التفويض
التشريعي المخول لوزير الداخلية بموجب المادة 99 من القانون 109 لسنة 1971. حصره
في تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في ذلك القانون
وإصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة .
صحة
القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي . رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص
القانون المحدد لأوضاعه وشروطه . وجوب تطبيق نص القانون عند التعارض بينه وبين نص
وارد في لائحة أو قرار
.
لئن
كان من حق السلطة التنفيذية - طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها - إصدار
اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل
لها أو إعفاء من تنفيذها، إلا أن هذا الحق لا يعني نزول السلطة التشريعية عن
سلطتها في سن القوانين.
صحة
القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون
المحدد لأوضاعه وشروطه . تغليب نص القانون عند التعارض بينه وبين نص وارد في
لائحته . واجب
.
من
المقرر أن من حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المقررة أن تتولى
أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل
أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها إلا أن هذا الحق لا يعني نزول السلطة التشريعية
عن سلطتها في سن القوانين
.
صحة
القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون
المحدد لأوضاعه وشروطه . تغليب نص القانون عند التعارض بينه وبين نص وارد في
لائحته . واجب
.
صحة
القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون
المحدد لأوضاعه وشروطه.
تفويضها
وزير التموين: إصدار القرارات التنفيذية للقانون وفرض كل أو بعض عقوبات تلك
المادة. مؤداه تقيد هذه القرارات بالأصل التشريعي الذي خول إصدارها من عدم جواز
الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الواردة بتلك القرارات الوزارية.
وقف
تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية. غير جائز. سواء كانت هذه الجرائم مؤثمة طبقا
للقانون أو لقرار وزير التموين. أساس ذلك: المادة 56 من القانون 95 لسنة 1945
المعدل.
إن
مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات، أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة
جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض، فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية
التي عناها المشرع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة.
خلو
قانون العمل من نص يلزم صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصول عماله على إجازتهم أو ينظم
كيفية إثبات حصولهم عليها. كما فعل بالنسبة لإثبات تقاضي الأجر.
المادة
8 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. إصدار وزير التموين القرار رقم 90 لسنة 1957
الذي نص فيه على عدم التسامح في وزن الخبز الشامي
.
صدور
قرار وزير العمل رقم 96 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 80 لسنة 1965 في نطاق
التفويض التشريعي الوارد في المادة 66 من قانون العمل.
صدور
قرار وزير الاقتصاد رقم 583 لسنة 1960 نفاذاً للأوضاع الدستورية المستقر عليها وفي
حدود التفويض المخول له
.
حق
السلطة التنفيذية وفقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها إصدار اللوائح التشريعية
اللازمة لتنفيذ القوانين.
مؤدى
نص المادة 126 من القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية أن المشرع فوض
وزير العمل في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق