الصفحات

الأحد، 6 فبراير 2022

القضية 16 لسنة 16 ق جلسة 3 / 2 / 1996 دستورية عليا مكتب فني 7 تنازع ق 14 ص 914

جلسة 3 فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور - أعضاء،

وحضور السيد المستشار/ الدكتور حنفي على جبالي - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (14)
القضية رقم 16 لسنة 16 قضائية "تنازع"

(1) دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها".
مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي، أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وتمسكت كل منهما باختصاصها بنظرها عن رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا.
(2) دعوى تنازع الاختصاص "عدم قبولها".
عدم إرفاق - بطلب التنازع - ما يدل على أن كلاً من جهتى القضاء قد قضت باختصاصها في المنازعة المطروحة أمامها أو مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها مؤداه: عدم قبول الدعوى.

----------------
1 - إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي، أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، أو أن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة المشار إليه على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه". ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتي القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص في تاريخ تقديم طلب تعين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
2 - إن المدعية لم ترفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة - وفقاً لحكم المادتين 31، 34 من قانون المحكمة المشار إليه - ما يدل على أن كلاً من جهتي القضاء قد قضت باختصاصها في المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك كل منهما باختصاصها. ولا يغنى عن ذلك ما قدمته المدعية من مستندات تفيد إقامة النزاع الموضوعي أمام كل من المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري بطنطا، والمحكمة الابتدائية بطنطا، أو أن الدعوى متداولة بالجلسات أمامها، إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك كل من جهتي القضاء باختصاصها بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1994 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة تعيين جهة القضاء المختصة بنظر نزاعها في القرار الصادر بوقف تشغيل مكمرة الأخشاب المملوكة لها، وفى القرار الصادر بإزالتها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
وقد نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 881 لسنة 21 قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنطا، طعناً على القرار رقم 53 لسنة 1993 الصادر من محافظ الغربية بوقف العمل في مكمرة الأخشاب التي تملكها بناحية قصر بغداد مركز كفر الزيات. كما أقامت الدعوى رقم 981 لسنة 1 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا، طعنا على القرار رقم 1381 لسنة 1993 الصادر من محافظ الغربية بإزالة المكمرة المشار إليها، طالبة وقف تنفيذه وإلغائه، ولم تكن قد حددت جلسة لنظر هاتين الدعويين بعد. كذلك أقام السيد/ عادل إبراهيم أبو مسعد الدعوى رقم 1283 لسنة 1993 مدنى كلى طنطاً بطلب الحكم بإلزام المدعية بإزالة تلك المكمرة، ولم يصدر فيها قضاء بعد. وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تنازعها على الاختصاص في شأن موضوع واحد بين جهة القضاء الإداري من ناحية وجهة القضاء العادي من ناحية أخرى، فقد أقامت الدعوى الماثلة طالبة تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى.
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي، أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، أو أن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة المشار إليه على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه". ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتي القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص في تاريخ تقديم طلب تعين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
وحيث إن المدعية لم ترفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة - وفقاً لحكم المادتين 31، 34 من قانون المحكمة المشار إليه - ما يدل على أن كلاً من جهتي القضاء قد قضت باختصاصها في المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك كل منهما باختصاصها. ولا يغنى عن ذلك ما قدمته المدعية من مستندات تفيد إقامة النزاع الموضوعي أمام كل من المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري بطنطا، والمحكمة الابتدائية بطنطا، أو أن الدعوى متداولة بالجلسات أمامها؛ إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك كل من جهتي القضاء باختصاصها بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق