الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 26 يناير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قانون - تعديل القانون


النص في المادة 191 من الدستور على بقاء كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره لا ينصرف إلا إلى التشريع الذي لا يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته


إلغاء التشريع أو تعديله عدم جوازه إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ينص صراحة على ذلك صراحة أو ضمنا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق