الصفحات

السبت، 1 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - إجراءات الطعن









ثبوت عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المبينة بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أو إعفاءه منها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




عدم إيداع المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية كامل مبلغ الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992الحكم كاملاً




إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل غير لازم لقبول الطعن بالنقض في الحكم الصادر بها.الحكم كاملاً




عدم استيفاء التقرير بالطعن في تشكيل مجلس نقابة المحامين النصاب القانوني لتوقيعات المحامين . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك تقديم أوراق مستقلة تحمل توقيعات البعض منهم .الحكم كاملاً




إيداع الكفالة المبينة بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. شرط لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية. المادة الخامسة من القانون رقم 23 لسنة 1992 عدلت المادة 36 سالفة الذكر بزيادة الكفالة إلى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً.الحكم كاملاً




لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 تنص على أنه "يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها .الحكم كاملاً




الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن .الحكم كاملاً




تقرير الأسباب، وجوب اشتماله على الأسباب التي بني عليها الطعن. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. اقتصار تقرير الأسباب المقدمة على وجه واحد لا يتصل بأحد الطاعنين. اعتباره لم يقدم أسباباً لطعنه. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




عدم اتباع الطاعن تلك الاجراءات واقامة الدعوى امام محكمة القضاء الادارى اثره عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالا قانونيا صحيحا بمجرد التقرير به فى الميعاد.الحكم كاملاً




صدور القرار المطعون فيه بعد العمل بقانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983. خضوع إجراءات الطعن فيه للقواعد الاجرائية المقررة به.الحكم كاملاً




صدور القرار المطعون فيه بعد العمل بقانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 خضوع اجراءات الطعن فيه للقواعد الاجرائية المقررة بهالحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة. وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل. تكليفه أحد أعوانه بوضعها يتعين عليه أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها أو الموافقة عليها. علة ذلك.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة . وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل . التوقيع عليها من وكيل أول النيابة . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية.الحكم كاملاً




الطعن فى قرارات الجمعية العامة للمحامين ومجلس النقابة وجوب التقرير به فى قلم كتاب محكمة النقض إقامة الطعن أمام محكمة أخرى وقضاؤها بعدم الاختصاص والاحالة أثره عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




عدم إيداع أسباب الطعن بالنقض حتى فوات الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً




وجوب حصول التقرير بالطعن في قرار لجنة قيد المحامين وإيداع الأسباب التي ينبني عليها الطعن في الميعاد المحدد بالمادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة.الحكم كاملاً




احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في موضوع المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له. علته: افتراض علم الطاعن به يوم صدوره.الحكم كاملاً




مجرد التقرير بالطعن بالنقض لا يعدو أن يكون عملاً مادياً يتعين القيام به إثر زوال المانع.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض في الحكم: هو مناط اتصال المحكمة به تقديم أسبابه في الميعاد: هو شرط لقبوله التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقضالمقدم من النيابة العامة وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل التوقيع عليها من وكيل أول النيابة مؤدى ذلك: عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً




لم يخول القانون لمكتب النائب العام حق تلقي التقارير التي يتقدم بها المحكوم عليهم، أو القيام بعمل قلم الكتاب المختص .الحكم كاملاً




دل الشارع بما نص عليه في المادتين 424، 425 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تفصيل الأسباب ابتداءً مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن .الحكم كاملاً




ما يثيره الطاعن بصدد عدم إعلانه - على فرض صحته - إنما يكون محله المعارضة في الحكم الصادر من محكمة النقض في غيبته .الحكم كاملاً




تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن بطريق النقض في خلال الميعاد الذي حدده القانون هي شرط لقبول الطعن وتعد لاحقة بتقرير الطعن ويكوّنان معاً وحدة إجرائية .الحكم كاملاً




أسباب الطعن تلحق التقرير به هما وحدة إجرائية عدم إعمال الأثر الفوري للمادة 34 من قانون 57 لسنة 1959 بالنسبة للطعون التي قرر بها في ظل المادة 424 .الحكم كاملاً




إذا كان يبين من الأوراق ثبوت علم الطاعن رسميا بصدور الحكم المطعون فيه - برفض المعارضة وتأييد الحكم الصادر بإدانته.الحكم كاملاً




حصول الطاعن على شهادة تثبت عدم إيداع الحكم مختوما بعد انقضاء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب.الحكم كاملاً




إذا فقدت نسخة الحكم الأصلية وكانت الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، ولم يتيسر الحصول على صورة الحكم.الحكم كاملاً




تقديم الطاعن شهادة بعدم وجود الحكم محررة قبل انقضاء ميعاد الثمانية أيام التالية لصدوره.الحكم كاملاً




الأصل فى ميعاد المسافة أنه يمنح حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن وفى قانون المرافعات لا تبدأ مواعيد الطعن فى الأحكام .الحكم كاملاً




يجوز إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن قلم كتاب محكمة النقض مباشرة.الحكم كاملاً




الشهادة التي يستدل بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني ينبغي أن تكون على السلب أي دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها.الحكم كاملاً




حصول الطاعن على شهادة بعدم ختم الحكم في مدى الثمانية أيام التالية لصدوره ثم إعلانه بإيداعه في الميعاد. عدم تقديمه الأسباب القانونية للطعن على الحكم في موضوعه واكتفاؤه أصلياً بطلب بطلان الحكم واحتياطياً بإعطائه مهلة ليقدم تلك الأسباب. عدم كفاية ذلك لنقض الحكم.الحكم كاملاً




عدم تمكن الطاعن من إتباع الإجراءات التي رسمها القانون للتقرير بالطعن بسبب وجوده بالسجن الحربي. إبداؤه رغبته كتابة في التقرير بالطعن أثناء وجوده بالسجن. تقديمه الأسباب في الميعاد بواسطة محاميه. قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




إن امتداد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية غايته أربعون يوما من تاريخ النطق بالحكم وبانقضاء هذه المدة يسقط الحق فى الطعن، ذلك أن عدم ختم الحكم فى ظرف الثلاثين يوما التالية لصدوره يترتب عليه البطلان حتما طبقا لنص المادة 312 من ذلك القانون .الحكم كاملاً




امتداد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية. غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به. انقضاء هذه المدة يسقط الحق فى الطعن.الحكم كاملاً




هى الشهادة الصادرة من قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم شهادة صادرة من محكمة الاستئناف التابع لها مستشارو محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم لا يعتد بها.الحكم كاملاً









































ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق