الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 18 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الدعاوى الضريبة




وقف محكمة الاستئناف نظر النزاع طبقاً للقانون 14 لسنة 1962. لا يحول دون أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي باعتبار المدعي تاركاً لدعواه تعجيلها في الميعاد بعد انتهاء مدة الوقف الاتفاقي.



عدم تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1939. أثره. بطلان الحكم. جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.



أحكام المحاكم الابتدائية في الطعون في قرارات لجان الطعن الخاصة بالضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية وكسب العمل.



المادة 4/ 3 من القانون 142 لسنة 1944. المنازعة في دفع مقابل التصرف أو عدم دفعه. خروجها عن سلطة مصلحة الضرائب وعن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة



وإن أوجب القانون أن تكون النيابة العامة ممثلة في دعاوى الضرائب، إلا أنه لم يستلزم إبداء رأيها في النزاع.



النزاع حول المسئولية عن دين الضريبة وحق المصلحة في توقيع الحجز بمقتضاه وصحة الحجز وبطلانه. نزاع متعلق بأصل المطلوبات وصحة الحجز. استئناف الحكم الصادر في الدعوى. بتكليف بالحضور.



الوقف الاتفاقى المقرر فى المادة 292 مرافعات. وقف الدعوى طبقا للقانون رقم 690 لسنة 1954 أو القانون رقم 104 لسنة 1958. مغايرة. عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى القانون. أثره.



وقف الدعوى للصلح. الدفع بسقوط الخصومة. لا يمنع منه طلب المأمورية الملف الفردي للممول لإعادة النظر في أسس التقدير ومطالبة الممول بتقديم اقتراحاته على أسس التصالح لا يعتبر تنازلاً ضمنياً عن الدفع ولا يسقط الحق في التمسك به بعد التعجيل.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق