الصفحات

الأربعاء، 2 فبراير 2022

الطعن 180 لسنة 73 ق جلسة 10 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 171 ص 1144

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، علي عبد المنعم، محمود عطا ومحمد سليمان نواب رئيس المحكمة.
----------------

(171)
الطعن رقم 180 لسنة 73 القضائية

قانون التأمين الاجتماعي الشامل: نطاق تطبيقه: خدام الكنيسة".
أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980. عدم سريانه على الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات. المنتفعون بأحكامه. م 3 ق 112 لسنة 1980. خدام الكنيسة. المقصود بهم. عدم خضوعهم لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. الاستثناء. شروطه. ألا يقل سن العامل عن 18 سنة وتكون علاقته بصاحب العمل منتظمة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين بتطبيق أحكام القانون الأخير عليهم. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

-------------------

مؤدى النص في المادة الثالثة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل على أن فئات العاملين المذكورين ومن بينهم المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة لا يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، كما إنهم لا يعتبرون من الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 1976 الصادر نفاذا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 والخاص بإضافة القساوسة والشمامسة والمكرسون، وتطبق في شأنهم أحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 بشأن التأمين الاجتماعي الشامل، وكان المقصود بخدام الكنيسة هم الأشخاص الذين يقومون بأية أعمال تتعلق بالنواحي الدينية فقط، أما الأشخاص الذين يقومون بأعمال مادية بحتة لا تتعلق بالمسائل الدينية فإنهم يسري في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 متى توفرت فيهم الشروط التي حددتها المادة الثانية من القانون الأخير، والتي استلزمت ألا يقل سن العامل عن 18 سنة، وأن تكون علاقته بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنين يعملون لدى المطعون ضده الثاني بمهنة عمال خدمات "فراشين" وهي أعمال مادية بحتة ولا تتعلق بالأعمال ذات الطابع الديني، وكانت أعمارهم جميعا تزيد عن ثمانية عشر عاما، وتربطهم بالكنيسة علاقة عمل دائمة ومنتظمة، ومن ثم فإنهم تطبق في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض دعوى الطاعنين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم... لسنة 1999 عمال كلي شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتطبيق أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي عليهم دون أحكام القانون رقم 112 لسنة 1980، وقالوا بيانا لدعواهم إنهم يعملون لدى المطعون ضده الثاني بصفته كعمال خدمات بالكنيسة، وقام بالتأمين عليهم بمكتب تأمينات الساحل تحت رقم... حسب تاريخ التحاق كل منهم بالعمل، إلا أن مكتب التأمينات التابع للمطعون ضدها الأولى رفض تطبيق أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 عليهم فتقدموا بطلب للجنة فض المنازعات إلا أن هذه اللجنة لم ترد عليهم، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 1/ 2002 بإجابتهم إلى طلبهم. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 6 ق القاهرة، وبتاريخ 27/ 11/ 2002 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إنهم يعملون لدى المطعون ضده الثاني بصفته وتحت إشرافه وإدارته لقاء أجر يتقاضونه بوصفهم عمال خاضعين لأحكام قانون العمل، وأنه قام بالاشتراك عنهم لدى المطعون ضدها الأولى بهذه الصفة ووفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 منذ أكثر من عشرين سنة، ويقوم بسداد الاشتراكات عنهم وبالنسب المقررة بهذا القانون الأخير، وهو ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعواهم مستندا في ذلك إلى أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين على أصحاب الأعمال والقانون رقم 112 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 250 لسنة 1980 وبمقولة إنهم من خدام الكنيسة على الرغم من أنهم لا يعتبرون من فئات أصحاب الأعمال، كما أنهم لا ينطبق عليهم وصف القساوسة أو الشمامسة أو المكرسين أو خدام الكنيسة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسري أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار وزير التأمينات"، وحددت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار رقم 250 لسنة 1980 نفاذا للمادة الثالثة من مواد إصداره فئات المنتفعين بأحكام هذا القانون بأنهم:- 1- العاملون المؤقتون في الزراعة... 2- حائزو الأراضي الزراعية... 3- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها... 4- ملاك المباني... 5- العاملون في الصيد... 6- عمال التراحيل... 7- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم... 8- خدم المنازل ومن في حكمهم... 9- أصحاب المراكب الشراعية... 10- المتدربون بمراكز التدريب... 11- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي من أصحاب الأعمال. 12- الناقهون من مرضى الدرن..."، يدل على أن فئات العاملين المذكورين ومن بينهم المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة لا يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، كما إنهم لا يعتبرون من الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 1976 الصادر نفاذا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 والخاص بإضافة القساوسة والشمامسة والمكرسون، وتطبق في شأنهم أحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 بشأن التأمين الاجتماعي الشامل، وكان المقصود بخدام الكنيسة هم الأشخاص الذين يقومون بأية أعمال تتعلق بالنواحي الدينية فقط، أما الأشخاص الذين يقومون بأعمال مادية بحتة لا تتعلق بالمسائل الدينية فإنهم يسري في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 متى توفرت فيهم الشروط التي حددتها المادة الثانية من القانون الأخير، والتي استلزمت ألا يقل سن العامل عن 18 سنة، وأن تكون علاقته بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنين يعملون لدى المطعون ضده الثاني بمهنة عمال خدمات "فراشين" وهي أعمال مادية بحتة ولا تتعلق بالأعمال ذات الطابع الديني، وكانت أعمارهم جميعا تزيد عن ثمانية عشر عاما وتربطهم بالكنيسة علاقة عمل دائمة ومنتظمة، ومن ثم فإنهم تطبق في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض دعوى الطاعنين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم... لسنة 6 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق