الصفحات

الجمعة، 4 فبراير 2022

القضية 5 لسنة 14 ق جلسة 6/ 2 / 1993 دستورية عليا مكتب فني 5 ج 2 تنازع ق 10 ص 493

جلسة 6 فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله - أعضاء،

وحضور السيد المستشار/ محمد خيرى طه عبد المطلب - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد - أمين السر.

-----------

قاعدة رقم (10)
القضية رقم 5 لسنة 14 قضائية "تنازع"

(1) دعوى تنازع الاختصاص - "مناط قبولها - التنازع السلبى".
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبى وفقاً للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وتخلت كلتاهما عن نظرها.
(2) تنازع على الاختصاص "تعيين الجهة القضائية المختصة".
جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن تعيين الجهة القضائية المختصة في أحوال التنازع على الاختصاص إيجابياً كان أم سلبيا، إنما يتم وفقا لقواعد توزيعه بين الجهات القضائية المختلفة تحديداً لولاية كل منها إعمالاً لنص المادة 167 من الدستور التي فوض بها المشرع في تحديد الهيئات القضائية، وتعيين اختصاصاتها، وتنظيم طريقة تشكيلها.
(3) قانون - العاملون في القطاع العام "التمييز بين إنهاء خدمتهم ومجازاتهم تأديبيا".
إنهاء خدمة عامل بإحدى شركات القطاع العام وفقاً لنص البند 7 من المادة 96 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، لا يعتبر جزاء تأديبياً، ذلك أن المشرع أفراد له حكماً مستقلاً عن الفصل التأديبي.
(4) قطاع عام "المركز القانوني للعاملين في شركاته".
تعتبر شركات القطاع العام من أشخاص القانون الخاص، ولا يعتبر العامل بها موظفاً عاماً، ولا يعتبر قرار إنهاء خدمته قراراً إدارياً ولا جزاء تأديبيا ومن ثم لا تدخل المنازعة المتعلقة بطلب وقف تنفيذه أو إلغائه أو التعويض عنه في ولاية محاكم مجلس الدولة.
(5) المحكمة الدستورية العليا - الحكم الصادر عنها بتعيين الجهة المختصة في أحوال تنازع الاختصاص السلبى "مقتضاه".
إذا رفعت الدعوى من موضوع واحد أمام جهتين قضائيتين وتخلت كلتاهما عن نظرها، فإن مقتضى الحكم الصادر منها بتعيين الجهة المختصة، إسباغ الولاية من جديد على هذه الجهة بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق قضائها بعدم اختصاصها ولو كان هذا الحكم نهائياً.

------------------
1 - مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبى وفقاً للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وتخلت كلتاهما عن نظرها. ومتى كان الثابت أن كلاً من جهتي القضاء العادي والإداري قد انتهيتا إلى الحكم بعدم اختصاصهما بنظر الدعوى الموضوعية، فإن ذلك يعد تنازعاً سلبياً على الاختصاص بين جهتين قضائيتين يتوافر به مناط قبول طلب تعيين الجهة المختصة من بينهما بالفصل فيه.
2 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعيين الجهة القضائية المختصة في أحوال التنازع على الاختصاص - إيجابياً كان هذا التنازع أم سلبياً - إنما يتم وفقاً لقواعد توزيعه بين الجهات القضائية المختلفة لولاية كل منها إعمالا لنص المادة 167 من الدستور التي فوض بها المشرع في تحديد الهيئات القضائية وتعيين اختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها.
3 - البين من مقارنة الفصلين الحادي عشر والثاني عشر من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، أن المشرع أفرد أولهما لتحديد الجرائم التأديبية وجزاءاتها، وكيفية توقيعها، ومحوها، وأحوال الإعفاء منها، وشروط سقوط الدعوى التأديبية. وقصر ثانيهما على بيان الأحوال التي تعتبر فيها خدمة العامل منتهية، ومن بينها ما نص عليه البند 7 من المادة 96 من الفصل الثاني عشر من أن خدمة العامل تعتبر منتهية "إذا حكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ. ومع ذلك إذا كان العامل قد حكم عليه لأول مرة، فلا يعتبر هذا الحكم مؤدياً إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قررت لجنة شئون العاملين من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة، أن بقاءه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل" متى كان ما تقدم، وكان اختصاص المحكمة التأديبية - وباعتباره استثناء من الولاية العامة لجهة القضاء العادي بالنسبة إلى العاملين في وحدات القطاع العام - محدداً بالجزاءات التأديبية التي حصرها المشرع وعينها، وكان لا يجوز القياس على هذا الاختصاص أو التوسع فيه، وكان إنهاء الشركة المدعى عليها خدمة المدعى قد تم إعمالا لنص البند 7 من المادة 96 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام، فإن هذا الإنهاء - الذي أفرد له المشرع حكماً مستقلاً عن الفصل التأديبي - لا يعتبر جزاء تأديبيا.
4 - من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن شركات القطاع العام - ومنها الشركة المدعى عليها - من أشخاص القانون الخاص وبالتالي لا يعد العامل بها موظفاً عاماً ولا يعتبر قرار إنهاء خدمته قراراً إدارياً وإذ كان هذا القرار - على ما سبق بيانه - ليس جزاء تأديبياً، فإن المنازعة بشأن طلب وقف تنفيذه أو إلغائه أو التعويض عنه لا تدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة وفقاً لأحكام المادتين 10، 15 من قانونه الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، وإنما يختص بها القضاء العادي صاحب الولاية العامة.
5 - إذ ناط المشرع بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها - في البند "ثانيا" من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة القضائية المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها وتخلت كلتاهما عن نظرها، فإن مقتضى الحكم الصادر منها بتعيين الجهة المختصة، إسباغ الولاية من جديد على هذه الجهة بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق قضائها بعدم اختصاصها ولو كان هذا الحكم قد أصبح نهائيا.


الإجراءات

بتاريخ 31 أغسطس سنة 1992 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل في الدعوى المرفوعة منه ضد الشركة المدعى عليها بعد أن تخلت كل من جهتي القضاء العادي والإداري عن نظرها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 37 لسنة 1989 مستعجل أسوان ضد الشركة المدعى عليها طالباً في ختام صحيفتها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فصله من الشركة الصادر في 15 مارس سنة 1988 والمتضمن إنهاء خدمته اعتباراً من 13 مارس سنة 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال المدعى بياناً لدعواه أنه عين بالشركة المدعى عليها منذ عام 1963 وتدرج في وظائفها حتى رقى إلى الدرجة الأولى وحصل على ثقة العاملين بها كرئيس للجنتهم النقابية. غير أنه أدين - وبسبب عمله النقابي - في الجنحة رقم 2209 لسنة 1986 وحكم عليه الحبس ستة أشهر في جريمة إخفاء أشياء مسروقة. وقد تأيد الحكم الصادر فيها استئنافياً مما حدا بالشركة المدعى عليها إلى إنهاء خدمته اعتباراً من 13 مارس سنة 1988. وقد نعى المدعى على قرار فصله مخالفته القانون باعتبار أن الجريمة التي أدين عنها متعلقة بعمله النقابي. بالإضافة إلى أن إنهاء خدمته بسببها ليس وجوبياً - ولو كانت هذه الجريمة مخلفة بالشرف والأمانة - وإنما تترخص الشركة المدعى عليها في توقيع هذا الجراء، وما كان يجب عليها توقيعه، وهو ما حمله على إقامة الدعوى رقم 37 لسنة 1989 مدنى مستعجل أسوان، طالباً وقف تنفيذ قرار فصله. وإذ قضت محكمة أسوان الابتدائية - في هذه الدعوى - بصفة مستعجلة بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وإحالتها إلى المحكمة التأديبية بأسيوط حيث قيدت بجدولها برقم 181 لسنة 17 قضائية، وإذ انتهت هذه المحكمة هي الأخرى إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها بحالتها إلى محكمة أسوان الابتدائية. وإذ قيدت الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة برقم 222 لسنة 1991 مدنى مستأنف أسوان، وكان قد قضى بوقف الفصل فيها إلى أن يتقدم المدعى بطلب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري، فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبى وفقاً للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وتخلت كلتاهما عن نظرها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن كلاً من جهتي القضاء العادي والإداري قد انتهت إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الموضوعية، وهو ما يعد تنازعاً سلبياً على الاختصاص بين جهتين قضائيتين يتوافر به مناط قبول طلب تعيين الجهة المختصة من بينهما بالفصل فيه.
وحيث إن البين من مقارنة الفصلين الحادي عشر والثاني عشر من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، أن المشرع أفرد أولهما لتحديد الجرائم التأديبية وجزاءاتها، وكيفية توقيعها، ومحوها، وأحوال الإعفاء منها، وشروط سقوط الدعوى التأديبية. وقصر ثانيهما على بيان الأحوال التي تعتبر فيها خدمة العامل منتهية، ومن بينها ما نص عليه البند 7 من المادة 96 من الفصل الثاني عشر من أن خدمة العامل تعتبر منتهية إذا حكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ، ومع ذلك إذا كان العامل قد حكم عليه لأول مرة، فلا يكون هذا الحكم مؤدياً إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. متى كان ما تقدم، وكان اختصاص المحكمة التأديبية - وباعتباره استثناء من الولاية العامة لجهة القضاء العادي بالنسبة إلى العاملين في وحدات القطاع العام - محدداً بالجزاءات التأديبية التي حصرها المشرع وعينها. ولا يجوز بالتالي القياس على هذا الاختصاص أو توسعته، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعيين الجهة القضائية المختصة في أحوال التنازع على الاختصاص - إيجابياً كان هذا التنازع أم سلبياً - إنما يتم وفقاً لقواعد توزيعه بين الجهات القضائية المختلفة تحديداً لولاية كل منها إعمالاً لنص المادة 167 من الدستور التي فوض بها المشرع في تحديد الهيئات القضائية وتعيين اختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيله، وكان المدعى قد حكم عليه في الجنحة رقم 2209 لسنة 1986 جنح أسوان بالحبس ستة أشهر في جريمة إخفاء أشياء مسروقة، وقد تأيد هذا الحكم استئنافي، وكانت الشركة المدعى عليها أنهت خدمة المدعى إعمالاً لنص البند 7 من المادة 96 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام، وكان إنهاء الخدمة على هذا النحو لا يعتبر جزاء تأديبياً بعد أن أفرد له المشرع حكماً مستقلاً عن الفصل التأديبي ضمنه نص البند 7 من المادة 96 المشار إليه. متى كان ما تقدم، وكان المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن شركات القطاع العام - ومنها الشركة المدعى عليها - من أشخاص القانون الخاص. وبالتالي لا يعد المدعى العامل بها موظفاً عاماً. ولا يعتبر قرار إنهاء خدمته قرارا إدارياً. وإذ كان هذا القرار - على ما سبق بيانه - ليس جزاء تأديبياً، فإن المنازعة بشأن طلب وقف تنفيذه أو إلغائه أو التعويض عنه لا تدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة وفقا لأحكام المادتين 10، 15 من قانونه الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، وإنما يختص بها القضاء العادي صاحب الولاية العامة.
ولا يؤثر ذلك سبق قضاء محكمة أسوان الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، ذلك أن المشرع إذ ناط بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها - في البند "ثانياً" من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة القضائية المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها وتخلت كلتاهما عن نظرها، فإن مقتضى الحكم الصادر منها بتعيين الجهة المختصة إسباغ الولاية من جديد على هذه الجهة بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق قضائها بعدم اختصاصها ولو كان هذا الحكم قد أصبح نهائيا.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق