الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - الوكالة بالعمولة / مسئولية الوكيل بالعمولة
سقوط الدعوى على الوكيل بالعمولة أو أمين النقل بسبب تأخير البضائع أو ضياعها أو تلفها بمضي 180 يوماً. يخرج عن ذلك حالتي الغش والخيانة. لا محل لقياس الخطأ الجسيم عليهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق