الصفحات

الأربعاء، 23 فبراير 2022

الطعن 218 لسنة 27 ق جلسة 20 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 185 ص 1166

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد المستشار الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي على، وحافظ بدوي.

-------------

(185)
الطعن رقم 218 لسنة 27 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". إعلان أوراق المحضرين. بطلان.
لم تنص المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على البطلان جزاء مخالفة الإجراءات المبينة فيها كي يكون خاضعا لحكم المادة 25/ 2 من قانون المرافعات. متى حضر المطعون عليه الذي وقع إعلانه باطلا وقدم مذكرته في الميعاد القانوني فلا يصح له أن يتمسك بالبطلان إلا إذا بين وجه مصلحته في التمسك به والضرر الذي لحقه من هذا البطلان. مثال.
(ب) تأمين "دعوى رجوع المؤمن على فاعل الضرر". التزام. "مصادر الالتزام". مسئولية "مسئولية عقدية". "مسئولية تقصيرية". دعوى. "الدفع بعدم قبول الدعوى".
خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من الحادث إذ أن سببه هو عقد التأمين ذاته، الذي يقوم على أساس احتمال تحقق الخطر المؤمن منه في أي وقت وقد كان هذا الاحتمال محل اعتبار المؤمن عند التعاقد. ليس للمؤمن أن يدعى بأن ضررا قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين إذ أن هذا الوفاء من جانبه تنفيذ لالتزامه التعاقدي.
تأسيس الحكم حق شركة التأمين في الرجوع على المسئول عن الضرر بما دفعه للمؤمن له على أساس المسئولية التقصيرية وتوافر الرابطة السببية بين الضرر ووقوع الحادث وقضاؤه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى في هذه الحالة. مخالفة القانون.
(ج) تأمين. "دعوى رجوع المؤمن على فاعل الضرر". "أساسها". التزام "الوفاء مع الحلول". حوالة حق.
حق المؤمن في الرجوع على الغير المسئول عن الحادث لا يقوم على أساس الحلول. رجوع المؤمن على المدين بدعوى الحلول يقتضى أن يكون المؤمن قد وفى الدائن بالدين المترتب في ذمة المدين لا بدين في ذمته هو. وفاء شركة التأمين بمبلغ التأمين يستند إلى الالتزام المترتب في ذمتها للمؤمن له بموجب عقد التأمين.

---------------
1 - تعمد المشرع عدم النص صراحة في المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - على ما يبين من مذكرته الإيضاحية - على البطلان جزاء مخالفة الإجراءات المبينة فيها وذلك كي يكون خاضعا لحكم الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات، ومن ثم استقر قضاء محكمة النقض على أنه إذا كان المطعون عليه الذي وقع إعلانه باطلا، قد حضر وقدم مذكرته في الميعاد القانوني فلا يصح له أن يتمسك بالبطلان إلا إذا بين وجه مصلحته في التمسك به. فإذا كان الثابت من ورقة إعلان الطعن أن الإعلان قد تم في الميعاد القانوني إلى مدير الشركة المطعون عليها وقد سلمت صورته في مركز إدارتها إلى محامى إدارة القضايا التي لها صفة في النيابة عنها في تسلم الإعلانات الخاصة بها، وكانت الشركة المطعون عليها قد قدمت مذكرتها في الميعاد القانوني ولم تبين وجه مصلحتها في التمسك ببطلان الإعلان - بفرض تحققه - ولم يثبت من جهة أخرى أن ضررا قد لحقها من هذا البطلان المدعى بوقوعه فإنه يتعين رفض الدفع المبدى من هذه الشركة بعدم قبول الطعن لبطلان الإعلان.
2 - خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث، وإنما سبب هذا الالتزام هو عقد التأمين ذاته فلولا قيام ذلك العقد لما التزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث. وينبني على ذلك أنه ليس للمؤمن أن يدعى بأن ضررا قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين إذ أن هذا الوفاء من جانبه لم يكن إلا تنفيذا لالتزامه التعاقدي تجاه المؤمن له مقابل الأقساط التي يؤديها له الأخير، وتنفيذ الالتزام لا يصح اعتباره ضررا لحق بالملتزم، وإذا كان الحادث الذي تسبب الغير في وقوعه هو الذي يجعل مبلغ التأمين مستحقا فإن عقد التأمين يقوم على أساس احتمال تحقق الخطر المؤمن منه في أى وقت وقد كان هذا الاحتمال محل اعتبار المؤمن عند التعاقد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مؤسسا حق شركة التأمين في الرجوع على المسئول عن الضرر بما دفعته للمؤمن له على أساس من المسئولية التقصيرية وتوافر رابطة السببية بين الضرر ووقوع الحادث، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
3 - لا محل لتأسيس حق الشركة المؤمنة في الرجوع على الغير المسئول عن الحادث على أساس الحلول ذلك أن رجوع المؤمن على المدين بدعوى الحلول يقتضى أن يكون المؤمن قد وفى الدائن بالدين المترتب في ذمة المدين لا بدين في ذمته هو مما لا يتحقق بالنسبة لشركة التأمين إذ أن وفاءها بمبلغ التأمين يستند إلى الالتزام المترتب في ذمتها للمؤمن له بموجب عقد التأمين(1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه في 16 من يوليه سنة 1946 أقامت شركة مصر للتأمين (المطعون عليها) الدعوى رقم 887 سنة 1946 تجارى كلى القاهرة ضد مصلحة السكة الحديدية (الطاعنة) وطلبت فيها إلزام الأخيرة بأن تدفع لها مبلغ 9676 ج و405 م والمصاريف والأتعاب وذكرت بيانا لدعواها أنه في يوم 21 من يناير سنة 1946 شبت النار في أقطان مملوكة لبنك مصر ومؤمن عليها لديها وذلك أثناء نقلها في قطار البضاعة رقم 495 عند اقترابه من محطة بوش وأتى الحريق على جزء من هذه الأقطان وأتلف جزء آخر وعمل عن هذا الحادث تحقيق قيد برقم 971 سنة 1946 جنح مركز بنى سويف وأنه نظرا لأن مصلحة السكة الحديدية ملزمة أصلا بتوصيل هذه الأقطان سليمة إلى الجهة المرسلة إليها ولأن الحريق قد حدث بإهمال موظفيها وقد قامت الشركة المدعية بدفع قيمة الأقطان التي احترقت والتي أتلفت إلى بنك مصر المؤمن له ولما كان يحق لها الرجوع على المصلحة بما دفعته للأخير فقد رفعت الدعوى ضدهما للمطالبة بهذا المبلغ واستندت إلى إقرار مؤرخ 5 أبريل سنة 1946 صادر إليها من بنك مصر يتضمن أنه قد قبض منها مبلغ 9633 ج و661 م قيمة التعويض المستحق له عن حادث الحريق سالف الذكر وإنه تنازل لها عن جميع حقوقه في مطالبة ومقاضاة أيا كان عن كل ما يتعلق بهذا الحادث. دفعت مصلحة السكة الحديدية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استنادا إلى إنه ليس للشركة المؤمنة أن ترجع على المسئول عن الحادث الذي يترتب عليه التزامها بدفع قيمة التأمين لأن قيامها بدفع هذا المبلغ كان تنفيذا لعقد التأمين المبرم بينها وبين المؤمن له الذي أصابه الضرر ولم يكن نتيجة مباشرة للفعل الضار وردت الشركة المطعون عليها على هذا الدفع بأنها بدفعها مبلغ التأمين لبنك مصر قد اكتسبت حق الحلول القانوني وفوق ذلك فإنه قد تم حلول اتفاقي بتنازل بنك مصر لها عن حقه في مطالبة المسئول عن الحادث. وبتاريخ 24 من مايو سنة 1948 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وحددت جلسة لنظر الموضوع وأقامت قضاءها بذلك على أنه وإن كانت نظرية الحلول بشطريها القانوني والاتفاقي لا تنطبق على هذه الحالة لعدم توافر شرائطهما القانونية كما إن التنازل الذي تستند إليه الشركة المدعية إن صح اعتباره حوالة حق فإن من شروط الحوالة في القانون المدني الأهلي القديم رضاء المدين بها كتابة وهو غير متحقق - إلا أن الرجوع إلى قواعد العدالة المنصوص عليها في المادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية تقتضى اعتبار شرط التنازل عقدا من نوع خاص يجب احترامه وإعمال آثاره وفى الأخذ به مسايرة لما قررته التشريعات الأجنبية من حق للمؤمن في الرجوع على المسئول عن الضرر وافتتاحا لمجال النشاط لشركات التأمين وقد استأنف مصلحة السكة الحديدية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 222 سنة 65 ق وقضت تلك المحكمة في 5 يناير سنة 1950 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأقامت قضاءها على أن للشركة المؤمنة أن ترجع على الغير المسئول عن وقوع الحادث الذي استحق بسببه مبلغ التأمين على أساس المسئولية التقصيرية وقالت إن الأساس الذي بنى عليه الحكم الابتدائي لا يمكن الأخذ به لأنه بفرض ان عقد التأمين والتنازل الحاصل بشأنه من المؤمن له يعتبران عقدا غير مسمى فان هذا التنازل لا يتعدى أثره الى غير عاقديه - كما نفى هذا الحكم إمكان تأسيس الرجوع على أساس الحلول الاتفاقي أو القانوني لعدم توافر شرائطهما القانونية أو على أساس الحوالة لعدم رضاء المدين بها بتاريخ 29 يناير سنة 1955 قضت محكمة القاهرة الابتدائية في الموضوع بالزام مصلحة السكة الحديدية (الطاعنة) بأن تدفع للمدعية (المطعون عليها) مبلغ 9633 ج و661 م والمصاريف المناسبة وثلاثين جنيها أتعابا للمحاماة. وقد استأنفت مصلحة السكة الحديدية هذا الحكم بالاستئناف رقم 351 سنة 72 ق القاهرة وبتاريخ 19 مارس سنة 1957 حكمت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف وبتاريخ 28 مايو سنة 1957 طعنت مصلحة السكة الحديدية بطريق النقض في هذا الحكم وفى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 5 يناير سنة 1950 برفض الدفع وبقبول الدعوى - وطلبت الطاعنة نقض هذين الحكمين والحكم أصليا بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة واحتياطيا رفض الدعوى - وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 8 مارس سنة 1961 وصممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وانتهت فيها إلى طلب نقض الحكمين المطعون فيهما وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 6 ديسمبر سنة 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن المطعون عليها دفعت في مذكرتها بعدم قبول الطعن شكلا لبطلان إعلان تقرير الطعن استنادا إلى (أولا) أن صورة الإعلان لم تسلم لأحد الأشخاص المبينين في المادة 14/ 4 من قانون المرافعات إذ أنه رغم توجيه إعلان تقرير الطعن إلى الدكتور محمد على عرفه بصفته الممثل القانوني للشركة المطعون عليها فان هذا الإعلان لم يسلم إليه شخصيا بل إلى أحد تابعيه من موظفي الشركة الذين لا يملكون النيابة عنه أو النيابة القانونية عن الشركة ثانيا أن المحضر لم يثبت في ورقة الإعلان عدم وجود المطلوب إعلانه حتى كان يجوز له أن يسلم الصورة إلى شخص آخر ينوب عنه قانونا (ثالثا) أنه بفرض جواز تسليم صورة الإعلان إلى شخص آخر غير الموجه إليه الطعن ومع التسليم بصحة الإعلان رغم عدم إثبات المحضر تعذر إعلان الموجه إليه الطعن فان القانون يستلزم على الأقل أن يثبت المحضر صفة من استلم الصورة وأنه نائب عن الأصيل وقد خلت ورقة إعلان الطعن من هذا البيان.
وحيث إن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 57 لسنة 1959 في تعليقها على المادة 11 منه التي تحكم إعلان الطعن قد صرحت بأن المشرع قد تعمد عدم النص صراحة في هذه المادة على البطلان جزاء على مخالفة الإجراءات المبينة فيها حتى يكون خاضعا لحكم الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات وأخذا بقضاء محكمة النقض من أن المطعون عليه الذي وقع إعلانه باطلا إذا حضر وقدم مذكرته في الميعاد القانوني لا يصح له أن يتمسك ببطلان إعلانه إلا إذا بين وجه مصلحته في التمسك به - ولما كان يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن الإعلان تم في الميعاد القانوني وأنه وجه إلى الأستاذ محمد على عرفه مدير الشركة المطعون عليها وقد سلمت الصورة في مركز إدارتها للأستاذ فخرى عبود المحامي بإدارة قضاياها التي لها صفة النيابة عنها في تسلم الإعلانات الخاصة بها وكانت الشركة المطعون عليها قد قدمت مذكرتها في الميعاد القانوني ولم تبين وجه مصلحتها في التمسك ببطلان الإعلان بفرض تحقق البطلان الذي تدعيه ومن جهة أخرى فلم يثبت أن ضررا ما قد لحقها من هذا البطلان فانه يتعين رفض الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 5 من يناير سنة 1950 والذى قضى برفض الدفع الذي أبدته بعدم قبول الدعوى أنه خالف القانون ذلك أنه أقام قضاءه على ما قرره من قيام رابطة سببية بين واقعة الحريق وبين الضرر الذي حاق بالشركة المطعون ضدها والذى يتمثل في رأى الحكم في دفع هذه الشركة مبلغ التأمين للبنك المؤمن له ورتب على ذلك إمكان رجوع شركة التأمين المطعون عليهما على الطاعنة باعتبارها مسئولة عن الحريق لمطالبتها بهذا المبلغ - وهذا الذي قرره الحكم ينطوي على تكييف خاطئ لعلاقة السببية ذلك أن هذه العلاقة تقتضى وجود رابطة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه المسئول وبين الضرر الذي أصاب المضرور وفى الدعوى المطروحة لم يكن أداء الشركة المطعون عليها مبلغ التأمين للبنك المؤمن له نتيجة حتمية للحريق وإنما كان تنفيذا لعقد التأمين المبرم بينها وبين هذا البنك بحيث لو لم يكن هذا العقد قائما لما دفعت الشركة المبلغ الذي دفعته - ولو كان صحيحا ما ذهب إليه الحكم من قيام رابطة سببية بين الحريق وبين أدائها المبلغ المذكور لما لجأت هذه الشركة إلى أن تحصل من البنك المؤمن له على عقد حوالة يبيح لها الحلول في مقاضاة من عساهم يكونون مسئولين عن حريق الأقطان ولما رفعت الدعوى استنادا إلى هذه الحوالة.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن حكم 5 يناير سنة 1950 الذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى أقام قضاءه على قوله في أسبابه "وحيث إن رفع الشركة المدعية (المطعون عليها) دعواها لما أصابها من الضرر إنما بنى على أساس تراه هذه المحكمة أساسا سليما مبناه حصول ضرر تربطه علاقة السببية بحصول الحادث إذ لولا الحادث لما دفعت الشركة المؤمنة قيمة التأمين وكما قال العلامة جوسران بحق أن القضاء له في تكييف السببية بين حصول الحادث والضرر الحال تقدير مطلق مرجعه وجود هذه العلاقة فعلا ولا يمكن إنكارها وهذا الرأي مع اتجاه التشريع المدني المصري الحديث لإعطاء الشركة المؤمنة الحق في المطالبة بقيمة التعويض لما يدل على رأي له سنده ويجب احترامه وترى المحكمة الأخذ به" - وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه غير صحيح في القانون ذلك أن خطأ الغير مسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث وإنما سبب هذا الالتزام هو عقد التأمين فلو لم يكن هذا العقد قائما لما دفع المؤمن هذا المبلغ رغم وقوع الحادث - كما أنه لا يجوز للمؤمن أن يدعى أن ضررا قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين لان هذا الوفاء من جانبه ليس إلا تنفيذا لالتزامه التعاقدي تجاه المؤمن له مقابل الأقساط التي يؤديها له الأخير - وتنفيذ الالتزام التعاقدي لا يصح اعتباره ضررا لحق بالملتزم - وإذا كان الحادث الذي تسبب الغير في وقوعه قد جعل مبلغ التأمين مستحقا فإن عقد التأمين يقوم على أساس احتمال تحقق الحظر المؤمن منه في أي وقت وقد كان هذا الاحتمال محل اعتبار المؤمن عند التعاقد - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأسس حق الشركة المطعون عليها في الرجوع على الطاعنة على أساس المسئولية التقصيرية ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع الذي أبدته الطاعنة بعدم قبول الدعوى يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه - ولما كان الحكم الثاني المطعون فيه والصادر من محكمة الاستئناف في 19 مارس سنة 1957 والذى فصل في الموضوع. مترتبا على الحكم الأول فإنه أيضا يكون متعينا نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إنه للأسباب المتقدمة ولأنه لا مجال لتأسيس حق الشركة المؤمنة في الرجوع على الغير المسئول عن الحادث على أساس الحلول ذلك أن رجوع الموفى على المدين بدعوى الحلول يتقضى أن يكون الموفى قد وفى الدائن بالدين المترتب في ذمة المدين لا بدين مترتب في ذمته هو والحال في هذه الدعوى أن الشركة المطعون عليها إذ دفعت لبنك مصر قيمة التأمين فإنها تكون قد وفت بالدين المترتب في ذمتها للمؤمن له بموجب عقد التأمين - ولا محل كذلك لإقامة حق الرجوع على أساس من الحوالة المستفادة من إقرار5 أبريل سنة 1946 الذي تنازل بمقتضاه بنك مصر للشركة المطعون عليها عن جميع حقوقه في مطالبة ومقاضاة أيا كان عن كل ما يتعلق بحادث الحريق إذ يحول دون هذا أن واقعة الدعوى يحكمها نصوص القانون المدني الأهلي القديم الذي حررت في ظله وثيقة التأمين والإقرار المذكور وأن المادة 349 منه تستلزم لصحة الحوالة رضاء المدين بها كتابة وهو الأمر الغير متوافر في واقعة هذه الدعوى حسبما هو ثابت بالأوراق ومسلم به من الطرفين ومن ثم فلم يكن للشركة المطعون عليها في ظل ذلك القانون الرجوع على الطاعنة بما دفعته لبنك مصر المؤمن له (يراجع الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم 217 سنة 24 ق بتاريخ أول يناير سنة 1959، ومن ثم يتعين إلغاء الحكمين المستأنفين والقضاء بعدم قبول الدعوى.


 (1)راجع نقض 1/ 1/ 1959 مجموعة المكتب الفنى س 10

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق