الصفحات

الجمعة، 21 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - وقف خيري / تملك الوقف الخيري




الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتي تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها والمباني المخصصة للمقابر - الجبانات - شرط اعتبارها من أملاك الدولة العامة. تخصيصها للدفن وحفظ رفات الموتى بعد دفنهم. عدم جواز تملكها بوضع اليد عليها إلا بعد زوال تخصيصها لما أعدت له واندثار معالمها وآثارها.الحكم كاملاً




الأموال الموقوفة. جواز اكتساب ملكيتها بالتقادم. بحيازتها مدة ثلاث وثلاثين سنة. تعديل نص المادة 970 مدني بالقانون 147 لسنة 1957 .الحكم كاملاً




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق