الصفحات

الجمعة، 21 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - النظر في الوقف



النظر على الوقف الخيرى لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. تقرير الواقف بصفته ناظرا معاشا للعاملين بادارة الوقف بدلا من مكافأة نهاية الخدمة. جوازه دون اشهاد شرعى.الحكم كاملاً




انتقال النظر على الوقف الخيرى لوزارة الأوقاف. أثره. إلزامها بتنفيذ ما قرره الواقف - الناظر السابق - من معاش للعاملين بادارة الوقف.الحكم كاملاً




الرأي عند الحنفية أنه إذا اشترى المتولي من غلة الوقف مستغلاً فإنه لا يكون وقفاً في الصحيح حتى جاز بيعه.الحكم كاملاً




وكالة ناظر الوقف عن المستحقين فيه. وقوفها عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة والعناية بأعيان الوقف. عدم امتدادها إلى ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق. صدور حكم بالاستحقاق فى الوقف ضد الناظر والحارس القانونى.الحكم كاملاً




المنازعة فى الاستحقاق فى الوقف. مسئولية ناظر الوقف - أو غيره من المستحقين - عن ريع الحصة المتنازع عليها لا تكون إلا من وقت أن يصبح سىء النية. اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه بالاستحقاق.الحكم كاملاً




وكالة ناظر الوقف عن المستحقين. عدم امتدادهم إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق. الحكم الصادر ضد ناظر الوقف. مساسه باستحقاق مستحقين لهم يمثلوا بأشخاصهم في الخصومة. لا حجية للحكم عليهم.الحكم كاملاً




النظر على الوقف الخيري بحكم القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالاسم. انتهاء النظارة علي الوقف. اعتبار الناظر السابق حارساً على أعيانه حتى يتم تسليمها لوزارة الأوقاف.الحكم كاملاً




لا يملك ناظر الوقف إبدال أعيانه ولو كان مأذوناً. تصرفه في أعيان الوقف يأخذ حكم بيع ملك الغير. صيرورة الملكية للمتصرف بعد العقد تصححه.الحكم كاملاً




توافر صفة ناظر الوقف في رفع طعن عن الحكم الصادر في النزاع القائم بين جهة الوقف ووزارة الأوقاف حول صفة أعيان النزاع .الحكم كاملاً




التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بأن ناظر الوقف لم تعد له صفة في تمثيله طبقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952.الحكم كاملاً




ثبوت صفة النظر على الوقف للناظر وقت رفع الدعوى وعند استئنافه الحكم الصادر فيها وإعلانه بالنقض على أساس أنه كان خصماً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. النعي بأن الناظر لم تعد له صفة في تمثيل الوقف طبقاً للقانون 180 لسنة 1952 الذي ألغى الوقف على غير الخيرات. اعتباره سبباً جديداً.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق