الصفحات

الأحد، 2 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - أسباب النقض / ما يقبل منها





تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء، أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق الغرض من استيجاب تسبيب الأحكام. استحالة قراءة أسباب الحكم. يجعله خالياً من أسبابه.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إذن التفتيش. لعدم جدية التحريات. جوهري. على المحكمة التعرض له. الاستناد في رفض الدفع إلى ضبط المخدر. خطأ.الحكم كاملاً




قصر حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة.الحكم كاملاً




من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي له المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر.الحكم كاملاً




التوافق على ارتكاب جرائم القتل عمدا. لا يترتب تضامنا بين المتهمين فى المسئولية الجنائية. كل متهم مسئول عن نتيجة فعله الذى ارتكبه.الحكم كاملاً




قرار محكمة الجنايات الاكتفاء بنظر جناية العاهة وفصل جنحة الضرب المسندة لنفس المتهم عنها. انتهاؤها بعد نظر الجناية إلى أن التهمة شائعة بين المتهم وآخرين. أخذها المتهم بالقدر المتيقن ومعاقبته باعتبار الواقعة جنحة ضرب دون أن تلفت نظره. ذلك إخلال بحق الدفاع. يستوجب نقض الحكم.الحكم كاملاً




صدور قانون باعفاء المتخلفين عن التجنيد من العقوبة إذا تقدموا خلال مدة معينة من تاريخ العمل بالقانون. هو قانون أصلح، يستفيد منه من كان قد وضع نفسه تحت تصرف السلطات قبل صدور هذا القانون. المادة 5 عقوبات، والمادة 1 من القانون رقم 54 لسنة 1960. الحكم بالإدانة فى هذه الحالة. خطأ فى تطبيق القانون، يستوجب نقض الحكم وتبرئة المتهم.الحكم كاملاً




جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بدون ترخيص، بظرفها المشدد الوارد بالمادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والخائر. الحكم بإدانة المتهم على هذا الأساس. دون التحقيق من توفر شروط رد الاعتبار بحكم القانون. قصور يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.الحكم كاملاً




بيان سعر الفائدة التى حددها المتهم ومدى مخالفتها للقانون. بيان جوهرى. خلو الحكم منه. قصور: يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.الحكم كاملاً











ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق