الصفحات

السبت، 1 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - أسباب الطعن / عدم تقديم سنده




التقرير بالطعن في الميعاد. دون إيداع الأسباب. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




لما كان الطاعن الأول ولئن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. مجادلتها في ذلك أمام النقض. غير جائزة.الحكم كاملاً




لما كان الطاعن الأول...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً .الحكم كاملاً




لما كان المحكوم عليه الأول...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لما كان المحكوم عليهما...... و...... ولئن قررا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً.الحكم كاملاً




من حيث إن الطاعنين من الأول إلى الثالث وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم فيكون الطعن المقدم منهم غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضورياً بتاريخ 12/ 11/ 1989 فقرر الطاعن الثاني..... بالطعن فيه بطريق النقض في 22/ 11/ 1989 في الميعاد - بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع حتى انقضى الميعاد المحدد لذلك بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري.الحكم كاملاً




لما كان الطاعن الأول وأن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله .الحكم كاملاً




لما كان المحكوم عليه..وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.الحكم كاملاً




لما كان الطاعن الاول............ وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لما كان الطاعن الثانى وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




حيث إن الطاعن الأول......... وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا عملا بنص المادة 34 من القانون 57 سنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كان إن المحكوم عليه وان قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الاسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله.الحكم كاملاً




لما كان الطاعنان الأول والثالث وإن قررا بالطعن فى الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملا بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لما كان المحكوم عليهما..... و....... وان قررا بالطعن بالنقض فى الميعاد الا انهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلا، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وان تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله.الحكم كاملاً




لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد، إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله.الحكم كاملاً




لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة.الحكم كاملاً




إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به .الحكم كاملاً




لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لما كان الطاعنين الثاني والثالث ولئن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم فإن الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .الحكم كاملاً




لما كان الطاعنين الثاني والثالث...و...وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله.الحكم كاملاً




لما كان المحكوم عليهم الثلاثة الأول، وإن قرروا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم، ومن ثم يكون طعنهم غير مقبول شكلاً عملاً بالمادة 34/ 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لما كان المحكوم عليه...وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله .الحكم كاملاً




إن الطاعنين الأول والثاني وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما، فيكون الطعن المقدم من كل منهما غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله .الحكم كاملاً




إن النعى على الحكم بالقصور بقالة إنه لم يستظهر كيفية إصابة المتهمين ومحلها من تسلسل الحوادث لاحتمال أن تنكشف عن ذلك مراكز قانونية تؤثر فى مسئوليتهما يكون غير سديد.الحكم كاملاً



































ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق