الصفحات

الجمعة، 25 فبراير 2022

دكريتو بتقرير عوائد مصلحة الصحة - 6 ديسمبر 1887 - ص 1362

6 ديسمبر 1887 - دكريتو
بتقرير عوائد مصلحة الصحة

نحن خديوي مصر
بناء على ما عرضه علينا ناظر حكومتنا وموافقة رأى مجلس نظارنا وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين ؛

أمرنا بما هو آت :

مادة 1 - قد تقررت عوائد مصلحة الصحة حسب التعريفة الآتية :
أولا - ( ألغيت بدكريتو 17 نوفمبر 1891 ) .
ثانيا - رابعا ( ألغيت بدكريتو 26 مايو 1893 ) .
خامسا - ( استعيض عنها بالقانون 13 لسنة 1904 ) .

 

مليم

جنيه

 

سادسا -

500

-

عن كل رخصة باستخراج جثه

 

-

1

نظير حضور مندوبي الصحة عن نقل جثة فى داخلية القطر

سابعا -

 

4

نظير حضور مندوبي الصحة عن نقل جثة الى الخارج

ثامنا -

500

-

عن كل كشف يحصل على الأختام الموضوعة على كل صندوق ميت .

تاسعا - ( ألغيت بدكريتو 26 مايو 1893 ) .
عاشرا - ثاني عشر - (ألغيت بدكريتو 17 نوفمبر 1891 ) .
ثالث عشر - ( ألغيت بدكريتو 26 مايو 1893 ) .
رابع عشر - 400 مليم عن كل ملخص أو نسخة يصير استخراجها من أوراق أو دفاتر الصحة .
مادة 2 - تعريفة المعمل الكيماوي الصادر عن اعتمادها أمر الداخلية بتاريخ 3 مارث سنة 1886 لم تزل مرعية الإجراء .
مادة 3 - كافة الأوامر والقوانين الصادرة قبلا التي تكون مخالفة لنص هذا القانون تعتبر لاغية .
مادة 4 - على ناظري داخلية ومالية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق