب رواياتهم في بعض التفصيلات . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟

الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقوليته . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد من  أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(3) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يُقبل منها " . 

   تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . علة ذلك ؟

  عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء . متى أخذت بها . النعي بهذا الشأن . جدل موضوعي .

(4) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .    

عدم إيراد الحكم لمؤدى الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات . لا يعيبه . ما دام لم يتخذ منه كدليل أساسي على ثبوت الاتهام .

عدم إيراد الحكم لنص تقرير الخبير بكامل أجزاءه . لا ينال من سلامته . 

(5) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إثبات الحكم بمدوناته التعويل على تقرير خبير الأصوات . النعي بخلاف ذلك  . لا محل له .

(6) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .

تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع من جرائم . حد ذلك ؟

الخطأ في بيان اسم المتهم ومسمى وظيفته . لا يقطع بذاته بعدم جدية التحري .

مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية  .

 (7) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض . غير مقبول .

(8) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الإعادة .

عدم التزام محكمة الإحالة بالرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش السابق إبداءه بالمحاكمة الأولى . ما دام لم يُثر أمامها . لا يغير من ذلك . كون الدعوى قد أعيدت لها بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض . علة ذلك ؟

  (9) رشوة . جريمة " أركانها " .

اختصاص الموظف المعروض عليه الرشوة بجميع العمل المتصل بها . غير لازم . كفاية أن يكون له علاقة أو نصيب من الاختصاص به يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة .

مثال لرد سائغ على الدفع بعدم اختصاص الطاعن وظيفياً بالعمل المتصل الرشوة .

(10) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات مع الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات . شرط ذلك ؟

النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهد الإثبات . غير مقبول . مادام أن الدفاع اكتفى بتلاوة أقواله بالتحقيقات .

(11) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطلب الجازم . ماهيته ؟

مثال لما لا يعد طلباً جازماً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      1- من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتجرى فيها المحاكمة على ما هو ثابت بالأوراق وأنه لا يترتب على إعادة المحاكمة إهدار الأدلة والإجراءات الصحيحة التي تضمنتها أوراق الدعوى ، بل تظل قائمة ومعتبرة وللمحكمة أن تستند إليها في قضائها ولا ينال من عقيدتها أو يعيب حكمها أن تكون هي بذاتها التي عول عليها الحكم المنقوض بل ولها أن تورد في حكمها الأسباب التي اتخذها الحكم المنقوض أسباباً لحكمها مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . 

      2- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض ، كما أن تناقض الشهود أو تضارب أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن من تشكيك في أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق الاتهام وعدم معقوليته لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة ، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .

      3- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها ، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .

      4- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات بالإذاعة والتليفزيون من تفريغ الأشرطة المسجلة والمصورة وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يورد مؤدى هذا التقرير على نحو مفصل مادام أنه قد عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزا للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ولم يتخذ من هذا التقرير دليلا أساسياً على ثبوت الاتهام  قبل الطاعن ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً ولما هو مقرر أيضاً من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .

      5- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد بمدوناته أنه لم يعول في قضائه بالإدانة على تقرير خبير الأصوات بالإذاعة والتليفزيون - وذلك خلافاً لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه - فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .

      6- لما الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل والقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة بتسجيل المحادثات والقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، فلما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، وكان البين من مطالعة محضر التحريات أنه استوفى كافة العناصر المطلوبة قانوناً للتعريف بشخص المتهم وأنه يتجر بأعمال وظيفته إذ طلب من المُبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة لإدراج الطريق المؤدي إلى قريته في خطة الرصف ، ومن ثم يكون محضر التحريات قد بلغ حد الكفاية والجدية المسوغين لكي تصدر النيابة إذن التفتيش والمحكمة تشاطر النيابة العامة اطمئنانها لتلك التحريات ، ولا يقدح في ذلك ما أثاره دفاع المتهم بشأن التحريات طالما أن الضابط الذى أجراها تأكد من صحتها وتحقق من صدقها ، الأمر الذى يضحي معه هذا الدفع غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان مجرد الخطأ في بيان اسم المتهم أو الخطأ في مسمى وظيفته لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .

      7- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه - أي لخلوه من بيانات إصداره وتجهيله - فإنه لا يُقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .

     8- لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن وإن كان قد أثار في المحاكمة الأولى دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم حصولهما حال تسلم الطاعن لمبلغ الرشوة ، إلا أنه لم يثر في دفاعه لدى محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذا الأمر أو ما يشير إلى تمسكه بدفاعه السابق في شأنه ، ومن ثم لا يكون له أن يطلب من المحكمة الأخيرة الرد على دفاع لم يبد أمامها ، ولا يغير من ذلك ، أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، لأن هذا الأصل المقرر لا يتناهى إلى وسائل الدفاع التي لا مشاحة في أن ملاك الأمر فيها يرجع أولاً وأخيراً إلى المتهم وحده يختار منها هو أو المدافع عنه - ما يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع ويدع منها ما قد يرى - من بعد - أنه ليس كذلك ، ومن هذا القبيل مسلك الطاعن في الدعوى في المحاكمة الأولى ولدى محكمة الإحالة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له .

      9- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى ما دفع به الطاعن من عدم اختصاصه وظيفياً بالعمل المطلوب من أجله مبلغ الرشوة واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المتهم وظيفياً بعمل رصف الطريق المدفوع من أجله مبلغ الرشوة ، وكان من المقرر أن المشرع حدد صور الرشوة ونص على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف العام ومن في حكمه بامتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقييد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عيب يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف وسلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ويُعد من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائماً أن تجرى على سند قويم وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث يشمل أمانة الوظيفة ذاتها ، فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه المشرع في النص ، فإذا تقاضى الموظف جعلاً عن هذا الإخلال كان فعله ارتشاء وليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يُطلب من الموظف أداؤها داخله في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الأساس ، ولا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو والذى عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له تنفيذ الغرض من الرشوة . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال المبلغ أن المتهم طلب منه مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة لرصف الطريق المؤدي إلى قريته وهو ما أكدته تحريات ضابط الواقعة ، وكان الثابت من أقوال رئيس حي .... أن المتهم إبان حصول الواقعة يملك القيام بالعمل الذى تلقى مبلغ الرشوة لأجله بصفته مديراً لإدارة التخطيط والمتابعة التي من مهامها وضع خطط أعمال الحي ومنها رصف الطرق موضع التنفيذ والإشراف عليها ، وكانت المحكمة تطمئن إلى شهادة شهود الإثبات سالفي الذكر لمطابقتها الحقيقة وأنها تمثل الواقع في الدعوى، ومن ثم فإن منعى الدفاع في هذا الشأن يكون بعيداً عن محجة الصواب وتلتفت عنه المحكمة ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذى عُرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة ، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه - أن عمل الطاعن مديراً لإدارة التخطيط والمتابعة - فإن مقتضى ذلك ولازمه أن له نصيب من الاختصاص بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .

     10- من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شاهد الإثبات باكتفائه بتلاوة أقواله في التحقيقات فليس له - من بعد- أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله .

       11- من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه به ، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع أقوال رئيس حي .... بشأن اختصاصه الوظيفي في طلباته الختامية ، فليس له - من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه .  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

       اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

 بصفته موظفاً عمومياً – مدير إدارة التخطيط والمتابعة والمشروعات والتنمية الريفية بحي .... طلب لنفسه من / .... مبلغ عشرة آلاف جنيه لأداء عمل من أعمال وظيفته وذلك لإنهاء رصف إحدى الطرق العامة والتي تخدم أهالي منطقة الأخير وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

      وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

      والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103، 110، 111 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ سبعة آلاف جنيه عما أُسند إليه .

                فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

        حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طلب رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن لم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة لقضائه بالإدانة واعتنق نفس أسباب الحكم المنقوض ، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدي الإثبات رغم تناقضها وتلفيقها وعدم معقوليتها وعدم قيام دليل على ارتكابه الجريمة إذ أن أقوالهما جاءت متناقضة بشأن تحديد اختصاصه الوظيفي وعدم معرفه مجرى التحريات بالطاعن وقيامه بالتحري عنه بنفسه ، وأن الشاهد الثاني غير مقيم بالقرية المراد رصف الطريق بها ، ولا توجد سابق معرفة بينه وبين الطاعن ، فضلاً عن أنه شخص ليس محل ثقة وغير محمود السيرة والسمعة لسبق إدانته في قضايا نصب ، كما تساند الحكم في قضائه بالإدانة إلى تقرير خبير الأصوات بالإذاعة والتليفزيون رغم قصوره في التدليل على إدانته ودون أن يورد مضمونه ومؤداه في بيان كاف ، وبعد أن أورد الحكم بمدوناته أنه يعول على تقرير خبير الأصوات عاد وأورد أنه لا يعول على ذلك التقرير مما يصم الحكم بالتناقض ، هذا وقد دفع الطاعن ببطلان الإذن الصادر بتسجيل المحادثات والقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لتجهيل الإذن وخلوه من بيانات إصداره ، وببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم حصولهما حال تسلم الطاعن مبلغ الرشوة حسبما هو محدد بالإذن الصادر من النيابة العامة بيد أن الحكم أطرح هذين الدفعين بما لا يسوغ به إطراحهما ، وقام دفاعه على عدم اختصاصه وظيفياً بالعمل المطلوب مبلغ الرشوة من أجله مدللاً على ذلك بتناقض أقوال شاهدي الإثبات في هذا الخصوص وطلب تحقيقاً لدفاعه استدعاء رئيس حي .... لسؤاله عن ذلك سيما وأن المحكمة لم تستمع بنفسها لأقوال رئيس الحى السابق الذى توفى إلى رحمة الله بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً أورداً ولم يستجب لطلبه في هذا الشأن.  كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

       وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتجرى فيها المحاكمة على ما هو ثابت بالأوراق وأنه لا يترتب على إعادة المحاكمة إهدار الأدلة والإجراءات الصحيحة التي تضمنتها أوراق الدعوى ، بل تظل قائمة ومعتبرة وللمحكمة أن تستند إليها في قضائها ولا ينال من عقيدتها أو يعيب حكمها أن تكون هي بذاتها التي عول عليها الحكم المنقوض بل ولها أن تورد في حكمها الأسباب التي اتخذها الحكم المنقوض أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض ، كما أن تناقض الشهود أو تضارب أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن من تشكيك في أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق الاتهام وعدم معقوليته لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة ، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها ، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات بالإذاعة والتليفزيون من تفريغ الأشرطة المسجلة والمصورة وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يورد مؤدى هذا التقرير على نحو مفصل مادام أنه قد عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزا للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ولم يتخذ من هذا التقرير دليلا أساسياً على ثبوت الاتهام  قبل الطاعن ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً ولما هو مقرر أيضاً من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد بمدوناته أنه لم يعول في قضائه بالإدانة على تقرير خبير الأصوات بالإذاعة والتليفزيون - وذلك خلافاً لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه - فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه  قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل والقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة بتسجيل المحادثات والقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، فلما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، وكان البين من مطالعة محضر التحريات أنه استوفى كافة العناصر المطلوبة قانوناً للتعريف بشخص المتهم وأنه يتجر بأعمال وظيفته إذ طلب من المُبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة لإدراج الطريق المؤدي إلى قريته في خطة الرصف ، ومن ثم يكون محضر التحريات قد بلغ حد الكفاية والجدية المسوغين لكي تصدر النيابة إذن التفتيش والمحكمة تشاطر النيابة العامة اطمئنانها لتلك التحريات ، ولا يقدح في ذلك ما أثاره دفاع المتهم بشأن التحريات طالما أن الضابط الذى أجراها تأكد من صحتها وتحقق من صدقها، الأمر الذى يضحي معه هذا الدفع غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان مجرد الخطأ في بيان اسم المتهم أو الخطأ في مسمى وظيفته لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه - أي لخلوه من بيانات إصداره وتجهيله - فإنه لا يُقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن وإن كان قد أثار في المحاكمة الأولى دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم حصولهما حال تسلم الطاعن لمبلغ الرشوة ، إلا أنه لم يثر في دفاعه لدى محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذا الأمر أو ما يشير إلى تمسكه بدفاعه السابق في شأنه ، ومن ثم لا يكون له أن يطلب من المحكمة الأخيرة الرد على دفاع لم يبد أمامها ، ولا يغير من ذلك أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، لأن هذا الأصل المقرر لا يتناهى إلى وسائل الدفاع التي لا مشاحة في أن ملاك الأمر فيها يرجع أولاً وأخيراً إلى المتهم وحده يختار منها هو أو المدافع عنه - ما يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع ويدع منها ما قد يرى - من بعد - أنه ليس كذلك ، ومن هذا القبيل مسلك الطاعن في الدعوى في المحاكمة الأولى ولدى محكمة الإحالة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى ما دفع به الطاعن من عدم اختصاصه وظيفياً بالعمل المطلوب من أجله مبلغ الرشوة واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المتهم وظيفياً بعمل رصف الطريق المدفوع من أجله مبلغ الرشوة ، وكان من المقرر أن المشرع حدد صور الرشوة ونص على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف العام ومن في حكمه بامتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقييد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عيب يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف وسلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ويُعد من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائماً أن تجرى على سند قويم وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث يشمل أمانة الوظيفة ذاتها ، فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه المشرع في النص ، فإذا تقاضى الموظف جعلاً عن هذا الإخلال كان فعله ارتشاء وليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يُطلب من الموظف أداؤها داخله في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الأساس ، ولا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو والذى عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له تنفيذ الغرض من الرشوة . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال المبلغ أن المتهم طلب منه مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة لرصف الطريق المؤدي إلى قريته وهو ما أكدته تحريات ضابط الواقعة ، وكان الثابت من أقوال رئيس حي .... أن المتهم إبان حصول الواقعة يملك القيام بالعمل الذى تلقى مبلغ الرشوة لأجله بصفته مديراً لإدارة التخطيط والمتابعة التي من مهامها وضع خطط أعمال الحي ومنها رصف الطرق موضع التنفيذ والإشراف عليها ، وكانت المحكمة تطمئن إلى شهادة شهود الإثبات سالفي الذكر لمطابقتها الحقيقة وأنها تمثل الواقع في الدعوى ، ومن ثم فإن منعى الدفاع في هذا الشأن يكون بعيداً عن محجة الصواب وتلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذى عُرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة ، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه - أن عمل الطاعن مديراً لإدارة التخطيط والمتابعة - فإن مقتضى ذلك ولازمه أن له نصيب من الاختصاص بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شاهد الإثبات باكتفائه بتلاوة أقواله في التحقيقات فليس له - من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه به ، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع أقوال رئيس حي .... بشأن اختصاصه الوظيفي في طلباته الختامية ، فليس له - من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق