الصفحات

الأربعاء، 2 فبراير 2022

الطعن 2293 لسنة 80 ق جلسة 23 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 164 ص 1111

جلسة 23 من نوفمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ إيهاب الميداني، أحمد إلياس منصور، طارق سويدان وخالد السعدوني نواب رئيس المحكمة.
--------------
(164)
الطعن رقم 2293 لسنة 80 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص النوعي: تعلقه بالنظام العام".
الاختصاص بسبب نوع الدعوى. تعلقه بالنظام العام. اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها. أثره. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص.(2) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
قاضي الموضوع. التزامه بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها في حدود سببها. عدم التقيد بتكييف الخصوم لها. علة ذلك.
(3 ، 4) عقد "عقد الوكالة". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية ".
(3) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.(4) تعلق النزاع بعقد الوكالة وحدوده ونطاقه. مؤداه. خضوعه لأحكام عقد الوكالة الواردة بالقانون المدني. أثره. خروج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون .

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها، وسواء أبدتها النيابة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة أوجه دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطرحت عليها بالطريق القانوني السليم.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن على قاضي الموضوع إسباغ الوصف القانوني على الدعوى المطروحة وإنزال حكم القانون عليها في حدود سبب الدعوي دون التقيد بتكييف الخصوم لها باعتبار أن ذلك من سبل تحديد الاختصاص.

3 - مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائرها نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين الواردة بالمادة المذكورة، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.

4 - إذ كان النزاع في الدعوى يتعلق بعقد الوكالة المبرم بين طرفي الخصومة وحدوده ونطاقه وما إذا كان الوكيل قد تجاوز من عدمه، ومن ثم فإنه يخضع لأحكام عقد الوكالة الواردة في القانوني المدني، بما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 229041 جنيها، وقال بيانا لذلك أنه بموجب عقد وكالة قام المطعون ضده بموجبه بتفويض الطاعن ببيع أسهمه لدى إحدى الشركات وعددها 13473 لنفسه أو للغير، واقترنت هذه الوكالة بعقد مكتوب رسم حدودها وبمبلغ محدد تسلمه المطعون ضده، إلا أن الأخير أنذره بسداد مبلغ 17 جنيها عن كل سهم بالرغم من إقراره بأن مبلغ الأسهم المسلم إليه يمثل مخالصة نهائية، فأقام دعواه. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية للاختصاص. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 65 ق الإسكندرية، وبتاريخ 15 من ديسمبر 2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف بجعل الاختصاص بنظر النزاع للمحكمة الاقتصادية على الرغم من أن النزاع يدور حول نطاق الوكالة الممنوحة للطاعن بموجب عقد الوكالة سند الدعوى والذي يخضع لأحكام القانون المدني بما ينحسر عنه الاختصاص عن المحكمة الاقتصادية، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة أوجه دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطرحت عليها بالطريق القانوني السليم، كما أن المقرر - كذلك - أنه على قاضي الموضوع إسباغ الوصف القانوني على الدعوى المطروحة وإنزال حكم القانون عليها في حدود سبب الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها باعتبار أن ذلك من سبل تحديد الاختصاص. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائرها نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين الواردة بالمادة المذكورة، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى يتعلق بعقد الوكالة المبرم بين طرفي الخصومة وحدوده ونطاقه وما إذا كان الوكيل قد تجاوزها من عدمه، ومن ثم فإنه يخضع لأحكام عقد الوكالة الواردة في القانون المدني، بما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق