الصفحات

الجمعة، 25 فبراير 2022

أمر عال ميعاد المناقضة في المعاش - 21 يوليه 1888 - ص 4056

21 يوليه 1888 - أمر عال
ميعاد المناقضة في المعاش

بناء على ما عرضه مجلس نظارنا  أمرنا بما هو آت:
مادة 1 - لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المناقضة في معاش أو مرتب استيداع مقيد بالرزنامجة بعد مضى أربعة أشهر من تاريخ تسليم صاحب الشأن السركي المبين فيه مقدار المعاش أو مرتب الاستيداع وبناء على ذلك كل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل قيمة المعاش أو مرتب الاستيداع لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة ولا على مصالحها لأى سبب كان أو تحت أية جنحة كانت.
مادة 2 - تكون أحكام أمرنا هذا نافذة المفعول بصرف النظر عن الأحكام المخالفة لها المدونة في القوانين واللوائح المتبعة الإجراء وسقوط الحق المنصوص عنه فى المادة السابقة يعتمد في رد كافة الطلبات والدعاوى التي تقام من هذا القبيل أو التي أقيمت لغاية هذا اليوم ولم يحكم فيها انتهائيا.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق