الصفحات

الخميس، 24 فبراير 2022

الطعن 151 لسنة 42 ق جلسة 27 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 107 ص 483

جلسة 27 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني وحسن المغربي.

---------------

(107)
الطعن رقم 151 لسنة 42 القضائية

(أ، ب) حضانة. جريمة. "أركانها". أحوال شخصية.
(أ) جريمة الفقرة الأولى من المادة 292 عقوبات. مناط تطبيقها. صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتناع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه.
(ب) اختلاف حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء رؤية الأب لولده وهو في حضانة النساء أو رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو غيره من العصبات.
(ج) عقوبة. قانون. "تفسيره".
لا عقوبة إلا بنص. عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي. الأخذ في حالة الشك بالتفسير الأصلح للمتهم.
(د) حضانة. جريمة. "أركانها". قانون. "تفسيره". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". أحوال شخصية.
إدانة الحكم المتهم بأنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 292 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون. نص المادة مقصور على صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه. لا يصح التفسير بشمول حالة الرؤية.

-----------------
1 - جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه" فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار.
2 - يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو في حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات.
3 - من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بطريق القياس والأخذ - في حالة الشك - بالتفسير الأصلح للمتهم.
4 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقا منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها في كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 يوليو سنة 1969 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها بمبنى الاتحاد الاشتراكي بناء على حكم المحكمة. وطلبت عقابه بالمادة 292 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. كما استأنفته النيابة، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بتهمة امتناعه عن تسليم ابنته لوالدتها لرؤيتها بناء على حكم القضاء، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن عدم تنفيذ المطعون ضده للحكم الصادر لصالح مطلقته برؤية ابنتها أمر غير مؤثم في القانون وبأن الشارع قد قصر العقاب في المادة 292 من قانون العقوبات على الامتناع عن تنفيذ قرار من جهة القضاء الصادر بشأن الحضانة أو الحفظ دون سواهما فلا يندرج فيه حق الرؤية مثار الاتهام.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها بمبنى الاتحاد الاشتراكي، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا للمادة 292 من قانون العقوبات فقضت محكمة أول درجة بحكمها المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات تأسيسا على ما ثبت لها من صدور حكم لمطلقته في القضية رقم 789 سنة 1969 أحوال شخصية "الزيتون" بتمكينها من رؤية ابنتها مرة كل أسبوع بمبنى الاتحاد الاشتراكي بمصر الجديدة، وامتناع المطعون ضده عن تنفيذ هذا الحكم. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات قد جرى نصها بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه" فإن مناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار. لما كان ذلك، وكان كل من حق الحضانة أو الحفظ، يختلف عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو في حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات، وكان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بطريق القياس والأخذ - في حالة الشك - بالتفسير الأصلح للمتهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقا منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها في كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير أو التأويل إلى شمول حالة الرؤية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق