الصفحات

الأحد، 6 فبراير 2022

قرار وزير التجارة والصناعة 2 لسنة 2022 بشأن مد فترة الصلاحية لكل من (الأسماك المجمدة والكبد المجمد)

والواردة بالمواصفة القياسية المصرية رقم 2613-2 / 2008

الوقائع المصرية - العدد 26 - في أول فبراير سنة 2022 

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى ؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 163 لسنة 2010 بشأن الإلزام بالمواصفة القياسية المصرية (م.ق.م 1601 - 1/ 2010) ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2006 ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 434 لسنة 2008 ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2020 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 653 لسنة 2020 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 322 لسنة 2021 ؛
وعلى كتاب رئيس غرفة الصناعات الغذائية المؤرخ 19/ 12/ 2021 ؛
وعلى كتاب رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المؤرخ 29/ 12/ 2021 ؛
ولصالح العمل ؛
قــــــرر :

 

مادة رقم 1

تمد فترة الصلاحية لكلٍ من (الأسماك المجمدة والكبد المجمد) والواردة بالمواصفة القياسية المصرية رقم (2613-2/ 2008) الخاصة "فترات صلاحية المنتجات الغذائية الجزء الثاني : فترات الصلاحية" والملزمة بالقرارات الوزارية أرقام 285 لسنة 2006 و434 لسنة 2008 و209 لسنة 2020 لتكون بالنسبة للأسماك المجمدة تسعة أشهر ، وبالنسبة للكبد المجمد عشرة أشهر من تاريخ الذبح .

 

مادة رقم 2

يُعمل بهذا القرار فى الفترة من 1/ 1/ 2022 حتى 30/ 6/ 2022


مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 4/ 1/ 2022
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق