الصفحات

الخميس، 10 فبراير 2022

الطعن 181 لسنة 78 ق جلسة 16 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 162 ص 1100

جلسة 16 من نوفمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، علي جبريل ورفعت هيبة نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(162)
الطعن رقم 181 لسنة 78 القضائية

(1 - 5) حق "نشأة الحق". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الشفعة". شفعة "الحق في الشفعة". سجل عيني "القيد في السجل العيني: إجراءات تسجيل الدعاوى الواجبة القيد في السجل العيني".
(1) الشفعة. ماهيتها. خيار ورخصة ووسيلة لاكتساب الحق. ليست حقا شخصيا أو عينيا. المادتان 935، 944 مدني.
(2) التصرف القانوني المنشئ للحق. ماهيته. عمل يوجد به مدلوله ابتداء. التصرف الإقراري. ماهيته. إخبار بحق أوجده سبب سابق.
(3) الدعوى بطلب الشفعة. عدم اعتبارها من التصرفات المنشئة للملكية والحقوق العينية العقارية. اختلافها عن حق التملك الذي ينشأ بالتراضي أو قضاء القاضي.
(4) الأصل. الأحكام مقررة للحقوق لا منشئة لها. الاستثناء. اعتبار الحكم النهائي بثبوت الحق في الشفعة منشئا لحق الشفيع في ملكية العقار المشفوع فيه.
(5) دعاوى الاستحقاق العقارية والإقرار بالحق العيني أو إنكاره والدعاوى المتعلقة بصحة أو بطلان أو نفاذ التصرفات الواجب قيدها- التصرفات المنشئة للملكية- وغيرها من الحقوق العينية العقارية أو المقررة لها. وجوب التأشير بها وتضمين صحيفتها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني. دعوى الشفعة. خروجها عن ذلك الإجراء. وجوب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية. م 32 ق السجل العيني. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى المقامة من الطاعنتين بطلب أخذ أطيان النزاع بالشفعة استنادا إلى عدم تضمين طلباتهما طلب إجراء التغيير في بيانات السجل. خطأ.

------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادتين 935، 945 من القانون المدني يدل على أن الشفعة ليست بحق عيني أو شخصي، بل هي ليست حقا، إنما هي خيار ورخصة ومجرد وسيلة أو سبب لاكتساب الحق.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التصرف القانوني الذي ينشئ الحق هو عمل يوجد به مدلوله ابتداء، والتصرف الإقراري إخبار بحق أوجده سبب سابق.

3 - إن الدعوى بطلب الشفعة لا تعتبر من التصرفات المنشئة للملكية وغيرها من الحقوق العينية العقارية ولا المقررة لها، باعتبار أن طلب الشفعة غير حق التملك بها الذي لا ينشأ إلا بالتراضي أو قضاء القاضي.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المشرع جعل الحكم النهائي بثبوت الحق في الشفعة هو السبب القانوني المنشئ لحق الشفيع في ملكية العقار المشفوع فيه استثناء من الأصل في أن الأحكام مقررة للحقوق لا منشئة لها.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 32 من قانون السجل العيني يدل على أن الدعاوى الواجب التأشير بها وتضمين صحيفتها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني على النحو المبين في هذا النص تشمل دعاوى الاستحقاق العقارية، ودعاوى الإقرار بالحق العيني أو إنكاره، والدعاوى المتعلقة بصحة أو بطلان أو نفاذ التصرفات الواجب قيدها، وهي التصرفات المنشئة للملكية وغيرها من الحقوق العينية العقارية أو المقررة لها، وكانت دعوى الشفعة- على النحو السابق بيانه- لا تندرج ضمن أي من هذه الدعاوى الواجب قيدها في السجل العيني لأنها ليست من دعاوى الاستحقاق العقاري التي يدعي رافعها بحق عيني عقاري سابق على إقامتها، ولا تتعلق بتصرف قانوني وجودا أو صحة أو بطلانا أو نفاذا، ومن ثم لا تخضع للشهر على النحو المبين في قانون السجل العيني، ولئن أوجب هذا القانون التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية وقيد الحكم بثبوت الحق فيها، فليس بلازم أن يضمن المدعي دعواه بالشفعة طلبا بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا غيره من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون السجل العيني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الطاعنتين بطلب أخذ أطيان النزاع بالشفعة تأسيسا على أن طلباتهما فيها لم تتضمن طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى ... لسنة 2005م. ك بنها على المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ الأطيان المبينة بالأوراق بالشفعة وبتسليمها، على سند من أنهما علما ببيع المطعون ضدها الأولى لباقي المطعون ضدهم الأرض المشفوع فيها وسجل البيع بالسجل العيني، ومن ثم أقامتا الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لخلو صحيفة الدعوى من طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم برقم ... لسنة 40 ق بنها، وبتاريخ 6/11/2007 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن دعوى الشفعة لا تعد من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري، فلا يلزم قيدها بالسجل العيني، ولا يتعين تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لخلو صحيفتها من طلب تغيير بيانات السجل العيني، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 935 من القانون المدني على أن "الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية"، وفي المادة 944 منه على أن "الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل". يدل على أن الشفعة ليست بحق عيني أو شخصي بل هي ليست حقا إنما هي خيار ورخصة ومجرد وسيلة أو سبب لاكتساب الحق، وكان التصرف القانوني الذي ينشئ الحق هو عمل يوجد به مدلوله ابتداء، والتصرف الإقراري إخبار بحق أوجده سبب سابق، وكانت الدعوى بطلب الشفعة لا تعتبر من التصرفات المنشئة للملكية وغيرها من الحقوق العينية العقارية ولا المقررة لها، باعتبار أن طلب الشفعة غير حق التملك بها الذي لا ينشأ إلا بالتراضي أو قضاء القاضي، إذ جعل المشرع الحكم النهائي بثبوت الحق في الشفعة هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– السبب القانوني المنشئ لحق الشفيع في ملكية العقار المشفوع فيه استثناء من الأصل في أن الأحكام مقررة للحقوق لا منشئة لها، وكان النص في المادة 32 من قانون السجل العيني على أن "الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات". يدل على أن الدعاوى الواجب التأشير بها وتضمين صحيفتها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني على النحو المبين في هذا النص تشمل دعاوى الاستحقاق العقارية، ودعاوى الإقرار بالحق العيني أو إنكاره، والدعاوى المتعلقة بصحة أو بطلان أو نفاذ التصرفات الواجب قيدها، وهي التصرفات المنشئة للملكية وغيرها من الحقوق العينية العقارية أو المقررة لها، وكانت دعوى الشفعة- على النحو السابق بيانه- لا تندرج ضمن أي من هذه الدعاوى الواجب قيدها في السجل العيني، لأنها ليست من دعاوى الاستحقاق العقاري التي يدعي رافعها بحق عيني عقاري سابق على إقامتها، ولا تتعلق بتصرف قانوني وجودا أو صحة أو بطلانا أو نفاذا، ومن ثم لا تخضع للشهر على النحو المبين في قانون السجل العيني، ولئن أوجب هذا القانون التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية وقيد الحكم بثبوت الحق فيها، فليس بلازم أن يضمن المدعي دعواه بالشفعة طلبا بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا غيره من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون السجل العيني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الطاعنتين بطلب أخذ أطيان النزاع بالشفعة تأسيسا على أن طلباتهما فيها لم تتضمن طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى بني على أن الطاعنتين لم يضمنا صحيفة دعوى الشفعة المرفوعة منهما طلب إجراء تغيير بيانات السجل العيني، وهو إجراء لا صلة له بالصفة أو المصلحة في الدعوى ولا يتعلق بالحق في رفعها، فإن ذلك الحكم لا يعد فصلا في موضوع الدعوى، ولا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في موضوعها، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق